uz
Feedback
المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

Kanalga Telegram’da o‘tish

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

Ko'proq ko'rsatish
7 060
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+227 kunlar
+11130 kunlar
Postlar arxiv
📚صدر حديثا كتاب: [الوضع الظاهر في القانون المدني- مصدر جديد من مصادر الالتزام غير الإرادية دراسة تحليلية تأصيلية تطبيقية] (ا
📚صدر حديثا كتاب: [الوضع الظاهر في القانون المدني- مصدر جديد من مصادر الالتزام غير الإرادية دراسة تحليلية تأصيلية تطبيقية] (المقصود بالوضع الظاهر- الخواص العامة لنظرية الوضع الظاهر ومجال تطبيقها- أركان الوضع الظاهر وآثاره القانونية- النيابة الظاهرة- الوكالة الظاهرة- المالك الظاهر- الوارث الظاهر- ظهور حياة المفقود بعظ الحكم باعتباره ميتاً- ظهور شخص الوارث الحقيقي بعد استيلاء آخر على صفته دون وجه حق- تطبيقات الوضع الظاهر في قانون المرافعات- القانون الإداري- القانون التجاري- القانون الدولي- تطبيقات الوضع الظاهر القضائية- حكم النقض الشهير الصادر من الدوائر مجتمعة والذي يعتد بنظرية الظاهر كقاعدة عامة) تأليف: د. نجوان عبد الستار علي مبارك ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚كتاب: [الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي] تأليف: د. عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السادة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t
📚كتاب: [الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي] تأليف: د. عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السادة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚صدر حديثا كتاب: [أصول الصياغة التشريعية] تأليف: د. مازن ليلو راضي
📚صدر حديثا كتاب: [أصول الصياغة التشريعية] تأليف: د. مازن ليلو راضي

📚صدر حديثا كتاب: الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي_ دراسة مقارنة تأليف: د. عبدال محمد قادر
📚صدر حديثا كتاب: الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي_ دراسة مقارنة تأليف: د. عبدال محمد قادر

📚كتاب*: [الأسانيد غير المنتجة في الاجراءات الادارية القضائية] تأليف: حسين عثمان محمد عثمان ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- http
📚كتاب*: [الأسانيد غير المنتجة في الاجراءات الادارية القضائية] تأليف: حسين عثمان محمد عثمان ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

عيب الإنحراف في استعمال السلطة التشريعية، فالتشريع المشوب بالإنحراف هو عمل تشریعی قد سلمت جميع أركانه إلا ركن الغرض فهو وحده المعيب . ومن هنا تتضح خطورة الإنحراف التشريعي فهو عيب خفى لا يظهر بمجرد المقارنة بين نصوص الدستور ونصوص التشريع، كما أنه عيب قصدي في السلوك التشريعي .

