fa
Feedback
القانون الفرنسي بالعربي

القانون الفرنسي بالعربي

رفتن به کانال در Telegram
5 569
مشترکین
+124 ساعت
+107 روز
+2030 روز
آرشیو پست ها
تشكل الصورة المولدة عبر نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي عملاً ومصنفاً محمياً بموجب قانون حقوق النشر طالما ثبت وجود تدخل وإنجاز فكري بشري تجلى في عملية الاختيار والترتيب والتعديل المستمر والمكرر للأوامر النصية والمعاملات البرمجية من قبل الشخص الطبيعي بما يعكس حكمه الجمالي وبصمته الشخصية الأصيلة، وينعقد حق التأليف في المنتج النهائي لصالح الشخص المستعمل الذي قام بتحفيز وتوجيه النظام البرمجي وليس للنظام التكنولوجي نفسه لافتقاره للشخصية القانونية البشرية، ولا لمصممي الأداة الذكية لكون مساهمتهم اقتصرت على إنتاج وسيلة العمل دون المحتوى المباشر. علي المشهدي https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

ذهبت هيئة حل المنازعات المدنية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا ف إلى إقرار مبدأ قانوني قضائي يقضي بأن نظام المساعد الذكي أو روبوت المحادثة التلقائي لا يتمتع بكيان قانوني مستقل أو شخصية معنوية منفصلة عن المنشأة المشغلة له وتتحمل المؤسسة بموجب ذلك المسؤولية المدنية الكاملة عن دقة وصحة المعلومات والمخرجات الصادرة عن أنظمتها الرقمية التوليدية في مواجهة الغير ولا يجوز لها الدفع بمسؤولية النظام البرمجي المنفصل للتخلص من التزاماتها كما لا يلتزم المتعامل بالتحقق من صحة الإجابات عبر البحث في السياسات الداخلية الأخرى للمنشأة طالما صدرت المعلومة من أداتها التكنولوجية الرسمية المتاحة للكافة. https://s3.amazonaws.com/IGG/AI+Part+1+-+Materials/Moffatt+v.+Air+Canada.pdf

أصدر المكتب الفني لـ محكمة النقض النشرة التشريعية والقانونية لشهر أكتوبر 2025 (جنائي)، متضمنةً أحدث المستجدات التشريعية والقضائية ذات الصلة بالشأن الجنائي، وما صدر خلال الشهر من أحكام ومبادئ قانونية وموضوعات تشريعية محل اهتمام المشتغلين بالقانون.

في دعوى فسخ العقد، فإن المدعي يستحق التعويض من تاريخ تبلغ المدعى عليه بالإنذار وليس من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ صد
+1
في دعوى فسخ العقد، فإن المدعي يستحق التعويض من تاريخ تبلغ المدعى عليه بالإنذار وليس من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ صدور الحكم، لأن الإعذار هو الذي يضع المدين قانوناً في موضع الإخلال المنتج للتعويض، وتحديد مدة الإخلال يعد عنصراً جوهرياً في تقدير التعويض

