cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

دراسات أصولیّة

✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين. 🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث. محمد الخادمي الشیرازي @aboomohsen

Mostrar más
Publicaciones publicitarias
846
Suscriptores
Sin datos24 horas
+87 días
+1930 días

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

🔻الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ قد ورد في موثّقة عمربن حنظلة :...يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَ‏ بِحُكْمِ‏ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه‏.(الكافي، ج‏1، ص: 67) 🔹هل الموثقة المذکورة تشمل حجیّة فتوی المجتهد أو لا؟ الظاهر أن مورد الحديث هو موارد فصل الخصومة والقضاء وذلک لأن الإمام علیه السلام استخدم مادة (الحکم) وهی لولم نقل بأنه ظاهر عرفاً في القضاء ولااقل أنها بمقتضی کثرة استعمالها فيه في عصر الصدور فالمنصرف منه هو القضاء فقوله: فاذا حكم بحكمنا اى قضى، فهى تدل على جعل منصب القضاوة له. هذا مضافا الی أن مورد الوثقة صدراً و ذیلاً هو باب القضاء وفصل الخصومة فالحکومة لایشمل الفتوی ولااقلّ من جهة احتفاف الکلام بمایصلح للقرینیّة وبهذا یتضح أن التمسک بإطلاق قوله "حاکما" لیس بصحیح کما أن الاستدلال بالشمول مبنیا علی حذف المتعلق أیضا مخدوش لأن حذف المتعلق لایفید العموم کما ذکر# السید_السیستاني مدظله حیث أن حذفه یمکن أن یکون لدواع متعددة ومنها لأجل کون المتعلق واضح عند المخاطب کالقول بأن زیداً وارث لعمرو في کونه من حیث المال(الاجتهادوالتقلید، ص90) وفی المقام أیضاً کذلک من جهة کون المنساق من الموثقة هو باب القضاء. و یمکن الخدش أیضاً بأن الإطلاق الموجب للسريان إنما یجری في جانب الموضوع لا المحمول کالمقام فالقول بأن الفیه حاکم کماقیل «زيد عالم » في أنه لایدل علی أنه عالم بكل ما يحتمل كونه عالماً به وهذا بخلاف الموضوع الذي يجري فيه الاطلاق الموجب للسريان کما إذا قیل«النار حارة» فإن مقتضى الاطلاق هو ثبوت الحرارة لكل أقسام النيران. لایقال أن الأصولیون ذکروا قاعدة وهو أن المورد لا یخصص الوارد فهنا أن القضاء الذی هو مورد السؤال لایخصص الکبری الکلیّة التي صدرت من الإمام علیه السلام. فإنه یقال: هذا لو أحرز کون الکبری کلیّة وأما في المقام فلیس کذلک کماظهر مماذکرنا مضافا الی أنه حیث یرجع الضمیر في قوله "فإذا حکم" الی القاضي ای اذا حکم بفصل الخصومة لاسیّما أنه جاء بعد فاء التفریع فلاتحرز کون الکبري کلیّة. نعم لو قال علیه السلام فإنی جعلت القاضی حاکما و الحاکم لایرد حکمه لأنه حکم الله فهو حسن. وبعبارة أخری أنه لو جاء الجواب مستقلاً بعد مورد السوال فنعم أنه لایخصص الوارد ولکنه لو جاء کلام محفوفا بالمورد فلایحرز شمول الإطلاق لماعدا المورد. هذا علی رأی المشهور من کون المورد لایخصص الوارد و لا يمنع من انعقاد الإطلاق وأما علی الرأی الآخر کماهو الصحیح -و علیه البعض کالمرحوم المظفر- من کون المورد لایخصص الوارد ولکنه يمنع من انعقاد الإطلاق ویصیّره مجملاً. ثم أن بما ذکرنا یظهر أن قوله علیه السلام"فإنی قد جعلته حاکما" حیث أنه لم یتصدر بحرف التعلیل لایستفاد منه کبری کلیّة لأن قوله"فإن"لایظهر منه التعلیل ولوسلّم ولکنه لایشمل باب الفتوی کما مرّ آنفاً. إن قلت: أنه بعد القول بأنه ینظران الی من کان منکم...لایحتاج الی القول بأنی قدجعلته حاکما فصونا عن اللغویة لابدّ أن یکون في مقام قاعدة کلیّة. قلت: أن الإمام علیه السلام في مقام بیان التأکید علی عدم جواز الرجوع الی قضات العامة حیث إنه تحاکم الی الطاغوت فلابد من الرجوع الي الفقیه الإمامي و أنه لابد من أخذ المترافعین بحکمه ولوکان علی خلاف میلهم. ومما دلّ علی أن هذا المضمون یختص بباب القضاء ما ورد في صحیحة ابي خديجة قال: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ وکذا ما ورد في صحیحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ‌ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌.(من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 5) فتحصل مما ذکرنا أن موثقة عمربن حنظلة لایشمل باب الفتوی واتضح أنه لایدل علی ولایة الفقیه أیضاً. 🔰https://t.me/al_osool
Mostrar todo...
دراسات أصولیّة

✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين. 🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث. محمد الخادمي الشیرازي @aboomohsen

👍 3 1
⬅️ الحق في المقام: إن الحق هو كون عدم العلم بالوفاق داخلا في موضوع الكذب المحرم و من هنا اذا قطع الشخص بنزول المطر يوم السبت ثم أخبر بذلك لم يصدق عليه الكاذب اذا لم ينزل المطر يوم السبت مع أن قوله لم يصادف الواقع بل خالفه لأن الكاذب لا يصدق على كل من أخبر بخلاف الواقع بل الكاذب هو من أخبر كذبا مع عدم العلم بالوفاق و من هنا انا نرى عدم التعارض بين قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لم يستلزم التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية و اذا لم يكن جريان الأصول في اطراف العلم الإجمالي مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الاصول في اطرافه و لذا التزم الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في الانائين مع القطع بأنهما كانا نجسين في السابق و لكننا قطعنا الآن إجمالا بأن أحدهما صار طاهرا ففي مثل هذا قال الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في كلا الطرفين كما انه قال بجواز الاخبار عن نجاسة كليهما لأن جريان الأصل في اطراف العلم الإجمالي لم يستلزم الترخيص في المعصية في هذا الفرض و لذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الأصل في اطرافه و ببيان آخر: كان دليل الاستصحاب حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية يعني إن الدليل المحكوم يقول بأن العالم يجوز له الإخبار و دليل الاستصحاب الذي كان مفاده هو التعبد بالعلم بالواقع يكون حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية و لذا قد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى طرفي العلم الاجمالي واقعا بعد جريان الاستصحاب في الطرفين و لا يستلزم من الإخبار المخالفة مع الواقع بعد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا الطرفين واقعا. لا یقال: ان الشخص إذا كان قاطعا بقضية و أخبر بها ثم انكشف أن قوله مخالف للواقع لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق لأن الموافقة مع الواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و إذا لم يكن الخبر موافقا للواقع لم يتصف بالصدق مثلا اذا أخبر شخص عن نزول المطر يوم السبت مع القطع به ثم انكشف خلافه لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق و مخبِر عن القضية الصادقة بداهة أن الموافقة للواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و مع انتفاء الموافقة لم يتصف الخبر بالصدق و مع عدم اتصافه بالصدق يقع موضوعا لأدلة حرمة الإخبار لأنها شاملة لكل خبر لم يتصف بالصدق فالشخص بمجرد الإخبار عن القضية المخالفة للواقع يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا في صورة القطع بكون خبره موافقا للواقع مثلا إن الشخص إذا كان جاهلا بأن هذا المائع خمر ثم شربه فحينئذ يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا و هكذا اذا اخبر الشخص عما يخالف الواقع مع علمه بالوفاق و ان ارتكب حراما واقعا و لكنه معذور بمقتضى علمه و من المعلوم أنه لا يجوز للشارع أن يرخص في اطراف العلم الإجمالي إذا كان ترخيصه مستلزما لارتكاب الحرام الواقعي و الشخص إذا أخبر عما يخالف الواقع لم يطلق عليه بأنه صدق و لذا تشمل خبره أدلة الحرمة و بالتالي لا يمكن أن يرخص الشارع في جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا المالين لأنه ترخيص في المعصية. لأنه يقال: ان الموضوع للحرمة هو القول الكاذب لا القول الغیر الصادق يعني ان الخبر بمجرد مخالفته للواقع لم يكن موضوعا للحرمة لأن