uk
Feedback
فقه في سطور

فقه في سطور

Відкрити в Telegram

📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب

Показати більше
Країна не вказанаКатегорія не вказана
500
Підписники
Немає даних24 години
+107 днів
+4030 днів
Архів дописів
14) 🕋 مسائل متعلقة بصفة العمرة (1) 1/ يسن عند دخول الحرم أن يبدأ بالطواف، فهو تحية الحرم. ويدخل من جهة باب السلام من جهة المسعى إن أمكنه ذلك. 2/ يشترط جمهور العلماء في الطواف أن يكون على طهارة من الحدث. 3/ يسن للذكر الاضطباع في طواف العمرة، وطواف القدوم للمفرد والقارن. والاضطباع: أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن، ويُظهر كتفه الأيمن ويغطي الأيسر وهو مستحب في الطواف دون السعي. 4/ عند بداءة بالطواف يقف أمام الحجر الأسود موازياً ومقابلاً له. 5/ يسن في أول الطواف, تقبيل الحجر الأسود إن أمكنه، وإلا أشار إليه بيده اليمنى-لا بجميع يديه- ، ولا يقبل يده 6/ يقول عند ابتداء الطواف: بسم الله الله أكبر، ثم عند بداية كل شوط: الله أكبر، ويستحب أن يقول بين الركن والحجر "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". 7/ يسن في الطواف: الرَمَل، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطا من غير وثب، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وللرجال لا للنساء، وللآفاقيين وليس لأهل مكة، ويكون في طواف العمرة وطواف القدوم فقط 8/ يستحب استلام الركن اليماني بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبل يده، فإن شق عليه فيمضي ولا يشير إليه. 9/ يستحب للطائف أن يعمر طوافه بذكر الله والدعاء والقرآن ولا ينشغل. 10/ يستحب أن يصلي بعد الطواف ركعتين، خلف المقام، ولو صلى في غيره من المسجد أو خارجه جاز، وأن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.

13- مسائل في الفدية

13) 🕋 مسائل في الفدية 1/محظورات الإحرام لها أربعة أقسام: (1) ما فديته الجزاء أو بدله: وهو قتل الصيد. (2) ما فديته مغلظة، وهي بدنة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. (3) ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح. (4) ما فديته فدية أذى: وهي بقية المحظورات: الحلق تقليم الأظافر وتغطية الرأس والطيب. 2/فدية الأذى عند الفقهاء يراد بها أحد ثلاث خصال على التخيير: 1. إطعام ستة مساكين. 2. ذبح شاة 3. صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة 3/إذا فعل المحرم محظوراً وتكرر منه فله حالتان: 1-أن تكون المحظورات من أجناس متعددة: فعليه لكل محظور فدية. 2-أن تكون المحظورات من جنس واحد: وهي لبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، فهذه جنس واحد، فإذا فعلها أو بعضها وتكرر فله حالتان: 1. إن كان لم يكفر عن المحظور الأول فيكفيه كفارة واحدة. 2. إن كان قد كفر عن الأول فإنه يكفر كفارة أخرى. ما عدا الصيد ففيه كفارات بعدد ما صاد. 4/ فاعل المحظور لا يخلو من حالات: أ - أن يكون عالماً ذاكراً غير معذور: فعليه الفدية والإثم. ب - أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً لكنه معذور ولحاجة: كما لو حلق رأسه للأذى من مرض أو نحوه، أو لبس ثوباً لبرد: فلا يأثم لكن عليه الفدية. ج - أن يكون جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً: فلا إثم عليه، والخلاف في الفدية. والأقرب أنه لا فدية عليه؛ لعموم أدلة العذر بالنسيان والجهل، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين وهو رواية عن أحمد

12- مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (2)

