fa
Feedback

فریب کلاهبرداران را نخورید! تل‌متریو این کانال‌ها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کند 👉 برای مشاهده برچسب، اشتراک تهیه کنید

فوائد من مسند الإمام أحمد

فوائد من مسند الإمام أحمد

رفتن به کانال در Telegram

نمایش بیشتر
کشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
528
مشترکین
+224 ساعت
+87 روز
+3730 روز
آرشیو پست ها
فوائد مُسْنَد جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما ١- يوم التخليص ٢- عُيُون الْمَاءِ، يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٣- رواية جابر ففيم العمل؟ مسألة: هل على المتمتع سعيان؟ ٤- النهي عن المشي في خف او نعل ٥- فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ٦- حسن الظن بالله عند الموت ٧- هل المحرم يشق قميصه او يخلعه؟ ٨- النشرة من عمل الشيطان ٩- استوى على المنبر اي صعد ١٠- زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا ١١- تفسير ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ١٢- النهي عن سؤال الله الايات ١٣- وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ ١٤- مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهِا ١٥- الصلاة على الشهداء ١٦- يوم الحرة ١٧- أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ ١٨- العمرى والرقبى ١٩- مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ٢٠- النهي عن الطروق على الاهل ليلا ٢١- طول القنوت ٢٢- علة في حديث معاذ انه كان يصلي بقومه بعد صلاته مع رسول الله ﷺ ٢٣- كان النبي ﷺ يحب اللحم ٢٤- من كن له ثلاث بنات- هذا عام للرجال والنساء ٢٥- قال احمد عن هذا الحديث: منكر وهو حديث جابر في حق الشفعة ٢٦- رواية جابر في الكذب على النبي ﷺ ٢٧- لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ ٢٨- النهي عن المتعة -اي متعة النساء- وان عمر تبين له الناسخ ٢٩- مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَاتِ ٣٠- فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ • المبادرة بالآذان عند مشاهدة الغيلان ٣١- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وتصحيح احمد للحديث ٣٢- حن الجذع ٣٣- وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ ٣٤- الجنة باحتساب فقد الولد وان كان واحدا ٣٥- تفسير المدثر ٣٦- مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا ٣٧- آية الكلالة ٣٨- تبشيره بفتح البحرين وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ ٣٩- تفسير (هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ ٤٠- ان الشيطان يجري حتى من مجرى دم رسول الله ﷺ ٤١- ما مر به رسول الله ﷺ من الجوع والمشقة ٤٢- اهل الحديبية خير اهل الارض ذلك اليوم ٤٣- بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٤٤- إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ٤٥- فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللهُ ٤٦- ترمى الجمرة الاولى يوم النحر ضحى وباقي الايام بعد الزوال ٤٧- كل ليلة دعاء مستجاب لمن وافق الساعة ٤٨- تفسير ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ ٤٩- جواز التكني بأبي القاسم ٥٠- النهي عن المحاقلة والمزابنة ٥١- الجمع بين هذا الحديث والحديث انه سيعبد الأصنام ووقوع الشرك في جزيرة العرب ٥٢- جواز شرب شراب لم يغط او لم يخمر ٥٣- اجماع ان المرأة لا يلبي عنها غيرها ولا ترفع صوتها بالتلبية. والحديث ان الرجال كانوا يلبون عن النساء ضعيف ٥٤- مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ ٥٥- إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ٥٦- فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: " هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ " ٥٧- القسط الهندي ٥٨- عقد الشيطان على المرء عند النوم ٥٩- ام ملدم الحمى ٦٠- يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ… ٦١- لا يصح الحديث في الرخصة في ثمن كلب صيد ٦٢- رواية جابر في كون النساء اكثر اهل النار ٦٣- النهي عن الوسم والضرب في الوجه ٦٤- حسن قضاء الدين ٦٥- الاستعاذة من أمارة السفهاء ٦٦- جواز خروج المعتدة من طلاق بائن او الوفاة عند الحاجة/الضرورة ٦٧- وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ ٦٨- وفاء الانصار عهدهم ٦٩- الظلم ظلمات يوم القيامة الشح اهلك من قبلكم ٧٠- أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ نصرة الظالم والمظلوم ٧١- هل يجوز ركوب الهدي بلا حاجة؟ ٧٢- مَنْ حَدَّثَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ ٧٣- الفار من الطاعون والصابر فيه ٧٤- قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا بِرُّ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ ؟ ٧٥- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا الْآنَ أُخْرِجُ بِعِلْمِي وَرَحْمَتِي ٧٦- اطيب ثمر الأراك الاسود منه ٧٧- الانتفاع بالميتة ٧٨- فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ ٧٩- تفسير آية الخيار في الطلاق ٨٠- تفسير اية الورود ٨١- مس الحصى في الصلاة ٨٢- تفسير العشر والشفع والوتر ٨٣- البخيل بالسلام ٨٤- الصحابة اعلم الناس بالقرآن والسنة ٨٥- المبادرة بقضاء دين الميت ٨٦- النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ٨٧- أعظم الشياطين عند ابليس أعظمهم فتنة ٨٨- الْمَدِينَةُ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا وَهِيَ مُرْطِبَةٌ ٨٩- الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، وَغِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ ٩٠- كفر من اتهم النبي ﷺ بالظلم ٩١- فضل الدعاء بين الظهر والعصر يوم الاربعاء ٩٢- النهي عن تمني الموت ٩٣- التكبير على كل شرف ٩٤- حب النبي ﷺ للحم ٩٥- آداب الاكل: لا تأكل بالشمال ٩٦- تفسير العجماء بالسائمة/السائبة ٩٧- لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