الكذب الذي هو الموضوع للحرمة لا يطلق عليه بل الكذب يطلق على الخبر المخالف للواقع مع علم المخبر بالخلاف و لكن الشخص إذا أخبر عن شيئ مع القطع بكون خبره موافقا للواقع لم يطلق عليه الكاذب و لذا لا تشمل خبره أدلة حرمة الكذب لأن الحرمة في تلك الأدلة مترتبة على الكذب مع أنه لم يرتكب الكذب حتى تشمل قوله أدلة حرمة الكذب. نعم إن العرف لم يطلق عليه أنه صادق و لكن الموضوع للحرمة ليس القضية الغير الصادقة بل الموضوع للحرمة هو الكذب و الكذب يتحقق فيما إذا أخبر المخبر عن قضية مخالفة للواقع مع العلم بالخلاف.
Mostrar todo...
3👍 2
🔹هل الأصول العملیة تجری بالنسبة الی جواز الأخبار أو لا؟ الأستاذ آیة الله #الأحمدي_الشاهرودي 💠 تعارض الاصول فی أطراف العلم الاجمالی بالنسبة إلى جواز الإخبار: ⬅️ اختلف في أن الاصول في اطراف العلم الإجمالي هل تتعارض بالنسبة إلى جواز الإخبار أو لا؟ و لهذا الاختلاف ثمرات في الفقه مثلا انا اذا نأخذ من التاجر مالا مع العلم الإجمالي بأن بعض أمواله يكون محرما و لكن شككنا في أن هذا المال هل يكون من أمواله المحرمة أو لا؟ فحينئذ نجري قاعدة اليد في ناحية الأموال التي دفعها التاجر الينا و نحکم بأن التصرف في هذا المال جائز بمقتضى قاعدة اليد مع أنا نعلم تفصيلا بأن التصرف في سائر أمواله حرام اما لكونه ملكا له و يحرم التصرف فيه بدون اذنه و اما لكونه محصولا من الطرق المحرمة فلا يجوز التصرف فيه و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية الاموال التي دفعها التاجر إلينا بلا معارض و لكن قد قال بعض المحققين كالشيخ التبريزي بأن جريان قاعدة اليد في ناحية سائر الأموال له أثر و هو جواز الاخبار بكونه ملكا له و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال أيضا و مع جريان قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا و بين قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال فاذاً لا تجري قاعدة اليد في الأموال التي دفعها التاجر إلينا لوقوع المعارضة بينها و بين قاعدة اليد الجارية في سائر الاموال و بعد وقوع التعارض يتساقط قاعدة اليد الجارية في ناحية كلا المالين. ⬅️ أقول: ان هذا الإشكال مبتن على البحث في مفهوم الكذب فإن قلنا بأن مفهومه مركب من الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق فحينئذ لا يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا مع قاعدة اليد الجارية في سائر الأموال لأن الشارع بعد جريان قاعدة اليد في كلا الطرفين تعبدنا بجواز الإخبار عن كون الأموال ملكا له و لذا لا يكون الإخبار عن كون الشخص مالكا لجميع الأموال الاعم من الاموال المأخوذة منه و سائر أمواله كذبا لأن الكذب هو الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق و لکنّ المخبر کان عالما بالوفاق حيث إنه يخبر بعد تعبد الشارع بالإخبار و اذا جاء التعبد يتحقق العلم بالوفاق فلا يكون القول الصادر منه كذبا محرما و لكن اذا قلنا بأن الكذب المحرم هو مطلق القول المخالف للواقع و إن كان المخبر عالما بالوفاق فحينئذ يكون اخباره بأن جميع الأموال ملكا للتاجر كذبا محرما و التعبد بالإخبار عن كون جميع الأموال ملكا للتاجر يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية بالنسبة إلى الإخبار فحينئذ تتعارض قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لا يمكن التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأنه ترخيص في الكذب بخلاف ما اذا كان عدم العلم بالوفاق داخلا في مفهوم الكذب ففي هذا الفرض لا يكون اخباره كذبا محرما بعد تعبد الشارع بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأن التعبد يوجب انعدام احد جزئى الكذب و هو عدم العلم بالوفاق فترتفع حرمته.
