cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения сервиса. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с использованием cookies.

avatar

مدونة سليمان بن محمد النجران

قناة تواصل، أسأل الله - عز وجل - أن تكون وسيلة خير، وواسطة إحسان وصلة، وتعاون على البر والتقوى، وتواص بالحق والصبر، مع جميع الإخوة المشاركين.

Больше
Рекламные посты
5 962
Подписчики
+224 часа
+407 дней
+19330 дней

Загрузка данных...

Прирост подписчиков

Загрузка данных...

Показать все...
علم أصول الفقه في القرون المُفضلة / د. سليمان النجران

مناحي البر للميت: ‏البر لا ينقطع، والصلة لا تنتهي بعد الموت لكل عزيز وقريب فقدناه، وأخص مناحي البر والصلة للميت يكون بأمرين: ١- الدعاء لهم: فهم بأمس الحاجة إليه، أكثر من مدحهم وذكر مآثرهم؛ فأشركهم في دعواتك لا تنقطع عنهم:"أو ولد صالح يدعو له" وهذا لا يختص بالأبوين، بل يتعداه إلى الأخ والأخت والبنت والعم والخال وكل قريب أو صديق أو عزيز. ٢- الصدقة ولو بالقليل، فمتى تصدقت أشركهم بصدقتك وأدخلهم بثوابها، وفضل الله واسع فيؤجر المتصدق مرتين: على الصدقة، وعلى البر بهم، قال النووي :"وَأَنَّ ثَوَابهَا يَصِلهُ - أي الميت - وَيَنْفَعهُ , وَيَنْفَع الْمُتَصَدِّق أَيْضًا , وَهَذَا كُلّه أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ".
Показать все...
فتوى في الصلاة على الرسول عليه الصلاة يوم وليلة الجمعة.pdf
Показать все...
فتوى_في_الصلاة_على_الرسول_عليه_الصلاة_يوم_وليلة_الجمعة.pdf3.77 MB
فتوى في الصلاة على الرسول عليه الصلاة يوم وليلة الجمعة.pdf
Показать все...
فتوى أصولية: عموم الفعل المنفي وخصوص الفعل المثبت: س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.. جاء في بعض شروح الورقات:أن الفعل المثبت ليس من صيغ العموم، بخلاف الفعل المنفي فمن صيغ العموم،وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن. فالمصدر كامن في معناه إجماعاً، فإن كان مثبتاً فالمصدر مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا نعم إلا في مقام الامتنان، كما تقدم. وإن كان منفيّاً فالمصدر منفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما مضى. فما معنى هذا الكلام؟ ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..هذا واضح لأن الأفعال دلالتها زمانية فهي إما ماض يدل على ما مضى، أو مضارع يدل على الحال، أو مستقبلي كالأمر. فالأمر والماضي والمضارع تدل مرة واحدة لا تفيد العموم حال الإثبات كما لو قلت: صلى محمد الظهر، أو :صل يامحمد، أو يصلي محمد . فصلاته مرة واحدة لا تدل على استيعاب الزمان كله بالصلاة. بل يدل على حدث مرة واحدة إما ماض أو حال أو مستقبلا. وأيضا مثل قول الصحابي:"سها رسول صلى الله عليه وسلم فسجد". فهذا لا يدل على عموم السهو باستيعاب كل الأزمنة بل يدل عليه أنه فعله مرة واحدة لأن فعل"سها" مثبت فلا يدل على العموم. أما حال النفي والنهي فيدل على العموم نحو :"لا يدخل الجنة قتات" فيشمل نفي الدخول كله، وكذا النهي:"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" فيشمل كل صروف وضروب القتل. والفرق بين السياقين الإثبات والنفي: أن الامتثال حال الإثبات يحصل بمرة واحدة فلو جاء الأمر بالصدقة فيحصل بمرة واحدة وكذا بالصلاة والحج، أما النفي والنهي فلا يحصل إلا باستيعاب المنهي كل الأزمنة فإذا جاء الأمر بالنهي عن الزنا والربا والقتل..الخ، فيجب في كل زمان ولا يحصل الامتثال ببعض الأزمان، وكذا النفي لا يحصل الامتثال إلا بكل الأزمنة. هذا الفرق بينهما من جهة مصلحة الأحكام. أما من جهة اللغة: فالفعل أصله عائد ومأخوذ عن المصدر والمصدر يدل على الزمان المطلق، والفعل يدل على زمان معين. فكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل، فلما لم يتعين للمصدر زمان حدوثه لعدم اختصاصه بزمن معين، اشتقوا له من لفظه أمثله تدل على تعين الأزمنة وهي الأفعال في الأزمنة ولهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض ، ومضارع، وأمر للمستقبل. فاشتقاق الفعل من المصدر بهذا الاعتبار فكأنه