يحيى اليحيى 📚
Открыть в Telegram
هَذِه القَناة - بِحَولِ الله و قوّتِه- نُقيَّد فيها الفوائد والشوارد العلمية، ومسائل الدعوية، بالعربية والصومالية. نسأل الله العون والتوفيق في أمرنا كله. Waa majmuucu Dacwadeed kaga Qayb Qaado shere,
Больше565
Подписчики
-124 часа
-47 дней
+130 дней
Архив постов
المسائل التي فيها قديم وجديد:
الطهارة ٢٩
الصلاة ٥٥
الزكاة ٣٠
الصيام والاعتكاف ١٢
الحج ٣١
البيوع وما شاكلها من العقود ٢٧
النكاح وما يتعلق به ١١
الطلاق وما يتعلق به ٢٠
الجراح والقصاص وباقي الأبواب الفقهية ١٨
[المجموع ٢٣٣]
د. لمين الناجي/القديم والجديد في الفقه الشافعي
مات عالم وترك لابنه كتبا.
فسئل الابن: ماذا عندك من كتب أبيك؟
فقال: التَّنْتَنَه في القُفّه، والفانوس المُخيّط.
فقالوا لم نسمع بهذا، فاطلعوا عليهما فإذا هما:
التنبيه في الفقه، والقاموس المحيط.
#الانصراف_عن_الجنازة
ذكر الإمام النووي ـ رحمه الله ـ أن الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام :
الأول : أن يَنْصَرِفُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ .
الثاني : أن ينصرف بعد أن يوضع الميت في القبر وقبل إهالة التراب عليه .
الثالث : أن ينصرف بعد الدفن وقبل الدعاء .
الرابع : أن ينصرف بعد الدفن والدعاء .
فأما الأول : فله قيراط فقط .
وأما الثالث والرابع : فلهما قيراطان .
وأما الثاني : فوجهان :
قيل : له قيراط , وقيل : له قيراطان .
قال الإمام الماوردي ـ رحمه الله ـ : أَصَحُّهُمَا : له قيراط فقط , قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَيُحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : (( حَتَّى يُفْرَغَ مَنْ دَفْنِهَا )) وَيُحْتَجُّ لِلْآخَرِ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِي (صَحِيحِهِ) : (( حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ )) .أ.هـ والله أعلم
#منقول
#الأئمة_ثمانية
#الاول: من لا تصح إمامته مطلقاً، وهو: الكافر، وغير المميز، والمأموم، والمشكوك في إمامته، والأمي إن أمكنه التعلم، ومن يلحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة إن أمكنه التعلم.
#الثاني: من لا تصح إمامته لمن علم بحاله، وهو: المحدث، ومن عليه نجاسة خفية ، ومن لحنه يغير المعنى وكان قادراً على الصواب وتعمد اللحن، أو سبق لساته إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الفاتحة، أو أمكنه التعلم وعلم التحريم وتعمد في غيرها.
#الثالث: من لا تصح إمامته إلا لمن هو دونه، وهو: الخنثى.
#الرابع: من لا تصح إمامته إلا لمثله، وهو: الأنثى، والأمي إن لم يمكنه التعلم، ومن لحنه يغير المعنى في الفاتحة إذا عجز عن التعلم.
#الخامس: من لا تصح إمامته في صلاة وتصح في أخرى، وهو: المسافر، والعبد، والمبعض، والصبي، والمحدث إذا جهل حاله، ومن عليه نجاسة إذا جهل حاله.
فهؤلاء لا تصح إمامتهم في الجمعة إن تم العدد بهم، وتصح في غيرها وفيها إن تم العدد بدونهم.
#السادس: من عمره إمامته، وهو: الفاسق، والمبتدع إن لم يكفر ببدعته.
#السابع: من إمامته خلاف الأولى، وهو: ولد الزنا، وولد الملاعنة، ومن لا يعرف له أب كاللقيط، والعبد، والمبعض.
#الثامن: من تختار إمامته، وهو: من سلم مما سبق. والله أعلم
#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين
"نقل الأذرعي عن بعض الشافعية أنه:
يصل ثواب كل عبادة تفعل عن الميت واجبة كانت أو متطوعا عنه.
وكُتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة."
وصوت المرأة ليس بعورة، وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم؛ بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم.
لا فرق بين الباطل والفاسد عند الشافعية إلا في أربعة أبواب:
1⃣ الحج.
2⃣ العارية.
3⃣ الخلع.
4⃣ الكتابة.
ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم إلا في الحج.
والفرض أفضل من المندوب إلا في خمس مسائل:
1⃣ انتظار المعسر .
2⃣ رد السلام.
3⃣ الختان قبل البلوغ.
4⃣ التطهر قبل الوقت.
5⃣ الإمام المتطوع.
الفرق بين اللمس والمس عند الشافعيةوَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَّ يُفَارِقُ اللَّمْسَ فِي ثَمَانِيَةِ صُوَرٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ النَّقْضَ فِي الْمَسِّ خَاصٌ بِصَاحِبِ الْكَفِّ فَقَطْ . ثَانِيهَا : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَسُ اخْتِلَافُ النَّوْعِ ، ذُكُورَةً وَأَنُوْثَةٌ . ثَالِثُهَا : أَنَّ الْمَسَّ قَدْ يَكُوْنُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، فَيَحْصُلُ بِمَسِ فَرْجِ نَفْسِهِ . رَابِعُهَا : أَنْ لَا يَكُوْنَ إِلَّا بِبَاطِنِ الْكَفِّ . خَامِسُهَا : أَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ . سَادِسُهَا : أَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ الْمُبَانِ يَنْقُضُ ، وَأَنَّ لَمْسَ الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ. سَابِعُهَا : اخْتِصَاصُ الْمَسِ بِالْفَرْجِ. ثَامِنُهَا : لَا يُشْتَرَطُ الْكِبَرُ فِي الْمَسِّ دُوْنَ اللَّمْسِ . ~ كاشفة السجا (ص١١٨)
قاعدة:
"ما لا يُدرَكُ كلُّهُ لا يُترَكُ جُلُّه".
حَتّى وَإن كَانَ حَدِيْثاً واحداً تَعكُفُ عَلَيه فَهوَ خيٌر مِن لا شَيء 🍃
