المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Відкрити в Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Показати більше7 064
Підписники
+324 години
+177 днів
+10830 день
Архів дописів
دعوة للكتابة
مبدأ المواجهة
...............
📌يُعد مبدأ المواجهة من أهم ضمانات العدالة الإجرائية، إذ يقوم على تمكين كل طرف في الدعوى من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من أقوال وأدلة، ومناقشتها علنًا. يتجلى هذا المبدأ في الخصومتين المدنية والجزائية، لكنه يأخذ طابعًا أكثر صرامة في الإجراءات الجزائية بسبب ما يترتب عليها من مساس بحرية الإنسان.
في الخصومة المدنية، يُترجم المبدأ من خلال تبادل المذكرات، وتمكين الخصوم من الرد على أقوال ومستندات بعضهم البعض. ويُعد خرق هذا المبدأ سببًا في بطلان الحكم، لأنه يمس بحق الدفاع.
أما في الإجراءات الجزائية، فالمواجهة تتعلق بحق المتهم في معرفة التهم الموجهة إليه، ومناقشة الشهود، والاطلاع على الأدلة المقدّمة ضده. ولا يجوز الاعتماد على أي دليل لم تتح له فرصة مناقشته، حفاظًا على مبدأ المحاكمة العادلة.
وتكمن أهمية المبدأ في كونه يُكرّس التوازن بين أطراف الخصومة، ويمنع تفرد أحدهم بالمعلومة أو السلطة، ويُرسّخ ثقة الأفراد بالقضاء.
ومع تطور وسائل المحاكمة الحديثة كالمحاكمات الإلكترونية، تزداد الحاجة لتأكيد احترام هذا المبدأ بصيغ تضمن الحضور الفعّال لا الشكلي، حتى لا يتحوّل إلى مجرد إجراء شكلي فارغ من مضمونه.
اعلاه مجموعة من المصادر على هذا الموضوع.
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب: [الحرية والأخلاق والقانون]
تأليف: ماهر نسيم
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
الخصوم بأنفسهم، وسماع أقوالهم وتمكينهم من إبداء ما لديهم من أوجه دفاع.
و يستمد الموضوع المختار الأهمية المذكورة بالنظر إلى أن الإشكالية المطروحة فيه تتحدد بالتساؤل حول كيفية إعمال مبدأ المواجهة في الخصومة المدنية ضمن قواعد القانون الإجرائي وعن فعالية هذا الإعمال؟ حيث أنه لا يتصور أن ينص القانون الإجرائي للخصومة على المبدأ في كل مادة قانونية من قانون الإجراءات، بل يجب، وفقا لأصول الصياغة القانونية، أن يكون مجسدا في مختلف الأحكام الإجرائية، يستدل عليه بالبحث في روح هذه المواد واستكشافه من خلال التحليل المنطقي للقانون، لم يتم تقدير كيفية إعمال المبدأ كان بمناسبة جميع الإعمال الإجرائية التي تستوجب بطبيعتها مراعاته.
و تتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية و المتمثلة فيما يلي
- ما المقصود بمبدأ المواجهة في نطاق الخصومة المدنية وما هو وجه
التشابه مع بعض المبادئ المرتبطة به كحق الدفاع مثلا؟
- ما مدى التزام الخصوم والقاضي باحترام مبدأ المواجهة و هل هناك استثناءات على المبدأ؟
- هل لمبدأ المواجهة دور في انعقاد الخصومة القضائية أصلا؟
- ما أثر حضور وغياب الخصوم على تحقق مبدأ المواجهة؟
و من أجل الإجابة على هذا الإشكالية اتبعنا منهجا تحليليا وصفيا يقوم على تحليل مواد قانون الاجراءات المدنية والادارية بالاضافة إلى تبيان مدى اعمال المشرع لمبدأ المواجهة في ثنايا هذه المواد
ولأجل ذلك التمسنا خطة ستكون مقسمة على بابين سيحتوى كل باب منهما على فصلين اثنين و سيسبقهما فصل تمهيدي للتعريف بالموضوع قبل التطرق بشكل مباشر لاستنباط مدى تطبيق المبدأ في إجراءات الخصومة المدنية. بحيث خصصنا الفصل التمهيدي لتبيان أفكار أساسية حول مبدأ المواجهة في الخصومة القضائية بشكل عام من خلال مبحثين، فتناولنا في المبحث الأول مكانة مبدأ المواجهة في الخصومة القضائية من خلال تعريفه وبيان مصادره وأسسه، بينما تطرقنا في المبحث الثاني إلى علاقة المبدأ بحق الدفاع و مدى التزام القاضي به لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين المبدأين بالإضافة لتوضيح علاقة القاضي بالمبدأ الخصوم أثناء إعماله.