لم تنكر عائشة - رضي الله عنها- على من طاف بعد الصبح طوافه، وإنما أنكرت قعوده وتأخيره الصلاة إلى وقت الطلوع، وأن ذلك وقت تكره فيه الصلاة، فدل ذلك على كراهة الصلاة وقت الطلوع، كما دل بمفهومه على عدم كراهتها قبل ذلك. الرابع: قالوا: يمكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك، وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز بأن الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر، وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما، أن ذلك كان وقت الطلوع أو الغروب. ويوضح ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه الأمران جميعا، كما سبقت الإشارة إليه، أعني الطواف والصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، وتأخير الصلاة عن الطواف حتى تطلع الشمس أو تغيب. وقد روى سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع: «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يطوف بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الصبح» (١). وقد دل على هذا الجمع: ما أخرجه البخاري تعليقا فقال: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس»

الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف: لا خلاف بين العلماء رحمهم الله- أن المستحب أن يصلي الطائف الركعتين عقيب طوافه، تأسيا بفعله ﷺ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. واختلفوا إن كان الوقت وقت كراهة، هل له أن يصليهما أم عليه أن يؤخرهما إلى انقضاء وقت الكراهة؟ وهل إذا أخرهما لعذر أم غيره له أن يتداركهما أم لا؟ وهل له الجمع بين عدد من الأسابيع دون الفصل بينها بالصلاة أم لا؟ هذا ما سأتناوله في المسائل التالية: المسألة الأولى: صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة. المسألة الثانية: وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما. المسألة الثالثة: الجمع بين الأسابيع. مسألة: حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة: لا خلاف بين العلماء أن الطواف جائز في جميع الأوقات، ولو كان ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وإنما اختلفوا إذا أتم الطائف طوافه في وقت الكراهة، كبعد صلاة الصبح، أو العصر، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها، هل يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف في هذه الأوقات، أم عليه تأخيرها إلى انتهاء تلك الأوقات التي يكره الصلاة فيها؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز أداؤهما في جميع الأوقات بلا كراهة، ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها. وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور. القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري. القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي: (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة)، فإن صلاها لم تنعقد صلاته. وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول. الأدلة: ١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي: الأول: بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار وجه الاستدلال منه: أن النبي ﷺ أمر من ولي الحرم ألا يمنع أحدا من الطواف والصلاة به أية ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على جواز الطواف والصلاة في جميع الأوقات، ولو كانت أوقات نهي. الثاني: وبآثار عن الصحابة أنهم كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر، وكانوا يصلون بعد فراغهم من الطواف، فدل ذلك على عدم كراهتها. الثالث: وقالوا: إن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وإذا أبيح المتبوع، فينبغي أن يباح التبع (١). ٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: الأول: بما رواه أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه- أنه قال. «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: تطلع الشمس بين قرني شيطان (١)». وجه الاستدلال منه: أن إخبار جابر رضي الله عنه بامتناع الصحابة رضي الله عنهم عن الطواف بعد الصبح والعصر، دليل على كراهته وكراهة الصلاة في أوقات الكراهة. الثاني: واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة. وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف. الثالث: وبما رواه مالك وغيره: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين» (١). الرابع: وبآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة. وجه الاستدلال منها: أن امتناع الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة بعد الطواف، دليل على كراهة الصلاة في أوقات النهي، واستحباب تأخيرها إلى زوال وقت الكراهة. ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: الأول: بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: «ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم. وجه الاستدلال منه: أن هذه الأوقات الثلاثة النهي عن الصلاة فيها أشد وآكد، ولذا فإنه ينهى عن الصلاة على الجنائز فيها، بخلاف الوقتين الآخرين، وهما: بعد الصبح وبعد العصر، فدل ذلك على عدم جواز صلاة ركعتي الطواف فيهما (١). الثاني: واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٢). ووجه استدلالهم منها: قالوا: إن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، دليل على كراهية الصلاة فيها، إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير النوافل المطلقة فيها، كصلاة الجنازة، وقضاء الراتبة، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى، فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، وجوازها في الوقتين الآخرين. الثالث: وبما رواه البخاري بسنده عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها-: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس يصلون، فقالت عائشة - رضي الله عنها-: (قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون) (١). وجه الاستدلال منه:

قال احد المشايخ : التكبير في نهاية الشوط السابع من الطواف يسن التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذى الحجر كبر [البخاري (1613)]، فيدخل في هذا الحكم المحاذاة عند بداية الطواف، وعند نهاية الشوط السابع، أما التكبير في بداية كل شوط فلم يخالف فيه أحد، وأما في نهاية الشوط السابع فمقتضى هذه الأحاديث أنه يكبر في نهايته أيضًا، ويشهد له ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحةَ والخاتمةَ» [أحمد (15232)]. ومعنى الحديث أنهم كانوا يستلمون الحجر في بداية الطواف وفي نهايته، والاستلام باليد هو الأصل، فإذا لم يتمكن الطائف من استلام الحجر بيده فإنه يستلمه بشيء في يده إما بمحجن أو غيره، أو يشير إذا لم يستطع ذلك مكبرًا، فالإشارة المقرونة بالتكبير نائبة مناب الاستلام، فإذا كانوا يمسحون الركن الفاتحة والخاتمة، فمن لازم ذلك أن من لم يستطع المسح يشير في الفاتحة والخاتمة مع التكبير؛ لأن ذلك بدل من الاستلام.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، وَقَالَ : " اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ". #الدعاء

قال الشيخ (معنى كلامه): وذلك لأنه يصلي ركعتي الطواف فسيكون في وقت نهي وكذلك لأن الطواف صلاة

كان في الكعبة تماثيل فأخرجت وكان فيها صور مرسومة فمحيت

جد بن قيس (ب د ع) جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. يكنى: أبا عبد الله هو ابن عم البراء بن معرور، روى عنه جابر وأبو هريرة، وكان ممن يظن فيه النفاق، وفيه نزل قوله تعالى: {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا}. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غزوة تبوك: «اغزوا الروم تنالوا بنات الأصفر، فقال جد بن قيس: قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن، ولكن أعينك بمالي فنزلت: {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني} الآية، وكان قد ساد في الجاهلية جميع بني سلمة فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤدده، وجعل مكانه في النقابة عمرو بن الجموح، وحضر يوم الحديبية، فبايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجد بن قيس، فإنه استتر تحت بطن ناقته. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن علي بإسناده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: ولم يتخلف عن بيعة رسول صلى الله عليه وسلم أحد، يعني في الحديبية، من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، قال جابر بن عبد الله: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبا إليها، يستتر بها من الناس، وقيل: إنه تاب، وحسنت توبته، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه.

