fa
Feedback
دراسات أصولیّة

دراسات أصولیّة

رفتن به کانال در Telegram

✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين. 🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث. محمد الخادمي الشیرازي @aboomohsen

نمایش بیشتر
846
مشترکین
+224 ساعت
+17 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
آرشیو پست ها
الإهتمام بعزاء يوم هدم حرم البقيع
الإهتمام بعزاء يوم هدم حرم البقيع

🔻نقل الکلینی بسند صحیح عن الإمام الحسن المجتبی علیه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ قُبِضَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَ لَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ إِنَّهُ كَانَ لَصَاحِبَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ يَمِينِهِ جَبْرَئِيلُ وَ عَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ لَا يَنْثَنِي حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَه‏. 📚الكافي، ج‏1، ص: 457 🔰https://t.me/al_osool

عظّم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم بالمصيبة الكبرى باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

موعد شیعة امیرالمومنین علیه السلام لیلة23 من شهر رمضان المبارک

⚫️أعظم الله أجورکم بمصاب سیّدتنا أم المؤمنین خدیجة الکبری سلام الله علیها قال رسول الله صلی الله علیه وآله مخاطباًلها:...فَإِ
⚫️أعظم الله أجورکم بمصاب سیّدتنا أم المؤمنین خدیجة الکبری سلام الله علیها قال رسول الله صلی الله علیه وآله مخاطباًلها:...فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبَاهِي بِكِ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَاراً. وأِیضاًکفی لها فخراً وفضیلةً هذه الروایة : دخل النبي (صلى الله عليه وآله) على فاطمة فرآها منزعجة فقال لها: ما لك؟ قالت: الحميراء افتخرت على أمي فقال (صلى الله عليه وآله): لا تنزعجي، إنّ بطن أمّكِ كان للإمامة وعاءً. 📚مناقب آل ابی طالب، ج3،ص383؛الحلّي‌، العدد القوية، ص: 220. 🆔 @al_osool

بحوث شهر رمضان لسماحة الاستاذ الشيخ محمد الخادمي (حفظه الله) باللغة الفارسية (قاعدة التسامح في أدلة السنن) من یوم الجمعه ساعة 10:45 لیلا مكان : خلف كراج الرابطة مدرس استاذ الفقهاء و المجتهدين الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) الطابق الاول ، الغرفة الاولى @madrass_tabrizi_najaf

🔻دُعَاءُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان‏ بسند صحیح عن الکلیني ره 🔹مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لَا آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ.

🔻الشرط المحقق للموضوع إذا کان الشرط محققاً للموضوع بنحو لااثنینیّة بینهما فلایکون للشرط مفهوم لأنه لوانتفی الشرط فلایبقي موضوع حتی یتصور المفهوم لأن المفهوم هو عبارة عن إنتفاء سنخ الحکم بعدزوال الشرط عن نفس الموضوع الذی یوجد في المنطوق فلابدّ من تحفظ الموضوع في المنطوق و المفهوم وإلا فانتفاء الحکم فیما زال الموضوع بزوال الشرط هو لیس بمفهوم بل من باب إنتفاء الحکم بانتفاء موضوعه الذی هو حکم عقلی لاصلة له بباب المفهوم. 👈ومن مواردها هي الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها الموصول وصلته، مثل قوله "من كان عالما فأكرمه" حيث يكون الظاهر من الضمير في الجزاء هو رجوعه الى من كان عالما، فيكون انتفاء الجزاء بانتفاءه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلايكون من مفهوم الشرط في شيء، بل هو في الواقع يكون من مفهوم الوصف. #مفهوم_الشرط 🔰https://t.me/al_osool

