الأذرعي الشافعي
Open in Telegram
قناة تهتم بالمسائل الفقهية على مذهب السادة الشافعية.. @MuhammadFneash
Show more201
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-230 days
Posts Archive
بسم الله
(فضل صلاة الجمعة وحكمها في حق الأجير والموظف)
1- قال في النهاية: صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار، من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر. أهـ
قوله (وقي فتنة القبر) أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسألون قطعا، وكذا الصبيان على الأصح بدليل أنهم قالوا: الصبي لا يسن تلقينه ولو مميزا، وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسئل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب.
2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه»
قوله: (طبع الله على قلبه) أي ألقى على قلبه شيئا كالخاتم يمنع من قبول المواعظ والحق.
3- والجديد أن الجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها، ولقول عمر - رضي الله عنه -: «الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد خاب من افترى.» رواه أحمد وغيره، وقال في المجموع: إنه حسن، والقديم أنها ظهر مقصورة ومعلوم أنها ركعتان.
وثمرة الخلاف في النية، فلو قلنا بالمعتمد من كونها صلاة مستقلة، فلابد أن ينوي أداء فرض الجمعة، ولو قلنا بالقديم، فله أن ينويها ظهرا
4- هل يمنع الموظف أو الأجير من أداء الصلاة في وقت العمل؟
للمسألة شقان، الأول: أداء الصلاة
الثاني: أداؤها في جماعة
ذكر الشيخان في باب الإجارة أنه يستثنى من زمنها زمن الصلاة والطهارة والصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة
أما الشق الثاني المتعلق بالجماعة، فيجوز منع الموظف من أداء الجماعة في غير الجمعة إن كان المسجد بعيدا أو كان الإمام يطيل في صلاته
أما منعه من أداء الجمعة فلا يجوز، ويفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر، واكتفي بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى، بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها، لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل
.
#مسائل_الجمعة
الشيخ حسام لطفي حفظه الله
https://t.me/muhammad_fneash
أدلة مانعي الاحتفال بالمولد والرد عليها باختصار :
(1) يقولون : ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻻ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﺴﺒﻘﻮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ !!
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ :
جمهور علماء الأمة لم يعتبروا التَرك دليلاً،
هل وجدتم العلماء وهم يذكرون الأدلة من كتاب وسنة وقياس وإجماع .. الخ ذكروا الترك معها ؟!
الجواب لا ..
ثم ﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ بالترك :
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻟﻌﻤﺮ- ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ، : ﻛَﻴْﻒَ ﺃَﻓْﻌَﻞُ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻔْﻌَﻠْﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ؟ » ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻋُﻤَﺮُ : ﻫُﻮَ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ .
- ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﺑﺎﺏ ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ .-
ﻓﻴﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻳٌﻔﻌﻞ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ.
( 2 ) يقولون : ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ- ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ :
ﻫﺬﻩ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ، ﺑﻞ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺑﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ -
ﺃﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺼﺮ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ !! ﺃﻡ ﻧﻘﻮﻝ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟ !
ﺛﻢ ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺃﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺷﻜﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﻂ ؟ !
( 3 ) يقولون : ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺘﻔﻠﻮﻥ ﻓﻲ 12 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ؟َ !
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻀﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎئي:
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻳﺎﻣﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ "
ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺁﺩﻡ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻳﻮﻡ ﻣﻮﻟﺪﻩ .
( 4 ) يقولون : ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﺛﻢ ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﺍ ﺑﻤﻮﻟﺪﻩ ؟!
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ
1 )- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :
ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳَﺒَّﺢَ ﺳُﺒْﺤَﺔَ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﻷُﺳَﺒِّﺤُﻬَﺎ ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻝ : ﻟﻢ ﺃﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﺼﻠﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﺛﻢ ﺗﺼﻠﻴﻬﺎ !
