ذِكرى لِمن يَخشىٰ
Open in Telegram
قال أحدُ كبارِ التَّابِعين وهو ابنُ سيرين رحِمَه اللّٰه : [ إنَّ هَـذا العِلـمَ دِيـنٌ فانظُـروا عـمَّن تأخُـذونَ ديـنَكُم ]
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
224
Subscribers
No data24 hours
+77 days
+830 days
Posts Archive
أهنِّئكم بمناسبة هذا اليوم المُبارك، وأسأل اللّٰه أن يتقبَّل منَّا ومنكم، ويغفر لنا ولكم وأن يرزقنا حجَّة عاجِلة غير آجِلة في عافية.
عن نفيع بن الحارث رضي اللّٰه عنه، قال:
خَطبَنا النَّبيُّ ﷺ يَومَ النَّحر، قال: أتَدرونَ أيُّ يَومٍ هذا؟ قُلنا: اللهُ ورَسولُه أعلَم، فسَكتَ حتَّى ظَننَّا أنَّه سَيُسَمِّيه بغيرِ اسمِه، قال: أليسَ يَومَ النَّحرِ؟ قُلنا: بَلى، قال: أيُّ شَهرٍ هذا؟ قُلنا: الله ورَسولُه أعلَم، فسَكتَ حتَّى ظنَنَّا أنَّه سَيُسمِّيه بغيرِ اسمِه، فقال: أليسَ ذو الحجَّةِ؟ قُلنا: بلى، قال: أيُّ بَلدٍ هذا؟ قُلنا: الله ورَسولُه أعلَم، فسَكتَ حتَّى ظننَّا أنَّه سيُسَمِّيه بغيرِ اسمِه، قال: أليسَت بالبَلدةِ الحَرامِ؟ قُلنا: بَلى، قال: فإنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم علَيكُم حَرامٌ كَحُرمةِ يَومِكُم هذا، في شَهرِكُم هذا، في بَلدِكُم هذا، إلى يَومِ تَلقَونَ رَبَّكُم، ألا هل بَلَّغتُ؟ قالوا: نَعَم، قال: اللهُمَّ اشهدْ، فليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى مِن سامِعٍ، فلا تَرجِعوا بَعدي كُفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعض.
( رواه البخاري )اللَّهُمَّ اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مقيما لحدودك.
كِتابُ الحَج
التَّحلُّل مِن الإحرام نَوعان:١- تحلُّل أصغَر : يحل به كل شيء إلا النِّساء، ويكون بتلرَّمي والحلق والتَّقصير. ٢- تحلُّل أكبر : يحل به كل شيء ويكون بإكمال باقي أعمال يوم العيد : الرمي، والحلق أو التقصير والطواف والسعر. فائدة:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّٰه: التَّعلُّق بأستار الكَعبة، أوإلصاق الصدر عليها، أو ما أشبه ذلِك بِدعة لا أصل له فلم يكُن النَّبي ﷺ وعلى آله وأصحابه يفعلون ذلك، وغاية ما ورد الالتِزام فيما بين باب الكَعبة والحجَر الأسود فقَط. [فتاوى نور على الدرب بتصرف ]ترتيب أعمال يوم العيد: السُّنَّة ترتيب أعمال يوم العيد الرَّمي ثُمَّ النَّحر، ثُمَّ الحَلق أو التَّقصير، ثُمَّ الطَّواف؛ فإن قدَّم بعضها على بعض فيَجوز؛ لحديث عبداللّٰه بن عمرو بن العاص _رضي اللّٰه عنهما_ أنَّ النَّبيَّ ﷺ ما سُئل عَن شَيء قُدِّم ولا أخِّر في هذا اليَوم إلَّا قال:
"افعَل ولا حرَج" ( متفق عليه )[ انظر: جوهرة الكنوز الأثرية: ٤٢٤ ] أعمال اليوم الحادي عشر
كِتابُ الحَج
