uk
Feedback
فَوائِد الشَيخ عَبدُ الله الخُلَيْفِي

فَوائِد الشَيخ عَبدُ الله الخُلَيْفِي

Відкрити в Telegram

قنَاتَي الشَيخ الرسميَّتِين علىٰ التّلغرام ١- https://t.me/alkulife ٢- https://t.me/doros_alkulify

Показати більше
2 064
Підписники
Немає даних24 години
+97 днів
+3630 день
Архів дописів
الكلام على حديث ( لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الترمذي في جامعه 3291 : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ: " لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: " كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ، يَعْنِي: لِمَا يَرْوُونَ عَنْهُ مِنَ المَنَاكِيرِ ". وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ، يَقُولُ: أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنَاكِيرَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً.انتهى فهنا الترمذي ضعف هذا الخبر والذي يظهر أن ضعفه شديد فقول البخاري : ( ما روى عنه أهل الشام مناكير ) يعني به أنها أحاديث منكرة والمنكر من قسم الضعيف جداً والمنكر أبداً كما قال الإمام أحمد ، وقد استنكر العقيلي وابن عدي والذهبي هذا الحديث بعينه والنكارة فيه بادية فانفراد أهل الشام بسنة من طريق أهل المدينة المعروفين بسلسلة مدنية معروفة ابن المنكدر عن جابر محل نكارة قال البزار في مسنده 5853: حَدَّثنا عَمْرو بن مالك، حَدَّثنا يَحْيَى بن سُلَيْم، حَدَّثنا إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: لقد كان الجن أحسن ردًا منكم، كلما قرأتُ عليهم: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} ، قَالُوا: لا بِشَيْءٍ مِنْ آلائِكَ رَبَّنَا نكذبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ فلا يحتمل منه التفرد فإذا حكمنا على السند الأول بالنكارة تبعاً للعقيلي وابن عدي والبخاري لم يصلح هذا لتقويته ويبقى الخبر ضعيفاً كما ذهب إليه الترمذي وقال ابن وهب في تفسيره 169: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى آخِرِهَا، قَالَ: يَا مَعْشَرَ الإِنْسِ، مَا لِي أَرَى الْجِنَّ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْكُمْ مَا قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ: {فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ، إِلا قَالُوا: لا بِأَيِّ شيءٍ، يَا رَبِّ، مِنْ نِعْمَتِكَ نُكَذِّبُ. أبان متروك وهذا مرسل هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

هل الفخر الرازي وهابي ؟! الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فإن من أعظم ما يرجف به المناوئون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية السلفية ، قولهم أنه قاتل المسلمين ، وكان دفع هذه الشبهة أن الذين قاتلهم الشيخ كانوا ممتنعين عن أداء شعائر الإسلام الظاهرة وأعظمها التوحيد ، وقد اتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا اتفقوا على ترك الأذان أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة أنهم يقاتلون من قبل المسلمين الذين عندهم قدرة وإمام حتى يرجعوا إلى هذه الشعيرة وقد وجدت كلاماً للجهمي الجبري ( كما يقول شيخ الإسلام ) محمد بن عمر الرازي الشهير ب( الفخر الرازي ) في كتابه المحصول ينص فيه على أن أهل البلد إذا تركوا سنة الفجر فإنهم يقاتلون ويعزو ذلك للفقهاء ! قال الفخر الرازي في المحصول (1/ 96) :" فإن الفقهاء قالوا لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح" أقول : وهذا ما لم ينص عليه أحدٌ من أئمة الدعوة فهل الرازي وهابي ؟! هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي ، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى ؟ ، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ ، وَقَدْ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : لَنْ ، أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى ، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : انْزِلْ ، وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ : مُوثَقٌ : قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ ، قَالَ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ : اجْلِسْ ، نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ، مُعَاذٌ : أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. وقال الشاشي في مسنده 683 - حدثنا عيسى بن أحمد ، أنا يزيد بن هارون ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، أتى ابن مسعود رجل فقال : إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة ، فسمعت يقرأ فيها بقراءة ما أنزلها الله على محمد عليه السلام قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون : والطاحنات طحنا ، والعاجنات عجنا ، والخابزات خبزا ، والثاردات ثردا ، واللاقمات لقما ، فأرسل إليهم عبد الله ، فأتى بسبعين منهم ، وأميرهم عبد الله بن النواحة ، فقال له عبد الله : « ألم تكن تخبرنا أنك على ديننا ؟ » قال : بلى ، ولكن كنت أسر هذا قال : فأمر به عبد الله فضربت عنقه ، ثم نظر إليهم فقال : « ما نحن بمحدري هؤلاء الشياطين ، أجلوهم إلى الشام ، فإما أن يفنيهم الله تعالى بالطاعون ، وإما أن يتوب على من يشاء أن يتوب عليهم » وهذا إسناد قوي ، وقد قتل ابن النواحة دون استتابة وقد وردت الاستتابة في خبر آخر قال الطبراني في الكبير 8960 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال : أتي عبد الله فقيل له : يا أبا عبد الرحمن إن ههنا ناس يقرأون قراءة مسيلمة فرده عبد الله فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أتاه فقال : والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن لقد تركتهم الآن في دار وإن ذلك المصحف لعندهم فأمر قرظة بن كعب فسار بالناس معه فقال : ائت بهم فلما أتى بهم قال عبد الله : ما هذا بعد استفاض الإسلام ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله قال : فاستتابهم عبد الله وسيرهم إلى الشام وإنهم لقريب من ثمانين رجلا وأبى ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه وأمره أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه قال عبد الرحمن بن عبد الله : فلقيت شيخا منهم كبيرا بعد ذلك بالشام فقال لي : رحم الله أباك والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا هذا الخبر يرويه القاسم عن أبيه بدليل ذكره في آخر ، وقد ذكر أباه في سند الحاكم 8960 ، وإسناد الخبر قوي وهنا ذكر قتل ابن النواحة بعد الاستتابة وفعل ابن مسعود كفعل علي ، وهذه الرواية تفسر لنا سبب عدم قتل ابن مسعود للبقية في الرواية السابقة ، وهي أنهم أظهروا التوبة ولكنه شك في أمرهم فنفاهم إلى الشام والخلاصة أن المذهب الأقوى في المسألة هو أحد قولي الشافعي وهو أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل في الحال لا يلزم إمهاله ، وذلك لفعل علي وابن مسعود وعدم صحة الخبر المخالف عن غيرهم من الصحابة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