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻟﻢَ ﺗﻔﻌﻠﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﻮﻟﻴﻦ ﺇﻧﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ! ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﺼﻠّﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - !
2 )- ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﺭﺃﻳﺖ ﺑﺒﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺮﺍﻋﺎً ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ، ﻭﺑﻐﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻠﺖ : ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ! ﻓﻘﺎﻝ ﻫﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻨﻲ ﺇﻟﻴﻚ .
ﻓﻘﻠﺖ ﺩﻉ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺍﺑﺔ ﺗﺮﻛﺒﻬﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﻃﺄ ﺗﺮﺑﺔ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﺎﻓﺮ ﺩﺍﺑﺔ .
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ : ﺃَ ﺃﻧﺖ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺸﻮﺍ ﺑﻨﻌﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؟ ﺃﻓﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺬﻛﺮﺗﻪ ﺃﻧﺖ ؟!
3 ) - ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ : ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﻣﻦ ﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺣﻴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ.
ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ( ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ) ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻭﻻ ﻋﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﺷﻨﺸﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ : ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ؟ ﺃ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺬﻛﺮﺗﻪ ؟ !
....................
الخلاصة :
نحن تحكمنا قواعد وأصول في الفتوى يا أخي، ليس هبداً وخلاص !
لذلك نُفرِّق بين الاحتفال بالمولد كفعل خاص بالمسلمين - ليس مستوردا من الغرب - وبين الاحتفال بعيد الأم، كشيء مستورد من الغرب..
وإذا قلنا بجواز الاحتفال بالمولد، فصورته كما نص عليها العلماء :
ذكر وقراءة قرآن، وقراءة سيرة النبي، وبيان فضله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من أكل الحلوى وإطعام الطعام
https://t.me/muhammad_fneash
يقولون لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم !
فنقول وبالله التوفيق :
أصل هذه المسألة قاعدة : (الترك فيما له أصل شرعي عام أو خاص) لا يقتضي التحريم.
تحرير المسألة أصوليا:
- الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام...ومجرد الترك ليس طلبا للترك ، فلا يقتضي التحريم..
- وللحرام صيغ .. والترك ليس من صيغ الحرام هذه ، فلا يقتضي التحريم..
وإذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء موافقا للشرع لا يقتضي التحريم فكذلك ترك السلف لا يقتضي أيضا ذلك..
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: (ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺒﺪﻋﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ).رواه البيهقي في مناقب الشافعي .
قد يقول قائل : الأصل في العبادات التوقيف ..
نقول : العبادات نوعان:
العبادات المطلقة فالأصل فيها الجواز بشرط أن يكون لها مستند شرعي..
وهي التي وردت من غير تقييد..فهذه تجوز بشرط أن يكون لها مستند شرعي من نوعها أو جنسها...كالدعاء والذكر وصلاة النافلة.... وحملات الاستغفار ..
فهنا في العبادات المطلقة لا يشترط فعل السلف أو تركهم للجواز أو عدمه..
وقد صلى سيدنا بلال سنة الوضوء دون أن ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص ، لكن الصلاة من حيث هي مشروعة ولها أصل .
كذلك الرجل الذي كان يختم صلاته بسورة الإخلاص .
ومن هذا أيضا : ما كان يفعله ابن تيمية رحمه الله بعد الفجر من قراءة الفاتحة وتكرارها ..
فكل هذا وغيره من العبادات المطلقة التي لم يرد فيها نص خاص .
وأما العبادات المقيدة فالأصل فيها التوقيف..عبادات مقيدة بقيود كزمان ومكان وهيئة وعدد..فهذه توقيفية لا يجوز فيها الزيادة أو النقصان كالصلوات الخمس والحج...
https://t.me/muhammad_fneash
الاحتفال بالمولد النبوي الذي وقع ويقع فيه الخلاف بين أهل العلم هو:
قراءة شيء من سيرة النبي ﷺ الصحيحة ومدائحه الطيبة ﷺ مع توزيع حلوى وما شابهها على الناس فرحًا بهذا.