ووفقًا للمادة L. 11-1 من مدونة القضاء الجنائي للأحداث، لا يُسأل القصر جنائيًا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها إلا إذا كانوا قادرين على التمييز. ويُعتبر القاصر قادرًا على التمييز إذا كان قد فهم أفعاله وأرادها، وكان قادرًا على فهم مغزى الإجراءات الجنائية التي يخضع لها. وعملاً بأحكام المادة L. 434-1 من ذات القانون، كما فسرت وفقًا للسوابق القضائية لمحكمة النقض، فإنه بمجرد اكتمال التحقيق، يصدر قاضي التحقيق، الذي يقرر أن القاصر غير مسؤول جنائيًا بسبب عدم قدرته على التمييز بسبب صغر سنه، أمرًا بألا وجه. وفي هذه الحالة، لا يجوز للقاضي البت في تعويض الطرف المتضرر أو إحالة الأمر إلى غرفة التحقيق لهذا الغرض. وبناءً على ذلك، إذا قرر قاضي التحقيق أن القاصر غير مسؤول جنائيًا بسبب نقص الإدراكووالتمييز، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد مختلفة عن تلك التي تسري عندما تعلن غرفة التحقيق عدم مسؤولية مرتكب الجريمة جنائيًا بسبب اضطراب عقلي. ومع ذلك، فإن المشرع وقد قصد في تلك النصوص وضع أساس لعدم المسؤولية الجنائية خاص بالقاصرين، استنادًا إلى قدرتهم على الإدراك، وتقرير مبدأ استقر في قوانين الجمهورية عبر سنوات، والمتمثل في تخفيف المسؤولية الجنائية للقصر بحسب السن، وبالتالي إخضاعهم لعقوبات جنائية تتناسب مع نموهم، فإنه مما لا يتصادم مع أحكام الدستور ومبدأ المساواة عندئذ أن يقيم المشرع تمييزًا بين القصر الذين يفتقرون إلى الإدراك والتمييز بسبب صغر السن، وبين مرتكبي الجرائم من القصر الذين فقدوا إدراكهم بسبب اضطراب عقلي. وبالتالي، فإن الأحكام المطروحة أمام المجلس لا تنشئ في الحقيقة تمييزًا غير مبرر بين ضحايا الجرائم بناءً على أسباب عدم المسؤولية الجنائية للجناة. وعلاوة على ذلك، فإنه من الثابت أنه يحق لأي من ضحايا الجرائم حالما يرتكبها قاصر ثبت انعدام مسؤوليته الجنائية لعدم قدرته على التمييز بسبب صغر السن، الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن هذه الجرائم أمام القضاء المدني المختص، الأمر الذي يضمن للمتقاضين ضمانات متساوية لحماية مصالحهم، ويوجب رفض الحكم بعدم الدستورية محل الطلب. للإطلاع على الحكم، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261202QPC.htm?fbclid=IwdGRjcASQ0AJjbGNrBJDP_GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHtugTPQT1mKkhdXAJCRc6JMwF4Zauj4HCLXt6KCVW3aadveDXCnYriP0kTkb_aem_5010bWf3QnmhHM7KE0lKAg