وأما القائلون بالاستحباب دون الوجوب فحجتهم ما ساق ابن قدامة في المغني (19/ 448) :" وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَطَاوُسٍ . وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } . وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِتَابَتَهُ . وَرُوِيَ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلًا مُوثَقًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ . قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ : اجْلِسْ . قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِتَابَتَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُقْتَلُ لِكُفْرِهِ ، فَلَمْ تَجِبْ اسْتِتَابَتُهُ كَالْأَصْلِيِّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ ، لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَوْ حَرُمَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ ضُمِنَ" وقد أجاب ابن قدامة على أدلتهم بقوله :" لَنَا حَدِيثُ أُمِّ مَرْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُسْتَتَابَ . وَرَوَى مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ كَانَ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ ، أَوْ يُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي . وَلَوْ لَمْ تَجِبْ اسْتِتَابَتُهُ لَمَا بَرِئَ مِنْ فِعْلِهِمْ . وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ اسْتِصْلَاحُهُ ، فَلَمْ يَجُزْ إتْلَافُهُ قَبْلَ اسْتِصْلَاحِهِ ، كَالثَّوْبِ النَّجِسِ . وَأَمَّا الْأَمْرُ بِقَتْلِهِ ، فَالْمُرَادُ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ ، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا . وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِيهِ : وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ . وَيُرْوَى أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَتَابَهُ شَهْرَيْنِ قَبْلَ قُدُومِ مُعَاذٍ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَ مُعَاذٌ ، فَدَعَاهُ وَأَبَى ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وُجُوبُ الضَّمَانِ ، بِدَلِيلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ وَشُيُوخِهِمْ " قد تبين لك أن أثر عمر وحديث أم مروان كلاهما لا يصح ، وفعل أبي موسى المجرد لا يدل على وجوب بل أنكر عليه معاذ تطويل مدة الاستتابة ولذا أميل إلى القول باستحباب الاستتابة دون وجوبها، والقول بالوجوب له قوته لحرص ابن مسعود وعلي عليها المسألة الثانية : في مدة الاستتابة ذهب كثير من الفقهاء إلى الاستتابة ثلاثة أيام عملاً بأثر عمر وقد تقدم معنا في أثر علي أنه أمره باستتابته فإن تاب وإلا قتل ولم يحدد لذلك أياماً وهذا يقوي مذهب الشافعي في أنه يستتاب فإنْ تَابَ فِي الْحَالِ ، وَإِلَّا قُتِلَ مَكَانَهُ ، وهذا ظاهر صنيع علي وخبر معاذ مع أبي موسى يدل على هذا المعنى وأنه لا يمهل أياماً قال مسلم في صحيحه 4745- [15-...

