cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения сервиса. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с использованием cookies.

avatar

قناة آثار العلامة محمد علي فركوس

Рекламные посты
1 168
Подписчики
Нет данных24 часа
Нет данных7 дней
-1030 дней

Загрузка данных...

Прирост подписчиков

Загрузка данных...

01:37
Видео недоступноПоказать в Telegram
تلاوة عطرة لشيخنا بارك الله في عمره🥀
Показать все...
9.99 MB
قال الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ : «وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا في بلادنا، خرج المستعمر من بلادنا و لكنه خلف فيها آثاره السيئة، وتقاليده وعادته وأخلاقه وغير ذلك؛ منها هذه الأساليب في تعليم الأطفال». [ الهدى والنور ٩٩ ] https://t.me/Sahih_Albany
Показать все...
صَــحَّـحَـهُ الْأَلْبَــــــانِيُّ

فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ائد وفتاوى وتوجيهات وأحاديث صحيحة من معين كتب ومؤلفات وصوتيات محدث العصر ناصرالدين الألباني -رحمه الله-

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١١ مارس ٢٠٠٧م
Показать все...
في التعاون على جبر من سبيله النصح السـؤال: قد يضطرُّ إمامُ المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعية، والمشاركةِ في احتفالاتِ المولد النبوي المشتملةِ على جملةٍ من المحاذير بحُجَّة الحفاظِ على منصبه الدعوي، فبغض النظر عن ضعف حُجَّته، فما هو الموقف الشرعي تجاهه؟ وبارك الله فيكم. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فلا ينبغي لِمَنْ له مكانةٌ في المجتمع أو مَنْصِبٌ أدبيٌّ -إن دفعه الاضطرار إلى فعلِ محرّم أو بدعة- أن يأتي بالمحذور إلاّ مع بيان حُكمه للناس لئلاَّ يغترُّوا بفعلِه، ويقتدوا بسيرته في غير المشروع؛ ذلك لأنَّ فِعْلَ المحرَّم مُنكرٌ، والمنكر يجب إنكارُه وعدمُ الرضا به، فالأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر عبادةٌ مطلوبةٌ شرعًا، بل هو من أعظم الواجبات الشرعية بعد الإيمان بالله سبحانه، حيث ذكره الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإيمان به سبحانه مقرونًا معه، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [الحج: ٤١]، وهكذا شأنُ أهلِ الإيمانِ بالله وأهلِ نُصْرَتِهِ وولايتِه، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٧١]. هذا، والأمر قد يزيد سوءًا إذا اقتدى به غيرُه اغترارًا بفعله، وأخذ عنه حِلِّـيَةَ بدعتِه فأحياها أو مُنكرٍ فاستحسنه، فإنّ المقتدى به يتحمّل أوزارَ مَن تَـبِعه من غير نقصانٍ عنهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئَا»(١). هذا، والواجبُ اتجاهَهُ نصيحتُه بأدبٍ وحُسْنِ خُلُقٍ، فَيُؤْمَرُ بِرِفْقٍ، ويُنْهَى بِلِينٍ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢)، وأن ينصر بحقٍّ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ»(٤). فإن عجز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف اكتفى بتغييره