حكم المجلس الدستوري الفرنسي اليوم في مسألة دستورية ذات أولوية Décision n° 2026-1202 QPC du 5 juin 2026 يتعلق الحكم ببيان مدى توافق المادة L. 434-1 من مدونة القضاء الجنائي للأحداث Code de la justice pénale des mineurs، بصيغتها التي اعتمدها المرسوم رقم 2019-950 الصادر في 11 سبتمبر 2019، مع أحكام الدستور، وبالأخص مبدأ المساواة. وتنص المادة L. 434-1 تلك على أنه: "بعد انتهاء التحقيق، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، يصدر قاضي التحقيق أحد القرارات التالية: ١- إما أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ٢- أو، إذا رأى القاضي أن الفعل يشكل مخالفة من الدرجات الأربع الأولى، أمر بالإحالة إلى محكمة المخالفات؛ ٣- أو، إذا رأى القاضي أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة من الدرجة الخامسة، أمر بالإحالة إلى محكمة الأطفال، أو إلى قاضي الأطفال إذا كان القاصر دون سن الثالثة عشرة؛ "4° أو، إذا رأى أن الوقائع تشكل جناية، أمر اتهام أمام محكمة الجنايات إذا كان الأمر يتعلق بقاصر يبلغ من العمر ستة عشر عامًا على الأقل في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية أو أمر إحالة أمام محكمة الأطفال إذا كان الأمر يتعلق بقاصر يقل عمره عن ستة عشر عامًا". «Lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes : «1 ° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article 177 du code de procédure pénale ; «2 ° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ; «3 ° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ; «4 ° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus à l'article 181 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans». ويدعي مقدم الطلب أن أحكام هذه المادة لا تسمح للمجني عليه أن يطلب من قاضي التحقيق في نهاية التحقيق وقبل إصداره الأمر بألا وجه إثبات طلب إحالة إدعائه المدني كمضرور إلى غرفة التحقيق المختصة للفصل في طلب التعويض عندما يكون الجاني قاصرًا وتبين عدم مسئوليته جنائيًا بسبب نقص في الإدراك والتمييز مرتبط بصغر سنه Lorsque l'auteur des faits est un mineur irresponsable pénalement en raison d'une absence de capacité de discernement liée à son âge. بينما عندما يحيل قاضي التحقيق الأمر إلى غرفة التحقيق La chambre de l'instruction لتقرير عدم مسؤولية الجاني جنائيًا بسبب اضطراب عقلي، فإنه يكون بمكنة الطرف المضرور الحصول على قرار من غرفة التحقيق بشأن مطالبته بالتعويض، وفقًا للمادة 125-706 من قانون الإجراءات الجنائية. وبذلك، ترسخ هذه المادة محل الطلب تمييزًا غير مبرر في معاملة ضحايا الجرائم بناءً على سبب عدم مسؤولية الجاني جنائيًا. وحيث تؤكد المادتان 6 و 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 على مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، إلا أنه من الثابت أيضًا أنه يجوز للسلطة التشريعية وضع قواعد إجرائية مختلفة تبعًا للوقائع والظروف والأشخاص المعنيين، شريطة ألا تنبع هذه الاختلافات من تمييز غير مبرر، وبضمان المساواة في الضمانات لجميع الخاضعين لتلك القواعد. وحيث تنص المادة 1-122 من قانون العقوبات على أن يكون الشخص غير مسؤول جنائيًا إذا كان، وقت ارتكاب الجريمة، يعاني من اضطراب عقلي أو عصبي نفسي يُفقده القدرة على التمييز أو التحكم في أفعاله. ووفقًا للمادة 125-706 من قانون الإجراءات الجنائية، يتم إعلان عدم المسؤولية الجنائية بسبب الاضطراب العقلي بقرار من غرفة التحقيق، والتي يجوز لها أيضًا، إذا طلب الطرف المدني ذلك، أن تحكم في شأن المسؤولية المدنية لمرتكب الأفعال وأن تفصل في طلبات التعويض.

المحكمة: المحكمة الإدارية في مرسيليا (الدائرة الخامسة). رقم القرار: 2308326. تاريخ القرار: 10/04/2026. المبدأ القانوني: إن اس
+4
المحكمة: المحكمة الإدارية في مرسيليا (الدائرة الخامسة). رقم القرار: 2308326. تاريخ القرار: 10/04/2026. المبدأ القانوني: إن استخدام الطالب لأدوات الذكاء الاصطناعي لا يُعد بذاته سبباً للرسوب أو الجزاء، إلا أن تضمين البحث مراجع وهمية أو بيانات علمية غير قابلة للتحقق يشكل قرينة جدية على الإخلال بالأمانة العلمية. القاعدة المستقرة: للقضاء الإداري ألا يحل محل لجان التقييم العلمي في تقدير القيمة الأكاديمية للأبحاث، متى التزمت الجامعة بضمانات التصحيح وإعادة الفحص وخلت إجراءاتها من الخطأ أو الانحراف. مبدأ الحكم مأخوذ من مفهوم المخالفة

يمنع ما يأتي : أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها . موائلها أي الأماكن الطبيعية التي تعيش فيها مثل الأنهار أو الأهوار المادة 18 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.

قرار نادر وعنيف في الوقت نفسه. ذهب محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية للدائرة الثالثة إلى أن استخدام منصة تيك توك لخوارزميات التوصية الآلية وتوجيه المحتوى قسرا إلى صفحة المستخدم يمثل سلوكا برمجيا وتعبيريا خاصا بالمنصة نفسها يخرجها من مظلة الحصانة القانونية ويوجب مسؤوليتها التقصيرية عن العيوب التصميمية والأضرار الناشئة عنها. طبعا لحد يطلب رقم وتاريخ القرار هههه

فقط سرقة القرن فقط بيها 200 الف مسيرة، أو 4000 آلاف صاروخ فرط صوتي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني معرفتوا اص
فقط سرقة القرن فقط بيها 200 الف مسيرة، أو 4000 آلاف صاروخ فرط صوتي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني معرفتوا اصنعون ولا تزرعون ولا تعرفون اسايسون حتى متنقصفون، لعد بيمن فالحين. شو حتى اعمدة بعد ما عندة، يجب تغليب منطق العقل والحكمة فلا سلاح كي نقاتل ولا اقتصاد يستطيع الصمود، ولا شعب لديه القدرة لتحميل مزيد من الحروب.

