en
Feedback
حقيبة كلية الحقوق ⚖️

حقيبة كلية الحقوق ⚖️

Open in Telegram

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
1 753
Subscribers
+224 hours
+187 days
+10430 days
Attracting Subscribers
December '24
December '24
+46
in 0 channels
November '24
+67
in 0 channels
Get PRO
October '24
+215
in 0 channels
Get PRO
September '24
+100
in 0 channels
Get PRO
August '24
+101
in 0 channels
Get PRO
July '24
+45
in 0 channels
Get PRO
June '24
+30
in 0 channels
Get PRO
May '24
+58
in 0 channels
Get PRO
April '24
+42
in 0 channels
Get PRO
March '24
+37
in 0 channels
Get PRO
February '24
+30
in 0 channels
Get PRO
January '24
+608
in 0 channels
Get PRO
December '230
in 1 channels
Get PRO
November '230
in 0 channels
Get PRO
October '230
in 0 channels
Get PRO
September '230
in 0 channels
Get PRO
August '230
in 0 channels
Get PRO
July '230
in 0 channels
Get PRO
June '230
in 0 channels
Get PRO
May '230
in 0 channels
Get PRO
April '230
in 0 channels
Get PRO
March '23
+23
in 0 channels
Get PRO
February '23
+55
in 0 channels
Get PRO
January '23
+73
in 0 channels
Get PRO
December '22
+110
in 0 channels
Get PRO
November '22
+81
in 0 channels
Get PRO
October '22
+105
in 0 channels
Get PRO
September '22
+185
in 0 channels
Get PRO
August '22
+185
in 0 channels
Get PRO
July '22
+37
in 0 channels
Get PRO
June '22
+66
in 0 channels
Get PRO
May '22
+51
in 0 channels
Get PRO
April '22
+80
in 0 channels
Get PRO
March '220
in 0 channels
Get PRO
February '220
in 0 channels
Get PRO
January '220
in 0 channels
Get PRO
December '210
in 0 channels
Get PRO
November '210
in 0 channels
Get PRO
October '21
+110
in 0 channels
Get PRO
September '21
+828
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
21 December+2
20 December0
19 December+4
18 December+4
17 December+1
16 December0
15 December+4
14 December+2
13 December+1
12 December0
11 December0
10 December+2
09 December0
08 December+1
07 December+3
06 December+4
05 December+14
04 December0
03 December+2
02 December0
01 December+2
Channel Posts
+5
تقسيمات في نظرية الحق.pdf1.25 KB

2
حفظ الدعوى: •فالجرائم الكبيرة من رئيس الدائرة بتصديق من رئيس النيابة العامه •فالجرائم غير الكبيرة من رئيس الدائرة حفظ الأوراق من: هيئة التحقيق (النيابة العامه )
274
3
*تجميع المدد:* - في النظام المصري لا تقبل الشكوى بعد مرور *ثلاثة أشهر* من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها. ص٣٢ - التقادم في الدعوى الجنائية بقانون الإجراءات المصري: في الجنايات *عشر سنوات* والجنح *ثلاث* والمخالفات *سنة* من تاريخ وقوع الجريمة. ص٣٣ - مدة التلبس - فيما عدا حالة مشاهدة الجريمة حال ارتكابها - حُددت بـ *٢٤ ساعة على الأكثر*. ص٦٩ - على رجل الضبط الجنائي إرسال المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس إلى المحقق *خلال ٢٤ ساعة*، إذا ترجح وجود دلائل كافية لاتهامه. وعلى المحقق استجوابه خلال *٢٤ ساعة*. ص٧٢ - ٧٣ + ص٩٩ - لا يجوز تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحقق إذا مضى على تاريخ صدورها *ستة أشهر* ما لم تجدد. ص٩٩ - يجب ألا تزيد المدة التي يمكثها المتهم مقبوضاً عليه بغير أمر حبس احتياطي على *٢٤ ساعة* إذا كان القبض بمعرفة سلطة التحقيق، و *٤٨ ساعة* بمعرفة رجال الضبط الجنائي. ص١٠٠ - يجوز لرجل الأمن الداخلي استخدام السلاح للقبض على محكوم عليه بعقوبة سجن تتجاوز *ثلاثة أشهر* إذا قاوم أو حاول الهرب. ص١٠٣ - على وزير الداخلية أن يرفع أمر