من أحكام استتابة المرتد... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فمن الأحكام المستقرة المجمع عليها عند أهل العلم حكم قتل المرتد ، غير أنها اختلفوا في الاستتابة على أنحاء أولاً : في حكم الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة ؟ ثانياً : إلى كم تشرع الاستتابة ( مدة الاستتابة ) ؟ أما المسألة الأولى : فمن ذهب إلى الوجوب احتج بأثر عمر بن الخطاب الذي رواه مالك في الموطأ 1414 - عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء عن أبيه انه قال :قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني وهذا الأثر ضعفه الألباني في الإرواء قال الألباني في الإرواء (8/130) :" أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/737/16) وعنه الشافعى (1484) والطحاوى (2/120) والبيهقى فى " السنن " (8/206) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارى عن أبيه أنه قال: " قدم على عمر بن الخطاب رجل...". هكذا وقع عندهم جميعا عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه , إلا الطحاوى فزاد فيه من طريق ابن وهب عن مالك...." عن جده ". وبذلك اتصل الإسناد , وبدونه يعتبر منقطعا ; لأن محمد بن عبد الله والد عبد الرحمن من أتباع التابعين , أورده ابن أبى حاتم (3/2/300) فقال: " هو جد يعقوب بن عبد الرحمن المدينى الأسكندرانى , روى عن أبيه عن عمر وأبى طلحة , روى عنه الزهرى وابنه عبد الرحمن ". وهكذا ذكر ابن حبان فى " أتباع التابعين " من " الثقات " (2/259). لكن يؤيد القطع , أنه رواه يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى فقال: عن أبيه عن جده قال: " لما افتتح سعد وأبو موسى (تستر) (1) أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر , فذكر حديثا طويلا , قال: ثم أقبل عمر على الرسول فقال: هل كانت عندكم مغربة خبر ؟ ..." أخرجه الطحاوى. قلت: ويعقوب ثقة محتج به فى الصحيحين , فاتفاق روايته مع رواية الجماعة عن مالك يرجح أن ذكر " عن جده " فى إسناد مالك شاذ , وأن الوصل غير محفوظ. لكن قال ابن التركمانى: " أخرج هذا الأثر عبد الرزاق عن معمر , وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن (!) بن عبد القارى عن أبيه , فعلى هذا هو متصل , لأن عبد الرحمن (!) بن عبد سمع عمر ". هكذا وقع عنده " عبد الرحمن " فى الموضعين والصواب " عبد الله " كما وقع فى " الموطأ " وغيره. وعلى كل , فإنه ولو فرض ثبوت اتصال الإسناد فإنه معلول بمحمد بن عبد الله , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان , فهو فى حكم مجهول الحال" وقد أفتى الإمام أحمد بهذا الأثر فلعله احتمل ما في سنده لكونه موقوفاً وهذا يبين لك الفرق بين منهج من تقدم في التعامل مع الآثار الموقوفة ومنهج بعض المعاصرين وقد يستدل لهم أيضاً بما روى عبد الرزاق في المصنف 18710 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ , فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ «فَاسْتَتَابَهُ , فَلَمْ يَتُبْ , فَقَتَلَهُ , فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا , فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ , وَقَالَ: «إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ , قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا , وَقَالَ: «اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ , وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ , فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا " وهذا الأثر صحيح غير أنه أضعف في الدلالة على الوجوب من أثر عمر لأنه فعل مجرد فلا يفيد الوجوب إلا بقرينة ، بخلاف قول عمر فإن فيه إنكاراً على من لم يستتب واحتج القائلون بالوجوب بخبر منكر رواه الدارقطني 122 - نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء نا نجيح بن إبراهيم الزهري نا معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أمرأة يقال لها أم مروان أرتدت عن : الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت ومعمر هذا لا يعرف ولا يحتمل منه التفرد بمثل هذا الخبر من طريق الزهري عن ابن المنكدر !

