جامعة الفلوجة كلية القانون المرحلة الثالثة ⚖️
Kanalga Telegram’da o‘tish
قناة خاصة بطلبة المرحلة الثالثة ﴿نحن صوت لمن لا صوت له ⚖️﴾
Ko'proq ko'rsatish287
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
Ma'lumot yo'q7 kun
Ma'lumot yo'q30 kun
Postlar arxiv
Repost from N/a
الشركة التضامنية
🔶️عدد الشركاء: لايقل عن2 ولا يزيد عن 25
🔶️خصائص:1.تقوم على الاعتبار الشخصي 2.ان يتضمن اسم الشركة اسماء الشركاء او بعضهم 3.المسوولية غير محدودة شخصية وتضامنية 4.اكتساب الشركاء صفة التاجر
🔶️اي تحديد لمسوولية الشريك يعتبر باطلاً
🔶️انتقال الحصة عن طريق البيع او الإرث
🔶️عقد الرديف لم ياخذ المشرع به
🔶️الشريك الداخل لايسئل عن الالتزامات فقط التي تقع بعد دخوله
🔶️حالة اعسار او الحجر على احد الشركاء تستمر الشركة بدونه ويتم تصفيت حصته
🔶️إباحة تحول الشركة إلى مشروع فردي في حالة الاعسار او الحجر وعدم بقاء أكثر من شريك في الشركة
🔶️مدير الشركة يكون من بين الشركاء او الغير وتعينه وتحديد اختصاصته وغيرها بالإضافة إلى عزله يكون من قبل الهيئة العامة للشركة
🔶️في حالة عدم وجود مدير للشركة الشركاء هم مدراء
🔶️واجبات المدير: تنفيذ قرارات الهيئة العامة وإعداد الميزانية وإعداد تقرير عن مدى تنفيذ الخطة السنوية والخطة المتوقعة للسنة القادمة
🔶️عناية المدير هي عنايته ما يبذله في أموره الشخصية ولا تقل عن عناية الشخص المعتاد
🔶️طبيعة المسؤولية هي عقدية
🔶️الهيئة العامة=الشركاء في الشركة
Repost from N/a
.الشركة البسيطة
🔻عدد الشركاء: لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 5
🔻خصائص: 1.شركة من شركات الأشخاص يمارسها الأشخاص الطبيعين فقط والشريك يكتسب صفة التاجر والمسؤولية مطلقة
2.عدد الشركاء لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 5 يقدمون مال او عمل
3.تاسيس الشركة يكون ميسراً عكس باقي الشركات
🔻لا يجوز رهن الحصص....يجوز حجز الحصص الا لدين ممتاز
🔻انتقال الحصة و الانسحاب:
1.عن طريق البيع. القانون لم يبين طريقة الانتقال إنما عند انسحاب احد الشركاء يجوز بيع الحصة للغير بموافقة الشركاء الاخرين وعدم موافقتهم هم من يقومون بشراء الحصة وانسحاب الشريك متوقف على الحجة و موافقة الشركاء بالإجماع
2.الوفاة او الاعسار : تنتقل الحصة في حالة الوفاة إلى الورثة وتستمر الشركة بموافقتهم او موافقة من يقوم مقامهم و موافقة الشركاء ولا يوجد مانع قانوني
🔻اذا لم يعين مدير للشركة يعتبر عقد الشركة باطلاً (المدير من ضمن الشركاء حصراً)
🔻العناية التي يبذلها المدير هي العناية في شوونه الخاصة ولا تنزل عن عناية الشخص المعتاد.
🔻انقضاء الشركة: 1.الاجماع على حلها 2.انسحاب احد الشريكين اذا كانت تتكون من شريكين 3.بصدور حكم بات من محكمة مختصة.
🔻الشركة المحدودة والتضامنية يجوز تحوله إلى مشروع فردي...عكس الشركة البسيطة لا يجوز تحوله
🔻الشركات الأربعة لا يجوز تحوله إلى شركة بسيطة
Repost from N/a
شركة المشروع الفردي.
🔹️عدد الشركاء: شخص طبيعي واحد
🔹️خصائص:1.تتكون من شخص طبيعي واحد فقط 2.تقوم الشركة على الاعتبار الشخصي ويظهر اسم صاحب المشروع في اسم الشركة 3.المسوولية تكون مطلقة وغير محدودة 4.يكتسب صاحب الشركة صفة التاجر بنص القانون
🔹️لا يستطيع أن ينشأ الشركة الا من اكمل ال18 وعدم موجود عارض من عوارض الأهلية متمتع بالاهلية القانونية. وكذلك يحق لمن كان مأذون له بالاتجار.