الوزير المتحفظ عليه بسبب تلبسه بجريمة إلى الملك، خلال *٢٤ ساعة* من وقت التحفظ. ص١٠٥ - مدة التحفظ يجب أن تكون *أقل من ٢٤ ساعة*. ص١١٣ - مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) لا تزيد عن *خمسة أيام* من تاريخ القبض على المتهم. ص١١٧ - يجوز للمحقق أن يمنع المتهم الموقوف من الاتصال بغيره داخل السجن أو يمنع زيارته لمدة *لا تتجاوز ٦٠ يوماً*. ص١٢٠ - يُبت في تظلم الموقوف احتياطياً من أمر توقيفه أو تمديد توقيفه خلال *خمسة أيام* من تاريخ تقديم التظلم. ص ١٢١ - يُفرج وجوبياً عن المتهم المحبوس احتياطياً بمضي *ستة أشهر* على توقيفه، ما لم يحال بعدها مباشرة إلى المحكمة. ص١٢٧ - تحدد في الإذن بالتفتيش مدة معقولة *لا تزيد عن سبعة أيام* لتنفيذ الإذن بالتفتيش. ص١٤٦ - من ضوابط ضبط الأشياء الخاصة أن يصدر بها إذن مسبب من رئيس النيابة، لمدة *لا تزيد على عشرة أيام* قابلة للتجديد. ص١٥٥ - على المحقق الفصل في اعتراض الخصوم على الخبير *خلال ثلاثة أيام* من تاريخ تقديم الاعتراض. ص١٦٨ - لا يجوز تنفيذ أمر الحضور الصادر عن المحقق بعد مرور *ثلاثة أشهر على صدوره* ما لم يجدد. ص١٦٩ - موعد الحضور في الدعوى الجزائية *ثلاثة أيام* على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم، ويجوز تقليل الموعد إلى ساعة بحالة الضرورة وإذن المحكمة. ص١٩٧ - تبلّغ هيئة النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال *خمسة أيام* من تاريخ صدوره. ص٢٠٨ + ص١٨١ - تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ *قيد صحيفة الدعوى* المقدمة من المدعي في المحكمة. ص ٢١١ - بعد النطق بالحكم تحدد المحكمة موعداً أقصاه *عشرة أيام* لتسلم صورة صك الحكم. ص٢٣٤ - مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق *ثلاثون يوماً*. ص٢٣٥ - إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة ومضى *15 يوماً* ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق "باستثناء الموقوف والسجين". ص٢٣٦ - مدة الاعتراض بطلب النقض *ثلاثون يوماً*. ص٢٣٨ - ترفع محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض بطلب النقض إلى المحكمة العليا خلال مدة *لا تتجاوز ثلاثة أيام* من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. ص٢٣٨
181
4
🎐 -موانع تنفيذ العقوبة: فوات محل القصاص ،سواءً ف القصاص ف النفس أو فيما دون النفس -يوجب الدية- *عند الحنابلة*. الصلح ←دية العفو←دون دية. "البطلان" مذاهب البطلان :١مطلق ٢ذاتي أنواع البطلان:١مطلق (كلي) ٢جزئي(نسبي) البطلان الكلي :متعلق بالنظام العام. البطلان النسبي:متعلق بحماية مصلحة خاصة. النظام السعودي اخذ بمذهب *البطلان الذاتي*. 🎐نظام الاجراءات الجزائية : -الاستعانة بوكيل أو محامي في *مرحلتي التحقيق والمحاكمة*. -اذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها *تنقض الحكم* وتعيد القضية لمحكمة الدرجة الاولى لتحكم من جديد. أقسام الدعوى إعتبار بالشيء *المدعى به* غاية الدعوى الجزائية: *الوصول لتوقيع الجزاء الجنائي على مرتكب الجريمة*. -المبدأ الذي *لا استثناء عليه* عمومية الدعوى الجزائية. -المبدأ الذي *يرد عليه استثناء*: ١/لو ادخلت القضية المحكمة يجب ان تحكم فيها ولاتحيلها لمحكمة اخرى.. . ٢/تعليق الدعوى الجزائية على شرط. أطراف الدعوى الجزائية: *المدعي* 📍(المجتمع)←= يمثله النائب العام،قد يشارك في ذلك جهات اخرى ف حالات استثنائية والمضرور ف حالات خاصة. *المدعى عليه* 📍المتهم - واحياناً المسؤول عن الحقوق المدنية اذا ادخلته الهيئة للحكم بمصروفات الدعوى. *المدعي هو المجتمع* جابته ف الشهري وغلطوا فيه كثير. "لاتبلغ النيابة العامة ف الدعوى الخاصة بالحضور الا اذا كانت الدعوى الجزائية مقبولة *صفة واختصاصاً*. العفو الشامل =ولي الامر. العفو المطلق بدون مقابل =المجني عليه أو وارثه.
