fa
Feedback

فریب کلاهبرداران را نخورید! تل‌متریو این کانال‌ها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کند 👉 برای مشاهده برچسب، اشتراک تهیه کنید

قناة الشيخ أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي الرسمية

قناة الشيخ أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي الرسمية

رفتن به کانال در Telegram

تهتم بنشر خطب محاضرات ودروس الشيخ ردمان الحبيشي

نمایش بیشتر
1 557
مشترکین
-224 ساعت
+37 روز
+2330 روز
آرشیو پست ها
📚 #صدر_حديثاً_عن_دار_الامام__الشافعي_للطباعة_والنشر_والتوزيع_اليمن 📚 *​العنوان : الكواكب الدرية في الخطب المنبرية* ​اسم الم
📚 #صدر_حديثاً_عن_دار_الامام__الشافعي_للطباعة_والنشر_والتوزيع_اليمن 📚 *​العنوان : الكواكب الدرية في الخطب المنبرية* ​اسم المؤلف: *تأليف فضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن ردمان الحبشي* *مسجد السنة - بقرية منزل جوزة - محافظة إب حرسها الله وسائر بلاد المسلمين* ​دار النشر: دار الإمام الشافعي للطباعة والنشر والتوزيع - اليمن - عدن 📖 مجلدين2/1 :ورق شاموا ────────────────── 📦 الكتاب متوفر في: 📍 مدينة عدن ☑️ 📍 حضرموت – الحامي ☑️ 📍 حضرموت – سيئون ☑️ 📍المهرة – الغيضة ☑️ ────────────────── 📲 للحجز والاستفسار: 🔗 https://wsend.co/967770012522 📚 قناة التليجرام: 🔗 https://t.me/+3d89GOs2_w00Nzlk مجموعة دار الإمام الشافعي عدن على الوتساب: https://chat.whatsapp.com/IoQPKLZH2W3HsT1JmGh8Uu

الفرق بين #المداراة و #المداهنة: المُداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا، وهي مباحة. والمُداهنة: ترك الدِّين لصلاح الدنيا. [الفتح]

🪶قال ابن الجوزي -رحمه الله-: "تدعي العجز عن الطاعة وفي المعاصي أستاذ". 📚 المدهش (؃ 347)

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يتخيّر امرأة صالحة ، من بيتٍ صالح ، يغلب عليه الفقر ، لترىٰ ما يأتيها به كثيراً ، وليتزوج مَن يقاربه في السن. صيد الخاطر( ٤٦٦)

*عندما كان خَرقُ السفينة هو قمة المعروف، *وقتل الغلام هو قمة الرحمة، *وحبس كنز اليتيمين هو قمة الوفاء فاصبر على ما لم تُحط به خُبرًا.

قوله تعالى: ﴿وأَسْبَغَ عليكم نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنة﴾` قال الإمام مجاهد -رحمه الله-: "أمَّا الظاهرة فالإسلام والرزق وأمَّا الباطنة فما سُتِرَ من العُيُوبِ والذُّنُوب". > 📕 حلية الأولياء (٢٩٤/٣).

​يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَقُولُ عِنْدَ الْبَدْءِ: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)، وَيَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ​وَيَدْعُو وَيُثْنِي عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) وَيَدْعُو بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ هَذَا الذِّكْرِ. ​ثُمَّ يُكَرِّرُ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، هَكَذَا السُّنَّةُ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. ​ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْعَلَمِ الْأَوَّلِ، فَيُسْرِعُ الرَّجُلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى أنْ يَصِلَ إِلَى الْعَلَمِ الثَّانِي (الْإِسْرَاعُ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ). ​أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يُشْرَعُ لَهَا الْإِسْرَاعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ الصَّحَابِيَّاتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، وَلَا أَنَّهُنَّ عَوْرَةٌ (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ). ​قَالَ ثُمَّ يَمْشِي فَيَصْعَدَ الْمَرْوَةَ أَوْ يَقِفَ عِنْدَهَا وَالصُّعُودُ أَفْضَلُ إِنْ تَيَسَّرَ، وَيَقُولُ وَيَفْعَلُ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا قَالَ وَفَعَلَ عَلَى الصَّفَا، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ قِرَاءَةَ الْآيَةِ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) لَا يَقْرَؤُهَا مَرَّةً أُخْرَى عَلَى الْمَرْوَةِ. ​قَالَ وَلَا قَوْلَ (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ذَهَابُهُ شَوْطٌ، وَرُجُوعُهُ شَوْطٌ، وَمَنْ سَعَى رَاكِبًا فَلَا حَرَجَ. ​وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِي سَعْيِهِ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّراً مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، وَلَوْ سَعَى عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. ​فَإِذَا كَمَّلَ السَّعْيَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ كَامِلًا أَوْ يُقَصِّرُهُ كَامِلًا، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ. ​وَإِذَا كَانَ قُدُومُهُ مَكَّةَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْحَجِّ فَالتَّقْصِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، لِيَحْلِقَ بَقِيَّةَ رَأْسِهِ بِالْحَجِّ. ​أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَجْمَعُ شَعْرَهَا وَتَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ فَأَقَلَّ. ​فَإِذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ مَا ذُكِرَ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ. ​قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرَةِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَعَلَ مِثْلَهُ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). ​وَفَّقَنَا اللَّهُ وَسَائِرَ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ لِلْفِقْهِ فِي دِينِهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، وَتَقَبَّلَ مِنَ الْجَمِيعِ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ​الْآنَ هَذِهِ صِفَةُ الْعُمْرَةِ بِاخْتِصَارٍ وَتَفَاصِيلُهَا تَقَدَّمَتْ مَعَنَا فِي الْمَسَائِلِ، إِنَّمَا هَذَا فَقَطْ اخْتِصَارٌ لِهَذَا الْأَمْرِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. ​وَنَبَّهْنَا أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ فِي نُسُكِ الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا مَعَنَا فِي الدُّرُوسِ السَّابِقَةِ. 

​قَالَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ الطَّائِفُ عَلَى طَهَارَةٍ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، لِأَنَّ الطَّوَافَ مِثْلُ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ رُخِّصَ فِيهِ الْكَلَامُ (هَذَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَنَّ هُنَاكَ فَوَارِقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الطَّوَافِ). ​وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ: (الطَّوَافُ صَلَاةٌ) هُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلَيْسَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ​الْخَامِسُ: يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَطُوفُ بِهِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَإِذَا حَاذَا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ اسْتَلَمَهُ بِيَمِينِهِ إِنْ تَيَسَّرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا يُقَبِّلْ، وَلَا يُقَبِّلْهُ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِلَامُهُ تَرَكَهُ وَمَضَى فِي طَوَافِهِ، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ​أَمَّا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَكُلَّمَا حَاذَاهُ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ كَمَا ذَكَرْنَا سَابِقاً، وَإِلَّا أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ (عِنْدَ كُلِّ شَوْطٍ يُشِيرُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الِاسْتِلَامُ، وَالِاسْتِلَامُ صَعْبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ، الِاسْتِلَامُ وَتَقْبِيلُهُ). ​وَلَكِنْ يَشْكُرُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ، يُشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةً: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَطُوفُ. ​قَالَ وَيُسْتَحَبُّ الرَّمَلُ، وَهُوَ الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُولَى مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلرَّجُلِ خَاصَّةً. ​كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَضْطَبِعَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ، وَالِاضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ. ​هَذَا هُوَ الِاضْطِبَاعُ: يَجْعَلُ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْكَتِفُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفاً، بِحَيْثُ يَكُونُ الْكَتِفُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفاً، وَالِاضْطِبَاعُ سُنَّةٌ وَالرَّمَلُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ. ​قَالَ وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ، يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَفْعَلُ مَا يُيَسِّرُهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الذِّكْرِ. ​قَالَ: وَلَيْسَ فِي الطَّوَافِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَلَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ، بَلْ يَدْعُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ، وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) فِي كُلِّ شَوْطٍ، بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ يَقُولُ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ​قَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ​وَيَخْتِمُ الشَّوْطَ السَّابِعَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلِهِ إِنْ تَيَسَّرَ أَوْ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ حَسَبَ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ آنِفًا. ​وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ هَذَا الطَّوَافِ يَرْتَدِي رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُهُ عَلَى كَتِفَيْهِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ. ​وَلَا يَبْقَى مُضْطَبِعاً إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ مِنَ الْعُمْرَةِ، إِنَّمَا فَقَطْ خَاصٌّ بِالسَّبْعَةِ الْأَشْوَاطِ وَفِي طَوَافِ الْقُدُومِ. ​الْخُطْوَةُ السَّادِسَةُ: بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الطَّوَافِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ إِنْ تَيَسَّرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ صَلَّاهُمَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ، وَإِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهِمَا فَلَا بَأْسَ. ​ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَقْصِدُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَيَسْتَلِمُهُ بِيَمِينِهِ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ. ​وَيُسَنُّ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ إِنْ تَيَسَّرَ (هَذِهِ الْخُطْوَةُ السَّادِسَةُ). ​الْخُطْوَةُ السَّابِعَةُ: ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُهُ أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ وَالصُّعُودُ أَفْضَلُ إِنْ تَيَسَّرَ.

​الثَّالِثُ: ثُمَّ يَنْوِي الدُّخُولَ فِي النُّسُكِ بِقَلْبِهِ، وَيَتَلَفَّظُ بِلِسَانِهِ قَائِلًا: لَبَّيْكَ عُمْرَةً أَوْ: اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً. ​هَذَا الْآنَ الْخُطْوَةُ الثَّالِثَةُ: نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ الَّذِي يُسَمَّى بِالْإِحْرَامِ، الْإِحْرَامُ هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ، يَنْوِي بِقَلْبِهِ الدُّخُولَ فِي نُسُكِ الْعُمْرَةِ أَوْ نُسُكِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ مُفْرِداً أَوْ قَارِناً. ​نَعَمْ؛ فَوَهَكَذَا إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعاً بِهَا إِلَى الْحَجِّ، يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيَتَلَفَّظُ وَيُهِلُّ بِهَذَا. ​وَإِنْ خَافَ الْمُحْرِمُ أَلَّا يَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ نُسُكِهِ لِكَوْنِهِ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ، شُرِعَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَيَقُولُ: فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، لِحَدِيثِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَرِيضَةٌ، فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. ​وَفَائِدَةُ الِاشْتِرَاطِ أَنَّهُ خَلَصَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ أَوْ الْحَاجَّ يَتَحَلَّلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا دَمَ وَلَا شَيْءَ، هَذَا فَائِدَةُ الِاشْتِرَاطِ. ​قَالَ ثُمَّ يُلَبِّي، وَقَبْلَ التَّلْبِيَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ الْإِحْرَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، إِنْ كَانَتِ الْفَرِيضَةَ فَلَصَّ فَرِيضَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْفَرِيضَةَ فَمَا شَاءَ، إِنْ كَانَتْ مَثَلًا سُنَّةَ الْوُضُوءِ، تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، صَلَاةَ الضُّحَى، الْوِتْرَ، يُصَلِّي مَا شَاءَ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ سُنَّةَ الْإِحْرَامِ أَيْ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةُ الْإِحْرَامِ، إِنَّمَا هِيَ يُسْتَحَبُّ، يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْإِحْرَامِ، عَقِبَ الْإِحْرَامِ وَعَقِبَ الِاغْتِسَالِ. ​قَالَ ثُمَّ يُلَبِّي بِتَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا بَعْدَ أَنْ يَصْعَدَ عَلَى الدَّابَّةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ سَيَّارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْكُوبَاتِ، يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَبِّيَ، فَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ وَهَذِهِ أَكْثَرُ التَّفَاصِيلِ هَذِهِ قَدْ تَقَدَّمَتْ مَعَنَا، وَلَكِنْ هُنَا فَقَطْ مِنْ بَابِ الْإِيجَازِ، الْمُوجَزِ. ​ثُمَّ يُلَبِّي بِتَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) وَيُكْثِرُ مِنْ هَذِهِ التَّلْبِيَةِ وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَدُعَائِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ الْكَعْبَةِ. ​يَرْفَعُ الرِّجَالُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، وَتَخْفِضُ النِّسَاءُ أَصْوَاتَهُنَّ كَمَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ​التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ، رَفْعُ الصَّوْتِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، الْمَرْأَةُ تُخْفِضُ صَوْتَهَا، تُخْفِضُ صَوْتَهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ الرِّجَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِجَانِبِ مَنْ هُوَ قَرِيبٌ لَهَا أَوْ مَحْرَمٌ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا لَا بَأْسَ. ​الْخُطْوَةُ الرَّابِعَةُ: فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، وَقَطْعُ التَّلْبِيَةِ يَكُونُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ، عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ، لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَقْطَعُهَا إِذَا وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ إِذَا رَأَى مَكَّةَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، لَكِنَّ الصَّوَابَ عِنْدَ بِدَايَةِ الطَّوَافِ. ​فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، ثُمَّ قَصَدَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَاسْتَقْبَلَهُ، ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ بِيَمِينِهِ وَيُقَبِّلُهُ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ. ​وَلَا يُؤْذِ النَّاسَ بِالْمُزَاحَمَةِ، وَيَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنْ شَقَّ التَّقْبِيلُ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِعَصًا أَوْ نَحْوِهَا وَقَبَّلَ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ، فَإِنْ شَقَّ اسْتِلَامُهُ أَشَارَ إِلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا يُقَبِّلُ مَا يُشِيرُ بِهِ (مَا يُقَبِّلُ يَدَهُ)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ: بِسْمِ اللَّهِ، كَلِمَةُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

