ru
Feedback
Massoud Vahedi

Massoud Vahedi

Открыть в Telegram

Based in Toronto, Canada. I share quotations and random things of interest here.

Больше
Страна не указанаКатегория не указана
384
Подписчики
-124 часа
-27 дней
+3330 дней
Архив постов
مما يخطئ به بعض المفتين : مسألة بيع أو إجارة أو صناعة ما يُقصد منه الحرام أو يفضي إلى معصية : ومذهب الشافعية والحنابلة التحريم؛ لإنه إعانة على الإثم والعدوان. وبينهما فرق دقيق مؤثر فالشافعية يقولون: يحرم ويصح ( أي ينفذ أثره) لأن النهي لغيره، والحنابلة يقولون: يحرم ولا يصح ؛ لأن النهي يقتضي الفساد في مسائل منها هذه. وبين المذهبين فرق دقيق آخر مؤثر وهو مذكور في النصوص الآتية لمن تأملها: ■ قال في أسنى المطالب ٢ / ٤١:" (فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا وبيع ديك الهراش وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية (ويصح) لرجوع النهي لغيره (فإن توهم) منه (ذلك أو باع السلاح من البغاة) أو نحوهم كقطاع الطريق (أو بايع من بيده حلال وحرام كره)" ■ وقال ابن حجر في التحفة ٤/ ٣١٨:"ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصية كبيع مخدر لمن يظن أكله المحرم له وأمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لنحو غناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير لرجل يلبسه". - وذكروا من ذلك في الحواشي : إعطاء وظيفة لغير أهلها. فإنه من الإعانة على الإثم والعدوان. قال الخطيب في المغني ٢/ ٣٩٢:"وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية كما نقله في زوائد الروضة عن الغزالي وأقره. أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه". ■ قال البهوتي في كشاف القناع ٣/ ١٨١: "(ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب، وكعصير لمتخذهما خمرا) وكذا زبيب ونحوه (ولو) كان بيع ذلك (لذمي) يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة (ولا) بيع (سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم) البائع (ذلك) من مشتريه (ولو بقرائن) لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢] ... ولا يصح بيع (أقداح ونحوها لمن يشربه) أي المسكر (بها و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما لقمار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء وكذا إجارتهما) ؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان... (ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار، ولا أكله) ؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب". قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل، نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه، يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبيعه، ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها. ونهى عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس بيعه للنساء. وروي عنه؛ لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار.المغني ٤/ ١٦٧ وقالوا نحو ذلك في الإجارة :" فلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنياحة؛) ؛ لأنها غير مباحة (ولا إجارة كاتب يكتب ذلك). (ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر، أو للقمار؛) لأن ذلك إعانة على معصية" كشاف القناع ٣ / ٥٥٩

Repost from N/a
[إنا لا ننظر في أدبار النساء] • ذكر الحاكم في المستدرك (٣٥٣٠): عن عمر بن الخطاب ﴿فجاءته إحداهما تمشي على استحياء﴾، قال: «فقام معها موسى وقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا أمشي أمامك، فإنا لا ننظر في أدبار النساء». • أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨٤٢): حدثنا عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمر بن الخطاب: قال لها موسى: «امشي خلفي وصفي لي الطريق، فإني أكره أن تصيب الريح ثوبك؛ فيصف لي جسدك». • أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (ص٢٧٥٠): حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ أصبغ ابن زيد الوراق، ثنا القاسم بن أبي أيوب، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «﴿الأمين﴾ فاحتملته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوته وما أمانته؟ قالت: أما أمانته؛ فإنه نظر إلي حين بلغته رسالتك، ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها». وأخرج أحمد في الزهد (٢١٩): حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك قال: بلغنا أن سليمان بن داود قال لابنه: «يا بني؛ امش وراء الأسد والأسود، ولا تمش وراء امرأة». قلت: وفي هذا نقضٌ لعبارة "النساء أولا" التي يتداولها العامة ظانين أنها من التحضر. ~ مستفاد.