99
5
🎐 -تعد القضية في الدعوى الخاصة مرفوعة *من تاريخ قيد صحيفة الدعوى*. -العفو عند المجني عليه او ورثته: يكون ..مثبتا في محضر التحقيق ويتم الاشهاد عليه ومصادقا عليه في حالة مااذا كانت القضية *قصاصاً أو قذف* صادراً به صك قضائي في حالة *القصاص فقط*. -الضبط الاداري *قبل* وقوع الجريمة بمنعها. الضبط الجنائي *بعد* وقوع الجريمة. حالات التلبس وردت على سبيل *الحصر*. لرجل الضبط الجنائي ان يدخل مسكن المتهم *اذا اشتمل الامر على ذلك* او مسكنا اخر أثناء المطاردة. قاعدة يجب استصحابها في جميع مراحل القضية *الأصل ف المتهم البراءة*. رأي الخبير *رأي استشاري* للمحقق استبداله اذا وجد مبرر،وللخصوم الاعتراض سواء في وقت المحاكمة او التحقيق. الانتقال:يكون غير المقر العادي للمحقق. المعاينة :مشاهدة مكان الجريمة وفحصها. التفتيش:ضبط الأدلة وكل مايفيد كشف الحقيقة. -التفتيش ف الأصل يمثل *اعتداء* على حرية الانسان وحقوقه وانتهاك لحرمته. -انواع التفتيش *اربعة*. -لايجوز التفتيش الا بأمر صالح ومسبب. -تفتيش المساكن *أمر من الهيئة،من رئيس الفرع أو من يفوضه*. -تفتيش غير المساكن *اذن من المحقق مختص مكانا ونوعا*. الضبط *الاثر المباشر للتفتيش* "الاطلاع على مضمون المضبوطات *المحقق فقط*. الاستجواب +الافراج المؤقت يكون من *القاضي أو المحقق*". *الاستجواب مواجهه والمواجهة استجواب*✔. -يجب أن يكون الاقرار ف الجرائم الحدية: *واضحا لالبس فيه*. - *الاستجواب يكون ف مقر التحقيق* ولايجوز خارجه الا للضرورة. -للمتهم الرجوع عن اقراره ف *الجرائم الحدية* امام القضاء وفي كل مراحل التحقيق.✔ -مفهوم الفقهاء *الحبس للاستيثاق* أعم من مفهوم الحبس الاحتياطي. الدلائل ف شروط صحة الامر بالتوقيف تكون على مستوى *الرجحان لا القطعية*. -لاتعنب كفاية الأدلة تكون كافية لادانة المتهم ✖ بل تكون كافية لتقديمه للمحاكمة✔. -الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف *وردت على سبيل الحصر،تحديدها من وزير الداخلية في عشرون بنداً*. (التوقيف ٢٤ساعة من قبل رجال الضبط) (التوقيف ٥ايام ولاتزيد امر من المحقق) (مدد لاتزيد عن ٤٠يوم أمر من رئيس الفرع او من ينيبه) (مدد لاتزيد عن ٣٠يوم ولايزيد مجموعها عن ٦شهور أمر من رىيس الهيئة او من بفوضه) (مدد متعاقبة حسب ماتراه المحكمة بناء على أمر قضائي مسبب) *جميع المدد من تاريخ القبض عليه*. الحفظلامتناع العقوبة =الرشوة. موانع العقاب لاتمحي الصفة الجرمية إنما *تمنع معاقبة الجاني لسبب معتبر*. بعد الاستدلال لاتخرج الفروض عن ٣حالات . بعد التحقيق لاتخرج الفروض عن فرضين. تبلغ الهيىة الخصوم بالامر الصادر باحالة الدعوى للمحكمة خلال *خمسة أيام من تاريخ صدوره*. -العقوبات الاتلافية (رئيس ونائبه وخمس اعضاء لاتقل مرتبتهم عن رئيس دائرة تحقيق). العقوبات الغير اتلافيه(ثلاث اعضاء اعلى من درجة محقق أو سابقين له في الاقدمية). يمتد اختصاص المحكمة لجميع مسائل يتوقف الحكم عليها *ولو كانت غير مختصة نوعا