اسْتِــقَامَة
前往频道在 Telegram
قال ﷺ: «قُلْ: آمَنْتُ باللَّهِ، ثم اسْتَقِمْ» الاستقامة: هي سلوكُ الصِّراط المستقيم، وهو الدِّينُ القيِّم من غير تعريج عنه يمنةً ولا يسرةً، ويشمل ذلك فعلَ الطَّاعات كلّها، الظاهرة والباطنة، وتركَ المنهيات كُلِّها كذلك. _ابن رجب رحمهُ الله.
显示更多621
订阅者
+324 小时
+27 天
-530 天
帖子存档
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره، ولا يحصل له حلاوة الايمان ونور الهداية:
➊فليكثر التوبة والاستغفار.
➋وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان، فإن اللهَ يقول : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ .
➌وعليه باقامة الفرائض ظاهرًا وباطنًا.
➍ولزوم الصراط المستقيم، مستعينًا بالله، متَبرِّئًا مِن الحَوْل والقوة إلاَّ به. اهـ
مجموع الفتاوى | (٣٩٠/١١)
احفَظُوا القرآنَ قبلَ فواتِ الإِمكان!
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
إخواني: احفَظـُوا القرآنَ قبلَ فواتِ الإِمكان، وحافظُوا على حدودِهِ من التَّفْرِيطِ والعِصْيان، واعْلمُوا أنَّه شاهدٌ لكم أوْ عليكم عند المَلِكِ الدَّيَّان، ليس مَنْ شُكْر نعمةِ الله بإِنْزَالِهِ أنْ نَتَّخذَه وراءَنا ظِهْريَّاً ، وليس مِنْ تعظيمِ حرمات الله أنْ تتخذَ أحكامَه سِخْرياً.
مجالس شهر رمضانقال أبو أمامة رضي الله عنه: احفظوا القُرآن، فإن الله لا يُعذِّب بالنَّار قلبًا وعَى القُرآن".
شرح السنة للبغويقال العلامة البشير الابراهيمي رحمه الله: لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها، بل احفظوا كل ما يقوّي مادتكم اللغوية، وُيُنمّي ثروتكم الفكرية، ويُغذّي ملكتكم البيانية؛ [والقرآن القرآن!] تعاهدوه بالحفظ وأحيوه بالتلاوة، وربّوا ألسنتكم على الاستشهاد به في اللغة والقواعد، وعلى الاستشهاد به في الدين والأخلاق، وعلى الاستظهار به في الجدل، وعلى الاعتماد عليه في الاعتبار بسنن الله في الكون.
آثار الإبراهيمي
قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- :
إنّ لهذه القلوب إقبالًا وإدبارًا، فإذا أقبلت فخـذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض.
مدارج السالكين | (318/2)
الموْتُ بابٌ وكلُّ الناسِ داخِلُهُ
يا ليْتَ شعرِيَ بعدَ البابِ ما الدَّارُ
الدَّارُ جنَّةُ خلدٍ إنْ عمِلتَ بِمَا
يُرْضِي الإلَهَ، وإنْ قصّرْتَ فالنّارُ
هُما مَحلان مَا للناسِ غَيرهُما
فَانظر لِنَفسِك مَاذا أنتَ تَختارُ
وَأسْألُهُ سُبحَانَهُ أنْ يأْتِينِي مِن الهِمَّة ما يسنِد قَلبِي إن انطفَأْ ويُقوّم ظَهْرِي إن عزّ النّصِير، ومِنَ القُوَّة ما إن روَاسِخ الجِبال لتَوَدُّ لو أنَّها لهَا، ويَزرعُ بي شغفًا أسيرُ إليهِ دُونَ عَرَج، لَا روتينًا فأصدَأ، ولا ضِياعًا عن الدَّربِ، بل انشِغالًا بهِ، يا ربّ فإليكَ خُذ بيدِي وقلبِي يَا اللهُ!
السخط باب الهمِّ والغمِّ والحزن، وشتات القلب، وكسف البال، وسوء الحال، والظنِّ بالله خلاف ما هو أهله.
والرِّضا يخلِّصه من ذلك كلِّه ويفتح له باب جنَّة الدُّنيا قبل جنَّة الآخرة.