الكلام على حديث النهي عن التسمية بنجيح ورباح من حديث جابر بن عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن ماجه في سننه 3729: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى : رَبَاحٌ ، وَنَجِيحٌ ، وَأَفْلَحُ ، وَنَافِعٌ ، وَيَسَارٌ. أبو أحمد الزبيري يخطيء في حديثه عن سفيان وقد روى هذا الحديث كل من مؤمل ومحمد بن كثير فلم يذكرا النهي عن نجيح ورباح قال ابن جرير في تهذيب الآثار 744 : حدثنا ابن بشار ، حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن عشت لأنهين أن يسمى نافعا وبركة ويسارا . وأشك في نافع ، لا أدري قال أم لا ؟ قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار 1738 : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا، وَيَسَارًا وَبَرَكَةَ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَقَالَ: رَافِعٌ أَمْ لَا ؟ " وقد تابع ابن جريج سفيان فلم يذكر نجيحاً ولا رباحاً قال مسلم في صحيحه 5654- [13-2138] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى ، وَبِبَرَكَةَ ، وَبِأَفْلَحَ ، وَبِيَسَارٍ ، وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ. وجاء في علل الدارقطني :" س 137- وسُئِل عَن حَدِيثِ جابِرِ بنِ عَبدِ الله ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِن عِشتُ لَأُخرِجَنّ اليَهُود والنَّصارَى مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ. فَقال : يَروِيهِ أَبُو الزُّبَيرِ ، ووَهبُ بن مُنَبِهٍ ، عَن جابِرٍ. واختُلِف عَنِ الزُّهْرِيِّ فَرَواهُ إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ عُقبَة ، عَن عَمِّهِ مُوسَى بنِ عُقبَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قال : حَدَّثَنِي ابن تَدرُس ، وهُو أَبُو الزُّبَيرِ ، عَن جابِرٍ ، عَن عُمَر. وَخالَفَهُ مُحَمد بن فُلَيحٍ رَواهُ عَن مُوسَى بنِ عُقبَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قال : قال جابِرٌ : عَن عُمَر مُرسَلاً. وَرَواهُ أَبُو أَحمد الزُّبَيرِيُّ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ ، عَن جابِرٍ ، عَن عُمَر ، هَذا الحَدِيث وأَلحَق بِهِ كَلاَمًا آخَر أَدرَجَهُ فِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لَأَنهِيَنّ أَن يُسَمَّى رَباحًا ونَجِيحًا" فهذا نص أن رواية الزبيري في رباح ونجيح مدرجة والمدرج من أقسام الضعيف وعليه لا يصح هذا الوجه في النهي عن التسمية بنجيح ورباح بل هي زيادة شاذة هذا بالنسبة لحديث جابر وقد ورد النهي عن التسمية بهذين الاسمين في حديث سمرة قال مسلم في صحيحه 5652- [12-2137] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ . لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا ، وَلاَ رَبَاحًا ، وَلاَ نَجِيحًا ، وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ : لاَ. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

نقض شبهة ( في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فهذه شبهة يستدل بها القبوريون قال الطبراني في الكبير [ 13525 ]: حدثنا عبدا بن أحمد ثنا عيسى بن شاذان ثنا أبو همام الدلال ثنا إبراهيم بن طهان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا ) إبراهيم بن طهمان وصفه ابن حبان أنه يغرب وضعفه بعضهم ، وهذا الحديث منكر بمرة إذ انفرد به إبراهيم عن منصور من دون بقية أصحابه ، وتجنبه عامة أصحاب الكتب فلم يخرجوه ، وهو يخالف عامة الأحاديث الصحيحة الناهية عن اتخاذ القبور مساجد التي جمعها الألباني في ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) قال الدارقطني في أطراف الأفراد والغرائب :" ( 3158 ) حديث : «في مسجد الخيف قبر سبعين* نبيًا ». تفرد به أبو همام الدلال عن إبراهيم بن طَهْمان عن منصور عنه" فالدارقطني يستنكر هذا الخبر وحق له ، وقد وقفت على علة قادحة للخبر قال البيهقي في السنن الكبرى [ 3990 ]: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنبأ سعيد بن أبي عروبة : أنه سمع مجاهدا يقول صلى في هذا المسجد مسجد الخيف يعني مسجد منى سبعون نبيا لباسهم الصوف ونعالهم الخوص وهذا هو الأصح عن مجاهد بلفظ ( صلى ) وليس ( قبر سبعين نبيا) والخبر هنا مرسل بدون ذكر ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الخبر المنكر يفيد استحباب الصلاة في المسجد الخيف ، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة والعجيب أن القبورية عامتهم من المقلدين وينشرون رسالة الكوثري ( اللامذهبية قنطرة اللادينية ) ، ثم هم يسيرون على طريقة الاجتهاد المطلق في هذه المسائل ويخالفون أئمتهم وينشرون رسالة الغماري في استحباب بناء المساجد على القبور والتي خالف فيها إجماع الأمة قال الألباني في تحذير الساجد ص46 : " 2 - مذهب الحنفية الكراهة التحريمية والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه " الآثار " ( ص 45 ) : لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم كما يأتي 3 - مذهب المالكية التحريم وقال القرطبي في تفسيره ( 10 / 38 ) بعد أن ذكر الحديث الخامس : " قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد " 4 - مذهب الحنابلة التحريم ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في " شرح المنتهى " ( 1 / 353 ) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدهما فقال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 22 ) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه قال : ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام ( 46 ) تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر وحرق حانوت رويشد الثقفي ( 47 ) وسماه فويسقا وحرق قصر ( 48 ) سعد لما احتجب عن الرعية وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ( 49 ) وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك ( 50 ) . ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا ( 51 ) فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى " ولو صح الخبر لحملناه على خصوصية بمسجد الخيف ولم نقس قبور الأولياء على قبور الأنبياء ، غير أن هذا التخصيص مدفوع بورود الأخبار في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن أبي شيبة في المصنف 4914- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا. 4915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. 4916- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى. 4917- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ. أقول : الخبر المرفوع معضل وخبر علي فيه الحارث كذاب غير أن خبر ابن عمر صحيح ، وكذلك خبر الحارث بن أبي ربيعة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث التزام البيت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال أبو داود في سننه 1899 : حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله . المثنى متروك كما صرح به النسائي وابن الجنيد والساجي قال البيهقي في الكبرى 9115 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنبأ بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص فرأيت قوما قد التزموا البيت فقلت له انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر قال هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم التزمه كذا قال مع أبي وإنما هو جده فإنه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ولا أدري سمعه بن جريج من عمرو أم لا والحديث مشهور بالمثنى بن الصباح وقال البخاري لم يسمع بن جريج من عمرو بن شعيب شيئا فيحتمل أن يكون هذا الساقط هو المثنى نفسه وقال أحمد في مسنده 15553 : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قُلْتُ: لَأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي، وَكَانَ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَأَنْظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ، فَوَافَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَأَصْحَابُهُ قَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسْطَهُمْ فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وكَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ: " صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " يزيد ضعيف وهذا الحديث في وضع الخد فقط وليس فيه وضع الصدر والذراعين وقال النسائي في الكبرى 3898 : أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة عبد الملك له أوهام عن عطاء وقد خالفه ابن جريج فلم يذكر التزام البيت قال البخاري في صحيحه 398 : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ فدل على شذوذ زيادة الالتزام وقد ثبت الالتزام بين الركن والمقام عن جمع من الصحابة والتابعين أما المرفوع فلا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