صراحة هذه الوزارة تعيش في كوكب آخر وتصدر دليلا مسلوقا ومكتوبا بالذكاء الاصطناعي لتنظم به عقول الباحثين وهي أول من خالف مبدأ ا
+9
صراحة هذه الوزارة تعيش في كوكب آخر وتصدر دليلا مسلوقا ومكتوبا بالذكاء الاصطناعي لتنظم به عقول الباحثين وهي أول من خالف مبدأ الأصالة العلمية. النص مليء بالجمل المكررة والكلام الفارق الذي لا يقدم ولا يؤخر لدرجة تجعل الشخص يشعر بالقرف من هذا الاستخفاف بعقول الأكاديميين. يبدو أنهم يريدون فقط ملء الأوراق وتأدية الواجب الإداري بأي طريقة كانت حتى لو كانت النتيجة وثيقة عشوائية لا تصلح للتطبيق في واقعنا

الوقوف مع إيران لا يجعل المرء شيعيًا كما يهوّل أهل الأهواء، بل يضعه حيث يجب أن يكون: في صفّ الحق لا في صفّ الباطل، إذ لم يعد في زماننا هذا إلا محوران متقابلان لا ثالث لهما؛ محور المقاومة الذي يأبى الهيمنة ويواجه العدوان، ومحور الباطل الذي يقوم على الكيان الغاصب ومن وراءه من قوى الاستكبار وأتباعهم، فلا موضع بعد اليوم لحيادٍ متوهَّم ولا عذر لمتفرّج، وقد ذمَّ علي بن أبي طالب أهل الحياد حين قال: إنكم لم تنصروا الحق ولم تخذلوا الباطل، فجعل ترك النصرة خذلانًا، والسكوت تواطؤًا، والوقوف على التلّ مشاركةً في الإثم وإن تجمّل صاحبه بدعوى السلامة، فمن لم يكن مع الحق ساعة اشتداده كان عليه وإن ادّعى غير ذلك، فالموقف اليوم صريح لا لبس فيه: إمّا مع المقاومة، وإمّا مع الباطل، ولا منزلة بينهما.

⚖️ من المبادئ القضائية لمحكمة التمييز: قرار نادر جداً بشأن حق الخيار في العقيدة عند البلوغ ⚖️ يتضمن القرار أعلاه الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قسم الأحوال الشخصية بالعدد 201 لسنة 1976 مبدأ قضائياً بالغ الأهمية يعالج الإشكالية القانونية والشرعية المتعلقة بتبعية القاصر لدين والده وحقه في الخيار عند بلوغه سن الإدراك الشرعي. 📖 موجز وقائع الدعوى: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية ولدت لأبوين مسيحيين ثم أشهر والدها إسلامه وهي لا تزال في سن القصور. وبحكم القانون اعتبرت مسلمة تبعاً لإسلام أبيها. وبعد بلوغها استمرت المدعية على دينها الأصلي وتزوجت من رجل مسيحي. وعند إقامتها دعوى لتأييد حجة زواجها وتوحيد قيدها المدني مع زوجها امتنعت مديرية الأحوال المدنية عن ذلك استناداً إلى القيود المدنية التي تعدها مسلمة ولا تجيز تبديل الدين في السجلات. ⚖️ الإشكالية القانونية: تمحور النزاع حول مدى انطباق النصوص المدنية الصرفة على مسائل العقيدة التي تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية. فقد أصرت محكمة الموضوع على قرارها القاضي بصحة الزواج معتبرة أن العقيدة مسألة وجدانية تثبت بالبينة ولا تقيد بحرفية السن القانوني فقط في حين طعنت مديرية الأحوال المدنية بالقرار متمسكة بحرفية النصوص المدنية المانعة لتبديل الدين. ✨ المبدأ القضائي لمحكمة التمييز: حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز هذا النزاع بإرساء مبدأ قضائي رصين يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وروح التشريع ونصّه: (إن الصبي إذا أسلم تبعاً لإسلام أبيه فمن حقه الخيار عند البلوغ إذا تحققت الشروط الشرعية لذلك). 💡 التطبيق القضائي: يُمثل هذا القرار تطبيقاً قضائياً محكماً يُميز بوضوح بين التبعية القانونية للقاصر التي تفرضها السجلات وبين الإرادة الحرة في الاعتقاد التي تثبت عند البلوغ الشرعي. وقد كيّفت المحكمة استمرار المدعية على دينها السابق وممارستها لشعائره بعد البلوغ على أنه ممارسة لحق الخيار مما ينفي عنها وصف الردة ويؤكد حكمة القضاء العراقي في الموازنة الدقيقة بين تطبيق النصوص المدنية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية. منقول المحامية حنين الطائي.