ابن القيم | مدارج السالكين
Repost from الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية - ليبيا
#سبيل_الرشاد_في_التحذير_من_أعياد_الميلاد
حكم بيع الأشياء المتعلقة بأعياد النصارى (6)
النوع الثاني مما يباع في مثل هذه الأعياد الباطلة: بيعُ ما الأصلُ فيه الإباحة - كأنواع الأطعمة، والألبسة، والزينة، والهدايا، والحَلْوَيات، والعطور- لمن يستعملُها في إقامة أعيادِ المشركين أو المشاركة فيها، فهذا بيعٌ ممنوعٌ ـ تحريماً أو تنزيها ـ بالتبعية،أي: حُرِّمَ لاقترانه بأمرٍ خارجٍ عن العقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين " [اقتضاء الصراط المستقيم (2/552)]،
وقال أيضا: " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام، واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر" [اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520)].
ونقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله قوله: "ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا إداما، ولا ثوبا، ولا يُعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه" [أحكام أهل الذمة (3/ 1250)].
#اللجنة_العلمية
Repost from الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية - ليبيا
حكم بيع الأشياء المتعلقة بأعياد النصارى (6)
النوع الثاني مما يباع في مثل هذه الأعياد الباطلة: بيعُ ما الأصلُ فيه الإباحة - كأنواع الأطعمة، والألبسة، والزينة، والهدايا، والحَلْوَيات، والعطور- لمن يستعملُها في إقامة أعيادِ المشركين أو المشاركة فيها، فهذا بيعٌ ممنوعٌ ـ تحريماً أو تنزيها ـ بالتبعية،أي: حُرِّمَ لاقترانه بأمرٍ خارجٍ عن العقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين " [اقتضاء الصراط المستقيم (2/552)]،
وقال أيضا: " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام، واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر" [اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520)].
ونقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله قوله: "ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا إداما، ولا ثوبا، ولا يُعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه" [أحكام أهل الذمة (3/ 1250)].
#اللجنة_العلمية
لِلقلب سِتَّة مواطن يَجُول فيها لا سابع لها :
ثلاثة سافِلَة وثلاثة عالية؛
فالسّافِلة: دنيا تُزَيَّن لَهُ، ونَفْس تُحدِّثه، وعَدُو يُوَسوِس لَهُ،
والثلاثة العالية: عِلم يُتبيَّن لَهُ، وعَقل يُرشِده، وإلهٌ يَعبُده.
الفوائد | لابن القيّم -رَحِمَهُ الله-
جعلنا اللهُ وإيّاكُم:
مِمَّن تحيا بهمُ السُّننُ، وتموتُ بهمُ البدع، وتقوى بهم قُلوبُ أهلِ الحقِّ، وتنقمعُ بهِم نفوسُ أهلٌ الأهواء، بمنّهِ وكرمهِ.
الإمام الآجري رحمه الله.
_عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»
قالت عائشة: يا رسول الله، كلُّنا نكره الموت؟
قال ﷺ:
«ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه»
رواه البخاري ومسلم
Repost from الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية - ليبيا
الحلقة الخامسة: حكم بيع الأشياء المتعلقة بأعياد النصارى (1)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد: فإن الأصلَ في البيوع الحِلُّ حتى يَرِدَ الحظْرُ، فإن ورد؛ حرُم على طرفَيِ الصفقةِ - البائع والمشترى – إبرامُها، ثم حرُم على غيرهما الإعانةُ عليها، ولو بالشهادة، أو الدلالة، ومن هُنا لُعِن آكلُ الربا وموكلُه وكاتبُه وشاهداه، ولُعِن الراشي والمرتشي والرائش، وهكذا، والأصلُ في منع ذلك قولُه جل وعلا: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [ المائدة / 2 ].
وعليه: فهل يجوز للمسلم بيعُ ما يُستعملُ في أعياد الكُفار والمشركين، وكل عيد بدعي؟
إنَّما يُباعُ في هذه مثل الأعياد الباطلة نوعان:
الأول: بيعُ ما يُستعمل فيها مما حرَّمه الله بذاته،كالخمر، وآلات الموسيقى واللهو، وألبسة التعرّي، وما يُتَشَبَّهُ به من ألبسة الكفار وزينتهم… فهذا بيعٌ تحريمُه ظاهر؛ لأن الله تعالى حرَّم شُربَ الخمر، وسماع الموسيقى، وحرَّم التعرِّي، وكذلك التشبُّه بالكفرة، وهو –سبحانه - إذا حرَّم شيئا حرَّم ثمنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم [سنن الدار قطني، 2815]. فإذا انضم هذا إلى حُرمةِ الاحتفالِ بالعيدِ البدعي؛ اشتدتِ الحُرمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمة: " فإن كان ما يبتاعونه [يشترونه] يفعلون به نفس المحرم، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا، وبناء الكنيسة لهم" [اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 552].
#اللجنة_العلمية