مقيد للمصدر بأحوال معينة. فإذا نفي الفعل فكأنه نفي المصدر المتضمن للفعل فيعم لأن المصدر فيه معنى الفعلية والاسمية معا. أما حال الإثبات فلا يعم الفعل لأن فيه معنى المصدر المتضمن للفعلية والاسمية، ولأسماء المثبتة النكرة لا تعم، إلا سياق الامتنان فيعم الفعل نحو قوله تعالى:"ينبت لكم به الزرع والزيتون" ف"ينبت" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم الإنبات كله، ونحو قوله تعالى:"وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" "لتهدي" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم كل الهداية.والله أعلم.
Показать все...
فتوى: مقصد الجلوس بعد الصلاة: س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((... فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه،... )) رأيت بعض العلماء، حمله على من كان منتظرا للصلاة التي تليها، اليس هو فضل مستقل، يكون لمن جلس بعد الصلاة في مصلاه ولو لم ينتطر الصلاة! ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل..نعم هما فضيلتان على رتبتين الرتبة الأولى: إطالة المكث بعد الصلاة فهنا المقصد أنه يعظم الصلاة الماضية بهذا الجلوس، ولا يعجل بالخروج فيحصل له من استغفار الملائكة ودعائهم له بقدر ما جلس لقوله عليه الصلاة والسلام:"والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. الرتبة الثانية: أن يمد هذا الجلوس حتى الصلاة الأخرى فيكون مقصده تعظيم الصلاة القادمة وهذا أعلى منزلة من السابق لقوله عليه الصلاة والسلام:" ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة" فشطر الحديث الآخر له تعلق بالصلاة الآتية، وشطره الأول له تعلق بالمنقضية والآتية؛ فمن جلس في مصلاه منتظرا للصلاة الأخرى: حصل الفضيلتين: تستغفر له الملائكة وتدعو له، ويكون كأنه في صلاة مادام الصلاة القادمة تحبسه، أما إن كان مجرد جلوس بعد الصلاة الماضية ولم ينو الجلوس للصلاة القادمة فإن يحوز فضل استقغار الملائكة دون كونه في صلاة، والله أعلم.
Показать все...
فتوى أصولية: في الفرق بين العلة والحكمة: س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا وأحسن إليكم. ذكرتم عفى الله عنك أن من شروط كون هذا الوصف علة للحكم أن يكون (منضبطا) كما ذكر اهل الاصول.. وطرأ قول الله تعالى في تعليله لتحريم الزنا أنه (..كان فاحشة وساء سبيلا..) فعلل التحريم بالفاحشة والفاحشة وصف غير منضبط حداً. أزيلوا الإشكال أزال الله عنكم حُجب الجهل وزادكم بصيرة وتقى.💐. ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل.. "إنه كان فاحشة وساء سبيلا" ليس علة، إنما حكمة كما لو قلت لأحد: لا تذهب مع هذا الطريق لما فيه من الهلكة . فالهلكة حكمة المنع، والعلة منع الذهاب مع الطريق؛ لأنه الوصف الظاهر المنضبط، أما الهلكة فقد تحصل وقد لا تحصل، فلا تلازم بين الحكمة وبين العلة. وكذا لو قلت لا تأكل الطعام لما فيه من الضرر. فمنع الأكل هو العلة، والضرر الحكمة؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل. ونحو هذا ما جاء في النهي عن تحريم الخمر والميسر بذكر الحكمة :"إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة". فقد يشرب الخمر ولا تحصل هذه الأمور. فهذه حكمة والعلة تحريم شرب المسكر لأنها هي الوصف الظاهر المنضبط الملازم للحكم. ومثله:قوله تعالى:"إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر" فهذه حكمة ليست علة، إنما العلة وجود سبب الصلاة، واكتمال شرطها، وانتفاء مانعها.لأن هذا الوصف الظاهر المنضبط. ومثله رخص للمسافر للمشقة فالمشقة الحكمة. والوصف الظاهر المنضبط: السفر. وفي الزنا الوصف المنضبط: الإيلاج بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآمدي حي.فهذه هي العلة. أما كونه فاحشة وطريق سيء فهو الحكمة من تحريم الزنا لما يؤول إليه من مفاسد قريبة وبعيدة على الزاني وعلى الجماعة؛ لكنه وصف غير ظاهر، ولا منضبط فلا تناط به الأحكام. والله أعلم. تابع: س/ أحسن الله اليكم ورفع قدركم شيخنا ونفعنا بكم .. فلا تعلمون والله كم ننتفع بهذه الأحرف فجزاك الله عني خير الجزاء.