بالقلب، وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَنَكِرَهَا -وَقَالَ مَرَّةً: فَكَرِهَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَمَنْ شَهِدَهَا»(٥). وهذا كُلُّه لئلاَّ يكون تركُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر موجبًا للعقوبة والعذاب، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»(٦)، كذا كان أمر بني إسرائيل فيما نهاه اللهُ عليهم، قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(٧). نسألُ اللهَ أن يثبِّتَ المُصْلِحَ على ما هو عليه ويزيدَهُ قوّةً وَعَزْمًا، وأن يهديَ الضالَّ على ما كان عليه، وأن يفتحَ علينا جميعًا بالاعتصام بحَبْلِهِ المتينِ، ويُعِينَنَا على التعاون على البرّ والتقوى والتواصي بالحقّ والصبر، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
Показать все...
Repost from مَأدُبَة.
مَن يعش طول حياته في المُناكفات والرُّدود والبحث عن الأخطاء.. يكتشف أخيرًا كم فوَّت مِن الخير والهُدى والسَّلام النَّفسي والبناء المعرفي. - عبد الله الشهري.
Показать все...
تهنئة بمناسبة عيد الأضحى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد: فإن فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس – حفظه الله – وكل أعضاء موقعه يتقدمون بتهانيهم لجميع المسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى ويرجون من الله عز وجل أن يصلح نياتنا ويتقبل أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا من عباده السابقين للخيرات المتعاونين على البر والتقوى إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين
Показать все...
الرَّجلُ على مَحارِمِه صونًا لهنَّ مِنَ الانحرافِ، ومحافظةً عليهنَّ مِنْ أسبابِ الخنا والرَّدى والفتنةِ كأَنْ يرى منهنَّ اختلاطًا بالرِّجال، أو فعلًا مُخِلًّا بالحياءِ، أو فعلًا فيه لُيونةٌ وخضوعٌ بالقول وإثارةٌ؛ سواءٌ كان الفعلُ محرَّمًا أو آيِلًا إلى الحرامِ ومُفضِيًا إليه. وأمَّا الغَيرةُ في غيرِ الرِّيبة أي: حيث لا توجدُ مظنَّةُ الفسادِ ولا يظهرُ شيءٌ مِنْ أماراتِ الفِتنةِ فهي غَيرةٌ مذمومةٌ وخُلُقٌ قبيحٌ، جاوز به صاحبُه حدَّ الاستقامةِ والاعتدالِ، لِمَا فيه مِنِ اتِّهام زوجاتِه ومَحارِمِه بالباطلِ والسُّوء والظَّنِّ الكاذبِ دون مسوِّغٍ بدلًا مِنْ حملِهنَّ على الخيرِ والصَّلاحِ، ويدلُّ على هذا التَّفريقِ بينهما حديثُ جابِرِ بنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»(١٦)(١٧). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٤ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ المُــــوافـــــق ﻟ: ٠١ جـــوان ٢٠٢٤م
Показать все...
