ru
Feedback
فَوائِد الشَيخ عَبدُ الله الخُلَيْفِي

فَوائِد الشَيخ عَبدُ الله الخُلَيْفِي

Открыть в Telegram

قنَاتَي الشَيخ الرسميَّتِين علىٰ التّلغرام ١- https://t.me/alkulife ٢- https://t.me/doros_alkulify

Больше
2 064
Подписчики
Нет данных24 часа
+97 дней
+3630 день
Архив постов
فتيا الإمامين أحمد وإسحاق في تطريب الأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : ءقال إسحاق الكوسج في مسائله للإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية :" [178-] قلت: التطريب في الأذان؟ قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه بدعة" أقول : والتطريب ترجيع الصوت وتزيينه ومده وتحسينه. والمراد: تلحين الأذان، والتغني بألفاظه. انظر: لسان العرب 1/557، والصحاح 1/172. ( مستفاد من محقق المسائل ) تأمل كيف أن هذين الإمامين نهيا عن هذا الأمر ، وعللا ذلك بإحداثه ، فإذا كان تطريب الأذان بدعة فما عسانا أن نقول في تطريب الإقامة و تطريب الدعاء ! ولو سألت فقيهاً حركياً في هذه المسألة لقال لك ( الأذان المطرب أبلغ في التأثير على الناس لا بأس به ! ) ويبدو لي أن تطريب الدعاء كتطريب الأذان هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورس ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الطبراني في الأوسط 686 - حدثنا أحمد قال : نا نوح بن حبيب القومسي قال : نا مؤمل بن إسماعيل قال : نا عمارة بن زاذان ، عن ثابت ، عن أنس قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورس ، والزعفران ، يدور بها على نسائه ، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء ، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء . لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمارة ، تفرد به : مؤمل وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل وعمارة وعمارة نص أحمد على أن له عن أنس مناكير . وهنا تنبيه : في ترجمة عمارة في نسخة التهذيب التي في الشاملة قالوا قال البرقاني عن الدارقطني : يعتبر به . وفي سؤالات البرقاني المطبوع [ لا ] يعتبر به . وقال ابن سعد في الطبقات 1286: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالاَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ فَإِذَا دَارَ عَلَى نِسَائِهِ رَشَّهَا بِالْمَاءِ. وهذا مرسل وهو لا يصلح لتقوية الخبر السابق لكون بكر ليس من كبار التابعين ومراسيل من ليسوا من كبار التابعين لا تقوي كما شرحته في غير مقال وأخشى أن يكون الخبر الأول ثابت عن بكر مرسلاً فسلك فيه عمارة الجادة ثم إن المتن غير المتن ، فليس في هذا المتن في الخبر المرسل ذكر الزعفران ، وليس فيه أن أمهات المؤمنين كن هن من يرششن الماء ، بل رش الماء في الخبر المرسل منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الخبر الضعيف منسوب لأمهات المؤمنين وهذا اضطراب يمنع من التقوية ولو قوينا أحد الخبرين بالآخر فإننا نقوي موطن الاتفاق وهو ذكر الملحفة المورسة ، ولا يقوى ذكر الزعفران ولا ذكر من يرش الماء وقال الطبراني في الأوسط : 8911 : حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِوَرْسٍ، فَكَانَ يَلْبَسُهَا فِي بَيْتِهِ، وَيَدُورُ فِيهَا عَلَى نِسَائِهِ، وَيُصَلِّي فِيهَا. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ " داود متروك وقال أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم : 481 : حَدَّثَنَا حُبَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّسْتُرِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ، نَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ تَدُورُ بَيْنَ نِسَائِهِ سلام متروك واتهمه ابن المديني وعليه الخبر لايصح هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