أعمال اليَوم العاشِر مِن ذي الحِجَّة [ يوم العيد ] :1_ صلاة الفَجر في مُزدلَفة، ثُمَّ التَّفرُّغ للذِّكر والدُّعاء حتَّى يُسفِر جدا. 2_ التَّوجُّه قَبل طُلوع الشَّمس إلى مِنى. 3_ الذَّهاب إلى جمرَة العقَبة عِند الوُصول إلى مِنى ورميها بسَبع حصَيات مُتعاقِبات، واحِدة بَعد الأخرى والتَّكبير مَع كُل حصاة. 4_ ذَبح الهَدي، والهَدي هو ما يذبحُه الحاج مِن بهيمَة الأنعام [الإبل، والبقر والغنم] : تقرُّبا لله، ويصِح توكيل الغَير في الذَّبح. 5_ يحلِق الرَّجل رأسه أو يقصِّره، والحَلق أفضل، ثمَّ يلبَس ثِيابه ويتطهَّر. أمَْا المَرأة فتقصِّر شَعر رأسِها. 6_ النُّزول إلى مكَّة، والطَّواف بالبَيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج والسَّعي بَين الصَّفا والمَروة. [ جوهرة الكنوز الأثرية : ٤٢٢_٤٢٣ ] أنواع التحلل من الإحرام
كِتابُ الحَج
أعمالُ اليَوم التَّاسِع مِن ذي الحِجَّة [ يوم عرفة ] :1_ التَّوجُّه بَعد طُلوع الشَّمس إلى عرَفة. 2_ صلاة الظُّهر والعَصر قَصرًا، وجَمع تَقديم. 3_ التَّفرُّغ بَعد الصَّلاة للذِّكر والدُّعاء والتَّلبِية _مَع استِقبال القِبلة ورَفع اليدَين_ إلى غُروب الشَّمس. 4_ التَّوجُّه إلى مُزدَلفة مَع التَّلبِيَة ويُصلِّي فيها المَغِرب ثلاثًا والعِشاء ركعَتين ثُمَّ المَبيت فيها حتَّى يطلَع الفَجر. [ جوهرة الكنوز الأثرية: ٤٢٢ ] أعمال يوم العيد
كِتابُ الحَج
صِفة الحَج:
تبدَأ أعمالُ الحَج مِن اليَوم الثَّامِن مِن ذي الحِجَّة وتَنتَهي آخِرها في اليَوم الثَّالِث عشَر وهذا بيانُها
حسَب الأيَّام:-
أعمال اليَوم الثَّامِن مِن ذي الحِجَّة:هذا اليَوم هوَ أوَّل أيَّام الحَج، ويُشرع فيه ما يأتي:- 1_ الإحرام بالحَج مَع تَطبيق مَسنونات الإحرام، وهي: ١- الاِغتِسال قَبل الإحرام. ٢- تَطيُّب الرَّجُل في بدَنِه بِما تيَسَّر مِن أنواع الطِّيب ٣- الإحرام بَعد صلاة الفَريضة أو نافِلة. ٤- إحرام الرَّجل في إزار ورِداء أبيَضَين ونَعلين، أمّ المَرأة فتلبَس ما شاءَت مِن الثِّياب، غَير ألَّا تتَبرَّج بزينَة، ولا تتَطيَّب ولا تَنتقِب، ولا تَلبس القُفَّازَين. 2_ التَّوجُّه إلى مِنى وصَلاة الظُّهر والعَصر والمغرِب والعِشاء والفَجر فيها كل صلاة في وَقتِها مَع قَصر الصَّلاة الرُْباعيَّة، فيُصلِّيها رَكعتَين.
الصَّلَوات الرُّباعِيَّة هي: الظُّهر، العَصر، العِشاء.[ جوهرة الكنوز الأثرية : ٤٢١ ] أعمال يوم عرفة
كِتابُ الحَج
العُمرة مَشروعة في جَميع العام، إلَّا أنَّها في رمَضان أفضَل مِنها في غيرِه، قال النَّبي ﷺ:
"عُمرة في رمَضان تَعدِل حجَّة". [ متفق عليه ]صِفة العُمرة: يُستحبُّ الاغتِسال والتَّطيُّب في البدَن قَبل الإحرام بالعُمرة بَعد ذلِك تشرع في أعمال العُمرة على النَّحو التَّالي: 1_ الإحرام بالعُمرة مِن الميقات، يقول: ( لبَّيك اللَّهُمَّ عُمرة ) وبِذَلِك يَصير مُحرِمًا. 2_ التَّلبِيَة وتَستَمِر فيها حتَّى تَشىع في الطَّواف. 3_ الطَّواف بالبَيت سبعَة أشواط ابتِداءً مِن الحجَر الأسوَد وانتِهاءً بِه. 4_ صلاة رَكعتَين خَلف مَقام إبراهيم. 5_ السَّعي بَين الصَّفا والمَروة سبعَة أشواط ابتِداءً بالصَّفا وانتهاءً بالمَروة. 6_ الحَلق أو التَّقصير للرِّجال، والحَلق أفضل أمَّا النِّساء فالتَّقصير فقَط.