Repost from KR
ومن ضرورة ذلك أن يكون عليماً بلغة العرب، فإن الشريعة عربية Juwayni اعلم أن الألفاظ لا بد من الاعتناء بها لأن الشريعة عربية وقد نزل القرآن بلسان العرب وجاءت السنة بلسانهم Sam'ani ...مِنْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ عَرَبِيَّةٌ، وَإِذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً؛ فَلَا يَفْهَمُهَا حَقَّ الْفَهْمِ إِلَّا مَنْ فَهِمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةِ حَقَّ الْفَهْمِ Shatibi ...لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ عَرَبِيَّةٌ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ Zarkashi "The Shariah is Arabic." Conclusion #1: We don't take Tawhid, Aqidah, Fiqh, or anything from someone who is ignorant of Arabic. Conclusion #2: Anyone who masquerades as such, pretending to know Arabic, is a fraudster. Conclusion #3: Anyone who props up such an individual is in the same boat.

[اشتقاق كلمة فتوى] «الفتوى: مشتق من الفتى، وهو الشاب القوي، وسمي الفتوى فتوىً؛ لأن المفتي يقوّي السائل في جواب الحادثة، وجَمْ
[اشتقاق كلمة فتوى] «الفتوى: مشتق من الفتى، وهو الشاب القوي، وسمي الفتوى فتوىً؛ لأن المفتي يقوّي السائل في جواب الحادثة، وجَمْعُهُ فتاوى كدعاوى في جمع دعوى، وقيل: يجوز بالكسر» اهـ. المصفى للنسفي (ت. ٧١٠ هـ) https://t.me/madrasahanafiyya

hadeeth2392 دراسات في منهج النقد عند المحدثين.pdf

اختصما إلي لأقضي بينهما. فقالت: بعد حب طويل وعشرة جيدة قرر طلاقي. سألته ما السبب؟ فقال وجهها غير جذاب ولا تجيد الغزل فلا أشعر معها بمتعة الزوجية. قلت لها وماردك. قالت الآن اكتشفت هذا بعد سنوات؟ فنظرت في حيرة وقلت له ما قولك؛ فقال وقد تلعثم قليلا بصراحة لم أكن أنظر للنساء وكانت هي فقط من أراها فلما رأيت الغانيات وغنجهن وزينتهن أصبحت أراها صورة بائسة. قالت له معك حق فأنا لا أحب التزوير ولا أستعمل المساحيق ولا أجيد لغة الميوعة. عندما كنت معي فقط كنت ترى جمال الطبيعة وغزل الفطرة وصدق المشاعر وهي من تبني لك بيتا . فنظرا إلي لأحكم فقلت: عذرا انت لم تجد متعة الزوجية بل وجدت خمرة النفاق ولذة الزور. يا صديقي ليست كل الغواني تصلح زوجة وليس كل الشراب عذبا. فانصرفا ولا أدري أطلقها أم لا.

١٨٧/ #قواعد_ابن_رجب : #العبادات #قاعدة_٤ جاء في قواعد ابن رجب:
"ولهذا لو أدرك جزءاً من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر: لزمه القضاء الصلاتين على إحدى الروايتين ) قال في الحاشية(صحح أبو البركات عدم الوجوب، ولم يُحكَ الوجوب عن غير أبي يحيى البلخي أحد الشافعية)"
أشكل عليّ القول المذكور لصاحب الحاشية، فقد نقل عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي عن امرأة حاضت في آخر وقت الظهر ولم تكن صلّت الظهر؟ قال: تصلي الظهر والعصر. انتهى، فهل يورد هذا على صاحب الحاشية أم أن المسألة صورتها مختلفة؟ الجواب: لا يخفى أن أبا البركات مجد الدين ابن تيمية الجد رحمه الله من علماء الحنابلة، وله تصحيح في الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، فتصحيحه هنا لرواية عدم الوجوب نحتاج إلى أن نرجع إلى مصدرها، وأن نرجع إلى تحديد المقصود بشكل أدق في الحاشية هل هو المجد أو غيره؛ لأني رجعت إلى المحرر لأبي البركات فذكر الروايتين في قضاء الحائض للصلاتين، ولم يصحح شيئا في الموضع الذي وقفتُ عليه، وله بعض الكتب المفقودة كشرحه للهداية، وعموما فإن معتمد مذهب الحنابلة والجمهور أيضا من المالكية والشافعية يوجبون قضاء الحائض للصلاة وما يجمع إليها، والنص الذي أوردته عن الإمام أحمد رحمه الله يورد على صاحب الحاشية وهي نفس المسألة، والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــ القنوات العلمية: 📚فقه الحنابلة 📚أصول الفقه وقواعده 📚علوم الحديث 📚تفسير القرآن وعلومه