أقرت الصين قانون الدرجات العلمية لعام 2024 لإنهاء دكتاتورية الورقة ومنح دكتوراه عملية ترتكز على الابتكار الملموس بدلاً من الأطروحات التقليدية الطويلة حيث أصبح بإمكان المهندس نيل الشهادة عبر تقديم اختراع أو مشروع ميداني ضخم يخدم الدولة فعلياً دون الحاجة لكتابة صفحات نظرية لا نفع منها ​يهدف هذا التحول للقضاء على العلم الزومبي والأبحاث الوهمية التي تُكتب فقط لأجل النشر والترقيات وذلك عبر نظام إشراف مزدوج يربط الجامعة بالمصنع لضمان أن يكون المنجز العلمي حلاً حقيقياً لمشكلات تقنية معقدة وقابلاً للتطبيق. ​أما كلياتنا اليوم فقد أصابها العفن نتيجة التمسك بالعقلية الورقية وتكديس الألقاب العلمية والتدريسيين دون إنتاج حقيقي يلمسه المجتمع حيث غرقنا في دوامة الترقيات الشكلية بينما تجاوز العالم هذه الشكليات وربط الشهادة بالقدرة على الابتكار وتغيير الواقع الميداني بعيداً عن هوس الأوراق والمناصب الزائفة.

إن امتناع الموظف عن تمكين اللجنة التحقيقية من الاطلاع على هاتفه يُعدّ حقًا من حقوقه الشخصية المكفولة دستوريًا وقانونيًا، باعت
+1
إن امتناع الموظف عن تمكين اللجنة التحقيقية من الاطلاع على هاتفه يُعدّ حقًا من حقوقه الشخصية المكفولة دستوريًا وقانونيًا، باعتبار أن الهاتف وما يتضمنه من محتوى يندرج ضمن نطاق الحق في الخصوصية. ولا تملك اللجنة التحقيقية صلاحية إلزام الموظف بتسليم هاتفه أو الاطلاع على محتوياته أو التطبيقات الموجودة فيه، إلا بموجب إذن قضائي صادر عن قاضي التحقيق المختص، وفق اعتبارات قانونية مبرَّرة تسوّغ هذا الإجراء.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها التاريخي الصادر بتاريخ (22 مايو 2025) في القضية المقيدة برقم (45050/22)، والذي أحدث تحولاً جذرياً في فلسفة القانون المدني والجنائي؛ حيث قضت المحكمة بأن ممارسة الحق في التحكم بالجسد لا تسقط بوجود الرابطة الزوجية. وبناءً على هذا الحكم، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع تعديلات تشريعية تكرس المبادئ الآتية: ​أولاً: إسقاط أي التزام قانوني يحتم المعاشرة الجنسية كجزء من واجبات الزواج، مع التأكيد على أن الحرية الجنسية حق أساسي للفرد يحميه نص المادة (8) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا يجوز لعقد الزواج أن يكون مسوغاً لانتهاك الاستقلال الجسدي. ​ثانياً: تثبيت معيار الرضا الكامل والحر كشرط وحيد لشرعية العلاقة، وبموجبه يُصنف أي فعل جنسي يتم تحت الإكراه أو الضغط داخل إطار الزواج كجرم (اغتصاب زوجي) أو (عنف جنسي) طبقاً للمادة (222-23) من قانون العقوبات، مما يرفع الحصانة القانونية التي كانت توفرها صفة الزوج في بعض التأويلات السابقة. ​ثالثاً: إلغاء الأثر المدني لما كان يُعرف بـ (الواجب الزوجي)، بحيث يُحظر على القضاء اعتبار الامتناع عن العلاقة خطأً قانونياً يُستند إليه في دعاوى الطلاق أو يترتب عليه حرمان الطرف الممتنع من حقوقه المادية، وذلك اتساقاً مع مبدأ سيادة الفرد على جسده.المرجع: ​قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (HUDOC): Case of J.B. v. France - 45050/22 ​سجلات الجمعية الوطنية الفرنسية: التعديلات التشريعية لعام 2025.