والأفضل أن تشتغِل ما دُمت في إحرامِك بذِكر اللّٰه تعالى، كقِراءة القُرآن، والتَّسبيح، والاستِغفار، والدُّعاء.[ جوهرة الكنوز الأثرية: ٤١٩_٤٢٠ ] صفة الحج
كِتابُ الحَج
أركانُ الحجِّ والعُمرة:
أركان الحج أربعَة:-1_ الإحرام. 2_ الوُقوف بعَرفة. 3_ طَواف الإفاضَة. 4_ السَّعي.
واجِبات الحجِّ سبعَة:-1_ الإحرامُ مّن الميقات. 2_ الوُقوف بعرَفة إلى غُروب الشَّمس؛ لمَن وقَف بِها نهارًا. 3_ المَبيت بمُزدلفة ليلة العاشِر مِن ذي الحجَّة. 4_ المَبيت بمِنى ليالي أيَّام التَّشريق. 5_ رمَي الجِمار. 6_ الحَلق أو التَّقصير للرِّجال، والتَّقصير _فقَط_ للنِّساء. 7_ طَواف الوَداع.
أركان العُمرة ثلاثة:-1_ الإحرام. 2_ الطَّواف. 3_ السَّعي.
واجِبات العُمرة اثنان:-1_الإحرام مِن الميقات. 2_ الحَلق أو التَّقصير للرِّجال، والتَّقصير _فقَط_ للنِّساء. حُكم مَن ترَك أحَد الأركان: 1_ مَن ترك الإحرام لَم ينعَقِد نسُكُه حجَّا كان أو عُمرَة كالصَّلاة لا تنعَقِد إلَّا بّتَكبيرَة الإحرام. 2_ مَن ترَك الوُقوف بعَرفة حتَّى طلَع فَجر اليَوم العاشِر مِن ذي الحِجَّة فقَد فاتَه الحج، ويَلزمه أن يتحلَْل بعُمرة. 3_ مَن ترَك الطَّواف أو بعضَه أو ترَك السَّعي أو بعضَه لم يتِم نسكه حجًّا كان أو عُمرة حتَّى يأتي بِه؛ ولو تأخَّر فالواجِب علَيه المُبادَرة لإتمام نسكه، كما قال تعالى:
{وَأَتِمُّواۡ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ} ( البقرة : ١٩٦ )حُكم مَن ترَك شيئًا مِن الواجِبات:
مَن ترَك واجِبًا مِن واجِبات الحجِّ أو العُمرة، وجَب عليه ما يأتي:١- التَّوبة إلى اللّٰه تعالى. ٢- ذَبح شاة، وتَوزيعها على فُقَراء الحرَم وعمرته وحجُّه صحيحان. [ انظر: جوهرة الكنوز الأثرية: ٤١٦-٤١٨ ] صفة العمرة
كِتابُ الحَج
مَحظوراتُ الإحرام:
مَحظورات الإحرام هي الأشياء الَّتي يَحرم على المُحرم فِعلها بسبب الإحرام، منها ما يلي:-
1_ إزالةُ الشَّعر.
2_ تقليمُ الأظافِر.
3_ تغطِيَة الرَّأس للرَّجل.
4_ التَّطيُّب.
5_ لِبس الرَّجل المَلابس المفَصَّلة على البدَن كلِّه أو بعضِه، كالفنيلة والسراويل والجوارب.
6_ لِيس المَرأة النِّقاب والقُفَّازين.
فِديَة هذِه المَحظورات:
من أتى مَحظورًا مِن هذِه المَحظورات؛ فعَليه أحَد الأمور الثلاثة:١- إطعام ستَّة مَساكين، لكل مِسكين نِصف صاع. ٢- صِيام ثلاثة أيَّام. ٣- ذَبح شاة.
