قناة الدفاع عن الشيعة
Открыть в Telegram
قناة مختصة بنشر روايات اهل البدع والضلال العمرية ( تحت المجهر) بوت اسئلة عقائدية @a_313_3_13189BOT جميع قنواتنا ومنتديتنا 👇👇 https://telegra.ph/YabaAbdullah-06-01 جميع الوثائق حلالكم
Больше765
Подписчики
+524 часа
+377 дней
+8430 дней
Архив постов
الرد الثاني على أعداء زعيم الطائفة بخصوص فتوى الزعيم دام ظله الشريف.
🔹- [ اهل السنة مسلمون ظاهرا وباطنا ]
عن علي عليه السلام، قال: قال النبي (ص)، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم وأموالهم.
📕 عيون أخبار الرضا عليه السلام- الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٧٠
▫️- قوله {صل الله عليه وال وسلم } {فقد حرم علي دماؤهم وأموالهم }
بمعنى تجري عليه احكام الاسلام فيحكم كونه مسلما.
#فتوى_زعيم_الطائفة VS #حمير_القريشي_الملعون
الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2 .
▫️- فالقول بعدم وجوب الإعادة فضلاً عن القضاء هو الأقوى، نعم وإن كان ما ذكره في المتن هو الأحوط.
🔹- وهناك أصناف أخرى إذا اردتم فراجعوا : 📕 أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 الصفحة : 51
🪧- [ الرد على من تعدى حدوده على زعيم الطائفة حجة الاسلام والمسلمين سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف بخصوص الفتوى التي صدرت منه بخصوص صلاة المخالفين أو أعمالهم ]
▪️- صلاتهم صحيحة على وفق مذهبهم ولذلك لو صار احدهم شيعيا لا يجب عليه اعادة صلاته التي كان يصليها على وفق مذهبه.
اما س٢ انقل لكم كلام السيد منير الخباز في هذه القضية : ( نص ما نقله السيد منير الخباز ) "سالني الأخ العزيز الحاج عبد العزيز غلوم حفظه الله عن هذه المقالة وهي: اقطع بانه لايوجد عالم شيعي اثنا عشري الا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا واما الكفر الظاهري فقد قال به بعضهم
🔸- والجواب : ان المرجع الأعلى في زماننا هذا الشيعة الامامية سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف يفتي بهذه الفتوى وقد استلمتها هذا اليوم من النجف الاشرف قال : ان المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا لا ظاهرا فقط وبذلك فان عبادته من صلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها اذا كانت مستوفية الشروط.
🔸- فلا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في ان الجميع مسلم واقعا وظاهرا وهذا الرائي لايخص السيد السيستاني دام ظله بل سبقه استاذه السيد البروجردي وهو مرجع الشيعة في زمانه واستاذه السيد الحجة الكوهكمري من مراجع ومشاهيرها وتعرض له عبقري زمانه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الثالث في بحوثه في شرح العروة ص 273 وما نقل عن الامام الشيخ المصلح محمد حسين كاشف الغطاء فالقول بانه لايوجد عالم شيعي اثنا عشري الا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا قول مجانب للحقيقة والواقع.).
🪧- الدليل الروائي : 🔰
▪️- دلّت الأخبار المستفيضة على أنّ المخالف إذا استبصر وكان قد أتى بالعبادات (ومنها الصلاة) على وفق مذهبه، على أنّه لا قضاء عليه ـ سوى الزكاة.
1️⃣ - فقد روى الكليني والشيخ بسند صحيح : عن زرارة وبكير بن أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويُحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: «لا ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لابد أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية».
📚 الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2. ولاحظ الحديث 1 و 3 .
▪️- وأعلم أنّ القدر المتيقّن هو فعل الصلاة على وفق مذهبه لا سائر الأعمال، مثلاً لو توضّأ على وفق مذهبه ثم استبصر وكان الوقت باقياً فليس له الصلاة بهذا الوضوء والوقت بعد باق فكيف بالصلوات الآتية.
كما أنّ محور الكلام هو وجوب القضاء وعدمه، وأمّا الأُمور الوضعية فلا تتغيّر باستبصاره، فلو كان ثوبه أو بدنه متنجساً بما يراه طاهراً فيجب عليه تطهيرهما بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
▪️- وأمّا الفرع الثاني: إذا استبصر المخالف وقد فاتت منه صلوات قبل استبصاره، فلا شكّ أنّه يجب عليه قضاء ما فات لأنّ ما دلّ على عدم وجوب القضاء يختصّ بما إذا قام بوظيفته وأتى بالصلاة لا ما إذا تركها من الرأس، كما هو ظاهر الروايات السابقة، فيكون هو ممّن فاتته الفريضة فتشمله الإطلاقات الدالّة على قضاء ما فات.
