cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

❀قَنَــــاةُ طِفْلِــيۦ'ﮮ ❀

قناة سلفية لنشر كل ما يخص في تربية الأولاد . قناتنا أيضا ⬅️https://t.me/roknosalaf

Mostrar más
Publicaciones publicitarias
3 201
Suscriptores
-824 horas
-347 días
-10430 días

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

Photo unavailableShow in Telegram
لا تَشْكُ للناس جُرْحًَا أَنْتَ صَاحِبُهُ   لا يُؤْلِمُ الجَرْحُ إلا مَن بِهِ ألَمُ   شَكْوَاكَ لِلنَّاسِ يا ابنَ النَّاس منْقصَةٌ   ومَن مِنَ النَّاسِ صَاحِ مَا بِهِ سَقَمُ   فالهمُّ كالسّيْلِ والأحزان زاخِرَةٌ   حُمْرُ الدَّلائلِ مَهْمَا أهْلُها كَتمُوا   فَإِنْ شَكَوْتَ لِمَنْ طَابَ الزَّمَانُ لَهُ   عَيْنَاكَ تَغْلِي وَمَنْ تَشْكُو لَهُ صَنَمُ   وَإِذَا شَكَوْتَ لِمَنْ شَكْوَاكَ تُسْعِدُهُ   أَضَفْتَ جُرْحًا لِجُرْحِكَ اِسْمُهُ النَّدَمُ
Mostrar todo...
مِنْ خِلَالِ تَجْرِبتي فِي عَالَمِ الَّتِليجرام أَقْدِمْ لَكُمْ هَاذِي الْقَنَوَات السَّلَفِيَّة الْمُفِيدَة وَالنَّافِعَة بِإِذْنِ اللَّهِ 👇🏻👇🏻 https://t.me/addlist/_riIjvQkQexjNGVk https://t.me/addlist/_riIjvQkQexjNGVk
Mostrar todo...
إضغط هنا للانضمام للقنوات السلفية
قنوات سلفية سارع في الإشتراك
🔵⬇️ وانظر لقول الشيخ ابن باز ⬇️🔵 رحمه الله السؤال: ماذا تعني كلمة (الصدقة الجارية) بالنسبة للميت؟ وكذلك العلم الذي ينتفع به؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: الصدقة الجارية يعني المستمرة التي تبقى بعد موت الشخص، وتستمر حسب التيسير، قوله ﷺ: "إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فإذا سبل بيتًا مثلًا؛ تصرف أجرته في أعمال الخير، في الصدقة على الفقراء، في مساعدة طلبة العلم، في الحج، في العمرة، في الأضاحي، كل هذه صدقة جارية، أو سبل أرضًا؛ تدفع الإيجار، وتصرف الأجرة في أعمال الخير، أو دكانًا، يعني حانوتًا؛ يؤجر، تصرف أجرته في أعمال الخير، كل هذه صدقة جارية. وهكذا لو جعل في بيته شيئًا معلومًا، قال: في بيتي كل سنة مائة ريال، أو ألف ريال يتصدق به على الفقراء، يبقى في البيت والورثة. وهكذا من صار إليه البيت، ولو بالشراء يخرج هذه الصدقة الجارية. وأما العلم النافع معناه تعليم الطلبة، تعليم الناس العلم، الطلبة الذين يخلفهم ينتفع بتعليمهم الناس، يكون له أجر في تعليم الناس، وانتفاعهم بالعلم هم أيضًا، انتفاعهم بالعلم، وكذلك نفعهم للناس، بالعلم، بالإفتاء، والتعليم، والتذكير، ونحو ذلك، يكون له أجر في ذلك، لهم أجر، وله أجر؛ لقوله ﷺ: "من دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله" فهو له أجر التعليم والدلالة، ولهم أجرهم هم أيضًا بالتعليم والدلالة على الخير، وفضل الله واسع. هكذا لو خلف مؤلفات نافعة هو من تعليم العلم أيضًا، الأئمة الذين خلفوا كتبًا نافعة، أجرهم باقٍ، مثل البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، وغيرهم لهم أجر هذه الكتب النافعة التي خلفوها -رحمة الله عليهم- وهكذا كل مسلم يخلف كتابًا نافعًا مفيدًا، ينفع الناس له أجره، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، من ورث مكتبته -سماحة الشيخ- أو أهداها إلى إحدى دور العلماء مثلًا؟ الشيخ: كذلك إذا كان عنده مكتبة فيها كتب نافعة مفيدة، وجعلها في المكتبات العامة النافعة، أو وقف عليها شيئًا من ماله، وكل عليها من يلاحظها، ويعتني بها، ويفتحها للناس يكون له أجر ذلك.
Mostrar todo...
00:46
Video unavailableShow in Telegram