مَن فعَل شيئًا مِن المَحظورات ناسِيا أو جاهِلًا أو مُكرها فَلا شَيء علَيه.فائدة: قال العلامة ابن باز _رحِمَه اللّٰه_:
المُحرِمَة لا تُغَطِّي وَجهَها بالنِّقاب، لا في العُمرة، ولا في الحَج، لكِن تُغَطِّيه بغَير ذلِك، تُغطِّيه بالخِمار، بشَيء مِن اللِّباس الَّذي تُرخيه على وَجهِها. قالَت عائِشَة _رضي اللّٰه عَنها_ : "كُنا مَع النَّبي ﷺ في حجَّة الوَداع إذا دَنا مِنَّا الرِّجال سدَلت إحدانا خِمارها مِن على رأسِها على وجهِها حتَّى يُجاوِزونا".[ فتاوى الدروس بتصرف ]فائدة: لماذا حرَّم اللّٰه على الحُجَّاج لبس المَخيط، وما الحِكمَة مِن ذلِك؟
لمَشروعيَّة التَْجرُّد مِن المَخيط في الحَج والعُمرة حِكَم كَثيرة مِنها: تذكُّر أحوال النَّاس يَوم البَعث، فإنَّهُم يُبعَثون يوم القِيامة حُفاة عُراة ثُمَّ يُكسَون، وفي تذكِرَة ةحوال الآخِرة عظَة وعِبرة، ومِنها: إخضاع النفس، وإشعارُها بِوُجوب التَّواضُع، وتَطهيرِها مِن درَن الكبرياء، وِمنها إشعار النَّفس بمَبدأ التَّقارُب والمُساواة والتَّقشُّف، والبُعد عَن التَّرَف المَمقوت، ومُواساة الفُقراء والمَساكين ... إلى غَير ذلِك مِن مَقاصِد الحَج على الكيفِيَّة الَّتي شرَعها اللّٰه وبيَّنها رَسوله ﷺ. [ كتاب فتاوى اللجنه الدائمه صـ180ـ بتصرف ][ انظر : جوهرة الكنوز الأثرية: ٤١٣-٤١٥ ] أركان الحج والعمرة
كِتابُ الحَج
أنواعُ النُّسُك:
يُشرع الحجُّ على ثلاثِ صِفات؛ فعلى مَن أراد الحجَّ أن يَختارَ واحِدة مِنها، وهي:
1_ التَّمتُّع.
2_ القِران.
3_ الإفراد.
1_ التَّمتُّع:وصِفَتُه: أن يُحرِم بالعُمرة في أشهُر الحج، ثُمَّ ينتهي مِنها ويتحلَّل مِن إحرامِه، ثُمَّ يُحرِم بالحج في عامِه نفسِه، ولا يَعود إلى وطَنِه بَعد العُمرة.
2_ القِرآن:وصِفَتُه: أن يُحرِم بالعُمرة والحج معًا في أشهُر الحج.
3_ الإفراد:وصِفَتُه: أن يُحرِم بالحَج وَحده في أشهُر الحَج.
وأفضلُ الأنساك الثَّلاثة التَّمتُّع؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَر بِه أصحابَه رضي اللّٰه عَنهم، ثُمَّ القِران؛ لأنَّه يَجمع بَين الحج والعُمرة، ثم الإفراد.التَّلبِيَة: تُسَنُّ التَّلبِيَة بعد الإحرام. وهي قول: لبَّيكَ اللّٰهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شَريكَ لكَ لبَّيكَ، إنَّ الحَمدَ والنِّعمَةَ لكَ والمُلك، لا شَريكَ لك.
ويُستحبُّ الإكثار مِنها، ويجهرُ بِها الرَّجُل، وتُسِرُّ بِها المَرأة.[ جوهرة الكنوز الأثرية: ٤١٢_٤١٣ ] محظورات الإحرام
َ
كِتابُ الحَج
الإحرام:
الإحرامُ هو نيَّة الدُّخول في نُسك الحج والعُمرة.
حُكم الإحرام:الإحرام رُكن مِن أركان الحجِّ والعُمرة. ولا يكون الإنسان مُحرِمًا إلَّا إذا نَوى الدُّخول في النُسُك الَّذي يُريدُه.
مَسنونات الإحرام:يُسَنُّ لمَن أراد الإحرام، مايلي:- ١- الاغتِسال قَبل الإحرام. ٢- تطيُّب الرَّجُل في بدَنِه بِما تيسَّر مِن أنواعِ الطِّيب. ٣- إحرام الرَّجُل في إزار ورِداء أبيضَين ونَعلين، أمَّا المَرأة فتَلبِس ما شاءَت مِن الثِّياب غَر أنَّها لا تتبرَّج بزينَة، ولا تتطَيَّب ولا تَنتَقِب، ولا تَلبس القُفَّازَين. ٤- الإحرام بَعد صلاة الفَريضة أو النَّافِلة.