📌مما لا شك فيه أن الدستور بعد حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية . فهو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني . فالدستور بوصفة القانون الأساسي في الدولة يحتل قمة التنظيم القانوني ، ومن هنا فإنه يسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى. ولما كان الدستور هو الذي يحدد سلطات الدولة ويبين اختصاصاتها فإنه يجب أن تخضع هذه السلطات للدستور ولا تخرج عليه فأهمية الدستور ليست في مجرد وجوده ، وإنما تكمن في خضوع كافة السلطات المنشأة له وعدم مخالفتها لما يتضمنه من قواعد دستورية وذلك فيما يصدر عنها من قوانين أو قرارات بقوانين . ومن هنا يجب أن يكون هناك جزاء يترتب على مخالفة تلك السلطات لأحكام الدستور، ومما لا شك فيه أن هذا الجزاء يتمثل في بطلان كافة ما تصدره من القوانين والقرارات المخالفة للدستور . وهكذا نرى أن الدستور بوصفة القانون الأعلى في الدولة - والذي يجب ألا تخالفه كافة سلطات الدولة - بعد بلاشك الضمانة الأساسية في الدولة القانونية ، ولكن كيف يمكن أن نبين مخالفة تلك السلطات للدستور ؟ في الواقع أن الرقابة على دستورية القوانين هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها بيان مخالفة كافة سلطات الدولة فيما تصدره من قوانين أو قرارات للدستور. ولكن مسألة بطلان القوانين والقرارات المخالفة للدستور لا تثور إلا في ظل الدساتير الجامدة ، وهي تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها بنفس الطريقة التي توضع وتعدل بها القوانين العادية ، وإنما يلزم لتعديلها إجراءات وأشكال أكثر صعوبة من تلك التي تتبع عند تعديل القوانين العادية . وهنا يبرز مبدأ علو الدستور بدرجة أكبر وذلك لأن جمود الدستور يرفعه أكثر في سلم تدرج القواعد القانونية ، ويعد مبدأ سمو الدستور مظهراً من مظاهر مبدأ سيادة القانون والذي يعنى خضوع الدولة للقانون ، أى خضوع كافة السلطات بالدولة للقانون. وبعد مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون من الضمانات الأساسية الحقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لأن خضوع كافة سلطات الدولة للقانون - وبصفة خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية - يعنى التزامها فيما تصدرة من قوانين أو قرارات بمراعاة القاعدة القانونية الأعلى ( وهى الدستور » . ولما كانت السلطة التشريعية هي التي اختصها الدستور بإصدار القوانين - وإن كان قد أجاز ، أي الدستور ، للسلطة التنفيذية إصدار قرارات بقوانين بشروط وفي ظروف معينة -فإنه يجب عليها مراعاة أحكام الدستور بحيث لا تخالفها فيما تسنه من تشريعات . ولكن إذا كان مبدأ سيادة القانون أو خضوع الدولة للقانون يمثل ضمانة هامة لحقوق الأفراد وحرياتهم، إلا أن السلطة التشريعية مع ذلك يمكنها عن طريق ما تسنه من تشريعات إنتهاك حريات الأفراد، وهنا تأتي أهمية الرقابة على دستورية القوانين . حيث إنه لا يكفى لضمان حقوق وحريات الأفراد أن يتضمن الدستور نصوصاً بشأنها ، وذلك لأن الدستور إنما يترك أمر تنظيمها للقوانين العادية ، والتي يمكن أن تنتهكها تحت ستار تنظيمها ، وعلى ذلك يجب أن تكون هناك جهة تحمى حقوق الأفراد وحرياتهم وتقرر بطلان القوانين التي تعتدى على هذه الحقوق وتلك الحريات . فمبدأ المشروعية يصبح لا قيمة له إذا لم يقرر جزاءاً على مخالفة سلطات الدولة للقانون . وهذا الجزاء لا يمكن توقيعة إلا بواسطة هيئة تتولى رقابة دستورية القوانين ، وهذه الهيئة إما أن تكون هيئة سياسية أو هيئة قضائية . ومن هناك كان تقرير الرقابة على دستورية القوانين ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم وتأكيداً لمبدأ سمو الدستور وخضوع الدولة للقانون . ولكن ما هي العيوب التي يمكن أن تلحق بالتشريع فتدمغه بعدم الدستورية ؟ لقد استقر الأمر على أن مخالفة المشرع للدستور قد تكون مخالفة من حيث الإختصاص ، أو مخالفة من حيث الشكل الواجب اتباعه في سن التشريع ، أو محل التشريع أى عدم اتفاق موضوع التشريع مع الحدود والضوابط الموضوعية التي يقررها الدستور. وفى هذه الحالات تكون المخالفة للدستور ظاهره ، أي أن هذه المخالفة تظهر بمجرد المقارنة بين نصوص الدستور ونصوص التشريع ، كما أن سلطة المشرع في شأن هذه العيوب سلطة محددة أو مقيدة . ومن العيوب التي تلحق بقانون من القوانين وتجعله قانوناً غير دستوری عيبا الإنحراف التشريعي والغلط البين في التقدير ، حيث تكون سلطة المشرع تقديرية . في الواقع أن السلطة التشريعية لم تعد من السذاجة بحيث تخالف الدستور مخالفة مباشرة لأنها تعلم أن مصير ماسوف تسنه من تشريعات في هذه الحالة هو البطلان . ولذلك فإنها تعمل على إصدار تشريعات لا تلجأ فيها إلى مخالفة الدستور مخالفة صريحة ، وإنما مخالفته مخالفة مستتره فتسن من التشريعات ما يكون ظاهره الصحة وباطنه البطلان ، أي أنها تسن من التشريعات ما يكون سليماً من كافة جوانبه الظاهره من حيث الإختصاص ، والشكل الذي يستلزمه الدستور ، كما أنه يقوم على محل سليم ، ولكن إذا نظرنا إلى الغاية منها نجد أن المشرع إنما كان يسعى - في الواقع - إلى تحقيق أغراض غير مشروعة ، وهنا يبرز