0.72 KB

🔻المطلق والمقيّد الإستحبابیین المطلق والمقيّد إذا كانا استحبابيين فالمشهور هو عدم حمل المطلق على المقيد والتزموا فيها بالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب فالمقيّد هو أفضل من المطلق. 👈لکنه یقع السؤال بأندليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على التقييد فلماذا لايكون كذلك في المستحبات فما هوالفرق بین الواجبات و المستحبات: فنقول: ان دلیل المقیّد علی قسمین: تارة یتعلّق الأمر فیه بالمقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما إذا قال (زر الحسين عليه السلام) و (زر الحسين علیه السلام لیلة الجمعة أو يوم عرفة) وأخری یتعلق بنفس التقييد لاالمقیّد کمااذا قال"تستحب الإقامة في الصلاة" و ورود في خطاب آخر"فلتكن الاقامة في الصلاة في حال القيام" 🔹أما القسم الأول فلایحمل علی التقیید وقد استدل علی عدم الحمل بوجهین: الوجه الأول: ماذکره صاحب الكفاية قدس سره من أنّ غلبة كون المستحبات ذات مراتب ودرجات متفاوتة في الفضيلة يوجب عدم حمل المطلق على المقيّد. وتوضیح ذلک هو أنّ حمل المطلق‏ على المقيّد يحتاج إلى احراز وحدة الجعل والارادة في مورد المطلق والمقيّد فإنّ هذه الغلبة قد تمنع عن استظهار الوحدة من قرينة لفظية أو لبية فيلتزم بتعدد الجعل والارادة الاستحبابية وهو يقتضي التأكد في المقيّد. ◀️ویمکن أن یستشکل علیه – کما أمر هو ره بالتأمل-أولاً بأن غلبة الوجود لایکون منشأ للإنصراف. الوجه الثاني: ماذکره المیرزاالنائیني ره من انّ عدم الحمل من جهة عدم التنافي بينهما، وذلک لأنّ التنافي بينهما كان بلحاظ المدلول الالتزامي للأمر بالجامع بنحو صرف الوجود الدال على جواز ترك الحصة وهو منافٍ مع ايجابها تعييناً ضمن المقيّد، ومن الواضح انّ هذا التنافي غير موجود في موارد الأمر الاستحبابي بالمقيّد حتى إذا كان الأمر بالمطلق وجوبياً، فضلًا عمّا إذا كان استحبابياً أيضاً، فدليل المقيد في المستحب مقرون بالترخيص في الترك، فلايتنافى مع الخطاب المطلق المقتضي للترخيص في التطبيق على أي فرد شاء؛ فلا وجه لحمل المطلق عليه‏. الوجه الثالث: هو المتفاهم العرفي من کون المطلق و المقید في المستحباب ظاهران في تعدد المطلوب. 🔹وأما القسم الثاني وهو ماإذا كان الأمر في دليل المقيد متعلقا بنفس التقييد لابالمقيد ولسان القيد لسان التقييد والشرطية فیحمل المطلق علی المقید کما ذکره السیّد الخویی ره ویلحق به ما إذا کان المقيد بمنطوقه او مفهومه ينفي الاستحباب عن الفاقد للقيد كما إذا قال"تستحب زیارة الحسین علیه السلام" و وردأیضاً" إنما تستحب زیارة الحسین علیه السلام متطهراً" 📚کفایة الاصول، ص251؛ فوائد الاصول ؛ ج‏2 ؛ ص584؛محاضرات فی اصول الفقه،ج4،ص552. #المطلق_و_المقید 🔰 t.me/sh_touba

يقول آية الله الشيخ غلام حسين التبريزي رحمه الله -وهو ممن حضر عند الآخوند والسيد اليزدي وشيخ الشريعة قدس سرهم- في محكي كتابه الأصول المهذبة ص ٢٨: وقد قلت لمولانا الحائري آقا شيخ عبد الكريم نزيل قم (قدس الله سره الزكي) حين ما لقيته عند مسافرتي إلى المشهد الرضوي صلوات الله عليه إني سمعت أن جنابكم لا تميلون إلى دراسة المنظومة وأمثالها من الكتب الحكمية ولا ترضون بأن يدرسوا طلاب العلوم الدينية هذه الكتب ونعم ما تفعلون لأن أكثرهم يشتغلون بدرسها قبل أن يستحكموا عقائدهم الدينية بالدلائل المحكمة فيقعون في ريب وارتياب ولا يقدرون على رد شبهاتهم ويخوضون في عمرانها فيهلكون ويضلون من حيث لا يشعرون. فقال طيب الله مضجعه: إن مشرب الفلسفة المتداولة مع قطع النظر عن سقمه وفساده لا يلائم مشرب الفقاهة وبينهما بون بعيد، ونحن مشغولون بفهم الأحكام الإلهية عن الآيات والآثار المعصومية التي أمرنا بالتمسك بهما وبذلك نجاتنا عن الضلالة الدائمة والشقاوة الأبدية. ثم قال: وقد قال لي سيدنا المعظم آية الله الخوئي دامت بركاته العالية إني كنت برهة من الزمان مشتغلاً بتدريس الأسفار ثم تنبهت بعون الله ومنّه بأن أدنى الضرر والفساد الناشئ منه أن الانسان المشتغل به لا يهتم بالآثار النبوية والأحاديث الامامية ويزعم أنها قشريات موهونة فتركت تدريسها تمسكاً بالأئمة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. #اقتباسات #الحائري_اليزدي #الخوئي