شرح_الروض_المربع_للشيخ_عبدالله_بن_حميد_1.pdf23.55 MB

انتشرت هذه الصورة 👆👆👆بشكل واسع خاصة بين العوام وهي مجانبة للصواب ولا تبرأ الذمة بالعمل بها للبون الشاسع بينها وبين من كتب في الصاع النبوي وأنا أستغرب في الحقيقة من انتشارها بين العوام وبعض طلاب العلم وهي نتائج مبنية على مقدمات خاطئة. وأنصح العوام الذين يسجلون مقاطع في تقرير ما في هذه الصورة بالتوقف عن التسجيل وعدم الخوض فيما لا يحسنون القول فيه. وقد كتب في الصاع النبوي مؤلفات كثيرة مستقلة وغير مستقلة . وأنا قد كتبت كتابا اسمه الفوائد والتحريرات وذكرت أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين جراما من البر الجيد على المذهب الحنبلي وذلك باتباع مقدمات ونتائج يقررها العلماء في معرفة الصاع النبوي وذكرت من اختار هذا القدر من علماء المسلمين المعتبرين . وهو اختيار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقبله العالم الكبير الطاهر ابن عاشور رحمه الله. وقرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لو أخرج كيلوين ونصفا من الأرز أجزأ. قلت : وهو الأحوط في الأرز على التسليم بأنه يجزئ الأرز مع وجود الأصناف الخمسة المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. واختارت اللجنة الدائمة أنه ثلاثة كيلوات وفيه زيادة وتكون صدقة مع أنه من أهل العلم من يكره الزيادة على الصاع ومهما قيل إن الصاع فوق الكيلوين من البر فليس هو كما قيل في هذه الصورة، وما فيها قول شاذ لا يجوز تقليده . وإنما كتبت هذا نصحا للمسلمين وبيانا لما يخالف قول جميعهم. والله أعلم . قناة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي 📚 https://t.me/Algoayme

وزن الصاع بالجرامات [الفوائد والتحريرات]
+2
وزن الصاع بالجرامات [الفوائد والتحريرات]

. 📌*الحكمُ الشرعيُّ لا يثبت إلا بعد التّمكّن من العلم* *قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأصل هذا كله: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها ؟ أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟* *هذا فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له ، وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه ، وهو: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ، وأخرج أبو الخطاب وجها في ثبوته،ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي: هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد*. *والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه ، فقد ثبت في الصحيح : أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم ، كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء* . *ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي :صاروا يصلون إلى بيت المقدس ، حتى بلغهم النسخ ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير ، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور : أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ؛ فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور ، أو فعل محظور ، بعد قيام الحجة. " انتهى* *مجموع الفتاوى(19/227)*

+2
الإخلال_بالنقل_في_مسائل_أصول_الفقه_الاجتهاد_والتقليد_والفتيا_والتعارض.pdf37.60 MB

This is a serious three volume study on how misquotations can cause major mistakes in how we understand a given topic or opin
This is a serious three volume study on how misquotations can cause major mistakes in how we understand a given topic or opinion. The focus of this study is on certain chapters of Usul al-Fiqh and a close chronological reading of the issues are presented, how misunderstanding terminology, or partial quotations etc have resulted in so many subsequent authors in making mistakes. One example I've shared here, Imam Baqillani is said to have been opposed to taqlid. The definition of taqlid is to follow someone without being aware of the evidence. But Imam Baqillani stated that it is necessary to follow evidence, and for the layperson, the scholar IS the evidence. This then becomes semantics, but would initially be seen as a meaningful difference. https://t.me/+IdvBaZlbrwxmYTBk