🔸- فإن قلت: روى شيخنا الشهيد في «الذكرى» عن كتاب «الرحمة» لسعد بن عبدالله مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمّار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله (عليه السلام)وأنا جالس: إنّي منذ عرفت هذا الأمر أُصلّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: «لا تفعل، فإنّ الحال الّتي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة».
📚 الوسائل: 1 ، الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4 .
▫️- فإنّ ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال خلافه، وهو خلاف ما ذكرنا.
قلت: إنّ الشهيد في «الذكرى» فسّر الرواية بالنحو التالي: يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلّية.
🔸- الفرع الثالث: إذا استبصر المخالف وكان قد أتى بالصلاة وفق مذهبه وقد استبصر والوقت باق، فقد أفتى في المتن بأنّه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء، ويدلّ عليه اختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء، فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة ـ أداءً ـ على حاله .
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على تفسير القضاء في قوله: «وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما» الوارد في رواية يزيد بن معاوية العجلي».
📚 الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 .
🔸- في مقابل الأداء، فيختصّ الامتنان بخارج الوقت مع أنّه من المحتمل أنّ المراد من القضاء هو الفعل المأتي به ثانياً، لا المأتي به خارج الوقت، ويدلّ على ذلك قول الإمام (عليه السلام)في صحيحة الفضلاء: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة»
قوله (ص): (وانك أول أهل بيتي لحوقًا بي)
المسألة:
المعروف في التاريخ انَّ النبي الأكرم (ص) أخبر فاطمة (ع) بأنها أوَّل اللاحقين به من أهل بيته قبيل وفاته (ص)، ولكن بعد وفاته (ص) أسقطت فاطمة الزهراء (ع) محسناً مما يجعله أول أهل بيته لحوقاً به، فكيف يمكن التوفيق بين الخبرين؟
الجواب:
أما ما أشرتم اليه مِن انَّ النبي الكريم (ص) أسرَّ الى فاطمة (ع) انَّها أول مَن يلحق بِه مِن أهل بيته فهو مروي مِن طرقنا وطرق العامة فهو خبر مُعتبر ورد بطرقٍ متعددة.
وأما ما ورد مِن انَّ السيدة فاطمة (ع) أسقطت جنينها بعد وفاة الرسول (ص) نتيجةَ حدثٍ مؤلم وقع بُعيد وفاة النبي (ص) فهو لا ينافي انَّ السيدة كانت أول اهل بيت النبي (ص) لحوقًا به، إذ انَّ المُنصرَف مما أفاده النبي (ص) هو أهل بيته الذين كانوا على قيد الحياة حين قوله، والمحسن لم يكن حينذاك في عالم الدنيا وانَّما كان في عالم الأجنَّة.
على انَّه لو لم تثبت دعوى الانصراف فإنَّ وقوع الإسقاط بعد وفاة الرسول (ص) وقبل استشهاد السيدة (ع) يكون قرينة على انَّ الرسول (ص) لم يكن يقصد مِن قوله: (انَّكِ أول أهل بيتي لحوقًا بي) لم يكن يقصد مِن ذلك غير الأحياء مِن أهل بيته (ع).
فإنَّ النبي (ص) يعلم حين اخباره انَّ جنينًا كان في بطن فاطمة (ع) وانَّه سيتم اسقاطه وقد سمَّاه محسنًا ورغم ذلك أفاد انَّها أول أهل بيته لحوقًا به وذلك يُعبِّر عن انَّ مقصوده مِن أهل بيته هم مَن كان موجودًا في حياته الشريفة
▪️- واعلم : أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند ، من أوثقية الراوي ونحوها وكثرته ، مقدم على العرض على كتاب الله. وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان ، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر ـ يكون العمل بالأول متعينا ، وإن كان مخالفا للقرآن.
▪️- و لكن ظاهر كثير من الروايات : أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف ، وغير مقول النبي صلى الله عليه وآله ، ويلزم طرحه ، وإن لم يكن له معارض أصلا.
▪️- وعلى هذا ، فإذا تعارض حديثان : 🔰
▫️- ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها ، والعمل بالموافق لهما.
▫️- وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما ، فالترجيح : باعتبار الصفات المذكورة للراوي.