Repost from طـوبـیٰ
🔻به من خبر رسیده كه گروهى از نواحى كوفه و مردمانی از غیر آنجا در نیمه شعبان به زيارت سیدالشهدا علیه السلام رفته، ایشان و همچ
🔻به من خبر رسیده كه گروهى از نواحى كوفه و مردمانی از غیر آنجا در نیمه شعبان به زيارت سیدالشهدا علیه السلام رفته، ایشان و همچنین زنانشان مشغول ندبه و زاری و مرثیه سرایی می گردند. راوی: بلى فدايت شوم من شاهد برخى از اين توصيفاتى كه فرموديد بوده‏ ام. امام صادق علیه السلام فرمودند: حمد و سپاس خدائى را كه در ميان مردم، كسانى را گذارده كه به سمت ما كوچ و سفر كرده و مدح و مراثى ما را مى‏ گويند و در مقابل، دشمنان ما را كسانى قرار داده كه شیعیان و کارهای آنان(در راه زیارت و مرثیه) را مورد طعنه، تمسخر، تهدید و تقبیح قرار مى ‏دهند! 📚كامل الزيارات، ص 325. 🔰 t.me/sh_touba

🔻ما هو المناط في صحة العبادة علی مبنی الآخوند قدّس سرّه؟ الظاهر من الآخوند ره هو ثلاثة أمور : قابليّة الفعل‏ للتقرّب‏، و التمكّن من قصد القربة، و حصوله فعلًا. والظاهر أن المقصود من الأول هو الحسن الفعلي بناء علی ماهو الظاهر من مسلک الآخوند ره- بملاحظة کلماته ومنها هامش أواخر باب اجتماع الأمر و النهی- وهوتبعیة الأحکام للحسن و القبح فی الفعل وهما یتبعان للملاکات المعلومة فیصیر بذلک محبوب للشارع والمحبوبیّة تتحقق إما بالعلم بالمصلحة الغالبة فی الفعل أو المصلحة المغلوبة ولکنها بضمیمة الحسن الفاعلي کماهو المستفاد من مجموع کلمات الآخوند ره. وعلیه تصح عبادة المکلف في موارد إجتماع الأمر و النهی- بناء علی القول بالإمتناع و تقدیم جانب النهی- إذا کان المکلف معذوراً کالجاهل القاصر، لوضوح توفّر الشرط الثاني وأما الشرط الأول فهو أیضاً متوفر من جهة کون جهله قصوریاً فالحسن الفاعلي موجود وبضمیمة إشتمال الفعل علی المصلحة (ولوکان مغلوباً للمفسدة حسب الفرض لتقدیم جانب النهي) تستوجب قابلیة المأتي به للتقرب ویکون المکلف مطیعاً وفعله مسقطاً للأمر وهذا بخلاف الجاهل المقصّر فإنه وإن کان الشرط الثاني فیه موجوداً ویمکن له قصد القربة ولکن المأتی به لایصلح للتقرب لعدم وجود الحسن الفاعلي وإن کان فعله مشتملاً للمصلحة. هذا کله بناء علی القول بتبعیة الأحکام للحسن و القبح وهما یتبعان للملاکات المعلومة فالجاهل بالحرمة لاتکون الحرمة له فعلیّة لأن فعله لیس قبیحاً فصلاته في المغصوب تقع صحیحة. فالملاحظ أن مجرد المصلحة إذا کانت مغلوبة للمفسدة لایستوجب کون الفعل صالحاً للتقرب. وبهذا یمکن أن یناقش علی الآخوند فی بحث الضد حیث أنه ذهب الی صحة الضد العبادي المهم لوترک الأهم قائلاً أن عبادیة الفعل لاتتوقف علی الأمر کماذهب الیه صاحب الجواهر ره بل الملاک فی المتعلق کاف والوجه فی النقاش هو أن مجرد إشتمال الفعل علی الملاک لایکفي في صحتها. فالفعل المهم وإن لم یکن فیه مفسدة -بناء علی الأصح من عدم إقتضاء الأمر بالشئ للنهی عن الضد- ولکنه لایصلح للتقرب وذلک لأنه لایحرز إتصافه بالحسن کماذکرنا سابقاً حیث أن المصلحة مغلوبة والمفسدة غالبة إلا إذا کان المکلف جاهلاً بالأهم فصدور المهمّ منه حسن وبضمیمة إشتمال الفعل علی المصلحة –ولوکانت مغلوبة- یکون الفعل حسناً ومحبوباً. والملاحظ أن الآخوند ذهب في هامش أواخر باب إجتماع الأمر و النهي الی خلاف ذلک من «أن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة» و بناء علی هذا القول وهو تبعیّة الأحکام لماهو الأقوی من جهات المصالح و المفاسد، فقد ذکر الآخوند ره أن عمل الجاهل القاصر مسقط للغرض وإن لم تعدّ إمتثالاً للأمر ویمکن أن یناقش فیه بأن بناء علی هذا المبنی لایسبب حسن الفاعلي لأن صار الفعل صالحاً للتقرب بل لابدّ من کون الفعل مشتملة علی المصلحة الغالبة حتی تقع صحیحة فالقاصر وإن قدر علی قصد القربة ولکن فعله لایکون مشتملة علی المصلحة الغالبة فلایصلح للتقرب. 📚كفاية الاصول، ص134و156و 178و177 کفایة الأصول(مع حواشي المشكيني)؛ ج‏2 ؛ ص126.