من دقيق فقه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الطبري في تفسيره (17/ 310) : حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: ثني عبد الرحمن بن شريح، أن عبد الكريم بن الحارث الحضرميّ، حدث أنه سمع مِشْرَح بن عاهانَ، يقول: سمعت سليم بن نمير يقول: صدرنا من الحجّ مع حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعثمان محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل، حتى رأت راكبين، فأرسلت إليهما تسألهما، فقالا قُتِل . فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية، تعني المدينة التي قال الله تعالى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) قرأها. قال أبو شريح: وأخبرني عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، أنه كان يقول: إنها المدينة، وقوله: (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) يقول: فكفر أهل هذه القرية بأنعم الله التي أنعم عليها. وقال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص56 : " رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابن وهب حدثنا ابن شريح عن عبد الكريم بن الحارث سمعه يحدث عن مشرح ابن عاهان عن سليم بن عفير قال : صحبت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد قتل فرجعت حفصة فقالت ارجعوا بي عن المدينة فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله { وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة } الآية ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت المدينة بالذكر بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك . وكان أهل مكة لما كانوا كفارا كذلك فأصابهم ما أصابهم . فلما قتل عثمان علمت حفصة أن سيصيب اهل المدينة من البلاء ما يناسب حالهم بعد ما كانوا فيه من الأمن والطمأنينة وإتيان رزقهم رغدا من كل مكان . فذكرت ذلك على سبيل التمثيل بالمدينة لا على سبيل الحصر وأهل بغداد أصابهم ما أصابهم من السيف العام وعندهم قبور ألوف من أولياء الله زيادة على قبور الأربعة فلم تغن عنهم من الله شيئا" هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

التنبيه على أن المرأة في الحداد لا يجب عليها لبس السواد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فمن العادت الشائعة عند النساء اليوم أنهن يلبسن اللون الأسود في فترة الحداد ، حتى ظن الكثيرون أن هذه سنة ، أو أن السواد هو الأفضل ولا أصل لهذا كله في السنة قال البخاري في صحيحه 5341 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. والثوب المصبوغ هو نوع من ثياب الزينة كانت النساء تتزين به لأزواجها ، ولا يراد به مطلق الملون ، ولو كان يراد به مطلق الملون لجاز لبس الأبيض أيضاً ! ونظير هذا اعتقاد بعض النساء أن إحرام النساء يجب أن يكون أبيض اللون ولا دليل على هذا من السنة بل لها أن تلبس ما توفر به شروط الحجاب الشرعي دون انتقاب أو لبس قفازين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث ( كَانَ نَبِيُّكُمْ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، قَالَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال البزار في مسنده 1970: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ نَبِيُّكُمْ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، قَالَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَلاَ نَعْلَمُ رَوَى حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ بهَذَا الإِسْنَادِ. هذا أخرجه البزار في مسنده المعلل ، إشارةً إلى أن له علة . والأمر كما أشار فإن حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام وقد خالفه من هو أوثق منه في السند قال البخاري في صحيحه 794 : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وقال البخاري في صحيحه 4967 : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ومنصور بن المعتمر ثقة ثبت وكذا الأعمش و قد جعلا الخبر من مسند عائشة لا ابن مسعود وخالفاه في لفظ الخبر فقالا ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ولم يقولا ( وأتوب إليك ) التي قالها حماد فهي شاذة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

من حذق الإمام الشافعي في الرد على أهل الرأي ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في الرسالة وهو يثبت حجية خبر الواحد (1172) قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب " ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر (1173) وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع (1174) سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس " أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الاخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره " (1175) وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (1176) فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا أقول : وهذان الخبران فيهما إبطال ثلاثة أصول فاسدة لأهل الرأي الأصل الأول : رد خبر الواحد إذا خالف القياس فإن عمر بن الخطاب قبل خبر الواحد الذي يخالف القياس عنده فقال ( لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره) وفي الخبر الذي قبله أن يقضي عمر بأن المرأة لا ترث من دية زوجها فرأي عمر من نظره لأدلة الشريعة العامة أن المرأة ما ينبغي أن ترث من دية زوجها فلما جاءه الخبر صار إليه وترك رأيه فالشافعي كأنه يقول لأهل الرأي كان ينبغي عليكم أن تتركوا قياسكم ورأيكم وألا يأخذكم الغرور وأن تفعلوا كما فعل عمر فأنى لكم بمثل فقه عمر فإن قيل : الخبر الثاني مرسل فالطاوس لم يسمع عمر فكيف يحتج به الشافعي ؟ فيقال : أهل الرأي يقبلون مرسل طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمهم قبوله عن عمر من باب أولى الأصل الفاسد الثاني : قولهم بأن خبر الواحد لا يقبل فيما عمت به البلوى وتوريث المرأة من دية زوجها مما تعم به البلوى الأصل الفاسد الثالث : قولهم خبر الصحابي غير الفقيه لا يقبل إذا خالف القياس وإذا تجرأ السفلة على أبي هريرة ووصفوه بأنه غير فقيه فمن باب أولى يصفون الضحاك بن سفيان وحمل بن النابغة بضعف الفقه وقد قبل عمر والعامة من الفقهاء خبرهم في هذا وقد يقال ينقض بهذه الأخبار أصل رابع من أصولهم وهو قولهم أن خبر الواحد في الحدود لا يقبل فالخبر الأول في الديات وهي شقيقة الحدود والثاني في أمر الحدود والشافعي في عامة كتابه الرسالة كان ينقض على القوم فمن تصدى لشرح كتابه أو حتى قراءته ولم يفهم حقيقة الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي لم ينتفع بالكتاب تمام الانتفاع ومن الغلط أن نحمل كلام السلف على مفاهيمنا نحن الذين رسخ في عقولنا أنه لا كبير فرق بين أهل الحديث وأهل الرأي ، فإن أهل الحديث في ذلك الزمان كانوا قد قاموا على أهل الرأي ونافروهم تمام المنافرة ، ولما اشتهر الشافعي بالرد عليهم سموه ناصر السنة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