قتَلَ زانيًا مُحصَنًا القِصاصُ، ما لم يأمرِ السُّلطانُ بقتلِهِ؛ والصَّوابُ الأوَّلُ»(٧). وكذلك الحكمُ بانتفاءِ القِصاصِ والدِّيةِ إِنْ كان المقتولُ غيرَ مُحصَنٍ عند الأكثرين؛ لأنَّه ليس مِنْ باب الحدِّ ولا مِنْ باب دفعِ الصائل، وإنَّما هو مِنْ باب عقوبة المعتدي المؤذي الَّذي هتَكَ حريمَه وأَفسدَ أهلَه. خلافًا للشَّافعيَّةِ وابنِ حَبيبٍ منَ المالكيَّةِ فهؤلاءِ يَرَوْنَ أنَّ على قاتلِ المقتولِ غيرِ المُحصنِ القوَدَ وإِنْ أقامَ البيِّنةَ؛ لأنَّ الزَّانيَ غيرَ المُحصَنِ حُكمُه الجَلدُ لا القتلُ بالرَّجم؛ قال ابنُ بطَّال ـ رحمه الله ـ: «وقال ابنُ حبيبٍ: إذا كان المقتولُ مُحصَنًا فالَّذي يُنجي قاتِلَه مِنَ القتل أَنْ يُقيمَ أربعةَ شُهَداءَ أنَّه فعَلَ بامْرَأتِه، وأمَّا إِنْ كان المقتولُ غيرَ مُحصَنٍ فعلى قاتلِه القَوَدُ وإِنْ أتى بأربعةِ شُهَداءَ»(٨). والصَّحيحُ: مذهبُ القائلين بعدمِ التَّفريقِ بين المُحصَنِ وغيرِ المُحصَنِ؛ لحديثِ المُغيرةِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي»(٩)؛ ففي الحديثِ سكوتُه صلَّى الله عليه وسلَّم على ما حلَفَ عليه سعدٌ يدلُّ على أنَّه أجازَ له قَتْلَه فيما بينَه وبين الله على ما تقدَّم ذِكرُه في مَطلعِ الفتوى، هذا مِنْ جهةٍ، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لم يَستفصِلْ عن المقتولِ: أهو مُحصَنٌ أم غيرُ مُحصَنٍ، لا في هذا الحديثِ ولا في الأحاديث السَّابقةِ الأخرى المتعلِّقةِ بهذه المسألة؛ والمعلومُ تقعيدًا أنَّ: «تَرْكَ الاستفصالِ في حكايةِ الحالِ مع قيامِ الاحتمالِ يَجري مَجرى العُمومِ في المَقالِ، ويَحسُن به الاستدلالُ»، ولأنَّ القتلَ ـ مِنْ زاويةٍ أخرى ـ لا اعتبارَ للتَّفريقِ فيه بين المُحصَنِ وغيرِه، ذلك لأنَّ هذا القتلَ ليس بحدٍّ للزِّنا، ولو كان حدًّا لَمَا كان بالسَّيفِ، ولَاعْتُبِرَ له شُروطُ إقامةِ الحدِّ وكيفيَّتُه، وإنَّما هو مِنْ عقوبةِ المُعتدي على فراشه وهاتِكِ حريمِه ومُفسِدِ أهلِه(١٠)، وقد أَخرجَ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ في «المُوفَّقيَّات» قال: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا ‌الزُّبَيْرُ فِي بَعْضِ مَغَازِيِهِ إِذِ اصْطَفَى ‌جَارِيَةً؛ قَالَ: فَتَخَلَّفَ عَنِ الْعَسْكَرِ فَنَالَ مِنَ ‌الْجَارِيَةِ، ثُمَّ رَكِبَ يُرِيدُ الْجَيْشَ، فَعَرَضَ لَهُ لِصَّانِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالا: «أَطْعِمْنَا»، فَرَمَى إِلَيْهِمَا بِسُفْرَتِهِ، فَقَالا: «اكْسُنَا»، فَرَمَى إِلَيْهِمَا بِثَوْبَيْنِ كَانَا مَعَهُ، فَقَالا: «خَلِّ عَنِ الظَّعِينَةِ»، فَقَالَ لَهَا: «تَنَحَّيْ»، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِمَا فَأَبَانَهُمَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ(١١)، وحدَّث سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: ‌أَنَّ ‌رَجُلًا ‌أَضَافَ ‌نَاسًا ‌مِنْ ‌هُذَيْلٍ، ‌فَذَهَبَتْ ‌جَارِيَةٌ ‌لَهُمْ ‌تَحْتَطِبُ، فَأَرَادَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهَا، ‌فَرَمَتْهُ ‌بِفِهْرٍ(١٢) ‌فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: «‌ذَاكَ ‌قَتِيلُ ‌اللهِ، ‌وَاللهِ ‌لَا ‌يُودَى ‌أَبَدًا»(١٣). هذا، وممَّا يشهدُ على قضاءِ عمرَ رضي الله عنه بأنَّ إقرارَ أولياءِ الدَّمِ بوجود فاحشةِ الزِّنا يُسقِطُ القِصاصَ والدِّيَةَ دون استفصالٍ عن حال الزَّاني: أمُحصَنٌ أم لا؟