يختصُّ الرَّجُل بعَدم لبس المَلابِس المُفَصَّلة على البَدن بَل يَلبِس إزارًا ورِداءًا ويُستَحب كونهما أبيَضين ويلبَس نَعلَين، ولا يُغَطِّي رأسَه.صِفة الإحرام:
مَن أتمَّ الأعمَال السَّابِق ذِكرها:١- الاغتِسال. ٢- التطيُّب. ٣- لبس ملابِس الإحرام. فإنَّه يَنوي الدُّخول في النُّسُك الَّذي يُريده مِن حَج أو عُمرة ويَجوز له الاشتِراط وبِذَلِك يَصيرُ مُحرِمًا. والدَّليل: أنَْ النَّبيَّ ﷺ ققال لِضباعة بِنت الزُّبَير _رضِيَ اللّٰه عَنها_ لمَّا أرادَت الحَج وهي مَريضَة:
"حجِّي واشتَرِطي وقُولي: اللَّهُمَّ مَحلِّي حيثُ حبَستني". [ رواه مسلم ]فائدة: مُجرَّد لبس مَلابِس الإحرام لا تَجعل الشَّخص مُحرِمًا، لا يَصير مُحرِمًا إلَْا إذا نَوى الدُْخول في نُسك الحَج أو العُمرة. [ انظر: جوهرة الكنوز الأثرية: ٤١٠_٤١١ ] أنواع النسك
ْ
كِتابُ الحَج
بَعضُ الأحكام المُتعلِْقة بالمَواقيت:
1_ لا يَجوز لِمَن أراد الحجَّ أو العُمرة أن يتَجاوز الميقات مِن غَير إحرام.
2_ مَن كان طَريقُه إلى مكَّة ولا يمُرُّ بأحَد المَواقيت المَذكورة؛ برًّا أو بَحرًا، أو جوًّا؛ فإنَّه يُحرِم إذا حاذى أقرَب المَواقيت إلَيه.
المَواقيت الزَّمانِيَّة:المَواقيت الزَّمانِيَّة للحج: ▲ شهر شوَّال. ▲شهر ذو القعدة. ▲ عشر من ذي الحجة. المواقيت الزَّمانِيَّة للعُمرة: △العمرة تصحُّ في جميع أيَّام السَّنة، فلَيس للعُمرة ميقات زمَني. [ جوهرة الكنوز الأثرية : ٤٠٨_٤٠٩ ] الإحرام
َ
كِتابُ الحَجِّ
دليل هَذِه المَواقيت:
حديثُ عبد اللّٰه بن عبَّاس _رضِي اللّٰه عنهُما،
أنَّ النَّبيَّ ﷺ:
"وقَّتَ لأهل المَدينة ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشَّام الجُحفة، ولأهل نَجد قَرن المَنازِل، ولأهل اليمَن يلَملَم، هُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى علَيهِنَّ مِن غَيرِهِنَّ مِمَّن أراد الحجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلِك، فَمِن حَيثُ أنشَأ حتَّى أهل أهلُ مكَّة مِن مكَّة". ( رواه البُخاري)وعَن عائشَة _رَضِيَ اللّٰه عَنها_، أنَّ رَسول اللّٰه ﷺ:
" وقَّتَ لأهل العِراق : ذاتَ عِرق". ( رواه أبوداود وصححه الألباني رحمهما اللّٰه)مَن كان دونَ المَواقيت السَّابِقة فمَكانُ إحرامِه:
أهل مكَّة:1_ للحجِّ: يُحرِمون مِن مكَّة. 2_ للعُمرة: يُحرِمون مِن أيِّ مَكان خارِج حُدود الحرَم، كالتَّنعيم وعَرفات، وغَيرِهما.
مَن كان خارِج الحُدودمَن كانَ خارِج حُدود الحرَم المَكِّي ودون المَواقيت؛ كأهل جُدَّة وبحرة والشَّرائع، وغيرهما. يُحرِمون مِن المَوضِع الَّذي هُم فيه، ولا يتَجاوزون البلَد أو القَرية الَّتي هُم فيها إذا أرادوا العُمرة أو الحج مِن غَير إحرام. فإنَّ تجاوَزه بدون إحرام وجَب علَيه الرُّجوع إلبه إن أمكن، فإن لَم يُمكِن فعَليه فِدية (شاة تُذبَح في مكَّة وتُوزَّع على فُقَراء الحرَم). [ انظر: جوهرة الكنوز الأثرية : ٤٠٧_٤٠٨ ] بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت
ْ
كِتابُ الحَجِّ
مَواقيتُ الحَجِّ والعُمرَة :
المواقيت نوعان: مكانِيَّة، وزمانِيَّة.