وقال في كشاف القناع (7/392) :" فَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْعِيدِ ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَرُوِيَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَحْمَدُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وعليه فإن الصواب الذي عليه الصحابة ، وكان أحمد يفتي به ونقل الطحاوي اتفاقهم عليه أن الأضحية تجزي يوم النحر ( يوم العاشر ) ويومان بعده ( الحادي عشر والثاني عشر ) ، ولا تجزي في الثالث عشر. ولو صح الخبر المتقدم لجاز تخصيصه بهذه الآثار، إذ لا مدخل للرأي فيها والتخصيص بقول الصاحب أقوى من التخصيص بالقياس عند أهل الحديث ، فكيف بقول اتفق عليه الصحابة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :" فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ". وعليه فإن حكم أبي حاتم وابن عدي جار على الأصول ، ومما يؤكد نكارة الخبر مخالفته للثابت عن الصحابة، فإذا علمت أن الأحاديث في الباب منكرة ولا تصح فاعلم أن الذي عليه فتيا عامة الصحابة أن النحر يكون في يوم النحر ويومين بعده فقط ، وعلى هذا لا يدخل الثالث عشر في أيام الأضحية وبهذا كان يفتي أحمد وإسحاق وهو المشهور من مذهب الحنابلة. قال إسحاق الكوسج في مسائله عن أحمد :" [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] . قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده. قال إسحاق: كما قال". ونقل ابن قدامة في المغني مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي في أحكام القرآن وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ: 1569 - قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَّتِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ". 1570 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " 1571 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ". 1572 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ". 1573 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمِ: أُضَحِّي الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَغَدًا إِنْ شِئْتَ ". 1574 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُضَحَّى بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمَيْنِ ". 1575 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الذَّبْحُ بَعْدَ الْعِيدِ يَوْمَانِ". 1576 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَهُ " وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ. أقول : وما قاله الطحاوي هو الصواب الذي نص عليه أحمد ، مع العلم أن في بعض أسانيد الطحاوي سقطاً وغلطاً بيناً ويبدو أنها من المحقق، ومن الآثار ما لا يرتاب في صحته كأثر ابن عمر وأنس.

بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فقد اختلف الفقهاء في تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، أما من أجاز فقد اعتمد على حديث لا يصح الاعتماد عليه. قال البيهقي في سننه الكبرى 19244 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمَّاهُ نَافِعٌ فَنَسِيتُهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: " قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًى ". زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَذَبْحٍ , يَقُولُ: أَيَّامُ ذَبْحٍ , ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ. أقول : سليمان بن موسى قال في التقريب :" صدوق فقيه فى حديثه بعض لين ، و خولط قبل موته بقليل"، فمثله زيادته من دون ابن جريج منكرة وقد زاد لفظة ( وذبح ) التي استفاد منها بعض الفقهاء أن أيام التشريق بما فيها الثالث العشر يشرع فيها ذبح الأضحية ، والثابت في الصحيح (أيام منى أيام أكل وشرب). وقال أحمد في مسنده 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ». وهذا منقطع بين جبير بن مطعم وسليمان بن موسى وقد تقدم أن الحمل في الزيادة المنكرة عليه فلا يقوي نفسه وقال الدارقطني في سننه 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ». وعمرو بن دينار لم يسمع جبيراً إنما يروي عنه بواسطة ابنه نافع ، وقد تقدمت الرواية بلفظ ابن جريج ليس فيها ذكر الذبح، وأحمد الخشاب متهم بالكذب فهذه منكرة. وقال ابن عدي في الكامل (8/ 139) : حَدَّثَنَا جعفر، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب عَنِ الصَّدَفِيِّ، عنِ الزُّهْريّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ. حَدَّثَنَاهُ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بن سلم، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب، حَدَّثَنا معاوية بْنُ يَحْيى، عنِ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ. قَالَ الشَّيْخ: وَهَذَا سَوَاءٌ قَالَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَوَاءٌ قَالَ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا غَيْرُ مَحْفُوظِينَ لا يرويهما غير الصدفي"، وقول ابن عدي ( غير محفوظ ) يعني منكر ، والمنكر عند المتقدمين يساوي الموضوع لذا لا يقوى بهذا الخبر. قال ابن أبي حاتم في العلل :" 1594- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا حدّثنا بِهِ ، عن دُحيمٍ ، قال : حدّثنا مُحمّدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبرنِي مُعاوِيةُ بنُ يحيى الصّدفِيُّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : أيّامُ التّشرِيقِ كُلُّها ذبحٌ. وسمِعتُ أبِي يقول : هذا حديث موضوع عندي ، ولم يقرأ على الناس"، ومعاوية بن يحيى الصدفي نصوا على أن له مناكير عن الزهري فلا يستغرب أن يروي عنه حديثاً باطلاً ، بل ضعفه جمع من الأئمة جداً ، وانفراده عن مثل الزهري بهذا الخبر من دون أصحاب الزهري بما لا يعرف عند بقية أصحاب الزهري ولا أصحاب سعيد بن المسيب لا شك أنه منكر.

الكلام على حديث ( إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال الحاكم في المستدرك 1585 - حَدَّثَنَا [أَبُو] عَلِيُّ (بْنُ) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ " ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ " " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ " إِنَّمَا خَرَّجَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ لِلثَّوْرِيِّ: " لَا تَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " فَقَطْ قد أبان الحاكم عن علة عدم إخراج الشيخين لهذا الخبر وهي أن محمد بن أبي صفوان انفرد بهذه السياقة وانفرد بزيادة (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ) من دون بقية أصحاب ابن مهدي وسفيان فقد رواه عن ابن مهدي جماعة بلفظ (لَا تَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) ولم يذكروا تلك الزيادة وهم 1- أحمد ابن حنبل وخبره في مسنده (22846) 2- زهير بن حرب وحديثه عند مسلم (2523) 3- محمد بن بشار ( بندار ) وحديثه عند الترمذي في جامعه (699) وهولاء حفاظ أثبات ورواه جماعة من الحفاظ والثقات عن سفيان بلفظ (لَا تَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) 1- وكيع بن الجراح وحديثه عند أحمد في مسنده (22804) 2- عبد الرزاق وحديثه عند أحمد في مسنده (22828) 3- إسحاق بن يوسف الأزرق وحديثه عند أحمد في مسنده (22846) 4- محمد بن يوسف الفريابي وحديثه عند الدارمي في مسنده (1699) 5- أبو نعيم الفضل بن دكين وحديثه عند أبي عوانة في مسنده (2786) وقد روى هذا الخبر جماعة عن أبي حازم باللفظ المختصر وهم عبد العزيز بن أبي حازم ومالك بن أنس وفضل بن سليمان ( تركت التخريج اختصاراً ) فهذا كله يدل على شذوذ تلك الزيادة (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ) لانفراد محمد بن أبي صفوان بها من دون الأكثر والأوثق والأكثر أولى بالحفظ خصوصاً وأن روايات الكثر موافقة للمتابعات الواردة من الطرق الأخرى هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

استدلال قوي في نقض البدع وتقرير السنة التركية ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فكل بدعة يحدثها الناس ويتركها السني فإنه في ذلك متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عبادة وإلا وهي ضلالة وبدعة وحتى الوسائل إذا قام داعيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولم يفعلوها ففاعلها بعدهم مبتدع قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/311) :" إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه إلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال لهم إنى أعافه وأذن لهم فى تناوله وهذا وجه الكلام فى هذه المسألة" وهذا استدلال رائق يزداد قوة إذا علمت أن ترك أكل الضب فيه شبهة الطبعية بيد أن تركه للعبادة يخلو من هذه الشبهة فبهذا الاستدلال تنقض جميع البدع العقدية والعملية والقولية والحمد لله معز الإسلام بنصره هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