12) 🕋 مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (2) 5.الطيب: فلا يطيب بدنه ولا ثوب الإحرام ولا يتبخر بعود ولا تكتحل المرأة بشيء مطيب، ولا يشم طيباً بقصد، ولا يأكل طعاماً فيه رائحة طيب كزعفران. 6.من المحظورات: الصيد، فلا يصيد المحرم صيداً بثلاثة قيود: 1/برياً، فالبحري يجوز. 2/مأكول: فغير المأكول يجوز قتله. 3/ متوحش أصلاً: فخرج غير المتوحش كالبقر والغنم ونحوه. 7.عقد النكاح: وهو محرم متعلق بالزوج والزوجة والولي، فلا يكون أحدهم محرماً. وأما مراجعة الزوجة المطلقة حال الأحرام فيجوز للمحرم لأنه استدامة وليس ابتداء للنكاح. 8.الجماع: وهو أشد المحظورات، وله حالتان: 1/قبل التحلل الأول: يأثم ويفسد حجه، ويجب أن يكمله ويقضيه من العام القادم، ويفدي بدنة تذبح في حجة القضاء. 2/بعد التحلل الأول: فلا يفسد حجه، وإنما يفسد إحرامه, فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه وعليه الإثم, وعليه فدية الأذى. وأما الجماع في العمرة: فإن كان قبل السعي: فسدت عمرته، ويستمر فيها ويقضي وعليه فدية أذى. وإن كان بعد السعي وقبل الحلق: فلا تفسد عمرته، وعليه فدية أذى. 9. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج: كالتقبيل والضم وغير ذلك، فإن أنزل فسد حجه، وعليه فدية، وإن لم ينزل فيأثم، وعليه فدية أذى، وحجه صحيح.

11- مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (1)

11) 🕋 مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (1) - إذا أحرم حرم عليه أمور: 1. إزالة الشعر: من الرأس، والبدن، كالشارب والعانة والإبط وغيرها. ويجوز غسل الشعر، وحكه، وتسريحه برفق؛ كي لا يسقط شيء، ولو سقط فلا فدية. 2. تقليم الأظفار: لليدين والرجلين، وبالقلع أو القص وغيره. 3. تغطية الرأس بملاصق: وضابط الرأس الذي لا يغطى: هو الذي يمسح في الوضوء، سواء كانت التغطية لكل الرأس أو لبعضه, طالت مدة التغطية أو قصرت. والتغطية لها صور: 1/تغطيته بملاصق معتاد لُبسه: كالطاقية والشماغ والعمامة. 2/ تغطيته بمنفصل غير تابع: كالخيمة وسقف البيت، فلا بأس بها. 3/تغطيته بمنفصل تابع: كالهودج وسقف السيارة والشمسية، فمنع من ذلك الحنابلة، وأجازه بعض العلماء، وهي رواية عن أحمد، اختارها العثيمين. 4/حمل متاعٍ على الرأس: فلا بأس به؛ ما دام ليس بقصد التغطية. 5/ وضع يديه على رأسه: فلا بأس به, لأن مثل هذا لا يستديمه الإنسان. 4. لبس المخيط، والضابط فيه أمران: 1-أن يخاط على قياس كل البدن أو على عضو من أعضاءه كالثوب والسراويل والفانيلة ونحوه. 2-أن يلبس على ما خيط عليه له: فلو تحزم بالثوب ونحوه أو جعله رداءً، فلا بأس. مسألة: المرأة لا تمنع من لبس المخيط، وإنما تمنع من أمرين: 1.البرقع والنقاب: وقيل إنها تمنع من تغطية وجهها ما لم تكن بحضرة أجانب. 2.قفازي اليدين: وما عداه فيجوز.

10- مسائل متعلقة بالتلبية

10) 🕋 مسائل متعلقة بالتلبية 1/التلبية مشروعة بإجماع العلماء، وهي إجابة لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر)، قال ابن القيم: ولهذا كان للتلبية وقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده 2/ التلبية سنة مستحبة، وفيها فضيلة عظيمة، ولا يجب بتركها فدية ولا إثم. 3/يبدأ وقتها من بعد الإحرام ونية الدخول في النسك، وتستمر في العمرة إلى الشروع في طوافها، وفي الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 4/ الأفضل لزوم تلبية النبي ﷺ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» لأن النبي ﷺ لازمها ولم يقل غيرها، وتجوز الزيادة عليها؛ لأن الصحابة كانوا يزيدون فيراهم رسول الله ولم ينكر عليهم، ومما ورد عن بعض الصحابة: -عن عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك -وعن ابن عمر: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل -وعن أنس: لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقاً. وورد: لبيك ذا المعارج وذا الفواضل. 5/ التلبية مستحبة في كل وقت للمحرم، ويستحب الإكثار منها عند تغير الأحوال، ومنها: إذا علا مرتفع أو هبط وادي أو التقى الرفاق، وفي دبر الصلوات، وفي إقبال الليل، وإدبار النهار، وبالأسحار. 6/من عرف التلبية بالعربية فهو الأصل، ولا يجوز العدول عنها، وإلا فإنه يلبي بلغته. 7/ السنة في التلبية للرجال أن يجهروا بها، وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، خشية الافتتان بها وبصوتها، ويكره لها أن ترفع صوتها. 8/ التلبية لا تكون جماعية، بل كل فرد يلبي لوحده.