Mostrar todo...
🔻ولایة المعصومين عليهم السلام علی جمیع الأمور حتی الأمور الشخصیة، آية الله الكلبيكاني قدس سره
Mostrar todo...
👍 5
Photo unavailableShow in Telegram
فَأَقْبَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُسْرِعاً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا وَ إِذَا بِهَا مُلْقَاةٌ عَلَى فِرَاشِهَا وَ هُوَ مِنْ قَبَاطِيِّ مِصْرَ وَ هِيَ تَقْبِضُ يَمِيناً وَ تَمُدُّ شِمَالاً فَأَلْقَى اَلرِّدَاءَ عَنْ عَاتِقِهِ وَ اَلْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَ حَلَّ أَزْرَارَهُ وَ أَقْبَلَ حَتَّى أَخَذَ رَأْسَهَا و تَرَكَهُ فِي حَجْرِهِ وَ نَادَاهَا يَا زَهْرَاءُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ اَلْمُصْطَفَى فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا بِنْتَ مَنْ حَمَلَ اَلزَّكَاةَ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ وَ بَذَلَهَا عَلَى اَلْفُقَرَاءِ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا اِبْنَةَ مَنْ صَلَّى بِالْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاءِ مَثْنَى مَثْنَى فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا فَاطِمَةُ كَلِّمِينِي فَأَنَا اِبْنُ عَمِّكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا فِي وَجْهِهِ وَ نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَ بَكَتْ وَ بَكَى... 📚 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام ج ۴۳، ص ۱۷۴
Mostrar todo...
😢 6👍 2🤔 1
كيف نتقرب من الإمام المهدي عجّل الله فرجه؟ https://t.me/ma3een_14 #الإمام_المهدي #نصائح #الروحاني
Mostrar todo...
✍ آيت الله السيد تقي القمي طاب ثراه: و من الغريب ما عن سيدنا الاستاد -على ما في التقرير -: «و من هنا يحكم باسلام الاولين الغاصبين لحق امير المؤمنين عليه السلام اسلاما ظاهريا لعدم نصبهم -ظاهرا- عداوة لأهل البيت وانما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة» الى آخر كلامه‌. (فقه الشيعة ج 3 ص: 126) ✔️ فإنا نسأل من سيدنا الاستاد أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة واحراق بابها و ضرب الطاهرة الزكية و اسقاط ما في بطنها، و هتك حرمة مولى الثقلين و أخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم، و سوقه إلى المسجد لأخذ البيعة منه جبرا، و تهديده بالقتل وانكار كونه أخا رسول الله صلى الله عليه وآله. و الذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وقالت للأول: واللّه لأدعون عليك ما دام حياتي، و نتعرض لجملة من هذه القضايا بحول الله في كتابنا «امير المؤمنين» إلى الله وإلى رسوله المشتكى، ولقد أجاد المحقق الاصفهاني في منظومته حيث قال: لكن كسر الضلع ليس ينجبر الا بصمصام عزيز مقتدر 📚 مباني منهاج الصالحين ج٣، ص٢٥٠ https://t.me/al_osool
Mostrar todo...
دراسات أصولیّة

✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين. 🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث. محمد الخادمي الشیرازي @aboomohsen

👍 5 5
وَ نَحَلَ جِسْمُهَا وَ ذَابَ لَحْمُهَا وَ صَارَتْ کَالْخَیَالِ...
Mostrar todo...
😢 5
01:09
Video unavailableShow in Telegram
🔴لا تراخي في مسألة التبرّي🔴 🎙️المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره كامل المقطع: https://youtu.be/7LVlqVzNLi4?feature=shared #أهل_البيت #السيدة_الزهراء #فوائد #الطباطبائي_الحكيم
Mostrar todo...
IMG_5357.MOV13.61 MB
Elige un Plan Diferente

Tu plan actual sólo permite el análisis de 5 canales. Para obtener más, elige otro plan.