وما سوى هذا فمن الكذب على دين الله تعالى وعلى الأئمة القول بأنه مختلف فيه بين السادة العلماء..
فالطبل، والزمر، والرقص، والهزر، والأغاني، والملاهي، واختلاط الرجال والنساء، وكشف العورات، وتزيين القباب، والشعوذة المتمثلة في أكل المسامير وخرق الجسد بها وأكل الثعابين، وشركيات الاستغاثة والاستنصار به صلى الله عليه وسلم وبالموتى.. إلخ
هذه المظاهر التي يندى لها جبين الإسلام: ليست من ذلك الاختلاف الدائر في شيء.
فليتنبه لهذا.
وما قبله: النقاش فيه مقبول، وكلا فاعليه على هدى.
ولا يقال لمن فعل: أجرمت، ولا لمن ترك: جفوت، وهذا الأخير من كيس الحمقى.
الدكتور: أحمد الجوهري -حفظه الله-
https://t.me/muhammad_fneash
#شبهة: يوردُ بعضُ منكري الاحتفالِ بالمولد النبويِّ سؤالًا يقولُ: هل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم جهلوا فضل #المولد النبويِّ! الجوابُ باختصار شديد: كلهم رضي الله عنهم قد علم فضل ذلك، وكلهم قد احتفى بطريقته شكرًا لله ﷻ. فصامهُ النبيُّ ﷺ وصامهُ الصحابة والتابعون. فالجميع متفق على فضل ذلك اليوم، وقد علَّل ذلك ﷺ بقوله: "ذلك يومٌ ولدت فيه". والاختلاف في صور الاحتفاء وهذا باب واسع، فلو جاء في زماننا من احتفل بصورةٍ لم تكن موجودة، وهي في أصلها لا تخالف أصول التشريع كانت تلك الصورة جائزة. فالأصل قائم والوسائل تتعدد، وهذا من سعة الشريعة. ولو نظرتَ في الواقع لرأيتَ أمثلة على ذلك كثيرة. والله الموفق.
عبدالله بن سعد الشهراني
https://t.me/muhammad_fneash
توضيح الكلام عن النيابة في العبادات في نقاط:
النيابة عن الغير في فعل العبادات
إما أن تكون في حال الحياة
وإما أن تكون بعد الموت.
أ-ففي حال الحياة:
١- العبادات البدنية من صلاة وصيام لا تقبل النيابة في حال الحياة سواء استطاع المسلم أن يؤديها بنفسه أو عجز عن ذلك، لأن المقصود منها لا يتأتى إلا مع المباشرة بالنفس وبالنيابة يفوت هذا المعنى ويصبح وجودها كعدمها.
٢ - العبادات المالية من زكاة وصدقات وذبح هدي أو أضحية أو إيفاء نذر بمال .. مما يقبل النيابة، لأن الغاية منها إيصال الحقوق إلى أربابها، وهذا المعنى يستوي فيه مباشرة من لزمته أو أنابه غيره عنه.
٣ - الحج والعمرة مما يصح بالنيابة حال الحياة في حالة (العجز البدني)
ب- وأما بعد الموت:
فمعتمد مذهب الشافعية عدم جواز فعل الصلاة عن الميت، وأما الصيام والزكاة والحج فتصح فيهم النيابة عن الميت بقضاء ما لزمه حال الحياة، وأنها لا تسقط بالموت بل تؤدى من رأس مال تركته إن كان للمال فيها مدخل كالزكاة والحج، ويصام عنه من قبل أوليائه
وذهب جماعة من العلماء إلى جواز الصلاة عن الميت، وفعله بعض أئمة الشافعية عن أقربائه.
..