مسألة مهمة في الصلاة ينقل فيها شيخ الإسلام إجماعاً لا يعرفه كثيرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال شيخ الإسلام كما في جامع المسائل (4/ 338) :" مسألة في رجلٍ فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجدَ المغربَ قد أقيمت، فهل يصلّي الفائتةَ قَبلُ أم لا؟ الجواب بل يُصلِّي المغرب مع الإمام ثم يصلّي العصرَ باتفاق الأئمة، ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدها، وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصحُّ، فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن يصلّي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم" هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على حديث ( فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال ابن جرير في تفسيره (24/ 180) : حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظيِّ، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنِّ والإنْسِ والبَهائم، وإنَّه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناءِ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍلِأُخْرَى، قَالَ اللَّهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إسماعيل بن رافع متروك وقد خولف فروي الخبر موقوفاً بدون ذكر الاقتصاص قال الطبري في تفسيره (24/ 180) : حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر؛ قال: وحدثني جعفر بن بُرْقَان، عن يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، قال: " إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابًا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا ". فهذا علة للمرفوع لا يصلح أن يكون شاهداً له ، والموقوف وإن كان له حكم الرفع فلا بد من تمييز الموقوف عن المرفوع وقال الطبري في تفسيره (24/ 180) : حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر وابن أبي عديّ، قالا ثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: " إذا كان يوم القيامة، مُدّ الأديم، وحُشِر الدوابّ والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدوابّ، يقتصّ للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدوابّ، قال لها: كوني ترابا، قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا ". أبو المغيرة هو القواس وثقه ابن معين وضعفه غيره ولا يعلم سماعه من ابن عمرو وهذا موقوف وذكر الاقتصاص له شواهد مرفوعة ثابتة وإنما البحث في تفسيره لقوله ( يا ليتني كنت تراباً ) هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

والزواج بغير ولي هو مذهب أهل الرأي ، فبتر أهل التمييع كلام ابن مفلح وكتموا نصوص أحمد الأخرى الذي في نفس الصفحة وتناقض مذهبهم إمعاناً منهم في التدليس.    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

