القانونية كل ما يخص القانون ⚖🧠
Ir al canal en Telegram
أهتم بالقانون و ماهو جديد فيه و كل ما اقوم به لوجه الله نفنى ويبقى الأثر.
Mostrar más8 874
Suscriptores
+124 horas
-37 días
+12530 días
Archivo de publicaciones
ما يمكن استخلاصه في ختام هذه القراءة،أن القضاء بمختلف هيئاته العادية و الإدارية ليس على موقف واحد في التعامل مع المنازعات الرياضية المختلفة ،سواء تعلق الأمر بمنازعات الانتخابات التي تنشب داخل الهيئات الرياضية ،من جمعيات، و رابطات ،و اتحاديات، أو ما تعلق بمنازعات عقود الرياضيين، كاللاعبين والمدربين...، الأمر الذي يستدعي في تقديرنا إعادة النظر في توزيع الاختصاص القضائي والتحكيمي في مادة المنازعة الرياضية عن طريق إعادة صياغة نص المادة 106 من قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها ،دون إهمال مساهمة الهيئات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية في الفصل في المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها التأديبية والتعاقدية ،وكل هذا بحثا عن تحقيق أهداف الأمن القضائي وحوكمة تسيير الإدارة الرياضية.
الأستاذ محمد بلخير بافضل
الجمعة 12جمادى الأولى 1448هجرية الموافق ل 23 أكتوبر 2026.
قرار المجلس مشوب بقصور التسبيب.
ثالثا: موقف القضاء الإداري من مسألة النزاعات الرياضية على مستوى الاتحادات.
بخلاف ما تم إقراره من طرف المحكمة العليا، فلقد سبق لمجلس الدولة أنّ صرح بعدم اختصاصه بمناسبة الفصل في المنازعات المتعلقة بانتخابات الأندية الرياضية الهاوية ،بحجة أن مثل هذه المنازعات الرامية إلى إلغاء أشغال ونتائج الجمعيات العامة الانتخابية لا تدخل ضمن ولاية القضاء الاداري ،وأن قانون الجمعيات رقم 12-06 ،لم يعط الاختصاص للقاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها وحلها ورفض الوزارة السماح لها بالانخراط في جمعية أجنبية، أو عند تعليق عملها أو حلها، كل ذلك طبقا للمواد 10 فقرة03 و22 فقرة 4و 41 فقرة 3 من قانون الجمعيات، وبهذا فقضاة مجلس الدولة لم يقدموا لنا أي إشارة أو تلميح عن الجهة المختصة للنظر في مثل هذه المنازعات (مجلس الدولة، ملف رقم 088058،قرار صادر بتاريخ 23-01-2014،مجلة مجلس الدولة لسنة 2019،صفحة211 .)
إن المتتبع لتطور الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ،خاصة بعد تاريخ 2014،سيعاين أنّ هذا الأخير يكون قد أعلن و في أكثر من مرة اختصاصه من أجل النظر في منازعات الاتحاديات الرياضية الوطنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطعن في نتائج انتخاب و تجديد أعضاء المكاتب التنفيذية لهذه الاتحاديات ،تارة استنادا لأحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،بحكم وجود وزارة الشباب والرياضة من ضمن الخصوم أمام هيئات القضاء الإداري ،وتارة أخرى تحت مبرر أنّ اختصاص المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ينحصر فقط في الفصل في النزاعات بين المنخرطين ،النوادي ،والرابطات الرياضية، أمّا النزاعات المنصّبة حول شرعية انتخابات تجديد أعضاء مكاتب الاتحاديات الرياضية فتبقى من اختصاص اللجنة الوطنية للطعن والموضوعة تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة ،مما يجعل القضاء الإداري هو الجهة الوحيدة المختصة للنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن هذه اللجنة .(مجلس الدولة، ملف رقم 066839 قرار صادر بتاريخ 02-02-2011 بين ص. ف. ن...و و. ش .ر ،قرار غير منشور).
إنّ مجلس الدولة وفي قرار آخر يعود لسنة 2017 أكد من جديد بسط ولايته في الاختصاص على المنازعات الانتخابية داخل الرابطات الرياضية ،كما اعتبر أنّ عقد جمعية عامة استثنائية وانتخاب مكتب جديد للرابطة تعد امورا داخلية لا علاقة لوزارة الشباب والولاية بها، مادام أن النزاع كان يدور حول تجميد العملية الانتخابية للرابطة الرياضية وتنصيب مكتب تنفيذي مؤقت.(مجلس الدولة ،ملف رقم 129905،قرارصادر بتاريخ 16-03-2017 ،بين ر.و.ك...وو.م،قرار غير منشور.)