ومكانا*✔. يجب ان يكون التبليغ قبل موعد الجلسة *ب٣ايام عالاقل* ،ويجوز تقصير المدة تقدير للقاضي. لايجوز للمتهم التوكيل ف *القضايا الجرائم الكبيرة*. ويجب حضوره بنفسه. -ضبط الجلسة منوط ب *رئيسها*. -تعديل لائحة الاتهام تكون من *المدعي العام* مادام باب المرافعة مفتوح. -الحق للطعن في التزوير ف ادلة القضية *المدعي العام وسائر الخصوم*. الطعن يكون *مشافهة أو كتابة*. في رد القاضي وتنحيه يكون الخادم *أجير أو غير أجير*✔ عمل القاضي يكون *باطل بطلان مطلق* ف الحالات الوجوبية لايجوز للقاضي أن يحكم بما يعلم وبما لايعلم✔. الاستئناف :اعتراض مقدم للمحكمة الابتداىية النقض:اعتراض مقدم للاستئناف التماس إعادة النظر :طريقة استثنائية للاعتراض ع الحكم النهائي بمذكرة للمحكمة التي اصدرته. الاستئناف والنقض=٣٠يوم من تاريخ تسلم الصك او ايداعه لملف القضية ،على الايتجاوز ذلك النطق بالحكم ١٠ ايام. *جميع القضايا الجزائية تعرض على الاستئناف*. *القضايا الجزاىية للعقوبات الاتلافية تذهب للمحكمة العليا*. 📍الورقة الخارجية عن المنهج📍 الانعدام والسقوط *لايمكن تصحيحه* البطلان وعدم القبول *قد يجوز تصحيحه اذا لم يكن جسيما* السقوط←بقوة القانون البطلان ←حكم قضائي
103
6
ملخص المدد.pdf
95
7
+2
ملخص_الإجراءات_الجزائية_كامل_لـ_٢٦١_.pdf
106
8
No text...
122
9
قانون الاجراءات الجزائية
قانون الاجراءات الجزائية
124
10
No text...
214
11
+3
أسئلة حقوق الانسان شهري.pdf
212
12
مقرر حقو الانسان
مقرر حقو الانسان
205
13
مقرر حقو الانسان
1
14
‎س١- يتم تقسيم المال الشائع قسمة تصفية إذا : أ- اذا كان المال الشائع قابل للقسمة. ‎ب-تعذرت قسمة المال الشائع قسمة عينيه ✅ ج-تعذرت القسمة الرضائية لوجود أحد الشركاء قاصراً د-تعذرت قسمة المهاياة ‎٢- العقود الناقلة للملكية عدة منها : ‎أ-البيع والوصية ✅ ب-البيع والحيازة ‎ج-البيع والرهن د- القرض والشركة ✅ ‎٣- أي من الحالات التالية يتم الالتصاق بفعل الطبيعة؟ أ- إقامة صاحب الأرض المنشآت بمواد مملوكة لغيره ب-إقامة صاحب المواد المنشآت في ارض مملوكة لغيره ج-إقامة شخص منشآت على ارض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث. ‎د - الطمي الذي يجلبه النهر بطريقة غير محسوسة إلى الأراضي المجاورة✅ ‎٤- يجوز تملك المنقول بالإحراز إذا : - أ- فقده صاحبه. ‎ب- تم سرقته. ‎ج- تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته ✅ ‎د-لم يستعمله صاحبه ‎٥- من الأسباب التي تنقل الملكية بالاستخلاف : ‎أ-بوفاة المورث ✅ ‎ب-بالشفعة ‎ج-بالحيازة د-بالالتصاق ‎٦-من آثار الأخذ بالشفعة : ‎أ- فسخ عقد بيع العقار المشفوع فيه. ‎ب - حلول الشفيع محل المشتري في العقار المشفوع فيه. ✅ ج-رد العقار المشفوع فيه إلى صاحبه البائع. د-قيام علاقة مباشرة بين الشفيع والمشتري ‎٧- من الوقائع المادية التي تعتبر سبباً من أسباب كسب الملكية هي ‎ا -العقد. ‎ب -الميراث. ✅ ‎ج-الوصية د-القانون ‎ ‎٨- من طرق التصاق المنقول بالمنقول: ‎ا. المزج ✅ ب. التحوير ج-التخمير د. التطوير ‎ ‎٩- الأشياء الضائعة أو اللقطة يسري عليها أحكام : ‎أ-الإحراز ب الوصية ‎ج-الملكية ✅ د الشفعة ١٠- يسقط حق الأخذ بالشفعة : ‎ا-إذا وقع البيع بين الاصهار ‎إذا بيع العقار بالمزاد العلني.✅ ‎ج-إذا بيع العقار ليجعل محل عبادة. ‎د-إذا رفض الشفيع التنازل عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ‎