: ما رواه سعيدُ بنُ منصورٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه بَيْنَا هو يومًا يتغدَّى إذ جاءه رجلٌ يعدو، وفي يدهِ سيفٌ مُلطَّخٌ بدَمٍ، ووراءَه قومٌ يَعْدُون، فجاء حتَّى جلَسَ مع عُمَرَ، فجاء الآخَرُون فقالوا: «يا أميرَ المؤمنين، إنَّ هذا قتَلَ صاحِبَنا»، قال عمرُ: «ما تقول؟» فقال: «يا أميرَ المؤمنين، إنِّي ضربتُ فخذَيِ امرأتي، فإِنْ كان بينهما أحدٌ فقد قتلتُه»، فقال عمرُ: «ما تقولون؟» قالوا: «يا أميرَ المؤمنين، إنَّه ضرَبَ بالسَّيفِ فوقَعَ في وسطِ الرَّجل وفخذَيِ المرأةِ»، فأخَذَ عمرُ سيفَه فهزَّه، ثمَّ دفَعَه إليه وقال: «إِنْ عادُوا فَعُدْ»(١٤)؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ عقِبَ قولِ عمرَ رضي الله عنه: «ولم يفرِّق بين المُحصَنِ وغيرِه، وهذا هو الصَّوابُ»(١٥). ويجدر التَّنبيهُ إلى أنَّه ليست كُلُّ غَيرةٍ على الزَّوجاتِ والمَحارِمِ تُعَدُّ محمودةً يُحِبُّها الله، وإنَّما الغَيرةُ تكون خُلُقًا محمودًا إذا كانت في الرِّيبةِ ومظنَّةِ الفسادِ والفتنةِ أو عند ظهورِ بوادر التَّفسُّخِ أو علامات الانحلالِ أو التَّميُّعِ، فهي الغَيرةُ الَّتي يُحبُّها الله تعالى، مثل أَنْ يغارَ
Показать все...
جديد . في حكمِ القَاتلِ العَمدِ لِمُتلبِّسٍ بجريمةِ الزِّنا السؤال: رجلٌ وجَدَ ابْنَتَه متلبِّسةً بالزِّنا، فاغْتاظَ لهذا الفعلِ الشَّنيعِ أيَّما اغتياظٍ لأنَّه يَمَسُّ بعِرضِه، حتَّى إنَّه لم يتمالك نفسَه عند الصَّدمةِ، فقامَ بضربِ الزَّاني ضَرَباتٍ مميتةً فألقاه صريعًا مطروحًا على الأرضِ، هامدًا لا حَراكَ له؛ ولولَا لُطفُ اللهِ لَلَقِيَتِ ابْنتُه نفسَ المصيرِ، ثمَّ نَدِم على فعلهِ وتسرُّعِه ندمًا شديدًا؛ فما حكمُ فعلِ الأب القاتلِ غَيرةً على عِرضهِ؟ وهل يترتَّبُ عليه القِصاصُ أم لا؟ أجيبونا باركَ الله فيكم. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فهذه المسألة تتعلَّق بجرائم الزِّنا والشَّرفِ، ويُفرِّقُ العلماءُ في حكم القتل فيها بين جهة الدِّيانة (أي: بينه وبين الله تعالى)، وبين جهة القضاء (أي: في حكم القاضي). فإنِ ارتكبَ الجاني القتلَ بدافعِ الغَيرَةِ على عِرضِه وشَرفهِ فلا شيءَ عليه دِيانةً [أي: فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى] إِنْ كان صادقًا في قولِهِ؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ رأى رَجُلًا يَفجُرُ بأهلِه جاز له قتلُهما فيما بينَهُ وبين اللهِ تعالى، وسواءٌ كان الفاجِرُ مُحصَنًا أو غيرَ مُحصَنٍ، معروفًا بذلك أم لا، كما دلَّ عليهِ كلامُ الأصحابِ وفتاوى الصَّحابةِ؛ وليس هذا مِنْ بابِ دَفعِ الصَّائِلِ كما ظَنَّهُ بَعضُهم، بل هو مِنْ عُقوبَةِ المُعتَدِينَ المُؤذِينَ»(١). أمَّا مِنْ جهة القضاءِ، فإِنْ لم يأتِ القاتلُ ببيِّنَةٍ على زِنَا المقتولِ بابْنَتِه، أو طالبَ أولياءُ المقتولِ بالقِصاصِ في حالةِ ما إذا لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ، فإنَّ الحكمَ على القاتلِ القَوَدُ أي: القِصاص، وهو مذهبُ الجمهور، لأنَّه لو صُدِّقَ كُلُّ مَنِ ادَّعى بأنَّه وجَدَ مع امرأتِه رَجلًا وهما يَزنِيَان ولم يُقِمْ بيِّنةً، لكان كُلُّ مَنْ نَقَمَ على شخصٍ شيئًا وأراد قَتْلَه يكفيه أَنْ يحتال عليه فيُدخِلَه دارَه ثمَّ يقتلَه ويتنصَّل مِنْ دمِه بمُجرَّدِ دَعوَى الاعتداءِ أو المُراودةِ لحريمه، فلَزِمَتِ البيِّنةُ حالتَئِذٍ، ويدلُّ عليه حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعِديِّ رضي الله عنهما أنَّ عُوَيمِرًا العَجْلانِيَّ جاء إلى عاصمِ بنِ عدِيٍّ الأنصارِيِّ رضي الله عنهما، فقال له: «يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا: أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا»(٢)؛ قال ابنُ بطَّالٍ ـ رحمه الله ـ: «في قولِ عُويمِرٍ: «أرأيتَ رجلًا وجد مع امرأتِه رجلًا: أيقتُلُه فتقتُلونَه؟» وسكوتِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، ولم يَقل له: لا نقتُله، دليلٌ على أنَّ مَنْ قتَلَ رجلًا وجَدَه مع امرأتِه: أنَّه يُقتَلُ به إِنْ لم يأتِ ببيِّنةٍ تشهدُ بزِناه بها؛ قال الطَّبريُّ: وبذلك حَكَمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إِنْ لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ فلْيُعطَ بِرُمَّته(٣)»(٤)؛ وفي معنَى قولِ عليٍّ رضي الله عنه: «إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ» قال ابنُ عبدِ البَرِّ ـ رحمه الله ـ: «معناهُ عنده: فَلْيُسَلِّمْه بِرُمَّتِهِ إلى أولياءِ القتيلِ يقتلونه، وقِيلَ: يُسلَّمُ إليهم بِحَبْلٍ في عُنُقِه لِلْقِصاصِ إِنْ لم يُقِمْ أربعةً شَهِدُوا عليه بالزِّنى المُوجِبِ للرَّجْمِ... وعلى قولِ عليٍّ رضي الله عنه جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ وأهلُ الرَّأيِ والآثارِ»(٥)؛ ويدلُّ على هذا المعنى ـ أيضًا ـ ما رواه أبو هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا: أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟» قال «نَعَمْ»(٦). أمَّا إِنْ كان المقتولُ مُحصَنًا، وأقام القاتلُ البيِّنةَ بزِنَا المقتولِ بابْنَتِه بشهادةِ أربعةِ عُدولٍ مِنَ الرِّجالِ، أو اعترفَ أولياءُ المقتولِ بذلِك، أو لم يُطالِبوا بالقِصاصِ؛ فقد سَقطَ عنه القِصاصُ فلا شيءَ عليهِ قضاءً، لا قِصاصَ عليهِ ولا دِيَةَ عند عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وقد اختلَفَ العلماءُ فيمَنْ قتَلَ رجلًا وزَعَم أنَّه وجَدَه قد زَنَى بِامْرَأَتِهِ: فقال جُمهورُهم: لا يُقبَلُ قولُه، بل يَلْزَمُه القِصاصُ إلَّا أَنْ تقومَ بذلك بَيِّنةٌ أَوْ يعترِفَ به ورثةُ القَتيلِ، والبَيِّنةُ أربعةٌ مِنْ عدولِ الرِّجالِ يَشهَدون على نفسِ الزِّنى، ويكونُ القتيلُ مُحصَنًا، وأمَّا فيما بينهُ وبين اللهِ تعالى فإِنْ كان صادقًا فلا شيءَ عليه؛ وقال بعضُ أصحابِنا: يجبُ على كُلِّ مَنْ
Показать все...
حكم تخصيص الأكل من الكبد في الأضحية| للشيخ فركوس الجزائري.🎙
Показать все...
حكم_تخصيص_الأكل_من_الكبد_في_الأضحية_للشيخ_فركوس_الجزائر_EXMM_RhoUpk.m4a1.77 MB
Выберите другой тариф

Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.