🔹️انتقال الحصة:1.عن طريق البيع: بيع الحصة كاملة لشخص يودي إلى استمرار الشركة على أن يعدل العقد ويعلن عن التعديل بوسائل الإعلان....أما إذا بيعت لأكثر من شخص او جزء من الحصة تتحول إلى نوع آخر من أنواع الشركات بتوافر الشروط والشريك الخارج من الشركة يتخلص من المسؤولية أن يلقي المسؤولية على الشريك الجديد بموافقة الدائنين
2.حالة الوفاة:اذا شخص واحد كامل الأهلية ماكو مانع فيصبح مالكأً للشركة ويعدل العقد ويلعن عنه...اذا تعدد الورثة رغب أكثر من شخص فتتحول الشركة إلى نوع اخر من أنواع الشركات ويعدل العقد على هذا النحو ويلعن عنه والقاصرين يعبر عن رغبتهم من ينوب عنهم.
🔹️للشركة مدير مفوض(صاحب المشروع) او شخص من الغير
🔹️المدير من الغير يحدد اختصاصه ومكافأته وعزله من قبل صاحب المشروع
🔹️المدير الغير لا يكتسب صفة التاجر ولا يفلس في حالة إفلاس الشركة لانه غريب عن الشركة
-الشركة البسيطة تتكون من عدد الأشخاص لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز خمسة .
-الحصة التي يتقدم بها الشركاء في شركة تضامنية محصورة بحصه من المال أما في الشركة البسيطة قد تكون مالاً أو عملاً بقد تكون الحصة بأكملها عملاً حسب تعريف الشركة البسيطة المادة 181 .
-يتم تأسيس الشركة البسيطة بناء على عقد مكتوب بين الشركاء يوقع من قبله ويثق العقد من كاتب العدل ويتم إيداع نسخة منه لدى مسجل الشركات وبخلاف ذلك يكون العقد باطل . ولا يطلب من المسجل قبول أو عدم قبول عقد التأسيس .
-الشركة البسيطة هي الشركة الوحيدة التي يجوز فيها الاتفاق على الأحساء أحد الشرك من تحمل الخسائر إذا كانت حصته في الشركة عملاً ولم يقرر له أجراً عن عملة . بخلاف الشركات الأخرى حيث تقع الإعفاء سواء من الربح والخسارة باطلاً
-نقل الحصة الغير في الشركة البسيطة يكون أمام الشركاء خيارين اما الموافقة على نقل الحصة إلى الغير أو عليهم شراء بالقيمة التي تقدرها المحكمة هذا ما الانسحاب منها ميسور بخلاف الشركات الأخرى .
-نصت المادة 187 على أن يجب أن يكون المدير المفوض في الشركة البسيطة من أحد الشركاء وعليه يجب أن يعينه المدير من أحد الشركاء أو بيان كيفية اختياره وتحديد صلاحياته وإلا كان العقد باطلاً بخلاف شركتي التعاونية والمشروع الفردي التي يمكن أن يكون المدير المفوض فيها من داخل الهيئة العامة أو خارجها .
الفرق بين الشركة التضامنية وشركةالمشروع الفردي
-شركة التضامنية تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعي لا يتجاوز عددهم على 25 شخص ولا يقل عن شخصين أما الشركة المشروع الفردي تتألف من شخص واحد طبيعي .
-إن إمكانية الحجز على أموال الشريك في الشركة التضامنية لا يمكن أو غير ممكن قبل إنذار الشركة أما في شركة المشروع الفردي فمن الممكن التنفيذ على أموال الشريك دون إنذار مشروع .
-في الشركة التضامنية يتم تأسيس الشركة من خلال إعداد عقد من قبل المؤسسين أو من قبل ممثلة يوم القانونيين أما في شركة مشروع الفرد فيقوم بإعداد بيان محل عقد الشركة ولا وجود الفقرة للخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر في شركة المشروع الفردي لعدم وجود شركاء.
-تتميز شركة المشروع الفردي عن الشركة هل التضامنية بسهولة انتقال الحصة من شخص إلى آخر لعدم وجود الهيئة العامة كما هو الحال في الشركة التضامنية .