تعليقات يسيرة على صفة العمرة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق شيخنا أبي عبدالرحمن ردمان الحبيشي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ​الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: ​فَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ نَقْرَأُ مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ صِفَةِ الْعُمْرَةِ. ​نَحْنُ قَدْ وَعَدْنَا بِذَلِكَ بِأَنَّ صَاحِبَ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ أَشَارَ إِلَيْهَا إِشَارَةً فَقَطْ، وَنَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَقْرَأُ هَذَا الْمُلَخَّصَ الْمُفِيدَ لِلْعُمْرَةِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ كُتِبَ فِي هَذَا رَسَائِلُ مُسْتَقِلَّةٌ كِتَابَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَمِنْ أَحْسَنِهَا كِتَابُ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ حَسَنِ بْنِ شُعَيْبٍ (التَّيْسِيرُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْعُمْرَةِ) أَوْ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَكِتَابُ الشَّيْخِ أَيْضًا عَبْدِ اللَّهِ لِرِيَّانَ (الدُّرَّةُ فِي صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) رَسَائِلُ مُخْتَصَرَةٌ وَكُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ. ​وَلَكِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةَ وَهَذِهِ الْكِتَابَةَ الَّتِي هِيَ لِلشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا مُفِيدَةٌ، قَالَ فِيهَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ​بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَبَعْدُ؛ فَهَذِهِ نُبْذَةٌ عَنْ أَعْمَالِ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ وَإِلَى الْقَارِئِ بَيَانُ ذَلِكَ: ​الْأَوَّلُ: إِذَا وَصَلَ مَنْ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْمِيقَاتِ، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَنَظَّفَ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ. ​غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ. ​وَيَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ فِي بَدَنِهِ دُونَ مَلَابِسِ إِحْرَامِهِ. ​فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الِاغْتِسَالُ فِي الْمِيقَاتِ فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. ​إِنْ تَيَسَّرَ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْأَحْسَنُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَا حَرَجَ. ​وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا وَصَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الطَّوَافِ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ. ​هَذِهِ الْخُطْوَةُ الْأُولَى عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَى الْمِيقَاتِ؛ التَّجَرُّدُ مِنَ الْمَلَابِسِ وَالِاغْتِسَالُ، وَقَبْلَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ كَمَا نَبَّهْنَا بِالْأَمْسِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ وَيَتَنَظَّفُ إِذَا احْتَاجَ لِقَصِّ شَعْرِ الْعَانَةِ وَالْإِبِطِ، يُنَظِّفُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. ​الْخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ: يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ مِنْ جَمِيعِ الْمَلَابِسِ الْمَخِيطَةِ، وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً، بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ يَلْبَسُ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ (إِزَارٌ وَرِدَاءٌ). ​قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ (أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ). ​وَيَجُوزُ غَيْرُ الْأَبْيَضِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْأَبْيَضُ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) هَكَذَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. ​أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتُحْرِمُ فِي مَلَابِسِهَا الْعَادِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا زِينَةٌ وَلَا شُهْرَةٌ وَلَا ضِيقٌ وَلَا شَفَّافٌ. ​هَذِهِ الْآنَ الْخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ: يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ مِنْ جَمِيعِ الْمَلَابِسِ الْمَخِيطَةِ؛ لِأَنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُحْرِمَ وَيَدْخُلَ فِي النُّسُكِ أَنْ يَلْبَسَ الْمَخِيطَ. ​وَلَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ عِنْدَمَا سُئِلَ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ (الْحَدِيثُ). ​الْمَرْأَةُ تُحْرِمُ فِي ثِيَابِهَا الْعَادِيَةِ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ تَلْبَسُ مَلَابِسَهَا الْعَادِيَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا زِينَةٌ وَلَا شُهْرَةٌ وَلَا لِبَاسٌ ضَيِّقٌ وَلَا شَفَّافٌ بِحَيْثُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ هَذَا لُبْسُ الضَّيِّقِ وَالشَّفَّافِ يُسَبِّبُ الْفِتْنَةَ وَلَفْتَ النَّظَرِ إِلَيْهَا.