Repost from Project Ihya
This is usually how reformist Fiqh works: Step 1: Identify a social grievance → “Divorced women are left without support after decades of marriage.” Step 2: Frame the grievance in modern ethical terms → “This is unjust and unfair. Women must be compensated.” (Notice: the underlying assumptions are never questioned. Rather, they are taken as the starting point.) Step 3: Look for a fiqh element that can be reinterpreted → They focus on mutʿah (the consolation gift after divorce). Step 4: Expand the scope of that ruling → Argue that mutʿah should be obligatory in all divorces, not just certain cases. Also, change it's nature from "gift" to "nafaqah". Step 5: Recast it in contemporary language → Present mutʿah as a form of “alimony.” Step 6: Back-justify the move with maqāṣid (higher objectives) → Claim it fulfills justice (ʿadl), welfare (maṣlaḥah), and dignity (karāmah). Step 7: Arrive at the intended change in fiqh → Now the classical ruling is reshaped to match the modern social expectation.

بسم الله الرحمن الرحيم نسخة الكتاب 📌 المجلس (1) 📌 المجلس (2) 📌المجلس (3) 📌المجلس (4) 📌المجلس (5) 📌المجلس (6) 📌المجلس (7) 📌المجلس (8) 📌المجلس (9) 📌المجلس (10) 📌المجلس (11) 📌المجلس (12) 📌المجلس (13) 📌المجلس (14) 📌المجلس (15) 📌المجلس (16) الختام. مجلس ختام الكتاب تم الكتاب بحمد الله تعالى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Repost from Project Ihya
Yasir Qadhi’s Faith Problem.pdf

حكم رواية التلميذ ما أنكره شيخه وأثره في اختلاف الفقهاء، دراسة حديثية فقهية

لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَدْرِي! • ” لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَدْرِي، فَلَمْ يُدْخِلْ أَنْفَهُ فِي كُلِّ حَادِثٍ يَحْدُثُ، وَلَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ، فَضْلًا أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَدَقَائِقِهِ لِاِسْتِرَاحَ فَأَرَاحَ نَفْسَهُ مِنْ تَبَعَاتِ ذَلِكَ؛ مِنَ الْإِثْمِ الْمَتَعَلِّقِ بِسَبَبِ الْكَلَامِ بِالْجَهْلِ وَنَشْرِهِ فِي النَّاسِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ، وَمَا يَتَوَلَّدُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْقَلاَقِلِ وَالْفِتَنِ الَّتِي تَعْصِفُ بِالْأُمَّةِ يَمنَةً وَيَسَرَةً، لاسْترَاحَ مِنْ تِلْكَ التَّبَعَاتِ وَأَرَاحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَيِّنُوا فَسَادَ قَوْلِهِ، وَضَلَالَ مَسْلَكِهِ، وَافْتِيَاتِهِ عَلَى الْعِلْمِ، وَدُخُولِهِ فِيهِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُهُ، فَأَقْحَمَ أَنْفَهُ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ، فَأَصْبَحَ مُزْكُومًا لَا يُمِيزُ بَيْنَ الرَّوَائِحِ الْحَسَنَةِ وَالرَّوَائِحِ الْقَبِيحَةِ، وَيُلْزمُ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فَيُرَدُّوا وَيُصَحِّحُوا الْمَسَارَ وَيُنقحُوهُ مِنْ تَبَعَاتِ هَؤُلَاءِ الدُّخَلَاءِ، فَلَا آفَةٌ أَضَرُّ عَلَى الْعُلُومِ وَأَهْلِهَا مِنْ هَؤُلَاءِ الدُّخَلَاءِ، الَّذِينَ هُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، يُفْسِدُونَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُصْلِحُونَ. “ شيخنا العلامة عبدُ الله بن عبد الرحيم البخَاري -سَـدَدَهُ اللّٰـه- • https://t.me/dr_elbukhary