أما الباب الأول فتناولنا فيه تطبيقات المبدأ في كافة مراحل الخصومة المدنية بالتخصيص و بالترتيب المذكور في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحيث خصصنا الباب الأول من الأطروحة لمظاهر إعمال مبدأ المواجهة في مرحلة بدء الخصومة، والذي قسمناه إلى فصلين سأتناول في الفصل الأول تطبيقات مبدأ المواجهة قبل انعقاد الخصومة أو نشأتها وهذا بدراسة حالات انعقاد الخصومة و دور التكليف بالحضور أو التبليغ الرسمي في انعقاد الخصومة حيث أن جوهر مبدأ المواجهة هو العلم بالإجراءات. ولن يتأت هذا العلم بدون تكليف بالحضور، أو تبليغ رسمي يعطي الخصم علما بالخصومة و من هذا فقد تم إظهار قيمة التبليغ في إعمال المواجهة بين الخصوم.
أما الفصل الثاني فاحتوي على مكانة مبدأ المواجهة بعد انعقاد الخصومة المدنية من خلال تبيان أثر حضور الخصوم وغيابهم على احترام مبدأ المواجهة فمفهوم المواجهة مبني على حضور الخصم، وبالتالي فكيف لنا تطبيقه حال غياب الخصم وهو ما سأتناوله بالتفصيل في هذا الفصل.
أما الباب الثاني فتناولنا فيه إعمال مبدأ المواجهة في مراحل سير الخصومة المدنية و الذي قسمناه إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى التطبيق العملي لمبدأ المواجهة أثناء السير العادي للخصومة و ذلك بتبيان كيفية إعمال مبدأ المواجهة أثناء طلبات الخصوم ودفوعهم وحال إجراءات الإثبات القضائية و هذا في كافة مراحل التحقيق و إجراءاتها من خلال استنباط المبدأ من روح المواد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع مقارنة بسيطة بالنظم المقارنة.
كما احتوي الفصل الثاني على التطبيق العملي لمبدأ المواجهة في الأحوال الطارئة على الخصومة المدنية و ذلك من خلال دراسة مبدأ المواجهة في عوارض الخصومة القضائية في حالات الوقف والانقطاع والسقوط و التنازل و غير من العوارض التي احتواها قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
وتنتهي الأطروحة بخاتمة سيتم تضمينها خلاصة الموضوع وجملة من الاستنتاجات.
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
المقدمة:
من المسلم به في كافة الأنظمة القانونية، أنه يُحظر على الشخص اقتضاء حقه بنفسه، فكان من الطبيعي أن تنظم الدولة الوسيلة التي تمكنه بها من الحصول على الحماية اللازمة لحقه عن طريق تقرير الحماية القضائية.
إلا أن القضاء حين لجوء المتقاضين إليه ملزم بإتباع مجموعة من القواعد والأسس لهذه المطالبة لعل أهمها فض النزاع في إطار خصومة منظمة بمجموعة من القواعد والمبادئ، تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بحكم يحسم النزاع و يُحل الخلاف القائم بين المتقاضيين.