▫️- ومع التساوي فيها ، فالترجيح : بكثرة الراوي ، وشهرة الرواية. ومع التساوي ، ف : بالعرض على روايات العامة ، أو مذاهبهم ، أو عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة. وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف : العمل بالأحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي آخرها : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » وقوله عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.
▫️- والاحتياط إنما يتأتى فيما لو لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط. فإن لم يتيسر العمل بالأحوط ، ف : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح. فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لأنه عليه السلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر. وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل. وجعل بعضهم التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها ـ فظاهر الروايات يأباه ، سيما الرواية الخامسة ، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها. والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث ـ في الأحاديث النبوية ـ قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا.
▫️- وأما في أخبار الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل غاية الاشكال. والحادي عشر من أقسام الادلة : التعارض بين خبر الواحد والاجماع.
▫️- فإن كان قطعيا : فتقديمه ظاهر.
▫️- وإن كان ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ، لان النسبة إلى المعصوم عليه السلام فيه أظهر وأصرح، ويحتمل تقديم الاجماع ، لبعد التقية فيه ، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها ، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم ، وقد مر.
إلى آخره ، يؤيد الاول ، إلا أنه عليه السلام جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط ، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول ، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف ، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير.
▪️- وحمل بعضهم روايات التخيير على العبادات المحضة ، وروايات الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك ، كالدين والميراث ونحوهما ، وهو غير بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات ، فتأمل.
🔸- ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي : « عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين. قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر. فقلت : يا سيدي ، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليه السلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة ، فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت : إنهما معا موافقين للاحتياط ، أو مخالفين له ، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام : إذن ، فتخير أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر.
▫️- وفي رواية : أنه عليه السلام قال : إذن ، فأجره حتى تلقى إمامك فتسأله ».
🔸- ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي بسنده : « عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن ابن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه ».
🔸- ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث ، في الصحيح عن : « سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه.
▫️- وفي رواية اخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك »
🔸- ما رواه الكليني أيضا ، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، في الصحيح أو الموثق ، عن : « عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم : حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».
🔹- قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات : « اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل ، كما قال الصادق عليه السلام » وراعى هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار.
▫️- والظاهر : أنه اراد بالمفسر : المخصص ، والمقيد ، والمبين ، والمفصل ، ونحوها ، وبالمجمل: خلافها.
▪️- وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار : 🔰
🔸الاول : الترجيح باعتبار السند ، فترجح رواية الثقة ، والاوثق ، والافقه ، والاصدق ، والاورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة.
🔸الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الاكثر إياها ، وندرة الاخرى ، وتدل عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة.
🔸الثالث : العرض على كتاب الله ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف. وهذا تدل عليه : التاسعة، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة.
🔸الرابع : العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله . وتدل عليه : الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة.ولفظة ( أو ) في الاخيرة مؤيدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ).
🔸- الخامس : العرض على مذهب العامة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكامهم ، والاخذ بالمخالف ، وتدل عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة.
🔸السادس : الاخذ بالأحدث ، وتدل عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية اخرى مذكورة فيها.
🔸السابع : التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف ، وتدل عليه : الاربعة الاول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة.
🔸الثامن : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما. وتدل عليه : الخامسة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة.
🔸التاسع : العمل بالأحوط منهما. وتدل عليه : الرواية العاشرة.
🔸العاشر : العمل بالحديث المفسر ، وحمل المجمل عليه ، كما تدل عليه الرواية الاخيرة ، ولكن هذا ضرب آخر من العمل ، ليس فيه طرح أحد الخبرين.
▪️- كيف التعامل مع الحديثين المختلفين : 🔰
🔸- عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه السلام ، وفي آخره : « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة ، بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت ».
🔸- ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ، قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن عليه السلام : « اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : أن لا تصلهما إلا على الارض ، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام : موسع عليك بأية عملت ».
🔸- ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى : « عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه ، قال : قلت : لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة ».
🔸- ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي ، في رسالة ألفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا ، بسنده : « عن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن السري ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فخذوا بما خالف القوم ».
🔸- ابن بابويه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح عليه السلام ، هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال : لا والله ، لا يسعكم إلا التسليم لنا. قلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيهما نأخذ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه ».
🔸- « عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه ».
🔸- وروى الشيخ في باب الخلع : « عن الحسن بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس ، فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس ، فلا تقية فيه ».