9- أحكام الأنساك

9) 🕋 أحكام الأنساك 1/الأنساك في الحج ثلاثة: 1.التمتع. 2.الإفراد. 3.القران. 2/صفة التمتع: أن يحرم المحرم بالعمرة، ويكون ذلك في أشهر الحج فيأتي بها كاملة بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها, ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه. وقبل عرفة يحرم بالحج، ويجب عليه هدي إن كان من خارج مكة. وإذا رجع المتمتع لبلده انقطع تمتعه، وأما إن سافر مسافة قصر ولم يرجع لبلده ففيه خلاف، والمقرر عند الحنابلة أن تمتعه ينقطع كذلك. 3/صفة الإفراد: أن يحرم بحجه فقط، ولا يعتمر معها، ولا يجب عليه هدي بل يستحب 4/صفة القِران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً: فيقول لبيك عمرة وحجاً، ويقصد الإتيان بالحج والعمرة، ويجب عليه هدي. ويجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها؛ كما فعلت عائشة، حيث أحرمت متمتعة، ولم تأتِ بالعمرة، بل أدخلت الحج على عمرتها، فأصبحت محرمة بحجة وعمرة، وهذا عند الحنابلة يجوز مع الحاجة وعدمها. فإن أحرم بالحج وحده أولاً، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة، فلا يجوز عند الحنابلة، وجوزه بعضهم للضرورة. 5/أفضل الأنساك: التمتع؛ لأن الله ذكره في القرآن، وتمناه النبي ﷺ لولا أنه ساق الهدي، ولأن فيه حجة كاملة وعمرة كاملة. وأما نسك النبي ﷺ فهو القرآن، وهو أفضل في حق من ساق الهدي من الحِلّ.

8- مسائل متعلقة بالإحرام

8) 🕋 مسائل متعلقة بالإحرام 1/ نية الإحرام والدخول في النسك شرط، فلا يكون محرماً إلا بنية الدخول في النسك، فلو لبس إحرامه بدون نية، فهذا لا يكفي في جعْلِه محرماً, حتى ينوي بقلبه الدخول في النسك. 2/ المستنيب عن شخص يكفي فيه النية, ولا يلزم أن يذكر اسمه ونحو ذلك، وإن سماه لفظاً عند الإحرام فله ذلك 3/ الاشتراط عند الإحرام: صفته: أن يقول عند إحرامه "إن حبسني حابسٌ، فمحلي حيث حبستني" أي: إحلالي من نسكي في الموضع الذي حُبِستُ فيه. وحكمه: قال الحنابلة: هو سنة مطلقاً لكل من أراد الإحرام، سواءً خشي من حابسٍ أولا وقرر ابن تيمية أن الاشتراط يشرع عند الخوف من العذر، فإذا خاف أن يحصل له عائق يعوقه عن إتمام نسكه فيشرع له الاشتراط، وإلا فلا. والفائدة من الاشتراط: أنه إذا عرض له أمر أعاقه عن إتمام نسكه، فإن كان قد اشترط فإنه يحلّ من حجه وإحرامه ولا دم عليه. وإن كان لم يشترط فعليه دم؛ لقوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). 4/ الإحرام له ثلاث صور: (1) أن يحدد ما أحرم به: إما تمتع أو قران أو إفراد فهذا ظاهر. (2) أن يُطلِق: كإنسان متردد بما يلبي، فلا يعين لا حج إفراد ولا قران ولا. تمتع، فيجوز، لكن لابد أن يعيّن نسكه قبل الشروع في أيٍّ من أركان الحج أو العمرة وجوباً، ولو عمل قبل أن يحدد، فلا يعتد به و لا يجزئه. (3) أن يعلّقه بغيره كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد، فيجوز وينعقد بمثله.