3342E90137672C790249E76542500183_video_dashinit.mp43.71 MB
🍓 1
Photo unavailableShow in Telegram
المنزل مكان لراحة ساكنيه، خصوصا الأطفال الصغار فهم يلعبون في كل شبر فيه وينشرون الفوضى في كل مكان، والأم هي المسؤولة الأولى على ترتيبه وتنظيفه، لكن قد لا تستطيع ذلك في كل الأوقات فلربما هي مريضة أو لديها رضيع أو غير ذلك من الأعذار، فأيتها الزائرة إن كنت آتية لرؤية صاحبة البيت فأهلا بك، أما إذا كنت آتية لرؤية البيت نفسه فعليك أخذ موعد مسبق.
Mostrar todo...
💯 2
في تخصيص أحد الأولاد بعطيَّةٍ مع رضا إخوته الشيخ/ محمد علي فركوس حفظه الله. السؤال: أنا شاب متكفِّل بوالديّ وإخوتي والعامل الوحيد في هذه الأسرة، وقد استفاد والدي من قطعة أرضية من مصالح البلدية، وكنت أنا الذي دفع ثمنَها، وبعد مدة بِعْنَا القطعة الأرضية، واشتريت بثمنها منزلا، وتمَّ هذا الشراء برضا جميع الأسرة، فهل في هذا الصنيع محظور؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالأصل أن يسوِّي الوالدُ في الهبة والعطية بين أولاده بالعدل، فلا يخصص بعضهم دون بعض ولا يفضّل بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»، لكن إذا أجاز كل الأولاد بما خُصَّ به أخوهم وتنازلوا له عن التخصيص أو التفضيل بمحض إرادتهم، جاز له أن يستأثر بالعطية دون بقية إخوته، غير أنه إذا منع بعضُهم في البداية فتلغى العطية في حقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي الله عنه: «فارْجِِعْهُ» أي العطية لعدم وجود العدل بين الأولاد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
Mostrar todo...
👌 1
في وجوب العدل في هِبَة الأولاد الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله السؤال: تملك جدَّتي (١٦) قطعةً ذهبيةً، وأبناؤها سبعةُ ذكورٍ وبنتان، وحيث إنَّ زوجات أولادها الذكور قصَّرن في معاملتها! (كذا) فقَدْ أعطَتِ القِطَعَ الذهبية  لأحفادها وبناتِها، وبقي أربعةُ أبناءٍ غيرُ متزوِّجين لم ينالوا حقَّهم، فماذا يترتَّب عليها؟ وهل يجب أَنْ تُعطِيَهم أم لا؟ علمًا أنَّها ـ في حالةِ غضبٍ ـ أقسمَتْ ألَّا تُعطيَ أولادَها وأعطت الأحفادَ، فما حكمُ ما عملَتْ جدَّتي؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فاعْلَمْ أَنَّ مشروعية التسوية بين الأولاد في العطايا والهِبَات محلُّ اتِّفاقٍ بين العلماء؛ لِمَا فيه مِنْ تحقيق العدل، وتصفيةِ القلوب مِنَ الضغينة والحقد والعداوة والقطيعة، وإشعارِهم بالمودَّة والإخاء، حتَّى نُقِل عن السلف أنَّهم كانوا يُسوُّون بين أولادهم في القُبَل. هذا، والعلماء وإِنْ كانوا يختلفون في حكم التسوية بين الوجوب والاستحباب، إلَّا أنَّ الراجحَ مذهبُ مَنْ حَمَل نصوصَ الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأنِ على وجوب التسوية بين الأولاد وتحريم التفضيل بينهم أو تخصيصِ بعضهم، وهو مذهب أحمدَ وبعضِ أهل الحديث وأهلِ الظاهر، والمشهورُ مِنْ هذا المذهبِ بطلانُ الهِبَة أو العطيَّة المجرَّدة مِنَ التسوية بين الأولاد؛ وذلك لِمَا اتَّفق عليه الشيخان مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: «لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: «لَا»، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ، وفي روايةٍ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟»، وفي روايةٍ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»، «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»)، «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ»؛ ففي هذا الحديثِ اعتبره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عملًا مُنافِيًا للتقوى لِمَا فيه مِنَ الجور والظلم، وما كان كذلك فالأصلُ فيه المنعُ، ولمجيءِ الأمر بالعدل معرًّى عن قرينةٍ صارفةٍ، وأوامرُه بهذا الشكلِ تُفيدُ الوجوبَ، ثمَّ إنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم للبشير بنِ سعدٍ رضي الله عنه: «فَارْدُدْهُ»، وفي روايةٍ: «فَارْتَجِعْهُ» أي: على الغلام ممَّا يدلُّ على بطلان العطيَّة، ولو لم تكن الهِبَةُ ـ بهذه الصورة ـ ممنوعةً لَمَا كانَتْ باطلةً. فالحاصل أنَّ ما أعطَتْ هذه الجدَّةُ لبناتها وأحفادِها إمَّا أَنْ يكون لموضع الحاجة فيجوز، ولكن يُقدَّر بقدرها، أو لكونهم أنفقوا عليها مِنْ مالهم وأرادوا الرجوعَ؛ فلها أَنْ تُعطِيَهم مِنْ مالها في حدودِ ما أنفقوا عليها؛ لأنَّ نفقة الوالدَيْن مِنْ مالهما. وأمَّا إِنْ كانَتْ عطيَّتُها لبعض الأولاد وحرمانُ بعضِهم الآخَرِ ـ وهُم في الحاجة سواءٌ ـ فهي بذلك آثمةٌ، وحكمُ فعلِها البطلانُ على الصحيح؛ لِمَا فيه مِنَ الظلم والجَوْر ـ كما تقدَّم في الحديث ـ ويؤدِّي إلى العقوق وقطيعةِ الرحم، و«مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»؛ لأنَّ «الوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ». فالواجب أَنْ تردَّها وترجعها ما لم تكن لها إرادةٌ جازمةٌ في أَنْ تسوِّيَ الأمرَ مع بقيَّةِ أولادها المحرومين، أو رضي أولادُها المحرومون بهذا التفضيل أو التخصيص؛ فيصحُّ ـ حالتَئذٍ ـ ما وهبَتْه لهم. أمَّا إذا لم تكن لها إرادةٌ آكدةٌ في التسوية أو لم يَرْضَ أبناؤها المحرومون؛ فيجب عليها أَنْ ترتجع الهِبَةَ وتكفِّر عن يمينها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ﴾ [المائدة ٨٩]. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
Mostrar todo...
01:31
Video unavailableShow in Telegram
. انتبه إلى هذه المسألة : الشيطان إذا جاع دفع الصغار إلى الطعام 🎙الشيخ / د. #عبدالرزاق_البدر حفظه الله 🕓 [ ٣١ : ١ ] 🕓
Mostrar todo...
4.47 MB
مِنْ خِلَالِ تَجْرِبتي فِي عَالَمِ الَّتِليجرام أَقْدِمْ لَكُمْ هَاذِي الْقَنَوَات السَّلَفِيَّة الْمُفِيدَة وَالنَّافِعَة بِإِذْنِ اللَّهِ 👇🏻👇🏻 https://t.me/addlist/_riIjvQkQexjNGVk https://t.me/addlist/_riIjvQkQexjNGVk
Mostrar todo...
إضغط هنا للانضمام للقنوات السلفية
قنوات سلفية سارع في الإشتراك
حكم الختان واختلاط الرجال والنساء بهذه المناسبة س: ما حكم الختان؟ ج: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط فبدأ ﷺ بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة. والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان؛ زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس. وهو محرم لعدة وجوه منها: أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما. أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله ﷺ في قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195] وقوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم، فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها. وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر. مجلة الدعوة العدد 1138 في 2/ 8 1408 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/422) 
Mostrar todo...
Elige un Plan Diferente

Tu plan actual sólo permite el análisis de 5 canales. Para obtener más, elige otro plan.