وإذا تقرر ذلك:
فيجوز إعطاء أجرة لشخص للحج أو الاعتمار عمن مات ولم يحج أو يعتمر ، أو عمن هو حي ولكنه عاجز بدنيا عن أدائهما.
https://t.me/muhammad_fneash
إنّ الوقوف على دليل المخالف، والنظر في تعليلاتهم واستدلالتهم..
يزيد من نضج 'طالب الفقه'، ويوسع أفقه وإدراكه الفقهي.
ويزداد يقيناً واعترافاً؛ بفضل فقهاء الأمة من كل المذاهب، وأنهم كلهم على الحق ماضون، وللأجر حائزون..
ويتخفف 'كثيراً' من حدة التعصب المذموم للمذهب.
وفيه إضافة بالغة في نضجه الفقهي والتكويني.
https://t.me/muhammad_fneash
الصراع مع الرافضة مستمر حتى يدينوا لأهل السنة والجماعة .
#حقيقة_الرافضة
يوتيوب
https://www.youtube.com/@muhammad.fneash
التلجرام
https://t.me/muhammad_fneash
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552152266296
تويتر
https://x.com/muhammad_fneash?t=hZJKwRacU9X3Ka-2ieMlEQ&s=09
إنستغرام
https://instagram.com/muhammad.fneash?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
تيك توك
https://www.tiktok.com/@muhammad.fneash?_t=8gJzBwqjqQj&_r=1
مسألة حسنة:
نفخ الذبيحة بالفم قبل سلخها عادة تنتشر في بعض البلاد، بيّن بعض الأطباء ضررها، ووقفت على كلام لابن العماد رحمه الله تعالى في شرح العمدة يصرح بالكراهة، ونصه: (ويؤخذ أيضًا كراهة نفخ الشاة والبقرة بعد الذبح وقبل السلخ، وهو كذلك، كما صرّح به الحليمي في المنهاج؛ لأنّ رائحة الفم قد تعبُق [تظهر] باللحم، وقد يكون الجزار أبخر [كريه رائحة الفم]، أو متغير الفم فيفسد اللحم) انتهى.
د.لبيب نجيب
https://t.me/muhammad_fneash
• فقال صاحبي : بل يظهر فيه وجه تعبدٍ ؛ فإن أصله عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام .
• قلتُ : إن وجدتَ ذلك في مرجع تاريخي معتبر فأعملني ، وإلا فمجرد دعوى.
• #الخلاصة :
(1) أنه ليس كل تشبه بالكفار يحكم على التحريم ، بل قد يكون كفرًا ، وقد يكون محرمًا ، وقد يكون مكروهًا كراهة تنزيه ، وقد يكون خلاف الأولى ، وقد يكون مباحًا .
(2) ومدرك الحكم بالكفر فعل شعار من شعار أهل الكفر تعظيمًا لدينهم واعتقادًا لحقيقته ، ومدرك التحريم فعل شعار لأهل الكفر دون اعتقاد تعظيم ، ومدرك الكراهة ورود نهي في عين المسألة ، ومدرك الحكم بأن الصورة خلاف الأولى ورود أمر في عين المسألة مع عدم نهي ، وما سوى ذلك فمباح .
(3) الاحتفال بيوم الميلاد داخل في نطاق المباح ؛ إذ هو «عادة» ، «وليس يوم سرور ديني عام» ، ولا يظهر فيه وجه تعبد .
وفَّق الله الجميع .
#الشيخ محمد سالم البحيري الشافعي
https://t.me/muhammad_fneash
#احتفال_الشخص #بيوم_ميلاده ...
#تصحيح_مفاهيم
===
• #قال لي صاحبي وهو يحاورني : الاحتفال بيوم الميلاد محرمٌ ؛ إذ إنه تشبه بالكفارِ ، وكلُّ تشبه بالكفار محرمٌ .