قال المحدث الجزائري ره: ما أحسن جواب بعض الأفاضل حيث صنّف كتابا فلم يشتهر، فقيل له لم لا يشتهر كتابك مع ما هو عليه من التحقيق؟ فقال: انّ له عدوا، فاذا ذهب عدوه اشتهر، فقيل من عدوه؟ فقال «أنا» و أمثال هذا كثير. 🔰https://t.me/al_osool

🔻الإرتكازات العقلائیة المستحدثة لو إنعقدت السیرة العقلائیة علی حکم ولم یکن لها ولارتکازها أثر في عصر المعصوم علیه السلام أو کونها مشکوکة کحق التألیف أو ضمان الانخفاض الفاحش لقيمة النقود، او ضمان الجاني نفقة علاج المجني عليه مثلاً فیمکن أن یقال في بدایة الأمر بأنها حجة علی مبنی الذین بنوا علی حجیة السیر الفطریة الإرتکازیّة التي لاتحتاج الی الإمضاء کسیدنا الأستاذ الحکیم ره و لکنه یمکن إن یستشکل صغرویاً فی ذلک بأن العقل لایعذّر من اعتمد علی فطرته مع أن العقلاء السابقین لم یبنوا علیه وکبرویاً کما ذکرنافي محله. ◀️والصحیح هو عدم اعتبار الارتكازات العقلائية المستحدثة کما علیه کثیر بل هو مشهور بین المتأخرین. والسرّ فی ذلک هو ان سكوت الشارع انما يدلّ على إمضاء الارتكازات العقلائية بنحو القضية الخارجية، وليس فيه تقرير لأكثر من ذلك، فلا يمكن استكشاف إمضاء مطلق الارتكازات العقلائية بنحو القضية الحقيقية، لعدم ظهور حال الأئمة (عليهم السلام) في رضاهم بالارتكازات التي لم تتشكل في زمانهم اذا سكتوا عن الردع عنها، فلعلهم فوّضوا أمر تشخيص وظيفة المكلفين تجاهه الى الأصول العملية والعمومات الواردة في الكتاب والسنة فیمکن أن یقال بأن الخطابات العامّة او المطلقة الواقعية او الظاهرية كالبراءة والاستصحاب تعدّ رادعة عن هذه الإرتکازات. 👈و أما ما قیل من أنه لو امكن ردع الأئمة (عليهم السلام) ببيان عرفي عن ارتكاز مستحدث في زماننا، ولم يردعوا عنه، فيمكن ان يقال بأنه يكشف عن امضاءهم له، لأن شأنهم تبيين الأحكام التي يحتاج اليها الناس في جميع الأعصار، لا خصوص عصرهم، وقد ورد عنهم الأمر بكتابة الروايات، وحفظها للأزمنة المتأخرة، فهومخدوش بأن الارتكازات المستحدثة يمكن ردعها بعمومات الاحكام الواقعية والظاهرية کماذکرنا، مضافا الى أنه لم يثبت كون شأن الائمة (عليهم السلام) بيان الاحكام الذي لم يتحقق موضوعها في زمانهم، كيف ولم يبيِّنوا اكثر ما بيَّنوا من الأحكام الا بعد السؤال.