 وَسَأَلته عَن شُعَيْب بن إِسْحَاق قَالَ مَا أرى بِهِ بَأْسا وَلكنه جَالس أَصْحَاب الرَّأْي كَانَ جَالس أَبَا حنيفَة.  قال العقيلي في الضعفاء (1/59) :  حدثنا آدم بن موسى قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري قال : أسد بن عمرو أبو المنذر البجلي كوفي صاحب رأي ليس بذاك عندهم .  حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن أسد بن عمرو صدوق ؟ قال : أصحاب أبي حنيفة ليس ينبغي أن يروى عنهم شيء.  فهذه كلها لا تأخذون بها وتبدعون من يقول بها. الوجه الرابع : أن الإمام أحمد قد ثبت عنه الإلزام بالتبديع.  قال الخطيب في تاريخ بغداد (8/611) :  أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر بن بكير الْمُقْرِئ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حمزة بن أَحْمَدَ بْنِ مخلد الْقَطَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحَسَن بن هَارُون الموصلي، قَالَ:  سألت أبا عَبْد اللَّهِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بْنِ حنبل، فقلت: يا أبا عَبْد اللَّهِ أنا رجل من أهل الموصل والغالب عَلَى أهل بلدنا الجهمية، وفيهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي نطقي بالقرآن مخلوق؟ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إياك إياك وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، أربع مرات أو خمس مرات. وهذا إسناد صحيح وتأمل قوله( ولا تكلم من يكلمه) ، وما فيه من الإلزام بالهجر.  قال ابن أبي يعلى (1/160) : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْن بكر السكري قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ : قلت  لأبي عبد اللَّه أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَرَى رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَتْرُكُ كَلامَهُ ؟  قَالَ: لا أو تعلمه أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كَلامَهُ فَكَلِّمْهُ وَإِلا فَأَلْحِقْهُ بِهِ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْءُ بِخِدْنِهِ. الوجه الخامس : لو ألزمنا شخصاً بتبديع الجفري وسيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا والإخوان المفلسين فهل له أن يستدل بهذا الأثر ؟ ثم وجدت النص في كتاب الآداب الشرعية واكشفت خيانتين لأهل التمييع الخيانة الأولى : تحريفهم للنص فإن نص أحمد يقول فيه ( لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ )  وهم جعلوه ( ليس للفقيه أن يلزم أحداً برأيه) ليدخلوا فيه مسائل الجرح والتعديل الخيانة الثانية : بتروا تعليق ابن مفلح على هذا الأثر حيث ذكر أنه ورد عن أحمد ما يخالفه قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/212) :" قَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ . وَلَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُهَنَّا سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ يَتْبَعْ فِيهِ شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ فَلْيَشْرَبْهُ وَحْدَهُ . وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرّ بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ يَنْهَاهُمْ وَيَعِظهُمْ . وَقَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُل مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَخَذَ الشِّطْرَنْج فَرَمَى بِهِ فَقَالَ قَدْ أَحْسَن وَقَالَ فِي رِوَايَة أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ يَمُرّ بِالْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ يَقْلِبهَا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُغَطُّوهَا وَيَسْتُرُوهَا . وَصَلَّى أَحْمَدُ يَوْمًا إلَى جَنْب رَجُل لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ يَا هَذَا أَقِمْ صُلْبك وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ ، نَقَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ . وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعَثَ بِي إلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَتَى بِمُكْحُلَةٍ رَأْسُهَا مُفَضَّض فَقَطَعْتُهَا فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَتَبَسَّمَ وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبهَا  وَفِي التَّبْصِرَةِ لِلْحَلْوَانِيِّ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ ، أَوْ أَكَلَ مَتْرُوك التَّسْمِيَة ، أَوْ تَزَوَّجَ بِنْته مِنْ زِنًا أَوْ أُمَّ مَنْ زَنَى بِهَا احْتِمَال تُرَدُّ شَهَادَته ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِيمَا قَوِيَ دَلِيلُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْل خِلَاف خَبَر وَاحِد   وَإِذَا نَقَضَ الْحُكْم لِمُخَالَفَتِهِ خَبَر الْوَاحِد أَوْ إجْمَاعًا ظَنِّيًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا فَمَا نَحْنُ فِيهِ مِثْله وَأَوْلَى ، وَحَمَلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَة الْمَيْمُونِيِّ عَلَى أَنَّ الْفَاعِل لَيْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد وَلَا هُوَ مُقَلِّد لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ "

 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فيه الإنكار بشدة على من خالف السنة ، وإن كان فاضلاً ، وفيه الرد على من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف).  وقال أبو الشيخ في جزء ما روى أبو الزبير عن غير جابر[  14 ]:  حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا عتيق بن يعقوب ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت أبا أسيد ، وابن عباس يفتي :  الدينار بالدينارين   فأغلظ له أبو أسيد . فقال ابن عباس :   ما كنت أظن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد .  فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح ، لا فضل بين ذلك .  فقال له ابن عباس :   هذا الذي كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء . وقال عبد الرزاق في المصنف [ 3226 ]:  عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:  إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ». عبيدة السلماني تابعي مخضرم ، وهذا فيه إنكار البدع العملية، واستقصاء هذا يطول .  والمراد هنا بيان أن السلف كانوا ينكرون في المسائل الخلافية ، إذا صح عندهم النص ولم يعتبروا خلاف من خالف كائناً من كان .  والاحتجاج بالخلاف بعد ورود النص عندهم جهل.  قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 17355]:  حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا , فَقَالَ : فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله [  ص19] :  "الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله". قال ابن رجب فتح الباري (5/166) :  "وسئل الإمام أحمد ، فقيل لهُ : إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة ، وقوما ينهوننا عنه ؟ فقالَ : لا ينهاك إلا مبتدع ، فعل ذَلِكَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع، فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه".  فهذا تبديع في مسألة فقهية. الوجه الثاني : أن هم يلزمون الناس بتعديل مشايخهم المجروحين ، فكان ينبغي أن ينصحوا أنفسهم بهذا ، ولا يلزموا الناس برأيهم. الوجه الثالث : هناك نصوص كثيرة للإمام أحمد ركلتموها أنتم بأقدامكم.  قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه [  1585]: سَأَلت ابي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من امْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الايمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اَوْ لهَؤُلَاء اعني اصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم ؟ قَالَ : يسْأَل اصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي ابي حنيفَة. قال أبو داود في مسائله [  1540 ]:  قُلْتُ لِأَحْمَدَ  الرَّجُلُ يَغْزُو لِفَرَسٍ وَهَجِينٍ؟ قَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَلِلْهَجِينِ.  قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يُسْهِمُونَ لَهُ، أَعْنِي: لِلْهَجِينِ إِذَا كَانَ مَعَ فَرَسٍ؟ فَقَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَالْهَجِينِ.  قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يَحْمِلَ رَاكِبًا مَعَهُ عَلَى ثِقَلٍ عَلَى الْهَجِينِ، فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ الْهَجِينُ؟  قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْتَالَ كَمَا يَحْتَالُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ. قال إسحاق الكوسج في مسائله [3441]:  قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال -يعني أحمد-: إي والله. قال إسحاق الكوسج في مسائله [3516]:  قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة، وقال عبد الله بن أحمد في العلل [  3127]:

بيان كذب أهل التميع على الإمام أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فينشر أهل التمييع عبارةً منسوبة للإمام أحمد وهو قوله ( ليس للفقيه أن يلزم أحداً برأيه ) ، وهذه المقولة بحثت طويلاً ولم أجدها ، وهذه عادة القوم أهل كذب وتلبيس وهذه المقولة لو صحت لما كان فيها أي مستند للقوم من وجوه: الوجه الأول : الإمام أحمد وغيره من الأئمة ثبت عنهم الإنكار في مسائل الفقه فضلاً عن مسائل الاعتقاد.  قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 7) : "قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس". قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفيس: [إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة،  ص 56- 57]: [ ثم اعلم أن المحققين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل الإجتهاد ]. وأوردوا عن الصحابة فمن بعدهم، من الأئمة وعلماء الأمة، من الإنكار في مسائل الإجتهاد ما لا يمكن حصره. قال شيخ الإسلام، أبو العباس - رحمه الله-: قولهم: مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها , ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل: أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر. بمعنى: بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد , وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان خلاف سنةٍ أو إجماع، وجب إنكاره أيضاً: بحسب درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف السنة. وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع، وللإجتهاد فيها مساغ , فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. انتهى [الفتاوى (19/122)]. وقال في الفروع: وفي كلام الإمام أحمد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها، وإلا فلا وللشافعية أيضاً خلاف، ولهم وجهان في الإنكار على من كشف عن فخذيه. وقال ابن هبيرة في قول حذيفة، وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم،:- فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا، يغلظ له لفظ الإنكار. " انتهى كلام الشيخ عبد الطيف رحمه الله تعالى. أقول: وعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مذهبٌ لجماعة من أهل الرأي وأئمة الفقه، ومع ذلك فالإنكار على من فعل ذلك مشروع اقتداءً بحذيفة - رضي الله عنه -. وقال شيخ الإسلام كما في [الفتاوى الكبرى 2/ 367]:" فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح: أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد , أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتى روجع في ذلك. فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد". انتهى أقول: فانظر كيف أفتى مالك بسجن ابن مهدي في هذه المسألة، والطريف أن عبد الرحمن بن مهدي مترجمٌ في طبقات المالكية وإن كانت هذه دعوى غير مسلمة أيضاً فقد زعم الشافعية أن شافعي لأنه سأل الشافعي تصنيف الرسالة، وترجموا له في طبقات الحنابلة على أنه من شيوخ أحمد الذين رووا عنه، وقد يكون على مذهب سفيان في الفقه لأنه كان لصيقاً به. وقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام كما في [المنتقى لابن المقريء ص 885]: " أخبرنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول قيل لابن أبي ذئب مالك بن أنس يقول ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه " اهـ وقال أيضاً: "[886] أخبرنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد أخبرنا عبد الله بن محمد سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق ".اهـ أقول: وهذا وإن لم يوافق عليه ابن أبي ذئب إلى أنه يدل على أن الإنكار عندهم في هذه المسائل منتشر معروف. قال شيخ الإسلام في [ الاستقامة ص59 ] : " إن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب , قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا". وهذا والفقهيات مضرب مثلٍ في الخلاف، وقد ثبت عن الصحابة الإنكار في المسائل الفقهية التي ثبت فيها النص عندهم. وقال مالك في الموطأ [  783 ]:  عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. أقول : أوردته هنا لأن فيه الإنكار على من أفتى مخالفاً للسنة.  قال عبد الرزاق في المصنف [  14032 ]:

فتيا أبي هريرة لمن سأله عن صيام النافلة قبل قضاء الفريضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فهذه مسألة يكثر السؤال عنها والتباحث فيها ، وهي شخص عليه صيام من رمضان هل يصوم الست أولاً أم يقضي ما فاته ثم يصوم ، في ذلك سجال وتعليلات معروفة عند عامة طلبة العلم ، غير أن الذي لا يعرفه كثيرون أن أبا هريرة له فتيا في المسألة قال عبد الرزاق في المصنف 7715 - عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا قال لا (بل) ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت . وهذا إسناد قوي وعثمان بن موهب اسمه عثمان بن عبد الله بن موهب ينسب إلى جده وفي نسخة مصنف عبد الرزاق ( لا ولم)! والصواب ما أثبته من السنن الكبرى للبيهقي وهذا يدل على أن التداخل بين النافلة والفريضة لا يصلح هنا ، بل يؤدي أولاً ثم يصوم النافلة ولا أعلم لأبي هريرة مخالفاً من الصحابة في هذا وإن كانت فتياه في صيام عشر ذي الحجة إلا أنها تنطبق على صيام الست من شوال أيضاً بجامع العلة فهذه نافلة وتلك نافلة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

الكلام على أحاديث صيغ الاستعاذة في الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال أحمد في مسنده 11473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتْشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا. ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ. هذا الخبر أعله جمع الأئمة قال أبو داود بعد إخراجه للخبر :" وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر" وقال الترمذي بعد إخراجه للخبر :" وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ "، وقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ" وللخبر شواهد ليس في شيء منها ( السميع العليم ) قال أحمد في مسنده 22179 : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،، " وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ "، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " وهذا إسناد فيه مبهم كما ترى ، وليس فيه ( السميع العليم ) وقال ابن ماجه في سننه 807: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلاَثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلاَثًا ، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ثَلاَثَ مَرَّاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ. قَالَ عَمْرٌو : هَمْزُهُ : الْمُوتَةُ ، وَنَفْثُهُ : الشِّعْرُ ، وَنَفْخُهُ : الْكِبْرُ. وعاصم مجهول وليس فيه خبره ( السميع العليم ) وقال ابن حجر في المطالب العالية 438 : وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا افتتح الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، من همزه ، ونفثه ، ونفخه » قيل : ما همزه ؟ قال : همزه الموتة التي تأخذ بني آدم ، ونفثه الشعر ، ونفخه الكبر . ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل على الصحيح ، وليس في خبره ( السميع العليم ) فحتى إذا قوينا الطرق ببعضها فما ينبغي تقوية زيادة ( السميع العليم ) الواردة في خبر أبي سعيد الذي ضعفه أحمد وأبو داود فقط ، بل هي زيادة ضعيفة وفي الباب خبر موقوف ثابت على ابن عمر - رضي الله عنه - وليس فيه ( السميع العليم ) قال ابن المنذر في الأوسط 1230 : حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سألت نافعا مولى ابن عمر هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ ؟ قال : كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم . هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify

باب تضليل من خالف الدليل في مسألة فقهية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : قال البخاري في صحيحه [ 6736 ]: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ؟ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي . فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ. أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ . فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ الشاهد من هذا الخبر قول ابن مسعود ( لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ) في نفسه إذا خالف الدليل في مسألة فقهية وعليه فإن من خالف الدليل ( الذي وقف عليه ) ولو في مسألة فقهية يوصف بالضلال وهذا المراد بيانه ولم يكن أبو موسى ضالاً لأنه لم يقف على الدليل ، وأما ابن مسعود فلو كان خالف الدليل ( وحاشاه ) لوصف بما ذكر وهذا يبطل الإطلاق في عدم الإنكار في مسائل ( الفروع ) أو مسائل ( الخلاف ) هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم https://t.me/Abdullah_Alkulify