7- الإحرام

7) 🕋 الإحرام يسنّ للمرء عند الإحرام أن يتعاهد عدة أمور: (1) الاغتسال: لحديث زيد بن ثابت قال: «رأيتُ رسولَ ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه. وسواء كان المحرم رجلاً أو امرأة، حائضاً أو نفساء أو طاهرة. وصفة الغسل: كغسل الجنابة، ويكفي تعميم الماء بأي طريقة كانت. (2) التنظف: بأخذ سنن الفطرة وقطع الروائح الكريهة، فيقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته ونحو ذلك. (3) التطيب: والطيب له موضعان: أ- للبدن: كالوجه والرأس واللحية ونحوها: فهذا مستحب. ب - تطييب الثياب: فإن كان بالزعفران فهو محرم، وإن كان بغيره فيكره. (4) الإحرام في إزار ورداء: والإزار: ما يشد على الوسط. والرداء: ما يرتدى على المنكبين. ولو أحرم في غير الإزار والرداء، فلا بأس به، لكن السنة كونه في إزار ورداء. ويستحب أن يكون لباس الإحرام أبيضاً، ويكون نظيفاً، ويجوز من أي نوعٍ كان، من الطن والصوف وغيرها. (5) أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين: نفل أو فرض.

6- مسائل في المواقيت

6) 🕋 مسائل في المواقيت: 1/مواقيت الإحرام المكانية خمسة: 1- ذو الحليفة: هو ميقات أهل المدينة هو ميقات أهل المدينة. 2- الجحفة: يحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم. 3- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. 4- قرن المنازل: ويسمى السيل الكبير وهو ميقات أهل نجد والطائف. 5- ذات عرق: وهي لأهل المشرق, كالعراق وإيران والهند ونحوهم. 2/ هذه المواقيت هي لكل من مرّ عليها من أهلها أو من غيرهم، ممن أراد الحج أو العمرة، فمن مرّ على ميقات ليس له، أحرم منه، ولا يجوز تجاوزه بلا إحرام. 3/ من كان منزله دون الميقات: يحرم من أهله؛ لأن النبي ﷺ لما عدد المواقيت قال: "ومن كان دونهن فمن أهله " فمن كان بيته دون المواقيت فيحرم من بيته. وله أن يحرم من طرف القرية الأقرب إلى مكة أو الأبعد، وإحرامه من بيته أفضل. 4/أهل مكة بالنسبة للإحرام لهم حالتان: للحج يحرمون من أماكنهم، وللعمرة يحرم المكي من الحلِّ من أي جهة، سواء من التنعيم أو غيره، ولو أحرم من الميقات فهو أفضل، قاله أحمد، وقال ابن تيمية: والإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضل من أدناه، وكلما تباعد فيها فهو أفضل حتى يصير إلى الميقات. 5/يجوز الإحرام بأن ينوي الدخول في النسك قبل أن يصل إلى الميقات، ولكن الأفضل الإحرام من نفس الميقات؛ وهو هدي النبي ﷺ.

5- مسائل في المَحرم

5) 🕋 مسائل في المَحرم: 1/يشترط لسفر المرأة للحج أو العمرة أن يكون معها محرم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوزاً، لعموم قوله عليه السلام: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» متفق عليه. 👤 والمحرم هو: (1) الزوج. (2) من تحرم على التأييد بالنسب: وهم سبعة: 1-الأب وإن علا. 2-الابن وإن نزل. 3-الأخ من أي الجهات الثلاث (شقيق ولأب ولأم). 4-العم من الجهات الثلاث.5- الخال مطلقاً. 6-ابن الأخ. 7-ابن الأخت. (3) من تحرم عليه بسبب مباح: وتشمل أمرين: 1-المصاهرة 2- والرضاع. ◀️ فبالرضاع: يحرم عليها سبعة، وهم كالمحارم بالنسب لحديث ابن عباس " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "متفق عليه. ◀️ وبالمصاهرة: يحرم أربعة: 1- أبو زوجها. 2- ابن زوجها. 3- زوج بنتها. 4- زوج أمها: وهذا لا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها فتكون حينها ربيبة له. 2/ يشترط في المحرم أن يكون: 1. مكلفاً: أي بالغاً عاقلاً. 2.مسلماً: فالكافر لا يكون محرماً عند الحنابلة. 3.ذكراً. 4.اشترط بعضهم أن يكون بصيراً، وأكثر العلماء أنه لا يشترط. 3/لو حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح، مع الإثم؛ لأنها خالفت الحديث. 4/يجوز أن يكون المحرم في سيارة والمرأة في سيارة أخرى يمشيان متقاربتين، بحيث لا تغيب إحداهما عن الأخرى، والأولى كونهما بسيارة واحدة.

4- مسائل في النيابة في الحج