42
15
+1
العينية معدل.pdf
230
16
أهلية الشخص الإعتباري في التملك : *١ ) الحدود التي يعينها ترخيص إنشائه * *٢ ) الحدود التي يقررها النظام *
32
17
حقوق عينية، خالدة 1. لمالك الشيء سلطة (استعمال استغلال تصرف) 2. من خصائص حق الملكية (لا يقبل التوقيت ولا يسقط بعدم الاستعمال) 3. ينتهي حق الملكية (هلاك العقار او المنقول) 4. لمالك حق الانتفاع (الاستعمال والاستغلال دون التصرف) 5. يتفق حق المنتفع وحق المستأجر (كل منهما يخول لصاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير مدة معينة من الزمن) 6. حفر بئر في ارض شائعة يعد (جائز فحدود حصته بدون مايضر بالثانيين) 7. القسمة في الشيوع الاجباري (غير جائزة) 8. تحويل ارض شائعة من شقة الى فندق يعد (اعمال ادارة غير معتادة) 9. نفقات حفظ وصيانة الارض المنتفع بها على (المنتفع) 10. مخالفة المنع من التصرف (قابل للابطال) 11. مضار الجوار (توجب مسؤولية تقصيرية) 12. اخذ خشب (أ) وحوله الى اثاث لمنزله من طرق الاكتساب (بالالتصاق تحديدا بالتحويل) 13. انتهت مدة المساطحة ولسى في ثمار (لمالك الرقبة الحق في طلب ازالتها او تملكها بقيمتها) 14. اذا اقر الراهن ان المرهون ليس ملكه (لا يسري هذا الاقرار في حق الدائن المرتهن) 15. هلك العقار المرهون رهن رسمي او تعيب بتقصير الراهن (وجب عليه تقديم ضمان بديل والا حل الدين فوراً) 16. مصدر الرهن (العقد فقط) 17. مصدر المساطحة (العقد والميراث والوصية) 18. في المساطحة من حقوق المساطح (بناء على سطح الارض دون باطنها) 19. القسمة النهائية (عينية، تصفية) 20. قسمة المهايأة (قسمة منافع مؤقتة) 21. اذا ماحددوا المدة في حق القرار (جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة انهاء العقد بعد سنتين من وقت اعذاره) 22. ترتيب حق انتفاع يعد من (الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن حق الملكية) 23. من العقود الناقلة للملكية (البيع والهبة) 24. جمعية الملاك (لها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة) 25. من شروط الرهن الرسمي (شروط موضوعية وشكلية) 26. تنتقل ملكية المنقول المعين بالنوع (بعد الافراز) 27. لابد من تسجيله حتى يحتج به (حق بائع العقار، المقاسم في العقار) 28. الطريق المشترك (شيوع اجباري لا يمكن طلب قسمته قضائياً) 29. من الحقوق العينية التبعية (الرهن الرسمي والحيازي والامتياز) 30. النفقة من (الامتياز العامة) 31. ترتب حقوق الامتياز (التقدم فقط) 32. في الرهن الحيازي الراهن (يبقى مالك وليس حائز مدري شيء زي