رابعا: التنسيق وتوحيد الاجتهادات ضرورة ملحة في بناء هندسة القضاء الرياضي.
إذا كانت المحكمة العليا قد اتخذت موقفًا واضحا بشأن الاختصاص النوعي لمنازعات الاتحادات الرياضية الوطنية وهذا عند اعترافها الصريح بولاية اختصاص المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية حسب ما تقتضيه أحكام قانون 13-05 المتعلق بالرياضة ،فإن موقفها إزاء العقود الرياضية مثلا لا يزال يكتنفه الغموض والالتباس ،وهذا ما تؤكده القرارات المتناقضة التي صدرت بين 2008 و2011 بخصوص التكييف القانوني لمثل هذه العقود. ومشكل تنازع الاختصاص الداخلي بين القضاء المدني والقضاء الاجتماعي.(مجلة المحكمة العليا، 2009،العدد الأول ،الغرفة الاجتماعية ،قرار صادر في 09 -07-2008، ص395 . مجلة المحكمة العليا، 2012، العدد الأول ،الغرفة المدنية ،قرار صادر في 22-09-2011،ص395).
بخلاف ما تقرر على مستوى المحكمة العليا ، فإن مجلس الدولة وبوصفه رأس هرم القضاء الإداري لا زال مترددا في الاعتراف بخصوصية المنازعات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية ،بما فيها المنازعات المنصّبة على نتائج الانتخابات وتجديد أعضاء المكاتب التنفيذية للرابطات والاتحادات الرياضية ،ففي بعض القضايا أعلن مجلس الدولة اختصاصه القانوني للنظر في مثل هذه المنازعات مستندا في هذا على نص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،خاصة إذا كانت وزارة الشباب والرياضة طرفا أصليا في النزاع أو متدخلا، أما بخصوص المنازعات داخل الجمعيات الرياضية أو الأندية الرياضية الهاوية ،فكان لمجلس الدولة رأي آخر في الموضوع ، وهذا يظهر جليا من خلال رفضه التعامل مع المنازعات الانتخابية للجمعيات الرياضية ، بحجة أن اختصاص القاضي الإداري في الفصل في منازعات الجمعيات جاء محددا على سبيل الحصر طبقا لقانون12-06 المتعلق بالجمعيات.
🔸#المحكمة_العليا_تعترف_مجددا_بالاختصاص_النوعي
#لقضاء_المحكمة_الجزائرية_لتسوية_النزاعات_الرياضية:
✍️ بقلم زميلنا الفاضل #الأستاذ_محمد_بلخير_بافضل
عند تصفحنا للعدد الخاص لمجلة المحكمة العليا الصادرة عن قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية لسنة 2026 ،استوقفنا القرار الصادر عن الغرفة المدنية في 17-09-2015 الحامل لرقم 0998526 ،و الذي من خلاله اعترف قضاة المحكمة العليا صراحة بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية للفصل في النزاعات المتعلقة بالاتحادات الرياضية .
أولا: منازعات الاتحاديات الرياضية أمام القضاء المدني.
على إثر نزاع وقع بشأن قانونية أشغال الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الولائية لكرة القدم لولاية أدرار ،أصدرت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في 16-06-2012 حكما قضى بإبطال أشغال الجمعية العامة الانتخابية مع تثبيت من جديد المكتب القديم ورئيسه بجميع حقوقه ،مع تكليف المكتب السابق ورئيسه بتسوية وضع الرابطة في جميع الميادين طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ،مع إلزام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتسديد مبلغ خمسين ألف دينار جزائري كتكاليف لإجراءات التحكيم.
إنه وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية ،قامت الرابطة الولائية لكرة القدم وعن طريق رئيسها بقيد دعوى مدنية أمام القسم المدني لمحكمة أدرار ،من أجل مطالبة المكتب السابق بتسليم المهام لأعضاء المكتب الجديد، هذه الدعوى التي انتهت إلى حكم 10-07-2012،أين تم إلزام رئيس مكتب الرابطة القديم بتسليم المهام لرئيس المكتب الجديد ،مع إلزام المدعى عليه وكل شاغلا بإذنه بإخلاء مقر الرابطة الولائية ،مع تسليم المدعية كل العتاد الخاص بها ،مع تمكينها من مبلغ خمسين ألف دينار جزائري كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
حيث أنه وبعد استئناف الحكم الابتدائي السالف الذكر أصدر مجلس قضاء أدرار قرارا عن غرفته المدنية في 02-12-2012 قضى في الشكل بقبول الاستئناف شكلا ،وفي الموضوع قضى المجلس بتأييد حكم 10-07-2012.