• #قلتُ : رضي الله عنك ، أنازعك في المقدمة الكبرى من هذا البرهان ، بل هي محض وهم ؛ إذ ليس كلُّ تشبهٍ بالكفار محرمًا ، بل التشبه بالكفار قد يكون كفرًا ، وقد يكون محرمًا ، وقد يكون مكروهًا كراهة تنزيه ، وقد يكون خلاف الأولى ، وقد يكون مباحًا .
• ونستطيع أن نمثل على ذلك من فروع السادة الشافعية .
(1) فالتشبه بالكفار قد يكون كفرًا ، وذلك كما مثل الأصحاب بما لو شدَّ امرؤٌ الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ، فهذا يكفر إن فعله تعظيمًا لدينهم واعتقادًا لحقيقته [«الروضة» (10/69) ، «حاشية الشرواني على التحفة» (9/92) ، «فتاوى ابن حجر» (4/239)] .
(2) وقد يكون التشبه بالكفار محرمًا ، ومثل عليه أصحابنا بما إذا فعل شيئًا من الأشياء السابق ذكرها دون أن يقصد تعظيم دينهم ، فهذا يحرم عليه ولا يكفر ، وكذا مثلوا بموافقة النصاري في أعيادهم والتشبه بهم ، وكذا موافقة المجوس في الصلاة في الأوقات المكروهة (تحريمًا) .
(3) وقد يكون التشبه بالكفار مكروهًا ، وهذا أكثر الذي تجري عليه أكثر فروع التشبه ، ويمثل عليه من فروع الأصحاب بكراهة أصحابنا هيئة الاشتمال في الصلاة ؛ مخالفة لليهود ، وكراهة الاختصار للمصلي ؛ مخالفة لليهود والنصاري .
(4) وقد يكون التشبه بالكفار خلاف الأولى ، ويمثل على ذلك باستحباب أصحابنا تأخير السحور وتعجيل الفطر ؛ لما في ذلك من مخالفة لليهود والنصاري كما قاله الهيتمي ، وكما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك ، فترك ذلك خلاف الأولى .
(5) وقد يكون التشبه بالكفار مباحًا ، ويمثل علىه بنص أصحابنا على إباحة لبس الطيلسان ، رغم كونه من ثياب اليهود والنصارى ، قال البجيرمي – رحمه الله - : «الطيالسة الآن ليست من شعارهم ، بل ارتفع في زماننا ، وصار داخلًا في عموم المباح ، وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة» .
• الحاصل أنه ليس كلُّ تشبه بالكفار يحكم عليه بالتحريم ، بل التشبه قد يكون كفرًا ، وقد يكون محرمًا ، وقد يكون مكروهًا كراهة تنزيه ، وقد يكون خلاف الأولى ، وقد يكون مباحًا .
• فقال صاحبي : سلمنا لكَ أنه ليس كلُّ تشبه يحكم عليه بالتحريم ، ولكن ما ضابط الحكم على صورة معينة بكونها كفرًا ، أو محرمة ، أو مكروهة كراهة تنزيه ، أو خلاف الأولى ، أو مباحة ؟
• فقلت : ضابط الكفر والتحريم : «أن يكون الفعلُ شعارًا لأهل الكفر ، ويظهر فيه وجه تعبدٍ» ، فيحكم بالكفر أو التحريم على حسب قصد الفاعل ، فإن فعل هذا الشعار تعظيمًا لدينهم واعتقادًا لحقيقته كفر ، وإن لم يعتقد ذلك أثم ولا يكفر ، قال ابن حجر الهيتمي – في مسألة موافقتهم في عيدهم - : «فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبه بهم في شعار الكفر كفر قطعًا ، أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ، ولكنه يأثم ، وإن لم يقصد التشبه بهم أصلًا ورأسًا فلا شيءَ عليه» .
• وذلك كما مثلنا بمسألة شد الزنار ، فإن لبسه تعظيمًا لدينهم واعتقادًا لحقيقته كفر ، وإلا أثم ولم يكفر .