محتويات كتاب: المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي- دراسة مقارنة تأليف: عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم شرف

📚كتاب: [المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي- دراسة مقارنة] تأليف: عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم شرف ▪️مراسلة المرشد
📚كتاب: [المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي- دراسة مقارنة] تأليف: عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم شرف ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات+ مقدمة

📌المقدمة: إن كل شعب ينوى إقرار دستور ثابت ، يحدد اختصاصات الدولة وعلاقات هيئاتها المختلفة بعضها ببعض ، ويبنى الضمانات اللازمة للحريات العامة والحقوق السياسية للمواطنين ، الى غير ذلك من الأمور التي يتصدى الدستور المعالجتها ، أقول إن كل شعب ينوى القيام بذلك فلابد وأن يواجه مشاكل عديدة لا حصر لها من حيث اختيار أفضل شكل للحكم وبالتالى تفصيلات ذلك الشكل ومدى انطباقه مع واقع الأمة والمرحلة التاريخية التي تجتازها . فمن المشاكل التي يثور حولها الجدل وتتضارب فيها الآراء هي مسألة نظام الحكم : أهو رئاسي أم برلماني أم نظام آخر ؟ . ومنها أيضاً علاقة السلطات العامة في الدولة وعلاقة بعضها بالبعض : هل يتم فصلها فصلا تاماً أم يكون هناك نوع من التعاون ؟ بل وربما في بعض الأحيان نوع من التبعية . ومن المسائل التي تثار أيضاً هي تنظيم كل سلطة من السلطات وأبرزها السلطة التشريعية : فهل تكون قائمة على نظام المجلسين أم تتكون من مجلس واحد فقط . وبما أن الشعب العراقي مقدم على مثل هذا الأمر ، إذ لا بد من تشريع الدستور الدائم بعد أن يكون الدستور المؤقت لسنة ١٩٥٨ قد استنفذ أغراضه ولم يعد كافياً لضمان الحريات العامة والتنظيم السلطات و تحديد مسؤوليتها . لذا فقد أقدمنا على وضع هذه الدراسة الموجزةلكي نساهم ، ولو بقسط يسير فى تنوير المواطن العراقي حول نقطة دستورية تعتبر جوهرية ولا بد - كما نعتقد ـ من أن تثار ويطول الجدل حولها عند البدء بوضع نصوص الدستور العراقي الدائم . وهذه النقطة التي اخترنا أن نتصدى لدراستها هي مسألة تكوين السلطة التشريعية - البرلمان - من مجلس واحد أو من مجلسين . #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

📚كتاب: [مجلس واحد ام مجلسان] تاليف: د. علي غالب العاني المعارف/ بغداد ١٩٦١ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B
📚كتاب: [مجلس واحد ام مجلسان] تاليف: د. علي غالب العاني المعارف/ بغداد ١٩٦١ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المقدمة👇

كتاب: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع تأليف: عماد محمد محمد أبو حليمة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D (محتويات الكتاب)