غير أنه وبعد إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار 02-12-2012 ،أصدرت الغرفة المدنية للمحكمة العليا ،قرارا قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ 02-12-2012 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تبعا لمقتضيات ما حكمت به المحكمة العليا ،وبعد مباشرة إجراءات السير في الدعوى بعد النقض، أصدرت الغرفة المدنية لمجلس قضاء أدرار قرارا في 10-01-2016 قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة شكلا ،وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه وحال التصدي من جديد القضاء بعدم الاختصاص النوعي.
ثانيا: كيف حسمت المحكمة العليا مسألة الاختصاص النوعي لمنازعات الاتحادات الرياضية؟
لقد كان لموقف المحكمة العليا الذي تضمنه قرار 17-09-2015 صدى كبير في أوساط القانونيين ،في كونه حدثا قانونيا وقضائيا يستحق التفكير والتأمل في واقع ومستقبل القضاء الرياضي في الجزائر عموما، والتحكيم الرياضي بصفة أخص ،وهذا بعد اعتراف قضاة المحكمة العليا بانعقاد الاختصاص النوعي للفصل في النزاعات المتعلقة بالاتحادات الرياضية للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية.
ما يمكن معاينته بعد تصفح هذا القرار ،هو أنّ قضاة الغرفة المدنية بالمحكمة العليا أسسوا قرارهم على الوجه الأول المثار من قبل الطاعن والمأخوذ من عيب عدم الاختصاص عملا بنص المادة 358 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فحسب التأسيس القانوني المعتمد من قبل المحكمة العليا ،ما كان لقضاة الجهات المدنية التعاطي مع منازعات الاتحادات الرياضية في ظل وجود حكم تحكيمي صادر عن المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في 16-06-2012،و الذي فصل في موضوع النزاع طبقا للمدتين 55 و56 من قانون 04-10 المؤرخ في 14-08-2004 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. (يجب التذكير أن قانون 04-10 تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 13-05 الصادر في 23 جويلية 2013 والمتضمن تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها).
لقد أكدت الفقرة الثالثة من نص المادة 56 على إلزامية الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل على مستوى قوانينها الأساسية شرط تحكيم يرتبط بإخطار لجنة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة وهو نفس النص القانوني الذي جاءت به المادة 106 من قانون الرياضة المستحدث بعد صياغتها الجديدة ،وهذا بعد تعويض لجنة التحكيم ب:محكمة التحكيم.
لقد اقتنع قضاة المحكمة العليا أن عدم الرّد على دفوع الطاعن الرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي ،كون النزاع الأصلي كان مطروحا على المحكمة الرياضية، وأن عدم مناقشة هذه المسألة من قبل قضاة المجلس سيؤدي إلى صدور قرارين متناقضين في آخر درجة حسب ما تنص عليه المادة 358 فقرة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وبهذا فإن عدم الرّد سيجعل
+5
الحمد لله رب العالمين وبعد: جد فخورة بإنتمائي للمدرسة العريقة المدرسة الوطنية للإدارة 🇩🇿 مكان التميز والتألق للإطارات الدولة الجزائرية.
كما أزف أحر التهاني لزميلاتس وزميلائي خريجي الدفعة 54،التي تحمل اسم المجاهد الرئيس الراحل اليامين زروال، متمنيه لكم التوفيق والتألق في خدمة الوطن والمواطن.
🇩🇿🎊🎓
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ أَزْهَرَتْ أَيَّامُهُمْ بَعْدَ صَبْرٍ، وَابْتَهَجَتْ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ جَبْرٍ، وَنَالُوا مِنَ الخَيْرِ فَوْقَ مَا تَمَنَّوْا." ♥️
🔴🔴 صدور نص قانون العقوبات الجديد في الجريدة الرسمية
🔴🔴 القانون الجديد يسلط عقوبة الإعدام على كل من يختطف طفلا بأي وسيلة كانت
🔴🔴 القانون الجديد يسلط عقوبة الإعدام على كل من يقوم بتعذيب طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو ينكل به
🔴🔴 القانون الجديد يسلط عقوبة الإعدام على كل من يضرم النار عمدا أو يحرض على إضرامها في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب داخل الغابات
🔴🔴القانون الجديد يسلط عقوبة الإعدام على كل من يضع النار عمدا في أية املاك عمومية أو خاصة بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة
#وزارة_العدل
صدور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد (70) لسنة 2026، المرسومين التنفيذيين الآتيين:
"No distance can separate a servant from a Lord who says: 'Indeed, I am near.'"♥️>>>
+1
المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30 مارس 2026 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 14 جانفي 2023، المتعلق بتحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.
+4
#مشروع_قانون يعدل ويتمم الأمر 66_155 المؤرخ في
18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات ⚖️
Patience is not just waiting; it’s having a good
attitude while waiting for Allah’s relief."♥️