• وضابط الكراهة التنزيهة أو خلاف الأولى : ورود أمرٍ من الشارع أو نهي في عين المسألة ، ولو كان ذلك فيما هو داخل في العادات ، فإن ورد نهي في عين المسألة حكم على المشابهة بأنها مكروهة كراهة تنزيه ، كما مثلنا باختصار المصلي واشتمال اليهود ، وإن ورد أمر بالمخالفة في عين المسألة دون ورود نهي حكم على المشابهة بأنها خلاف الأولى ، كما مثلنا بتأخير السحور وتعجيل الفطر .
• وما سوى ذلك أمور العادات فداخل في نطاق المباح ، كما مثلنا بلبس الطيالسة .
• فقال صاحبي : وما تنزيل ذلك على الاحتفال بيوم الميلاد .
• فقلتُ : الاحتفال بيوم الميلاد عادةٌ ، لا يظهر فيها – أصالةً – أي وجه تعبد ، ومن ثم فهي داخلة في نطاق المباح .
• فقال صاحبي : كيف تقول : «إنها عادة» ، وهو عيدٌ ، والعيد توقيفي تعبدي .
• فقلتُ : تسميتك إياه عيدًا شيء من عندك ؛ فهو ليس عيدًا ، فالعيد يوم سرور ديني يكون شعارا عاما لقوم معينين، وليس ذكرى معينة تمرُّ على شخص معين ، والفقيه في التكييف الفقهي ينظر للمضامين لا للأسماء ، وإلا لحرمنا القهوة ؛ لأن اسمها اسم من أسماء الخمر .
• فقال صاحبي : وما نفعل في حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة , ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما : يوم الأضحى, ويوم الفطر» .
• فقلتُ : هذا الحديث خارجٌ عن محل النزاع ؛ إذ إن هذا الحديث متعلق بيوم سرور ديني قد اتخذ شعارًا عامًّا ، فهذا محل التحريم ، أما «عادةٌ» تمر على شخص معين في يوم معين «لا يظهر فيها وجهُ تعَبُّدٍ» فليس داخلة في نطاق الحديث .
ماأركان المسألة( الحجرية ) ؟وما أسماؤها؟ ولماذا سميت بذلك؟
✿فائدة في علم الفرائض والمواريث✿
المسألة المشتركة:
أسماؤها:
أ- المُشْتَركة: وذلك لأن بعض العلماء شرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في فرض الثلث الذي يرثه الإخوة لأم قسمة بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى ولا بين أخ شقيق وأخ لأم.
ب- المُشَرَّكة: أي المشرَّك فيها بين الشقيق وولدي الأم.
ج - الحُمَارِية: وذلك لأن الأشقاء، قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هب أبانا حمارًا. وقيل أن بعض الصحابة هو الذي قال لعمر: هب أن أباهم حمارًا. وذكر بعض العلماء أن زيدًا رضي الله عنه هو الذي قال ذلك.
د - الحَجَرِية: سميت حَجَرية؛ لأن الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا حَجَرًا، أليست أُمُّنَا واحدة؟
هـ - اليَمِّيّة: وذلك لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا حَجَرًا أُلْقِي في الْيَمِّ، أليست أُمُّنَا واحدة ؟
✪أركانها: زوج
وأُم
وإخوة لأُم
وأخ شقيق أو أكثر.
✪ويمكن تعداد صورة المسألة المشتركة وذلك بأن يوجد جدة بدل الأم ، وأن يكون هناك أختان لأم أو أخ لأم وأخت لأم، وأن يكون الشقيق أكثر من واحد، أو شقيق وشقيقة فأكثر.
فهذه جميع صور المسألة تكون كالتالي:
أ- زوج، جدة، أختان لأم، أخت شقيقة وأخ شقيق.
ب- زوج، جدة، أخ لأم وأخت لأم وأخان شقيقان. وهكذا بتبديل الأشخاص مكان بعضهم بشرط عدم التأثير.