تصريح ابن بطة أن بدعة الأشاعرة مكفرة ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن بطة في الإبانة (6/31) :" فمن أنكر أن الله كلم موسى كلاما بصوت تسمعه الأذنان وتعيه القلوب ، لا واسطة بينهما ، ولا ترجمان ولا رسول ، فقد كفر بالله العظيم وجحد بالقرآن ، وعلى إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن تاب ورجع عن مقالته ، وإلا ضرب عنقه ، فإن لم يقتله الإمام وصح عند المسلمين أن هذه مقالته ففرض على المسلمين هجرانه وقطيعته ، فلا يكلمونه ، ولا يعاملونه ، ولا يعودونه إذا مرض ، ولا يشهدونه إذا مات ، ولا يصلى خلفه ، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة ، ولا تقبل شهادته ، ولا يزوج ، وإن مات لم ترثه عصبته من المسلمين إلا أن يتوب" أقول : هذا كلام شديد جداً ، ومن ينكر الله يتكلم بصوت هم الأشاعرة القائلون بالكلام النفسي وهذا الذي قاله ابن بطة في الحكم على منكر الصوت بأنه وقع في الكفر ، قاله البربهاري أيضاً واللالكائي وابن الحنبلي صاحب الرسالة الواضحة ، وابن قدامة المقدسي وعبد الغني المقدسي ، وصرح ابن القيم وشارح الطحاوية أن قول الأشاعرة في القرآن أكفر من قول المعتزلة ، وكذا حكم على قولهم في القرآن بالكفر أبو نصر السجزي كلهم كلامهم يسير في نسق واحد وعلى وتيرة واحدة وقد تم نقل نصوصهم في مقالات أخرى فتأمل كيف كانت هذه المسألة واضحة وبينة في تلك الأعصار ، حتى تصدر في هذا الزمان بعض الجهال وصار ينكر أن يكون إنكار العلو أو إنكار صفة الكلام بحجة الكلام النفسي والقول بخلق القرآن الذي أيدينا بدعة مكفرة ! فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ونسأله أن يطهر قلوبنا من داء العناد والحسد والكبر ، هذه التي إذا جتمعت في قلب رجل لا تأمن أن ترديه في البدعة بل في الكفر إلا أن يتغمده الله برحمته هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