🔴🔴🔴
للتذكير امتحان الشركات يوم الخميس المحاضرة الرابع من تأسيس الشركات إلى شركات لأموال …
تحضير شعبة أ
الدولي // الإقليم اخذولكم 6 أوراق
العقوبات // صفحة 224 قتل الاصول
طلاب شعبة باء
الي ما امتحان لاحد شركات يمتحن الخميس ويه شعبة أ حصراً الي ما امتحنوا …
- الطالب عبدالعزيز فؤاد فقد أو أُخذ كتابة (أصول بحث ) يجب علي من وضع يده عليه اعادة الي مالكة إلا عبدالعزيز يكول ارفع دعوى تعرض المهم مو من الائق ان تمد إيدك وتاخذ شيء ليس لك كتاب أو غيره …
-سيكون لكل طالب في حال إخفاقه بأمتحان أصول البحث الحد لأدني لدرجة النجاح هو لامتحان من ٢٠ الي يجيب ٥من ٢٠ راح تصير ١٠من ٢٠ .
دعوى مطالبة بالتعويض عن استحقاق العقار المبيع وفشل البائع في ردّ التعرض القانوني
الجهة المدعية:
المدعي: ...................................................... (المشتري)
عنوانه: ......................................................
وكيله: ......................................................
الجهة المدعى عليها:
المدعى عليه: ................................................ (البائع)
عنوانه: ......................................................
الموضوع:
دعوى مطالبة بالتعويض عن استحقاق العقار المبيع من تحت يد المشتري بسبب فشل البائع في دفع وردّ التعرض القانوني الصادر من الغير، رغم كون البائع حسن النية وغير عالم بوجود حق سابق على العقار.
---
أولاً: الوقائع
1. أبرم المدعي (المشتري) عقد بيع مع المدعى عليه (البائع) بتاريخ ../../…. لشراء العقار الكائن في ........................................، الموصوف بـ ........................................، وقد تم الاتفاق على الثمن البالغ (.................).
2. تم تسليم العقار فعلياً إلى المدعي وحاز العقار حيازة هادئة ومستمرة ومشروعة.
3. بعد انتقال الحيازة، ظهر الغير وادعى بحق قانوني سابق على البيع (مثل: حق ملكية / حق ارتفاق / حق انتفاع / حكم سابق)، وتبين لاحقاً صحة هذا الحق وصدر بشأنه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضى بـ استحقاق العقار من تحت يد المدعي.
4. وبموجب الحكم القضائي، سُلِّم العقار إلى المستحق الحقيقي، مما أضر بالمدعي ضرراً مادياً مباشراً تمثل في فقدان العقار وفوات منفعته والخسائر المالية المرتبطة به.
5. قام المدعي بمطالبة المدعى عليه (البائع) بصفته ملزماً بضمان الاستحقاق وردّ التعرض القانوني للغير، إلا أن المدعى عليه عجز عن دفعه، مما أدى إلى نزع العقار من يد المدعي.
6. ورغم أن المدعى عليه كان حسن النية ولا يعلم بالحق السابق، إلا أن القانون يرتب عليه ضمان الاستحقاق باعتباره التزاماً مفترضاً في عقد البيع لا يُشترط فيه سوء النية.
---
ثانياً: الأساس القانوني
نصوص القانون المدني تقضي بأن: البائع يضمن للمشتري كل استحقاق كلي أو جزئي يقع على المبيع، سواء كان حسن النية أم سيئها.
ثبوت الاستحقاق يخول المشتري المطالبة بـ:
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق.
2. التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة فقدان العقار.
3. ردّ المصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقها المشتري على العقار.
4. ما فاته من كسب بسبب حرمانه من الانتفاع بالمبيع.
التزام البائع بضمان التعرض القانوني هو التزام أصيل في البيع لا يسقط بحسن نية البائع.
---
ثالثاً: الطلبات
يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي:
1. الحكم بثبوت استحقاق العقار من يد المدعي نتيجة فشل البائع في ردّ التعرض القانوني الصادر من الغير.
2. إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بكامل قيمة العقار وقت الاستحقاق وبجميع الأضرار الناتجة عن فقدان المبيع.
3. إلزام المدعى عليه بردّ المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها المدعي على العقار.
4. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
5. شمول القرار بالنفاذ المعجل إن أمكن.
---
رابعاً: الأدلة والمستندات
1. نسخة من عقد البيع.
2. نسخة من الحكم القضائي القاضي بالاستحقاق.
3. محاضر التنفيذ أو الإخلاء.
4. الإخطارات والإنذارات بين الطرفين.