✪شروطها:
1- أن يكون أولاد الأُم اثنين فأكثر.
2- أن يكون الأخ شقيقًا، سواء كان واحدًا أو متعددًا، معه أُنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعًا.
3- أن يكون بين الأشقاء ذَكرٌ، فلو كانوا إناثًا ورِثْنَ بالفرض، وبطَل الإشتراك.
✪كيفية حلها :
اختُلف في حل المسألة مذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك مذهبان في حل المسألة:
أ- ذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا ابن عباس وسيدنا أُبي بن كعب وسيدنا أبو مُوسى الأشعري وسيدنا ابن مسعود في أحد قوليه رضوان الله عليهم جميعًا إلى أن:
للزوج النصف،
وللأُم السدُس،
ولأولاد الأُم الثلث،
ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، (بناءً على قاعدة: العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة؛ فسقَطوا).
وأخذ بقولهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وأحد القولين للشافعية.
ب- أما المذهب الثاني فقال به من الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا زيد بن ثابت وسيدانا عبدالله بن مسعود في آخر قوليه، وقضى به سيدنا عمر أخيرًا، وهو تشريك العصبة مع أولاد الأُم في الثلث، وأخذ به كل من الإمام مالك، وقطع به أصحاب الشافعي،
وإلى هذا المذهب أشار الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:
وإن تجد زوجًا وأُمًّا ورِثَا
وإخوةً للأُم حازوا الثلُثا
وإخوةً أيضًا لأُم وأبِ
واستغرقوا المالَ بفرض النُّصُب
فاجعَلْهمُ كلَّهمُ لأُمِّ
واجعل أباهم حجرًا في اليم
واقسِمْ على الإخوة ثُلْثَ التركَة
فهذه المسألة المشتركة
https://t.me/muhammad_fneash
التكبير الجماعي مشروع.
بل لا يتصور في الواقع تكبير غير جماعي!
والقول ببدعية التكبير الجماعي غريب
لا يستقيم مع ورود الأدلة ولا يسلم به مع وجود أقوال الأئمة.
https://t.me/muhammad_fneash
(حكم التكبير الجماعي في عيد الأضحى)
قال أبو الحسن المأربي المصري في كتابه " تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين"
ص 292):
تنبيه : ثبت رفع الصوت بالتكبير ، فهل يكون جماعيا ، أو أن كل واحد يكبر لنفسه ؟
والذي يظهر لي أنه لا بأس بالتكبير الجماعي ، وذلك من وجوه :
(1) ما جاء في ( صحيح البخاري ) برقم ( 971) من حديث أم عطية وفيه ( … حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ، يكبرن بتكبيرهم ويدعين بدعائهم … ) الحديث ، وعند مسلم ( 6/419 مع النووي ) برقم ( 2052 ) بلفظ ( يكبرن مع الناس) .
وهذا ظاهر أنه تكبير جماعي ـ وإن لم يكن صريحا في ذلك ـ ، ونحو ذلك أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس بتكبيرهما في السوق ، لكن في سنده نظر ، انظر ( فتح الباري ) لابن رجب ( 9/8) و ( فتح الباري ) للحافظ ( 2/458) .
(2) ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ـ وعلقه البخاري ـ(أن عمر كان يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ، ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج منى تكبيرا) .
قال الحافظ : وقوله ( ترتج ) ـ بتثقيل الجيم ـ أي : تضطرب وتتحرك ،وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . اهـ ( الفتح 2/462) .
ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية ، ونحو ذلك ماقاله مجاهد فيمن أدركهم ـ وفيهم صحابة بلا شك ـ ، انظر ( مصنف ابن أبي شيبة ) ( 3/240/13918) .
(3) ماقاله الشافعي في ( الأم ) (1/384-385) : فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا ، وأن يظهروا التكبير … اهـ .