و يبرز جليا من بين أهم مبادئ الخصومة القضائية حق المتقاضين في الدفاع فهو حق أزلي ينتمي إلى القانون الطبيعي، وتعد ضرورة مواجهة الخصومة ببعضهم البعض أو ضرورة مواجهة كل منهم بحجج الأخر جوهر هذا الحق، حيث يتجادل الخصوم أمام القاضي، و يرد كل منهم على حجج الآخر، بعد أن يعلم بها و يمنحالمهلة اللازمة لتنظيم دفاعه وهذا ما عُرف في فقه الإجراءات بمبدأ المواجهة بين الخصوم، و هو مبدأ قانوني يحق بموجبه لكل خصم أن يواجه خصمه بما يطرحه أو ما يتخذه القاضي بشأنه.
كما أن هذا المبدأ يعد من أهم مميزات الخصومة، فالحكم لا يصدر إلا بعد انعقاد و تحقق المواجهة بين الخصوم، والمحكمة ملزمة بأن لا تسمع كلمة واحدة من أحد الخصوم إلا في حضور باقي الخصوم.
فالخصومة لما كانت سجالا بين الخصوم، فإن العدل يقضي بتمكين كل خصم من العلم بما يطرحه خصمه في المحكمة دفاعا عن حقه و تأييدا لدعواه، و لهذا لا يصح للمحكمة أن تعتمد في قضاءها على دليل طرحه أو قدمه الخصم و لم تتح الفرصة للخصم الآخر بمواجهته.
إذ أن قوام هذا المبدأ أن يواجه كل خصم خصمه بما لديه من أدلة وأسانيد و أن تتاح لكل منهما فرصة الرد على الآخر، إما بتفنيد أدلته ونقض ما تستند عليه، أو بتقديم أدلة وأسانيد مضادة، و يستمر الحال كذلك بين هؤلاء حتى اللحظة التي يعجز فيها أحدهم على دحض ما يقدمه الآخر من أدلة لإثبات صدق دعواه، و عندئذ يتمكن القاضي من الإحاطة بكل جوانب الدعوى و فهم أدق التفاصيل فيها، و يصبح بمنزلة تمكنه من تكوين قناعته في مجرياتها و إصدار الحكم على ضوء ذلك.
كما أن مبدأ المواجهة حين يطبق بدون تمييز على المدعي و المدعى عليه فإنه من جهة أخرى لا يقتصر على العلاقات بين الخصوم، بل يمتد إلى القاضي فإن كان المعنى الذي يتبادر إلى الذهن حينما تذكر عبارة مبدأ المواجهة هو حق كل خصم في أن يعلم بما يقدمه الخصم الآخر من حجج و وقائع، فإن المبدأ يمتد ليشمل القاضي في إلزامه بالمواجهة بين الخصوم.
و مما لاشك فيه أن هذا المبدأ يحفظ للمتقاضين حقوقهم و يصونها وفقا لتوازن الأدوار و تعادلها بين الأطراف، لأن النفس الإنسانية بطبيعتها ظالمة وطامعة و تركها بدون تنظيم يجعل الحياة في حالة فوضى لهذا نجد التشريعات قد اهتمت بالمبدأ.
كما أننا نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 أشار إلى مبدأ المواجهة في الفقرة 1 من المادة 11 منه ، بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 2 من المادة 9 منه.
وللفقه في تعريف مبدأ المواجهة مشارب مختلفة خلاصتها، أن جوهر المواجهة هو "العلم الكامل بعناصر الخصومة وما تحويه من عناصر واقعية وقانونية و أن العلم يجب أن يكون في وقت مفيد، أي الوقت الكافي لتحليل كل طلبات الخصم أسانيده والرد بعد أخذ الوقت بالتأمل والتروي مع ضرورة الالتزام بالأمانة أثناء المواجهة بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجهيل
بالخصومة أو عناصرها أو تعسف يؤدي إلى إبطال مفعول المبدأ.