كونه يلتفت دل انه يريده سرا الدرر السنية: وفي هذا الحَديثِ تنْبيهٌ لِهذا الأمْرِ، حيث يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا حدَّثَ الرَّجلُ بالحَديثِ"، أي: خَصَّ غيرَه بكلامٍ في أمرٍ ما، "ثمَّ الْتفَتَ"، أي: التفتَ الرَّجُلُ الذي يَتحدَّثُ قلقًا من سَماعِ أحَدٍ لِما يُحدِّثُ بهِ؛ فالتفاتُه بمنزلةِ إعلامٍ لِمَن يُحدِّثُ أنَّ الأمرَ سِرٌّ بينهما وأنَّه لا يُريدُ أنْ يعْرِفَه أحدٌ غيرُه وأنَّه لم يأْذَنْ في تحْديثِه. وقيل: المرادُ بالتفاتِه هو مُجرَّدُ الانصرافِ عن المتكلِّمِ، والمعنى الأوَّل أقرب لظاهِرِ الحديثِ؛ "فهي أَمانَةٌ"، أي: صار هذا الحديثُ في حُكمِ الأمانةِ عند المستمِعِ، فلا يَحِقُّ له بَثُّه لغيرِه، وخاصَّةً مَن شُرِطَ عليه، بل حقُّه أنْ يَكتُمَه ويَحفظَه كما تُحفَظُ الأمانةُ، إلَّا أنْ يأذنَ له صاحِبُ الحَديثِ بالتَّحديثِ به وبَثِّه.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " كُنَّا نَطُوفُ، فَنَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ، وَالْخَاتِمَةَ، وَلَمْ نَكُنْ نَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ " وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِي قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ "

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ - قَالَ: يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ - فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، (فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " فَقِيلَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ فَقَالَ: فَعَلُوهَا، وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا عُمَرُ، دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ #التفسير

معنى المواثيق التي اخذت على الدواب
+1
معنى المواثيق التي اخذت على الدواب

رقية وعوذة العقرب بين المشروع والممنوع

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قِرَاءَةً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَقَدَّ قَمِيصَهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ، وَتُشْعَرَ الْيَوْمَ عَلَى مَاءِ كَذَا وَكَذَا، فَلَبِسْتُ قَمِيصًا وَنَسِيتُ، فَلَمْ أَكُنْ أُخْرِجُ قَمِيصِي مِنْ رَأْسِي ". وَكَانَ قَدْ بَعَثَ بِبُدْنِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ فِي الْكَعْبَةِ صُوَرٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَمْحُوَهَا، فَبَلَّ عُمَرُ ثَوْبًا وَمَحَاهَا بِهِ، فَدَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ آخِذًا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاثِقُنَا، فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ ". قَالَ : فَسَأَلْتُ جَابِرًا يَوْمَئِذٍ : كَيْفَ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعَلَى الْمَوْتِ ؟ قَالَ : لَا، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ. قُلْتُ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ يَوْمَ الشَّجَرَةِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى بَايَعْنَاهُ. قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا، إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرٍ، وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ مِنَ الْبُدْنِ، لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُورٌ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَتَّابٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : اسْتُشْهِدَ أَبِي بِأُحُدٍ، فَأَرْسَلْنَنِي أَخَوَاتِي إِلَيْهِ بِنَاضِحٍ لَهُنَّ، فَقُلْنَ : اذْهَبْ فَاحْتَمِلْ أَبَاكَ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ، فَادْفِنْهُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي سَلِمَةَ. قَالَ : فَجِئْتُهُ وَأَعْوَانٌ لِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدٍ، فَدَعَانِي فَقَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إِخْوَتِهِ ". فَدُفِنَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِأُحُدٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ لِي جَابِرٌ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي تَرَكَ دَيْنًا لِيَهُودَ. فَقَالَ : " سَآتِيكَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". وَذَلِكَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ، مَعَ اسْتِجْدَادِ النَّخْلِ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ السَّبْتِ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَالِي دَنَا إِلَى الرَّبِيعِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَنَوْتُ بِهِ إِلَى خَيْمَةٍ لِي، فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَادًا مِنْ شَعْرٍ وَطَرَحْتُ خَدِّيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ حَشْوُهَا مِنْ لِيفٍ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى صَاحِبَيْهِ، فَدَخَلَا، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.