▪️- وهذه الأخبار، دالة على أن المتعين عند اختلاف الأخبار ، العرض على مذهب العامة، والاخذ بالمخالف مطلقا ، وعدم جواز العمل بالتقية عند الاختيار.
🔸- ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ إلى أن قال ـ وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال عليه السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا ، في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.وإنما الامور ثلاثة ، أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف. حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة. قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر. قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات ».
▪️- وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب : أعدلية الراوي ، وأفقهيته ، وأورعيته وأصدقيته ، ومع التساوي : بالشهرة ، ومع التساوي فيها أيضا : فبالعرض على الكتاب والسنة ومذهب العامة.وظاهرها : لزوم العرض على الجميع ، ويحتمل أن تكون ( الواو ) بمعنى ( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : « أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة»...
[ اختلاف الأحاديث وكيف الأخذ بها ]
أولاً : تعريف اختلاف الحديث : 🔰
▪️- الاختلاف لغةً : ضدّ الاتّفاق، وهو مأخوذ من «خلف» ـ ضدّ قُدام ـ . وهيئة الافتعال في مثل المورد تقتضي الاشتراك، المستلزم للتعدّد، والذي أقلّه اثنين؛ ليغاير حال أحدهما حال الآخر .
📕 لسان العرب : ج۹ ص۸۲ ، المفردات في غريب القرآن : ص ۱۵۵ (خلف ).
▪️- أمّا اختلاف الحديث اصطلاحا : هو علم يبحث عن الأحاديث الّتي تتنافى ولا تتوافق في ظاهرها ، سواء كان التنافي واقعيّا أم ظاهريّا يمكن الجمع والتوفيق بينها. فالاختلاف في الاصطلاح قريب من معناه اللغوي ويحوم حوله .
وقد عرّفه العلماء بتعاريف شتّى ترجع إلى مغزى واحد، منها:
أ ـ قال الشهيد الثاني قدس سره: هو أن يوجد حديثان متضادّان في المعنى ظاهرا . ثمّ علّل تقييده بـ «ظاهرا» بقوله: لأنّ الاختلاف قد يمكن معه الجمع بينهما فيكون الاختلاف ظاهرا خاصّة، وقد لا يمكن فيكون ظاهرا وباطنا . وعلى التقديرين فالاختلاف ظاهرا متحقّق .
📕 الدراية في علم مصطلح الحديث: ص۴۱.
ب ـ وقال المحقّق الميرداماد قدس سره : المختلف ـ في صنفه لا في شخصه وذلك ـ حديثان متصادمان في ظاهر المعنى، سواء أمكن التوفيق بينهما؛ بتقييد المطلق، أو تخصيص العامّ، أو الحمل على بعض وجوه التأويل، أو كانا على صريح التضارب الباتّ الموجب طرح أحدهما جملة البتّة.
📕 الرواشح : ص۱۶۵ .
📜 الوثيقة : 🔰
[ كيفية الأخذ بالاحاديث الشريفة ]
▪️- الحديث إذا كان صحيح السند لكن المتن لا يوافق الاحاديث المشهورة عنهم عليهم الصلاة والسلام ومخالف لها فهذا الحديث لا يؤخذ به.
🔸- الدليل الروائي : روى الشيخ الكليني ( رحمه اللّٰه) بسند صحيح : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.
📕 الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٦٩.
🔸- روى الشيخ الكليني ( رحمه اللّٰه ) بسند صحيح : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
📕 الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٦٩.
▪️- إذا كان الحديث ضعيف السند لكن المتن موافق ولا يعارض الاحاديث المشهورة عنهم عليهم الصلاة والسلام فيؤخذ بالحديث وأن كان ضعيف السند.
🔸- الدليل الروائي : روى الكشي بسند صحيح : محمد بن قولويه، والحسين بن الحسن بن بندار معا، عن سعد، عن اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.
📕 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩.
▫️- الحديث يقول : فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.
▫️- فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان.
▪️- ويليه قاعدة التسامح في السنن وكيف الأخذ بها.
النبي عند اهل السنه گي (بمنطقهم )
ويقول ( ان عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي عن قميصه فأحتضنه )
النبي عند اهل السنه گي (بمنطقهم)
كان النبي يحب شخصاً من اهل الباديه واسمه زاهر وكان النبي يحب المزاح معه ويقول في الروايه ( فأحتضنه من الخلف وهو لايبصر فقال ارسلني من هذا فالتف فعرف النبي فجعل لا يألو ما الزق ظهره بصدر النبي )
أعطيت قوة أربعين رجلا في الجماع
اعلم الناس بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام
مو نبي ضيم 😂