و يكتسي مبدأ المواجهة أهمية كبيرة باعتباره الضمانة الأساسية لاحترام حق الدفاع حيث أنه الشرط الأساسي لحسن سير العدالة من خلال عمله على المساواة بين مراكز الخصوم الإجرائية، فمبدأ المواجهة وإن كان يستهدف أساسا مصلحة الخصوم، إلا أن المصلحة العامة ليست بمنأى عنه من خلال تعلقه بالنظام العام من خلال التزام القاضي بمراقبة احترام الخصوم له، وحملهم على احترامه من خلال أن تخلف أحدهم عن القيام به بعد تبليغه يمنعه من الاحتجاج بأنه لم يعط حق الدفاع، مما يؤكد أن مبدأ المواجهة واجب بجانب أنه حق وكما يستدل عليه من تسميته فان مبدأ المواجهة بطبيعته لا يقتصر على المحاكمة المدنية بل يمتد ليشمل أية خصومة قضائية، سواء كانت إدارية أو جزائية أو حتى دستورية في ظل الأنظمة القانونية التي تقر المحاكم الدستورية.
و عليه فإن نطاق الدراسة المختار ينحصر في الخصومة المدنية بصرف النظر عن المادة المدنية المطروقة سواء شؤون أسرة، أو عقاري أو تجاري أو بحري أو مدني أو اجتماعي أو استعجالي.
وإن السبب الذي دفعنا للبحث في هذا الموضوع ينبع من أهمية مبدأ المواجهة في القانون الإجرائي خاصة الإجراءات المدنية منها لأنه يجمع بين وصف الحق ووصف الواجب فهو حق إجرائي مفترض وجوده، للتمكين من ممارسة حقوق الدفاع أمام القضاء بشكل أفضل باعتبار الصورة النموذجية للعدل هو عدم إصدار القاضي لحكمه في الموضوع قبل التحقق من إعمال المبدأ وبحضور
📚كتاب: [مبدأ المواجهة في الخصومة المدنية]
تاليف: د. يسين الشامي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📌المقدمة👇
📚كتاب: [الاجراءات الادارية امام مجلس الدولة- دراسة مقارنة]
د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب: [نطاق الرقابة الدستورية لقضاء المحكمة الاتحادية العليا- دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية]
تأليف: د. إياس الساموك
📚كتاب: المخدرات الرقمية- المخدرات الالكترونية "دراسة فقهية مقارنة"
تأليف: د. حسين محمد بيومي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب:: أزمة مياه الرافدين بين أطماع الجوار الجغرافي والقانون الدولي
تأليف: د.سلمات شمران العيساوي
أولا : شرط التنفيذ في التسليم بالطلبات
ثانيا : مدى إعتبار تنفيذ الحكم تسليماً به
الفرع الثالث : لزوم ان يكون التسليم كاملا
أولا : التسليم الكامل بالطلبات
ثانيا : التسليم التام بالحكم
المبحث الثالث
آثار التسليم او القبول
المطلب الأول : الآثار العامة للتسليم :
الفرع الأول : الأثر الانقضائي للخصومة
أولا : مدى إعتبار الإنقضاء أثرا للحكم بعدم القبول أم للحكم بانتهاء الخصومة .
ثانيا : الأثر الإنقضائي للخصومة والحق المدعى به
ثالثا : أثر الحكم بانتهاء الخصومة على العدول عن التسليم .
الفرع الثاني : الأثر الاجرائي للتسليم :
أولا : غل يد القاضي عن التصدى لموضوع الخصومة
ثانيا : نطاق عدم تصدى القاضي الموضوع الخصومة
ثالثا : اثر التسليم على التدخل في الخصومة
الفرع الثالث : الاثر المالي للتسليم :
أولا: حدوث التسليم قبل إقامة الدعوى
ثانيا: وقوع التسليم بعد إقامة الدعوى
المطلب الثاني : الآثار الخاصة للتسليم
الفرع الأول : الخضوع للحكم المقبول
أولا : نطاق الخضوع للحكم
ثانيا : مدى الالتزام بالخضوع للحكم
الفرع الثاني : عدم الطعن في الحكم
أولا : الالتزام بعدم الطعن في الحكم
ثانيا : نطاق الالتزام بعدم الطعن في الحكم
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