5. مستندات المصروفات والتحسينات التي قام بها المشتري.
6. أي مستند يثبت الضرر اللاحق بالمدعي.
---
حرر بتاريخ ../../…..
المـدعي: ........................................
التوقيع: ........................................
دعوى مطالبة بالتعويض عن استحقاق العقار المبيع وفشل البائع في ردّ التعرض القانوني (البائع سيء النية)
الجهة المدعية:
المدعي: ...................................................... (المشتري)
عنوانه: ......................................................
وكيله: ......................................................
الجهة المدعى عليها:
المدعى عليه: ................................................ (البائع)
عنوانه: ......................................................
الموضوع:
دعوى مطالبة بالتعويض عن استحقاق العقار المبيع من تحت يد المشتري بسبب فشل البائع في دفع وردّ التعرض القانوني الصادر من الغير، مع علم البائع بوجود حق سابق على العقار المبيع (سيء النية).
أولاً: الوقائع
1. أبرم المدعي (المشتري) عقد بيع مع المدعى عليه (البائع) بتاريخ ../../…. لشراء العقار الكائن في ........................................، الموصوف بـ ........................................، وقد تم الاتفاق على الثمن البالغ (.................).
2. تم تسليم العقار فعلياً إلى المدعي وحاز العقار حيازة هادئة ومستمرة ومشروعة.
3. بعد انتقال الحيازة، ظهر الغير وادعى بحق قانوني سابق على البيع (مثل: حق ملكية / حق ارتفاق / حق انتفاع / حكم سابق)، وتبين لاحقاً صحة هذا الحق وصدر بشأنه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضى بـ استحقاق العقار من تحت يد المدعي.
4. وبموجب الحكم القضائي، سُلِّم العقار إلى المستحق الحقيقي، مما أضر بالمدعي ضرراً مادياً مباشراً تمثل في فقدان العقار وفوات منفعته والخسائر المالية المرتبطة به.
5. قام المدعي بمطالبة المدعى عليه (البائع) بصفته ملزماً بضمان الاستحقاق وردّ التعرض القانوني للغير، إلا أن المدعى عليه عجز عن دفعه.
6. تبين أن المدعى عليه كان على علم بالحق السابق على العقار (سيء النية) ولم يفصح للمدعي، مما يُعد خرقاً فادحاً لالتزامه التعاقدي ويضاعف مسؤولية التعويض.
ثانياً: الأساس القانوني
1. ينص القانون المدني على أن البائع يضمن للمشتري استحقاق المبيع، ويُعتبر سوء النية عامل يضاعف مسؤولية البائع عن كافة الأضرار المترتبة على فقدان العقار.
2. ثبوت الاستحقاق ووجود سوء النية يخول المشتري المطالبة بـ:
* قيمة المبيع وقت الاستحقاق مضاعفة إذا اقتضت العدالة.
* التعويض عن الضرر الناتج عن فقدان العقار وفوات منفعته والخسائر المالية المرتبطة به.
* ردّ المصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقها المشتري على العقار.
* ما فاته من كسب بسبب حرمانه من الانتفاع بالمبيع.
* أي أضرار إضافية ناشئة عن سوء نية البائع وخداعه.
3. التزام البائع بضمان التعرض القانوني لا يسقط بحسن النية أو بسوء النية، لكن وجود سوء النية يزيد من شمولية التعويض وشدته.
ثالثاً: الطلبات
يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي:
1. الحكم بثبوت استحقاق العقار من يد المدعي نتيجة فشل البائع في ردّ التعرض القانوني الصادر من الغير.
2. إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بكامل قيمة العقار وقت الاستحقاق وجميع الأضرار الناتجة عن فقدان المبيع، مع تحميله أية تعويضات إضافية ناشئة عن سوء النية.
3. إلزام المدعى عليه بردّ المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها المدعي على العقار.
4. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
5. شمول القرار بالنفاذ المعجل إن أمكن.
رابعاً: الأدلة والمستندات
1. نسخة من عقد البيع.
2. نسخة من الحكم القضائي القاضي بالاستحقاق.
3. محاضر التنفيذ أو الإخلاء.
4. الإخطارات والإنذارات بين الطرفين.
5. مستندات المصروفات والتحسينات التي قام بها المشتري.
6. أي مستند يثبت الضرر اللاحق بالمدعي.
7. أي دليل يثبت علم البائع بالحق السابق على العقار (سوء النية).
حرر بتاريخ ../../…..
المـدعي: ........................................
التوقيع: ........................................