🔻هل الآخوند قدّس سرّه فی حجیّة سیرة العقلاء، اشترطها بإحراز عدم الردع من الشارع أو بنی علی کفایة عدم إحراز الردع؟ #شارکوا_فی_الإجابة 🔰https://t.me/al_osool

🔻هل الظرائف و الدقائق فی باب الظواهر حجة ؟ کثیراً ما استظهر الفقهاء من بعض الکلمات الواردة فی الروایات نکاتاً و ظرائف و هذا یصیر اکثر بالنسبة الی الحروف الواردة فیها فهل هذه الإستظهارات هي حجة أو لا، لاسیما بناء علی أدلة جواز النقل بالمعنی؟ الإجابة عن هذا السؤال ترجع الی دلیل حجیة الظواهر وهو سیرة العقلاء ویمکن أن یقال بأن العقلاء لایبنون علی حجیّة الروایة التي نقلت بالمعنی فیما إذا کان الناقل لم یلتفت الی هذه النکات، و قدنسب الی السید البروجردي ره أیضاً عدم التمسک بهذه النکات الدقیقة . 👈لکنه یمکن أن یتمسک بها بسبب الإطلاق المقامي فی أدلّة جواز النقل بالمعنی لاسیما بقرینة روایات التي ذکرت ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه. وتوضیح ذلک هو أن الإمام علیه السلام وإن اشترط جواز النقل بالمعنی بوفاء نقل الرواي غرض الإمام ولکنه حیث أن الإمام علیه السلام کان یدري أن الرواة بحسب فهمهم ینتقلون معانی الفاظ الإمام علیه السلام الی الآخرین ولکنه یمکن أن لاینتقل الیهم نفس ذلک المعنی أو جمیع جزئیاتها کماهوحقه فمع ذلک جوّز الإمام النقل بالمعنی فهذا إقرار بحجیة النقل بالمعنی. #النقل_بالمعنی #الظواهر 🔰https://t.me/al_osool

🔻ثمرة بحث إجتماع الأمر و النهي #تعلیقة_علی-الکفایة الآخوند ره من القائلین بالإمتناع في باب إجتماع الأمر و النهي، وفي التوصلِیات بنی علی صحة العمل و سقوط الأمر کالدفن فی الأرض المغصوب، و في التعبدیات، بنی علی صحة صلاة الغاصب إذا کان معذوراً بسبب النسیان أو الجهل القصوري مستدلاًّ أن مع فرض تقدیم جانب النهي وإن کانت المفسدة غالبة و مصلحة الصلاة مغلوبة لکن هذا المقدار من المصلحة بضمیمة حسن الفاعلي للمصلّي – حیث أنه جاهل بالحرمة حسب الفرض واعتقد بوجود المصلحة فی العمل- یوجب کون العمل ممایصلح للتقرب به فبإتیانها یسقط الأمر لحصول الغرض ولکنه لایعدّ إمتثالاً للأمر بناء علی تبعیة الأحکام للملاکات الواقعیّة لا الملاکات المؤثرة فی الحسن والقبح فعلاً التابعین لما علم من الملاکات. 🔹أقول: أما فی التوصلیات، فمع تقدیم جانب النهی حسب الفرض، هذا معناه أن متعلق الحکم فیه مفسدة غالبیّة إذن أن الدفن لیس فیه مصلحة غالبیّة حتی تکون متعلّقاً للأمربل هي مغلوبة فالمکلف لایسقط عنه الأمر لأنه فعل فعلاً لیس فیه ملاک الأمر. وأما في التعبدیات مع العذر، فالعمل لایصلح للتقرب حیث إن مصلحة الصلاة کانت مغلوبة لأن المفروض تقدیم جانب النهي علی الأمروأما الحسن الفاعلي لکونه معذوراً فهو یصحح أصل قصد التقرب ولکن الإشکال في نفس العمل الذی لیس فیه مصلحة غالبة. 🔰https://t.me/al_osool