نقد شيخ الإسلام لاصطلاح ( الأداء ) و ( القضاء ) في استخدام بعض الفقهاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل (3/82) : " لفظ القضاء فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتها كما قال تعالى: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " وقوله " فإذا قضيتم مناسككم " ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصاً بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصاً بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول، ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وفي لفظ " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافاً وليس الأمر كذلك بل قوله " فاقضوا " كقوله " فأتموا " لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، وأن هذا ليس وقتاً في حق غيرهما. ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها" أقول : وكذلك حمل كلام السلف على المصطلحات التي اعتدناها من أعظم أسباب الغلط إذا كان اصطلاح السلف مختلفاً هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث ( كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء ، فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الطبراني في الأوسط : 806 : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال : نا محرز بن عون قال : نا حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله ، الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر ؟ فقال : لا ، بل من المطاهر ، إن دين الله الحنيفية السمحة . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر ، فيؤتى بالماء ، فيشربه ، يرجو بركة أيدي المسلمين . لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا حسان بن إبراهيم. أقول : هذا متنٌ غريب وقد أبان ابن عدي علة هذا الحديث في ترجمة حسان بن إبراهيم من الكامل حيث استنكر عليه هذا الحديث وقال :" حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عون، حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مخمر أَحَب إليك أُمّ الضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ قَال: لاَ بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الحنيفية السمحة. حَدَّثَنَاهُ ابن صاعد، حَدَّثَنا القاسم بن يزيد الوزان، حَدَّثَنا وَكِيعٌ قَالَ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ" قلت : فخالف وكيعٌ حسانَ بن إبراهيم فأرسله ، بل أعضله فمحمد بن واسع من صغار التابعين ،ووكيع لا شك أوثق من حسان بن إبراهيم المختلف فيه . وهذا المتن يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تنص على تبرك الصحابة بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا العكس . ولو فرضنا أن الحديث محفوظٌ من طريق ابن أبي رواد عن نافع فقد تكلم ابن حبان في روايته عن نافع خاصة حيث قال: "لم يصل عليه الثوري لأنه كان يرى الإرجاء، وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهما لا تعمدا . ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلا في نفسه، وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء كثير البغض لمن انتحل السنن " (المجروحين: 2 \ 136 - 137) وضعف هذا الخبر المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

تصريح عبد الغني المقدسي أن بدعة الأشاعرة في القرآن مكفرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال عبد الغني المقدسي في الاقتصاد ص141 : " ونعتقد أن الحروف المكتوبة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} . وقال: {المص كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ} . وقال: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} وقال: {المر} . وقال: {كهيعص} . {حم عسق} ، فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل ( يعني الأشاعرة ) فقد مرق من الدين، وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفاً فقد كابر العيان وأتى بالبهتان" قال المحقق أحمد الغامدي _ رحمه الله _ :" يشير المصنف ـ رحمه الله ـ هنا إلى مقالة الأشاعرة في القرآن الكريم والتي يقولون فيها: إن القرآن الكريم ليس هو كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله تعالى ـ على قول طائفة منهم ـ أو حكاية لكلام الله تعالى على قول طائفة أخرى. لأن كلام الله تعالى ـ عندهم ـ نفسي قديم قائم بذات الله تعالى ليس بحروف ولا أصوات. والمصنف رحمه الله يرد هنا على هذه الفرية ويقرر الحق بأدلته من الكتاب والسنة. انظر مقالة الأشاعرة في الإنصاف للباقلاني ص106-107. ولهم على ذلك استدلالات باطلة. راجع كتاب البيهقي وموقفه من الإليهات ص199-213" فهذه مقالة متقدميهم ومتأخريهم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اِبْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ أَفْطَرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَقَاهُ شَرَابًا فَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا الشَّرَابُ مَا كِدْت أَهْتَدِي إِلَى مَنْزِلِي ؟ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ : مَا زِدْنَاك عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ . فَإِنْ قُلْت : قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِأَبِي دَاوُدَ اِمْرَأَةٌ لَمْ تُسَمَّ ، وَفِي الثَّانِي أَبُو بَحْرٍ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، عَنْ عَتَّابٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ صَفِيَّةَ وَلَا يُدْرَى مَنْ هِيَ . قُلْت : هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ . قُلْت : فِي سَنَدِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْأَوَّلِ اِمْرَأَةٌ مَجْهُولَةٌ وَفِي سَنَدِ حَدِيثِهَا الثَّانِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ وَهِيَ أَيْضًا مَجْهُولَةٌ ، وَفِيهِ أَبُو بَحْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ بَعْضَهَا يَشُدُّ بَعْضًا فَغَايَةُ مَا فِيهَا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ الْجَوَازِ فَهِيَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَرْفُوعَةِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ أَنْكَرُوا عَلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ بِالْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ فَاعْتِرَاضُ الْعَيْنِيِّ عَلَى النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ : هَذِهِ جُرْأَةٌ شَنِيعَةٌ إِلَخْ لَيْسَ مِمَّا يَنْبَغِي " والقول بالتحريم رواية عن أحمد وهو الأصل في النهي والله أعلم والخلاصة أن عصير الكوكتيل المعاصر الذي يجمع فيه أصناف من الفواكه إن لم يكن فيها خاصية التخمر بالخلطة فليس مما يدخل في هذا الحديث والله أعلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