المَواقيتُ المَكانِيَّةوهِي الأمكِنة الَّتي حدَّدها النَبِيُّ ﷺ لِيُحرِم مِنها مَن أراد الحجَّ أو العُمرة، وهي:- 1_ ذو الحُلَيفَة: وهو قريب من المَدينَة النَّبوِيَّة في الجِهة الجَنوبِيَّة مِنها، وتُسمَّى (أبيار علي) ، فــمَن كان مِن أهل المَدينة النَبوِيَّة أو طَريقُه يمُرُّ بِه فإنَّه يُحرِم مِنه. 2_ ذاتُ عِرق: وهو ميقاتُ أهل العِراق وسُمِّي بِذَلِك لأنَّ فيه عرقًا وهو الجَبلُ الصَّغير. 3_ الجُحفَة: وهي قَرية قُربب مَدينَة رابِغ، وهي ميقاتُ أهلِ الشَّام ومِصر والمَغرِب، وكل مَن كان طَريقُه عليها فإنَّه يُحرِم مِنها. 4_ قَرن المَنازِل: وهو وادٍ قَريب مِن الطَّائِف، ويُسمَّى الآن السَّيلُ الكَبير، وأعلاهُ يُسمَّى وادي محرم، وهو ميقات أهل نَجد والطَّائف، وكل مَن كان طَريقه عليه فإنَّه يُحرِم مِنه. 5_ يَلَملَم: وهي ميقات أهل اليمَن وجَنوب المملَكة الَّذين يمُرُّون عَن طَريق السَّاحِل، وكل مَن كان طَريقُه عليهيا فإنَّه يُحرِم مِنها. [ انظر: جوهرة الكنوز الأثرية : ٤٠٥-٤٠٦ ] دليل هذه المواقيت
.
كِتابُ الحجِّ
شُروط وُجوب الحجِّ والعُمرة:
يجِب الحَجُّ والعُمرة مرَّة واحِدة في العُمر.
■ مَن يَجِب عَليه الحجُّ والعمرة :
١- المُسلِم.
٢- البالِغ.
٣- العاقِل.
٤- المُستطيع.
٥- وُجود المَحرم بالنِّسبة للمرأة.
□ من لا يجب عليه الحج والعمرة:
١- الكافِر.
٢- الصَّغير.
٣- المَجنون.
٤- غير المُستطيع.
٥- عدم وجود المَحرم بالنِّسبة للمرأة.
فائدة:
إذَّا حجَّ الصبيُّ فإنَّ حجَّهُ صَحيح، ولكنِّه لا يُجزِئ عَن حجِّ الفَريضة.[ انظر: جوهرة الكُنوز الأثرية : ٤٠٣-٤٠٤ ] مواقيت الحج والعمرة
.
كِتابُ الحجِّ
حُكم الحجِّ والعُمرة ومَنزِلتهما :
- حُكم الحج:
واجِبٌ في العُمر مرَّة على المُستَطيع، وهو رُكنٌ مِن أركانِ الإسلام.
قال تعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}•( آل عمران : ٩٧ )عَن عبدِ اللّٰه بنِ عُمر _رَضي اللّٰه عَنهُما_ قال: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللّٰه ﷺ يقول:
" بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَه إلَّا اللّٰه، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُه، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وحَجِّ البَيت، وصَومِ رمَضان". [ متفق عليه ]- فرضُ الحَج : فُرِضَ في السَّنة التَّاسِعة مِن الهِجرة. - حُكمُ العُمرة : واجِبة في العُمر مرَّة واحِدة على المُستَطيع. [ جوهرة الكُنوز الأثريَّة : ٤٠٢-٤٠٣ ] شروط وجوب الحج والعمرة
.
كِتابُ الحجِّ
- الحجُّ هو:
التَْعبُّدُ للّٰه تعالى بقَصدِ البَيت الحَرام والمشاعِر في وقتٍ مَخصوص على وجهٍ مَخصوص.
- العُمرةُ هي:
التَّعبُّدُ للّٰه تعالى بِزيارَة البَيت الحَرام على وَجه مَخصوص.
[ جوهرة الكنوز الأثريَّة : ٤٠٠_٤٠١ ]
حُكم الحج والعمرة ومنزلتهما