🔻شبهة في باب القطع قدیقال بأن القاطع وإن یری الواقع و لایحتمل خلافه ولکنه یمکن أن یکون قطعه مخالفا للواقع لأن القطع لایکون علة للواقع حتی یستحیل التفکیک بینهما انفکاک المعلول عن العلّة بل هو ثابت علی حاله وتابع لعلّة أخری سواء یقطع به أو لا، إذن لایستحیل کون قطعه مخالفاً للواقع عقلاً. وفیه: أن القاطع فی حین قطعه لایسلّم کون قطعه یمکن أن یخالف الواقع لانه یری الواقع و إلاّ کان خلفاً نعم أنه أقرّ بأن بعض أفراد القطع فی الخارج قدیخالف الواقع وأما قطع نفسه فلا. إن قلت: لو سأل عنه بأنه هل یمکن أن یکون قطعک فی ضمن تلک البعض. قلت: نعم یمکن أن یکون قطعه فی تلک البعض بحسب الواقع لابحسب نظر شخص القاطع وحینئذ إما أن یکون القطع موضوعاً للآثار الشرعیّة فهذا کاف لترتب الأثرالشرعي لأنها تترتب علی الحجة لا علی الواقع و إما أن یکون موضوعاً للآثار الواقعیّة فإنکار ماذکرنا یستلزم إنکار البراهین العقلیّة حتی مثل استحالة إجتماع النقیضین الذي هو أم القضایا و صار الشخص سوفسطائیاً لأنه کل برهان عقلی یقام علی فهو یقول بأن هذا الدلیل القطعي صحیح ولکنه یمکن أن یکون مخالفاً للواقع 🔰https://t.me/al_osool

✅مصادیق الظلم و العدل واقعیة لا عرفیّة العدلیّة بنوا علی الحسن و القبح العقلیّین فی الآفعال ولو فی الجملة وهما منحصران فی عنوان العدل و الظلم ولکن الکلام فی تشخیص مصادیقهما فمثلاً أن أکل المارّة من بستان الغیر هل هو تصرّف فی مال الغیرأو لا ؟ الظاهر أنه تصرف فی مال الغیر فهو غصب و الغصب یعدّ ظلماً فهو قبیح فالسؤال هو أنه کیف یجوّز الشارع التصرف فی مال الغیر مع أن قبحه عقليّ و الحکم العقلی لایخصّص؟ 👈وقد رأیت کلاماً لسیدنا الأستاذ الحکیم قدّس سرّه ینفع لحل هذه الشبهة فإنه أفاد بأن بعض العناوین و إن كان مسلّما في الجملة فی أنه علل تامّة للحسن والقبح کعنوان الظلم والعدل إلا أن تشخيص مصاديقهما تابع للتشريع، لأن العدل هو وضع الشي‏ء في موضعه، الظلم عبارة عن هضم حق الغير و التصرف على خلاف مقتضى حقه، و لا يكفي التشخيص العرفي لأفرادهما، بل ليس موضوعها إلا الفرد الحقيقي المتحصل بتشخيص الشارع، و لذا لا يكون قتل المؤمن بالكافر عدلا، و لا ذبح الحيوان و لا قتل الحربي و لا أكل المارة من المملوك للغير ظلما و لعله عليه يحمل ما تضمن أن دين اللّه لا يصاب بالعقول. 🔹لکنه یمکن أن یستشکل علیه بأنه إذا جاء هذه العناوین کالظلم و العدل في الخطابات فبما أنها من الموضوعات التي أخذت فی الحکم ولم تکن مستنبطة لابدّ أن یحمل علی المعنی العرفي؟ 🔹وقد رأیت نفس الإشکال فی کلماته فی کتابه الآخر و أجاب قدّس سرّه بأنه یجب التفصیل بینهما قائلاً هذا لا ينافي ما ذكرنا من أن المرجع في تشخيص موضوع القضية العقلية هو الشارع دون العرف لأن المعيار في البيانات الشرعية على الظهور العرفي المستند للوضع و القرائن الخاصة و العامة، و منها الإطلاق المقامي، أما في القضايا العقلية فالمعيار على ما يعلم من العقل، و لا دخل للظهور العرفي. 📚الكافي في اصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص393؛ المحكم في أصول الفقه ؛ ج‏2 ؛ ص179.