🚨 نداء إلى جميع موظفي وتدريسيي جامعة بغداد 🚨 السكوت اليوم يعني ضياع الحقوق غدًا. قرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية يمسّ كرا
🚨 نداء إلى جميع موظفي وتدريسيي جامعة بغداد 🚨 السكوت اليوم يعني ضياع الحقوق غدًا. قرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية يمسّ كرامتنا الوظيفية ويضرب لقمة عيشنا بشكل مباشر. ✊ نلتقي في تظاهرة سلمية موحّدة 📅 الأحد ⏰ الساعة 9 صباحًا 📍 تقاطع جامعة بغداد هذه ليست قضية فردية، بل قضية جميع العاملين. قوتنا في عددنا، وحقنا لا يُسترد إلا بالموقف الجماعي. 📣 احضر… وادعُ زملاءك… وانشر المنشور حقوقنا مسؤوليتنا جميعًا ✊

عقدت كلية القانون في جامعة بغداد، بالتعاون مع جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، المؤتمر العلمي الدولي الموسوم «جريمة ال
+1
عقدت كلية القانون في جامعة بغداد، بالتعاون مع جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، المؤتمر العلمي الدولي الموسوم «جريمة الإبادة الجماعية: التوثيق والمساءلة – جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد المكوّن الإيزيدي»، بمشاركة باحثين وأكاديميين ومتخصصين في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من داخل العراق وخارجه. أكدت الكلمات الافتتاحية أهمية توثيق جرائم الإبادة التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي، ودعم الجهود العلمية والقانونية لمساءلة الجناة وتعزيز العدالة، مع الإشارة إلى دور التعاون الأكاديمي في إسناد القضايا الوطنية والإنسانية. تناول المؤتمر في جلساته النقاشية سبل تجريم هذه الجرائم دوليًا، وتطوير آليات العدالة الانتقالية، وأهمية التوثيق الدقيق للانتهاكات لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. واختُتم المؤتمر بتوصيات تدعو إلى مواصلة البحث العلمي ودعم قضايا الناجين وتعزيز دور المؤسسات القانونية في تحقيق العدالة.

حول استخدام الذكاء الاصطناعي عند كتابة العرائض ومذكرات الدفاع: قاضي المحكمة الإدارية بمدينة أورليون Orléans الفرنسية يستخدم ف
حول استخدام الذكاء الاصطناعي عند كتابة العرائض ومذكرات الدفاع: قاضي المحكمة الإدارية بمدينة أورليون Orléans الفرنسية يستخدم في حكمه عبارات توبيخ تجاه محامي المدعي كونه استشهد في عريضة دعواه بأحكام قضائية "لا وجود لها". وقد دعاه - هذا القاضي - إلى: "التحقق مستقبلاً من أن الاستشهادات - أيًا كانت طريقة الحصول عليها - ليست إلا هلوسات Hallucination أو تلفيق Confabulation". A vérifier à l'avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une "hallucination" ou une "confabulation [TA Orléans, 29 décembre 2025, n°2506461]