cookie

Sizning foydalanuvchi tajribangizni yaxshilash uchun cookie-lardan foydalanamiz. Barchasini qabul qiling», bosing, cookie-lardan foydalanilishiga rozilik bildirishingiz talab qilinadi.

avatar

القناة الرسمية للشيخ علي بن مختار آل علي الرملي

الدين القيم

Ko'proq ko'rsatish
Reklama postlari
12 860
Obunachilar
-324 soatlar
+317 kunlar
+12930 kunlar

Ma'lumot yuklanmoqda...

Obunachilar o'sish tezligi

Ma'lumot yuklanmoqda...

الأنواع التي لا تجزئ في الأضحية. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظلعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي». العوراء: هي التي ذهبت إحدى عينيها. والعور البيِّن أي الظاهر الواضح. والمريضة: هي التي يظهر أثر المرض عليها، وهذا يُنقص لحمَها ويفسده. العرجاء البيِّن ظلعها؛ أي عرجها: وهي التي بها عرجٌ فاحش، بحيث لا تلحق أخواتها، وأما العرج اليسير فمعفو عنه. وأما الكسير التي لا تنقي: أي لا نِقْيَ في عظامها وهو المخ، فتكون هزيلة، لا تقوم من الهزال. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرضُ والعَجَفُ والعَور والعَرَج البَّين؛ لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه. انتهى هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي، ولا يصح غير ذلك، وما ورد في هذا الباب غير حديث البراء فضعيف. والصحيح أنه يجزئ في الأضحية ما ذهب قرنه كله أو ذهبت أذنه كلها. وحديث علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن ضعيف في سنده جُرَيّ بن كُليب لا يحتج به ضعيف. وكذا حديثه في استشراف العين والأذن . أعله الدارقطني في العلل. وفي حديث البراء المتقدم قيل للبراء: فإني أكره أن يكون نقصٌ في القرن والأذن، قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرِّمه على أحد. انتهى والله أعلم
Hammasini ko'rsatish...
الأضحية مستحبة على الصحيح، بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. فهنا الإمام البخاري رحمه الله بوَّب على سُنِّية الأضحية فذكر أثراً عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف، سنة: أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف: يعني تؤجر على فعلها. وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. انتهى وصح عن جمعٍ من الصحابة أنها مستحبة وليست واجبة. وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة، بل صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها عمداً خشية أن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن أبي مسعود البدري أنه تركها عمداً حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على أن لا يعتقد الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات. وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بعض الرواة: «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلَّانا» أخرجه أحمد وابن ماجه، وقد روي هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم: الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعاً. ومَنْ تأمل إسناده تبيَّن له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة، بل نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث منكر. ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا» هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. وانظروا: https://alqayim.org/ar/fatwa/182
Hammasini ko'rsatish...
الأضحية مستحبة على الصحيح، بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. فهنا الإمام البخاري رحمه الله بوَّب على سُنِّية الأضحية فذكر أثراً عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف، سنة: أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف: يعني تؤجر على فعلها. وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. انتهى وصح عن جمعٍ من الصحابة أنها مستحبة وليست واجبة. وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة، بل صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها عمداً خشية أن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن أبي مسعود البدري أنه تركها عمداً حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على أن لا يعتقد الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات. وانظروا: https://alqayim.org/ar/fatwa/182 وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بعض الرواة: «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلَّانا» (1) أخرجه أحمد وابن ماجه، وقد روي هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم: الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعاً. ومَنْ تأمل إسناده تبيَّن له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة، بل نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث منكر. ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا» هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله
Hammasini ko'rsatish...
حكم صلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2225 السنن في يوم العيد وصلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2233 الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها https://alqayim.org/ar/fatwa/2232 الأذان والإقامة لصلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2231 وقت صلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2230 خطبة صلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2228 كيفية صلاة العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2226 زيارة القبور في العيد https://alqayim.org/ar/fatwa/2224 أما صلة الرحم فلا تختص بيوم العيد فهي مطلوبة دائما ولا أصل لتخصيصها يوم العيد وما ألزم الناس أنفسهم به من الزيارات في هذه الأيام لم يلزمهم الله به فلا أصل له في الشرع من أحب الزيارة اختيارا دون اعتقاد وجوبها ولا سنيتها فلا بأس أم تعبدا تخصيصا فلا
Hammasini ko'rsatish...
حكم صلاة العيد

صلاة العيد سنة مؤكدة، مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبها، حديث الأعرابي الذي قال للنبي ﷺ في الصلاة: هل عليّ غيرها؟ قال عليه السلام: «لا إلا أن تطّوّع»([1]) ، والله أعلم. قال النووي في المجموع (5/ 2): وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، وعلى أنها ليست فرض عين، ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة، وقال الإصطخري: فرض كفاية. فإن قلنا فرض كفاية؛ قوتلوا بتركها، وإن قلنا سنة؛ لم يقاتلوا على أصح الوجهين. وقال أبو إسحاق المروزي: يقاتلون. وقد ذكر المصنف دليل الجميع، ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا فرض سوى الخمس، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق؛ لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا. وقال: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة لا فرض كفاية . وقال: فرع: في مذاهب العلماء في صلاة العيد: قد ذكرنا أنها سنة متأكدة عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: فرض كفاية، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. انتهى . والله أعلم  …

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في يوم عرفة يوم العتق من النار. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ ‌عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ ‌لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ». أخرجه مسلم قال ابن رجب: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ‌ومن ‌لم ‌يقف ‌بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة". انتهى
Hammasini ko'rsatish...
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يجب على العالِم حلّ كلّ شبهة تعرض لكل أحد؛ فإن هذا لا آخر له. شفاء العليل ١/ ٤٨٩ فائدة نقلها أخونا الشيخ عبد المالك الألباني
Hammasini ko'rsatish...
هل يجب على العلماء إزالة كل شبهة واردة على الحق وأدلته؟ وهل الشبه دائما تكون عذرا مانعاً من تنزيل الحكم على المعين؟ اقرأ وتأمل وتعلم: قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة: وقوله: { وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ } أبلغ من قوله: " وَلَا تَتَّبِعْ "؛ لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم, فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل: " ولو أتوا بكل آية " لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية, لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنها لا حد لها, ولأنه يعلم بطلانها, للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح, فهو باطل, فيكون حل الشبه من باب التبرع. انتهى
Hammasini ko'rsatish...
يجوز صيام يوم السبت مطلقا في الفريضة والنافلة، ولا يشترط صوم يوم قبله ولا بعده. فالحديث الوارد في النهي عن صيامه ضعيف. وهو معارض بأدلة أقوى منه، وعمل السلف على جواز صيام النافلة في السبت، إما مطلقا أو مع غيره. والله أعلم
Hammasini ko'rsatish...