❤️ إذا شيخنا (واعتذر على كثرة السؤال). إذا قلنا أن العلة في جمع المسافر هي السفر والحكمة دفع المشقة .. فكيف نجوّز للمريض الجمع قياسا على المسافر بجامع المشقة. ج/ وإياكم الله يحفظكم ويرعاكم. الجمع له دليل نصي وله دليل قياسي: أما النصي: فهو أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي التي ينزل منها الدم في غير أيام عادتها ، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين . رواه أبو داود (287) والترمذي (128) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".والاستحاضة ضرب من المرض. أما القياسي: فقد استدل الإمام أحمد بكون المرض أشد من السفر. فالإمام أحد قاس علة على علة للمعنى الجامع بينهما فقاس المرض على السفر لوجود مظنة المشقة فيهما، لكون المشقة القائمة بالمرض أشد من السفر فالإمام أحمد نظر للمظنة في الوصفين فألخق أحدهما بالآخر من باب القياس الأولوي: لإن المشقة حكمة العلة التي من أجلها صار الحكم في السفر فهي مؤثرة بالحكم لذا يقاس على ما يظن وجودها فيه من الأوصاف المنضبطة، وهذا كما لو قال الأب: لا تجالس فلانا دون أن يعلل له، فالولد يدرك أن المنع من مجالسته للخطر على أخلاقه، فمثله يجب أن يمتنع الولد عن مطالعة مشاهد بالجوال تخل بأخلاقه من باب أولى، والله أعلم.
Показать все...
👍 2
فتوى أصولية: الخلط بين تخصيص العام وحمل المطلق على المقيد: س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله شيخنا مساء الخير وبعد: عند سؤال في حمل المطلق على المقيد. فقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) ففي أكثر المؤلفات، إن (الدم) في هذه الآية مطلق، وقد قيد في آية أخرى بقوله: ( أو دما مسفوحا) الإشكال عندي في تعريف المطلق: قيل إنه: النكرة في سياق الإثبات، كما قرر ذلك غير واحد من الأصوليين. وفي الآية الأولى(الدم) محلى بالألف واللام، فكيف نقول إنه مطلق؟ أو الصحيح أن نقول إن(الدم) عام وجاء تخصيصه وبيان المراد منه في آية الأنعام. أفيدوني بارك الله فيكم. ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..نعم هذا مما يقع كثيرا الخلط فيه بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، وكم وجدت من الأخطاء يقولون: هذا من حمل المطلق على المقيد وهو لفظ عام جاء فرد من أفراده موافق للحكم العام فقيدوا العام بهذا الفرد وألبسوه حكما غير حكمه، لذا نبه لهذا القرافي فقال:" وهذه الأقسام تلتبس جدًّا على كثير من الفضلاء، وربما اعتقدوا ‌الْمُطْلَق عامًّا، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيد". وفي هذه المسألة نجد "الدم" يحتمل أن يكون لفظا عاما لأنه مفرد معرف بالألف واللام وهذا من أفراد العموم فيشمل كل دم فيكون كل دم محرم مادام يطلق عليه لفظ الدم عرفا؛ فيدخل فيه كل أفراد الدم، والمسفوح أحد أفراد الدم، والقاعدة:أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، فلا يكون تخصيصا إنما تكون العناية به أشد فالدم كله محرم، وأكثره كان استعمالا عند العرب في جاهليتهم المسفوح دون غيره فجاء التنبيه عليه بلفظ خاص، وإذا كان أحد أفراد العام له أهمية خص بالذكر والوصف كما يقول القرافي: "وعادة العرب أنها إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصَّصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز، والتخصيص بذلك النوع". لكن هنا جاء قصر التحريم على الدم المسفوح دون غيره بالنفي والإثبات وهذا أقوى أنواع الحصر كما يقول علماء البلاغة؛ فدل على أنه المراد بالتحريم؛ ف"جاء فيه نفي لتحريم سائر الدماء إلا ما كان منه بهذا الوصف" فبقية الدماء لا تأخذ حكم المسفوح لعظم مفاسده لأنها تكون مختلطة باللحم فلا تسمى دما خالصا، فتكون مما يعفى عنه لعموم البلوى به، قال القرطبي في تفسيره (2/ 221):"والدم" اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز منداد: وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه"؛ لذا قال ابن العربي في أحكامه(2/291):"الصحيح أن الدم إذا كان مفردا حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه".هذا توجيه الحكم في هذه المسألة بناء على العموم والخصوص. وهنا توجيه آخر: أن الألف واللام للعهد الذهني الذي كان معروفا للمخاطب فالدم عندما يطلق عند العرب تحريمه لا ينصرف إلا إلى المسفوح الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية ويشربونه، أما ما اختلط باللحم فلا يسمى دما لأنه جزء من اللحم، ولم يكونوا يتتبعونه ليشربوه؛ فانصرف اللفظ إليه عرفا، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (8 / 138):"وقد كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه في مصير أو جلد ويجففونه ثم يشوونه، وربما فصدوا من قوائم الإبل مفصدا فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك البعير، وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه (العلهز)"، وهذا كما لو قال الطبيب لمريضه: أمنعك من الخبز، وكان معلوما بينهم أن هذا مقيد بنوع منه لا كل أنواعه، والله أعلم.
Показать все...
مصالح الشريعة مصالح مآلية: ‏من تأمل مصالح الشريعة يجدها عواقب مآلية آمادية زمانية بعيدة، أكثر من كونها آنية حالية قريبة مباشرة؛ فبين الانقباد والإذعان للتكاليف، وبين ظهور المصالح مسافة زمنية قد تتسع وتزيد وتمتد لأزمنة متطاولة، ودهور متعاقبة، وقد لا تظهر أبدا في الدنيا فيختزنها ويدخرها للعبد في أخراه، فيعظم الاختبار ويشتد بها الابتلاء، لتكشف ثبات المؤمن على الأمر والنهي ويتحرر يقينه ويتقرر إيمانه، فمصالح الصلاة والذكر وقراءة القرآن والزكاة والصيام والبر والصلة..الخ، قد تظهر عاقبتها دنيوية وأخروية، وقد تكون أخروية فحسب، بعد حين من العمل والثبات والإخلاص والصبر والمجاهدة فتكون عاقبتها حميدة ونهايتها حسنة:"وَأمُرْ أَهلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصطَبِرْ عَلَيهَا لا نَسأَلُكَ رِزقًا نَحنُ نَرزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقوَى".
Показать все...
👍 7
آليات العلم: س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبًا شيخنا الكريم لي طريقة في القراءة والتعلم أفعلها منذ زمن، وهي متوافقة مع طبيعتي، وهي أني أضع في كل فن أصلًا لقصد التكرار، وأجعل قراءة مستفيضةً في فنين أحبهما، إلا أني لا أضع سوداء في بيضاء، وإذا أعجبني الكتاب كررته. إلا أن أحدهم ذكر أن هذه الطريقة بمجرد النظر إليها لا تنتج، ولا تخرج عالمًا، بل لا يتأتى ذلك إلا بالكتابة، يعني كتابة الفوائد، سواء في دفتر أو في أي مكان. وسؤالي شيخنا الكريم، هل ما ذكرته من طريقتي لها أثر في الرسوخ العلمي، خصوصًا في التخصص الذي يميل قلبي إليه وهو الفقه والحديث، أم أن ما ذُكر لي صحيح؟ وجزاكم الله كل خير وبر وصلاح. ج/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..حياكم الله أخي الفاضل..معززات ومقويات الفهم: القراءة، وتكرار المقروء، والكتابة، وتلخيص المكتوب، وحفظ الأصول والكليات والحجج والأدلة، والاستشكال والسؤال عنه، ومشاركة العلم ومدارسته أهله، وإجابة الإيرادات على العلم والتمرن بذلك مرة بعد أخرى، والكتابة في العلم وتحرير مسائله، وتدريس العلم وتفهيمه طالبيه، وتسهيل العلم بتصويره وتقريبه لطالبيه بالأمثلة والتنزيلات الحية من حياة المتعلمين ليحسوا بأهميته وقيمته وفائدته في حياتهم. وهذا أعلى منازل الرسوخ في العلم. ومن نقص من هذه الأدوات والآليات نقص بقدره، فلا يقال إنه لا يحصل شيئا أبدا منه إلا بآليات محددة فكلها أدوات تساعد وتعين وتفتق الذهن وتقويه، وربما فتح على بعض الناس بأحد هذه الآليات ما لا يفتح على غيره بها، وربما استغنى بأداة عن غيرها لقوة مناسبة هذه الأدات لعقله وذهنه عن غيرها، فربما فتح له بتكرار العلم وحفظه ما لم يفتح بالكتابة والتلخيص، أو العكس فطرائق العلم وموارده كثيرة وواسعة لا يحجر على أحد بطريق دون غيره، إنما الميزان والمعيار: ضبط العلم وتحصيله وثباته في الذهن والرسوخ فيه واستحضاره وقربه في الذهن. والطرق تبقى وسائل موصلة للمقصود فمن فتح له بوسيلة فليلزمها. لكن من استقراء أحوال أهل العلم نجد أعظمهم علما من جمع الطرق المتقدمة، ومن نقص منها نقص من علمه بقدرها.والله أعلم.
Показать все...
👍 13
Выберите другой тариф

Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.