(4) عدم ثبوت دليل المنع، إلا القول بأن الأصل عدم ذلك ، فيقال : وكذلك الأصل عدم رفع الصوت ، وقد ورد الدليل فيما نحن فيه بخلافه ـ وهذا متفق عليه بيننا خلافا للحنفية ـ والأدلة أظهرفي المنع من رفع الصوت منها في المنع من الذكر الجماعي فلما جاز الأعلى جاز الأدنى من باب أولى ، أضف إلى ذلك ماسبق من أدلة ، وإن كان بعضها ليس صريحا ، وأضف إلى ذلك أيضا : أنني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك ، وقد صرح الشافعي بالجواز كما سبق ، ولما كان رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر ، فالتكبيرالجماعي أقوى وأرفع صوتا بلا شك ، فكان هو المناسب لهذه الشعيرة ، هذا ما ترجح عندي، وإن تعجب فعجب صنيع بعض الغيورين على السنة ، عندما ينكرون أشد الإنكار على من يكبر مع الناس ، والأمر على ما ترى من أدلة الطرفين ولكن ينبغي تدبر معاني الذكر لا مجرد الانشغال باللحن الجماعي ، الذي ربما خرج عن الجادة ، ومن كبر وحده فلا ينكرعليه أيضا ، لعدم تصريح الأدلة بخلافه ،
والله أعلم .
https://t.me/muhammad_fneash
#مسألة_فقهية:
في حكم التكبير الجماعي:
اعلم أن النصوص جاءت مطلقة باستحباب التكبير كقوله "ولتكبروا الله على ما هداكم" ولم تتعرض لصفة التكبير هل هو في جماعة أم في انفراد.
والدليل يحتمل الأمرين وهذا ما فهمه الأئمة الكبار كمالك والشافعي كما سترى بل كونه جماعة هو الاحتمال الأقرب.
فإن قال قائل: ما الدليل على التكبير الجماعي؟
فالجواب بأن يقال له: وما الدليل على التكبير الفرادي!.
وقد نص غير واحد من الأئمة على جواز التكبير جماعة وفرادى والأمر فيه سعة قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
وقال الإمام الشافعي كما في الأم:
وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة.
وقال أيضا: يكبر الناس في الفطر ، حين تغيب الشمس ليلة الفطر ، فرادى وجماعة ، في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ، ثم يقطعون التكبير .
قال: وأحب أن يكون الإمام يكبر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح ، وبين ذلك ، وغاديا ، حتى ينتهي إلى المصلى ، ثم يقطع التكبير .
وفي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا.
قال ابن حجر: وهو مبالغة في اجتماع رفع الصوت.
فالحاصل أنه لا ينبغي الإنكار على من كبر جماعة أو فرادى فالأمر فيه واسع وليسعنا ما وسع أئمة الهدى وقد أدى المنع من التكبير جماعة إلى ترك التكبير بالكلية في بعض المساجد.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/muhammad_fneash
هل يشترط صيام يوم الخميس مع الجمعة ككون الجمعة عرفة وهناك نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
لا يشترط لأن النهي عن صيام يوم الجمعة عام والأمر بصيام يوم عرفة خاص وهو مقدم على العام فيجوز لكن الأفضل أن يصوم يوم الخميس؛ وكذلك إفراد صيام يوم السبت جائز لأنه صيام يوم عرفة .
https://t.me/muhammad_fneash
❓من يدفع أجر كاتب عقد المبايعة؟
🌿اشترى رجل بيتًا، وكتب المختص سند المبايعة، فمن يدفع للمختص أجرته؟
✍️هنا نستحضر القاعدة الفقهية: "الغٌرم بالغنم".
ومعناها: "أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن ينتفع به شرعًا، أي: إن مَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضررَه".
فأجرة كتابة سند المبايعة تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه.
✍️معهد النووي للتفقه الشافعي
https://t.me/muhammad_fneash