كذا) 33. حق الارتفاق هو (حق عقاري يحد من منفعة عقار لمنفعة عقار اخر) 34. حق .. لا يرد الا على (عقار/ كان فيه عقار بالتخصيص) 35. بعد انتهاء مدة المساطحة (للمالك ازالة البناء او تملكه بقيمته) 36. يعد مدري مين (كفيل عيني) 37. الحقوق العينية التبعية (واردة على سبيل الحصر) 38. في الرهن الرسمي (يحق للدائن المرتهن التنازل عن الرهن) 39. لا يجوز طلب تقرير حق الاختصاص (الا اذا كان بيد الدائن حكم او امر قضائي واجب التنفيذ)
32
18
📍 أسباب كسب الملكية وردت على سبيل :الحصر. الاحراز والاستيلاء ووضع اليد وحيازة المال المباح:مصطلحات للإحراز . الاحراز :السبب الوحيد المنشأ لكسب الملكية. شروط احراز الارض الموات : *موقوف على ثلاث سنوات متوالية باحياءها*. تنتقل الملكية بالعقد ف:ملكية العقار وملكية المعين بالذات. التصرفات الناقلة للملكية هي تصرفات شكليه لاتنعقد نظاماً إلا بالتسجيل . ▪ *القيد والشهر ف النظام واحد لاتفرقة بينهما*. بالوفاة تصبح جميع الديون الحالية والمؤجلة مستحقة الأداء. النظام يحمي الحيازة *حماية مؤقتة*. الالتصاق يصبح الشيء الجديد *مملوك على الشيوع*. التحويل :اتصال بين قيمة الشيء وقيمة العمل المبذول لايكون للحائز إثبات العنصر المعنوي *لأنه مفترض* عنصر النية لايتوافر قانوناً في الحيازة *العرضية* ك الدائن المرتهن والمستأجر أو تابع أو مستعير أو نائبا التقادم: حيازة العقار ١٥سنة حيازة المنقول ٥سنين حيازة الوقف ٣٠سنة حيازة المغصوب ٣سنين. -قاعدة حيازة المنقول سند للملكية ترد عليها استثناءات. حق الانتفاع والاستعمال والسكنى *لايورث*. حق المساطحة والحكر والارتفاق *يورث*. الحكر الاصل ٥٠سنة ينتهي بعدم الاستعمال ١٥سنة ينتهي بعدم استخدامه وقفاً ٣٣سنة الحكر فقط للأراضي الموقوفة لأغراض خيرية. الارتفاق :ينتهي بتقادم ١٥سنة وينتهي بعدم استعماله اذا كان مقرر لمصلحة عين موقوفة ٣٣سنة.
26
19
فراغات: 1. تنتقل ملكية العقار للورثة من 2. الحادثة المادية المركبة 3. شروط احراز المال المباح 4. ٤ امثلة للاستيلاء 5. مدة سقوط الشفعة في القوانين العربية 6. ملكية العقار قبل تسجيله لـ 7. تتم القسمة الرضائية في الشيوع بـ اختياري: 1. الحادثة المادية لكسب الملكية (الميراث) 2. قضية جار بنى على مطل لجاره (تعويض+وقف الضرر) 3. بنى المشتري بعد اعلان الشفيع (للشفيع مطالبة المشتري بالازالة) 4. تصبح القسمة الرضائية في حال وجود قاصر (ليس مما سبق) 5. في توالي البيع للشفيع الاختيار بين (البيع الاول او الاقل ثمناً) 6. الملزم بدفع التحسينات في الاجزاء المشاعة 7. احد الاجابات خاطئة، من الاجزاء المشاعة (الجدران الداخلية للدكان) اذكري الحكم بالاسانيد القانونية: 1. لا يجوز التنازل بالشفعة للغير. ١ 2. لا يمكن رهن الملكية الشائعة ١.٥ 3. يجوز للشفيع ممارسة دعوى شفعة في حال الصلح بين البائع والمشتري 4. لا يجوز للشريك في الطبقات ان يطلب قسمة المال المشاع
27
20
ومن الذي يحق له التمسك بالابطال؟ صاحب المصلحه
27