هل عصير الكوكتيل محرم ؟! الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فقد رأيت من يذهب إلى تحريم عصير الكوكتيل محتجاً بحديث ( نهى عن الخليطين ) وقال هذا خليط بين ثمرتين وهذا في الحقيقة غلط فإن النهي عن الخلط بين شراب التمر وشراب الرطب بأن ينبذ التمر والرطب معاً في الماء إنما نهي عنه لأن أحدهما يقوي الآخر على أن يكون مسكراً فنهي عن ذلك سداً للذريعة وهذه العلة متفق عليها بين من ذهب إلى العمل بهذا الحديث قال مسلم في صحيحه 5190- [17-...] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا. قال النسائي في سننه ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ 5578 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنْ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ. وهذه العلة لا تنطبق على كل الثمار ، فيما أعلم فإن انطبقت كان لهذا القول وجاهته قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (32/ 225) :" ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما أنه ليس في الخمر شيؤ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في العصير خلا وغير ذلك مما يمتنع تخميره بل كان النبي نهى عن الخليطين لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر " ثم إن الناس قد اختلفوا في هذا الحديث هل النهي فيه نهي تحريم أم نهي كراهة ، وأغرب أهل الرأي فلم يكرهوه ولم يحرموه فاشتد عليهم بعض شراح الحديث قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/19) :" رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه وقال لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمر والزبيب والتمر وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره وهو قول أبي يوسف الآخر" وقال النووي في شرح مسلم (6/ 485) :" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة عَنْهُ : لَا كَرَاهَة فِيهِ ، وَلَا بَأْس بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطًا ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُور ، وَقَالُوا : مُنَابَذَة لِصَاحِبِ الشَّرْع ، فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة فِي النَّهْي عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا " وكلمة ( منابذة لصاحب الشرع ) شديدة لهذا غضب بدر الدين العيني على النووي واعتبره طاعناً في إمامه قال بدر الدين العيني في عمدة القاري (31/183) :" قلت هذه جرأة شنيعة على إمام أجل من ذلك وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه وإنما مستنده في ذلك أحاديث" ثم ذكر عدة أحاديث واهية لمعارضة الأحاديث الصحيحة وقد أحسن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي الرد عليه قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/93) :" وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : هَذِهِ جُرْأَةٌ شَنِيعَةٌ عَلَى إِمَامٍ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَإِنَّمَا مُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَيْبِيِّ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ ، أَوْ تَمْرٌ فَيَلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ . وَرَوَى أَيْضًا عَنْ زِيَادٍ الْحَسَّانِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقِيسِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْنَا عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتْ : كُنْت آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي الْإِنَاءِ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الكلام على حديث ( كان أحب الشراب إليه الحلو البارد ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الترمذي في جامعه [ 1895 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد قال أبو عيسى : هكذا روى غير واحد عن بن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . [ 1896 ] حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال : الحلو البارد . قال أبو عيسى : وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث بن عيينة رحمه الله أقول : فالترمذي أعله بالإرسال وقال ابن أبي شيبة 24676: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُلْوُ الْبَارِدَ. وكذا أعله أبو زرعة قال ابن أبي حاتم في العلل [ 1588 ] سئل أبو زرعة عن حديث رواه عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد وروى هشام بن يوسف وابن ثور عن معمر عن الزهري قال : قال رسول الله أطيب الشراب الحلو البار فقال أبو زرعة المرسل أشبه.اهـ وقال أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم [ 675 ] حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ، نا هارون بن إسحاق ، نا إبراهيم بن منذر ، نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان أحب الشرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البار الحلو . أقول : عبد الله هالك متروك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [729 ] عَبد الله بن محمد بن يَحيَى بن عُروَة بن الزبير. رَوَى عَن هشام بن عُروَة. رَوَى عَنه: يعقوب بن حميد، وإِبراهيم بن المنذر. حَدَّثنا عَبد الرَّحمن، قال: سَألتُ أبي عنه، فَقال: هو متروك الحديث، ضعيف الحديث جدًّا، ولم يقرأ علينا ما كان سمع من إِبراهيم بن المنذر، عنه . وقال الذهبي في المغني : [ 3347 ] عبد الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن عُرْوَة تَركه أَبُو حَاتِم وَغَيره وَقَالَ ابْن حبَان لَا يحل كتبة حَدِيثه . وقال تمام في فوائده 277 : أخبرنا يحيى بن عبد الله ، ثنا محمد بن هارون ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا بشر بن عون ، ثنا بكار بن تميم ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، قال : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البار . أقول : هذا خبر موضوع قال الذهبي في المغني في الضعفاء : بشر بن عون عن بكار بن تميم بنسخة قال ابن حبان هي نسخة موضوعة نحو مائة حديث اهـ وقال الإمام أحمد 3129 : ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن رجل عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البار أقول: وهذه الرواية لا تنفع رواية الزهري شيئاً لاحتمال أن يكون شيخ إسماعيل المبهم هو عينه شيخ الزهري الساقط فإسماعيل أنزل طبقة من الزهري واشترك معه في شيوخ بل إن الزهري من شيوخه ، فقد يكون الزهري هو المبهم ، والزهري لم يسمع ابن عباس وكذا قد يكون المبهم فيكون شيخهما الساقط واحداً، ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل . قال ابن رجب في شرح العلل ص 195: وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي ، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول : مرسل الزهري شر من مرسل غيره ، لأنه حافظ ، وكلما يقدر أن يسمي سمى ، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه .اهـ وقال يحيى بن معين : مراسيل الزهري ليست بشيء وقال الشافعي : إرسال الزهري عندنا ليس بشيء ، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم أقول : سليمان بن أرقم متروك وهذا يقتضي ضعيف مراسيل الزهري جداً وهذا واضحٌ من قولهم : ليس بشيء ثم إن حجاجاً تلميذ ابن جريج قد خولف قال ابن أبي شيبة في المصنف 24678: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبَّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْحُلْوُ الْبَارِدُ. فهذا معضل وابن جريج من تلاميذ الزهري ، وعليه يبقى الخبر ضعيفاً . فالخبر لا يثبت أعله بالإرسال الترمذي وأبي زرعة , وكذلك وافقهم على ذلك البيهقي ( الآداب ص 312 ) والوادعي ( أحاديث معلة رقم 464 ) وهو الصواب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

حج كحج البيت ! الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 15789]: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إبل الصَّدَقَةِ إذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالاَ : مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَعَلاَهُمَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، قَالَ : حَجٌّ كَحَجِّ الْبَيْتِ. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن ، وسعيد بن المسيب روايته عن عمر صحيحة وعمر - رضي الله عنه - ربما لم يبلغه حديث ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فكره شد الرحال إلى بيت المقدس اتباعاً للأصل في إنكار البدع الإضافية ، أو لعلهم لم يذهبوا للمسجد فأنكر عليهم عمر فكيف لو رأى عمر رضي الله عنه من يحجون إلى الأضرحة والقبور ( حجاً كحج البيت )؟! ولا يحجون إليها ليعبدوا الله عندها ، بل ليعبدوها هي من دون الله عز وجل نشكو إلى الله غربة الإسلام والسنة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

باب من كره أن تنام المرأة مستلقية على قفاها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 17803]: حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ. 17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً. وقد أفتى الإمام أحمد بهذه الآثار وتابعه إسحاق بن راهوية قال إسحاق الكوسج [3571-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟ فقال: إي والله. يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. قال إسحاق: كما قال. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث ( كان يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ الشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الطبراني في الكبير 316 : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ:: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ الشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ الأحوص ضعيف وقد اختلف عليه قال ابن سعد في الطبقات 1203: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُغَيِّرُ لِحْيَتَهُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَيَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ الشَّعْرِ ، مُخَالَفَةً لِلأَعَاجِمِ. وهذا مرسل وهو الأصح على ضعفه وهل يشهد له الحديث المتفق : (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) ؟ الجواب : لا فهناك فرق بين الأعاجم و ( اليهود والنصارى ) فإن اليهودي والنصراني قد يكون عربياً ، والأعجمي قد يكون مسلماً ولو صح الحديث باللفظ الذي رواه الأحوص لكان الخبر أصلاً في استحباب مخالفة الأعاجم ، وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة في الاقتضاء هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

هل يجوز غيبة تارك الصلاة ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : جاء في جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 122) : " مسألة هل يجوزُ غيبةُ تاركِ الصلاةِ أم لا ؟ الجواب : الحمد لله، إذا قيل عنه إنه تاركُ الصلاة وكان تاركَها فهذا جائز، ويَنبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُهْجَر حتى يُصلي، وأمَّا مع القدرة فيجِبُ أن يُستَتابَ، فإن تابَ وإلا قُتِل" وهذا الإرشاد الذي دل عليه الشيخ قل من يعمل به والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify