cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

المحامي أحمد سامي العطيـــة

قـناة قانونيــة خاصة بنشر القرارات التمييزية _ الكتب القانونية . المحامــــي أحمــد سامي العطيــــة ماجــسـتير قانــــون خـــاص الـعـراق _ بغـــداد @AhmadSamiAlAttiyah90

Mostrar más
Irak42 551El idioma no está especificadoLa categoría no está especificada
Publicaciones publicitarias
2 495
Suscriptores
Sin datos24 horas
Sin datos7 días
Sin datos30 días

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

31. يجب سؤال الزوجة عن نوع عدتها قبل الحكم بنفقة العدة 32. يجب السؤال من المدعية عما اذا كانت تعتد بالقروء او انها حامل قبل الحكم بنفقة العدة 33. يحكم بنفقة العدة من تاريخ الطلاق لا الادعاء 34. نفقة الاقرباء يقضى بها من تاريخ المطالبة 35. لايجوز الحكم بالاذن للزوجة بالاستدانة من اموال شقيق زوجها الذي تركها دون نفقة لعدم وجود رابطة بين الزوجة وشقيق زوجها 36. الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها 37. دعاوى النفقة معتبرة ومتجددة تبعا لتغير حال المحكوم له او المحكوم عليه 38. يجوز ايراد الدفع بالطلاق في دعوى النفقة 39. الشاهد لا يصلح ان يكون خبيرا لانتفاء صفة الحياد فيه 40. تقدر النفقة الشرعية للاب مع الاخذ بنظر الاعتبار من يعيلهم شرعا 41. ان مجرد وجود دار سكن لاب لا يكفي للقول بيساره 42. الاب الغائب بحكم العاجز عن النفقة وتكون النفقة دينا على الاب للمنفق 43. تستحق الحاضنة نفقة للصغيرة ما دامت الصغيره عندها ولا تسقط هذه النفقة الا بصدور حكم بسقوط الحضانة وتسليم الصغيرة فعلا 44. عبء اثبات الطرد يقع على الزوجة في دعوى النفقة 45. الزوجة تستحق النفقة على زوجها بالعقد الصحيح والتمكين 46. نصاب الشهادة الشرعية شاهدان او شاهد وامراتان 47. نفقة العدة تجب على زوجها الحي ولو كانت ناشزا 48. نفقة الصغير العاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين 49. على المحكمة ان تطلع على اضبارة الدعوى الاصلية للتاكد من الحالة المالية لابن قبل ان تصدر حكما بانقاص النفقة المفروضة عليه لابيه 50. دعوى النفقة من الدعاوى غير محددة القيمة ويراعى ذلك عند الحكم باجور المحاماة 51. تقام دعوى نفقة الاصول ولفروع في محل اقامة المدعى عليه وفق قانون المرافعات الجديد 52. تغير ظروف المعيشة يزيد زيادة لنفقة الشرعية المفروضة 53. النفقة المعروفة شرعا هي التي يمكن ان يعتاش بها للحاضنة طلب نفقة المحضونين ما داموا عندها ولو تجاوزوا سن الحضانة وان صرفها النظر عن المطالبة بنفقتهم في دعوى اخرى لا يمنعها من المطالبة بها في هذه الدعوى 54. لا يحكم بنفقة الاب الا بعد التثبت من ان كسب ولده يفيض عن حاجته وحاجة عياله 55. لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة ويجب ان تكون فقيرة والولد موسرا 56. نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسرا او عاطلا عن العمل ويلزم شرعا بالنفقة حتى ولو اضطر الى الاستدانه 57. ابن الزوج غير مكلف شرعا بنفقة زوجة ابيه 58. يسقط التكليف بالنفقة عن الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق 59. الاصل في تقدير النفقة ان تكون كافية لسد الحاجة من ماكل وملبس ومسكن وان تتناسب مع دخل المكلف بها 60. أ : يجوز فرض النفقة المؤقته للزوجة على زوجها طبقا لاحكام المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 302 مرافعات واثناء النظر في الدعوى الاصلية ب : يكون القرار الصادر بفرض النفقة المؤقته قابلا للتنفيذ وتابعا للحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده ج : يعتبر القرار المذكور من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 226 من قانون المرافعات 61. اذا كانت الزوجة تسكن بدار الزوجية مع زوجها فيكون القول للزوج في انه كان ينفق عليها وتكون البينة على الزوجة لان ادعائها جاء خلافا لظاهر الحال 62. أ : لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته كتابية اوحسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ فالخطا الكتابي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقته وما شابه ذلك من الاخطاء الكتابية وهي الاخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم اما الخطأ الحسابي فهو الذي ياتي من نتيجة الجمع او الطرح وما شابه ذلك من الاخطاء الحسابية ب : وعلى هذا لا يعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقداراها مائة الف دينار دينار بدلا من مائتي الف دينار خطا ماديا وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر على منطوق الحكم ولا سبيل الى ملافاته الا باللجوؤ الى تمييز الحكم 63. على المحكمة تحليف الخبير غير المسجل في جدول الخبراء يمينا قبل مباشرته فقي تقدير النفقة الشرعية 64. اذا ادعت الزوجة بنفقة العدة لطلاق رجعي ودفع الزوج بالرجعة خلال العدة وانكرت الزوجة فعلى المحكمة سماع بينة الزوج على الرجعة لان الرجعة وعدما يتعلق فيهم الحل والحرمة وذلك قبل اصدار الحكم بنفقة العدة 65. تستحق الزوجة نفقتها الماضية عند عجز الزوج عن اثبات دفعه من خروجها من دار الزوجية دون رضائه وحلفها اليمين وذات الحكم عند عجزه عند اثبات نشوزها وحلفها اليمين 66. وفاة الزوج لاتسقط النفقة الماضية المستحقة للزوجة ويحكم بها اضافة الى تركة الزوج المتوفي 67. اذا اتفق المتداعيان على مقدار النفقة وحكمت به المحكمة فحكمها صحيح وطعن احدهما تمييزا بكثرة او قلة هذا المقدار غير وارد 68. يعمل بشرط اسكان الزوجة في المحل المشروط اذا ورد ذلك في عقد النكاح ويلزم الزوج بالنفقة لزوجته اذا خالف هذا الشرط
Mostrar todo...
69. تجب الادانة على من تجب عليه نفقة الزوجة من اقاربها والرجوع على الزوج بها متى ايسر 70. زواج البنت لا يعفها من وجوب اداء النفقة لوالدها الفقير اذا كانت موسرة 71. لاتستحق الام نفقة من ولدها اذا كانت تملك دارا لان نفقة الانسان في ماله عدا الزوجة 72. تبقى النفقة المحكوم بها للصغير على ابيه مستمرة الا ان يستلمه الاب فعلا 73. ان اجور الحضانة تفرض الحاضنة لقاء حضانتها الصغبر بينما نفقة الصغير تصرف لماكله وملبسه وسكناه وتستحق الحاضنة اجرتها ونفقة الصغير معها 74. يجب تمكين المدعى عليه من اثبات ترك المدعية لدار الزوجية دون علمه ورضاه قبل الزامه بنفقتها الماضية 75. لا يستحق الابن نفقة من ابيه منذ تخرجه في الكلية لانه دخل في سن من يكسب امثاله وخرج عن كونه طالب علم 76. ليس للاب نفقة على ولده اذا كان يملك سهاما في عقار 77. تنقطع نفقة الزوجية من تاريخ تهياة الزوج بيتا شرعيا اما نفقة الاولاد فلا تنقطع الا بزواج الانثى وبلوغ الذكر مبلغ من يتكسب من امثاله الا اذا كان طالب علم 78. لا نفقة للاخ على اقرانه اذا كان له اب موسر او سهام في دار او ارض رزاعية لان نفقته في الحالة الاولى على ابيه وفي الحالة الثانية في ماله 79. عند الحكم على الاقرباء الوارثين بالنفقة يعتبر القريب الموسر بحكم المعدوم 80. يكون تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالة الطرفين اما نفقة الصغير فتقدر حسب حالة ابيه 81. لا تفرض النفقة على العم الا اذا ثبت عجز الاب والجد الصحيح عن الانفاق 82. الزوجة المحكومة بالنشوز لا تستحق النفقة الا من تاريخ ابداء استعدادها للمطاوعة 83. يجوز للام طلب النفقة من ابنها ولو كان قاصرا 84. تجب نفقة طالب العلم على والده حصرا دون اقربائه الاخرين فاذا كان معسرا عاجزا عن الكسب وجبت نفقته على اقربائه لهذا السبب دون ان تشمل مصاريف طلب العلم 85. تعتبر الحصة الدار مالا لا يستحق مالكها النفقة 86. تجب نفقة العدة للمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى 87. اذا كانت المطلقة لا تحيض وجب التحقق منها عما اذا كانت تعتد بالقروء او بالاهر فان كانت بالقروء فلها نفقة ثلاثة قروء بعد تحديدها مدة قرءها وان كانت عدتها بالاشهر فلها نفقة ثلاثة اشهر 88. اذا كان الابن المدعى عليه معسرا فله المطالبه بضم ابيه طالب النفقة اليه وان كان موسرا فيلزمه اداء النفقة لابيه للعسر ولا يجبر الاب على الانضمام اليه 89. ليس للاب نفقة على ولده ما دام يملك قطعة ارض 90. اذا كان للاخت طالبة النفقة اب موسر فنفقتها على ابيها فان كان معسرا فيعتبر بحكم العدم وتجب نفقتها على من يرثها من اقاربها الموسرين ويعتبر المعسرون منهم بحكم العدم 91. اذا كانت الام موسرة فنفقة اولادها عليها لا على اخيهم 92. اذا كان الاب يملك دارا لسكناه فليس له طلب النفقة من ولده 93. نفقة الزوجة تقدر حسب حالتي الزوجين يسرا وعسرا 94. نفقة الاعسار لا يجوز تخفيضها 95. على طالب النفقة اثبات فقره 96. يجب ان تكون النفقة بالمقدار الذي يمكن التعيش به فاذا كانت دون ذلك لم تعتبر نفقة بالمعنى المقصود شرعا ويسد حاجة المنفق عليه من الماكل والملبس والمشرب 97. يستحق الاب المتقاعد نفقة من ابنه بعد تقدير كفايته وتنزيل راتبه التقاعدي من هذا المقدار والحكم بالباقي على الابن بنسبة ما يصيبه منه بعد الاخذ بنظر الاعتبار ما يصيب الاولاد الاخرين من ذلك 98. حيث ان نفقة الزوجة على زوجها تتجدد يوميا فرضائها بالسكن مع اقاربه يتجدد ايضا تبعا لذلك ولها الامتناع عن مساكنتهم متى شاءت وعلى الزوج تهيئة بيت شرعي مستقل لها من حين امتناعها عن مساكنتهم والا فهو مكلف بنفقتها 99. الولد الموسر مكلف بنفقة والدته الفقيرة اذا كان زوجها فقيرا سواء كان زوجها والد ولدها الموسر ام لا 100. يلوم الاب بالانفاق على ابنته الصغيره ولو تعهدت امها بنفقتها لقاء هبة الصغيرة اليها لبطلان الهبة وما يترتب عليها من عوض 101. لا يصح رد دعوى النفقة بسبب سبق اقامتها لجواز تكرار اقامتها بتبدل حالة المطالب بها من العسر الى اليسر 102. ان اعداد البيت الشرعي للزوجة لا يوجب رد دعواها بالنسبة لنفقة الاطفال المطالب بها وانما يتعلق ذلك بالنفقة الزوجية فقط 103. يكون اسقاط النفقة من تاريخ الحكم لا من تاريخ الادعاء دعوى الخيانه الزوجية لاتبرر استئخار دعوى النفقة الزوجية المستمرة وللزوج اقامة ادعوى بقطع النفقة عند صدور الحكم بثبوت الخيانة . ⚖️🇮🇶
Mostrar todo...
معلومة قانونية ... ان النفقة هي اسم للشيء الذي ينفقه الانسان على نفسه او عياله او زوجته او اقاربه . وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والدواء وهي حق وواجب للزوجة على زوجها وتستحقها بمقتضى عقد زواج صحيح فلا تجب النفقة لمن عقد عليها عقدا فاسدا وتستحق النفقة سواء كانت ثرية ام فقيرة لتوفر سبب الاستحقاق وهو الزوجية , وتستحق الزوجة نفقتها ولو كانت في بيت اهلها لان الزوج هو الملزم بالأنفاق عليها المادة((23)) من قانون الاحوال الشخصية . هل تعلم ؟ هناك الكثير من المبادئ لمحكمة التمييز الاتحاية بخصوص دعاوى النفقة , يمكن الاستئناس بها عند الترافع في دعاوى النفقة ونلخص البعض منها ادناه ((منقول من كتاب القاضي ابراهيم المشاهدي)) النفقة : 1. لاحد الابناء ان يطلب التحاق والده به للانفاق عليه في بيته ويحكم على الابن الثاني بما يناسبه من نفقة والده 2. نفقة الانسان في ماله وكسبه فلا مجال لترتبها على فرعه 3. لاترد دعوى الاب بالنفقة قبل سؤاله عن سبب رفضه الانضمام لعيال ولده المدعى عليه 4. ان كان للاب مرتب فيجب التحقق من كفايته فان لم يكف قدر الخبراء وما يجب ان يفرض على الاولاد وكان بنسبة ماله ومن ثم الزام المدعى عليه بما يقضى 5. لا تقام الدعوى على الحواش مع وجود القريب المباشر له ونفقة الابن في مال ابيه ان لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة فلا يصار الى الاخوة مع وجود الاب الموسر 6. اذا كان للاخت زوج على قيد الحياة فلا يحكم لها ولاولادها بالنفقة على اخيها 7. يجب تكليف الطرفين بانتخاب خبير لتقدير النفقة فان لم يتفقا قامت المحكمة بانتخابه على المحكمة ان تقضي باسقاط النفقة عن الابن لامه اذا ثبت ان لها زوجا على قيد الحياة لان نفقة الزوجة على زوجها 8. تخصيص راتب تقاعدي للزوجة واولادها من راتب زوجها المتوفي يبرر رفع النفقة المفروضه لها ولهم على ابنها المدعي 9. اذا كان للمدعية ابن غير المدعى عليه فلا يحكم على المدعي عليه بجميع النفقة وانما يحكم عليه بجزء منها بعد تقدير الخبراء لما يستطيع ابنها الاخر ان يدفعه من مجموع النفقة 10. بلوغ الطفل سنتين ونصف يدعو لزيادة نفقته عندما كان عمره شهرين ونصف ويجب ن تكون النفقة مناسبة نفقة الاقارب ومنهم الاولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء الاحالة على التقاعد تصلح سببا لتخفيض النفقة المفروضة على المكلف 11. عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة يسار المحكوم ومقدار وارده الشهري 12. تسلم الاولاد شرط لاسقاط النفقة ولا يكفي الحكم بالتسليم وحده اذ لابد من التسليم فعلا 13. للاب اقامة دعوى اسقاط نفقة المحضون ولده بعد استلامه 14. الابن البالغ من العمر ستة عشر سنة هو الخصم للمطالبة بنفقة من ابيه ولا يحق للام ان تخاصم عنه 15. على المحكمة ان تفرض النفقة حسب تقدير الخبير واذا رات موجبا لعدم الاخذ بخبرته وجب تكليف الطرفين بانتخاب غيره 16. النفقة المؤقته يحكم بها للزوجه فقط دون الاولاد 17. اذا امتنعت طالبة النفقة من السكن مع المدعى عليهم واخوها فلا ترد دعواها وانما يحكم لها بالنفقة وعلى طالب الضم ان يقيم دعوى مستقله 18. اذا تنازلت الدعوى تحريريا عن معيشتها فيسقط حق مطالبتها له بالنفقة الماضية 19. النفقة الزوجية المحكوم بها قبل الوفاة والمطالب بها بعدها تعتبر دين على التركه وتصح خصومة ابن المتوفي بدعوى اسقاط تلك النفقة 20. للزوجة ان تقيم دعوى النفقة على والدة زوجها المجنون المتكفلة لها بالمعيشة وللمحكمة ان تحكم بالنفقة ان تثبت الكفالة والا فعلى الزوجة اقامة الدعوى على قيم تنصبه المحكمة على زوجها المجنون 21. اذا ادعت الزوجة ترك الزوج لها بلا نفقة ستة شهور وادعى هو تركها لمدة شهر فياخذ باعتراضه هذا ويكلف باثبات الانفاق عن المدة المطلوبة ولا تكلف المدعية باثبات الترك 22. اذا ادعت المدعية ترك الزوج لها بدون نفقة ثمانية اشهر فلا تكلف هي بالاثبات لان البينة لاتكون على النفي ولان النفقة تثبت بذمة الزوج عند تمكين الزوجة له من نفسها وعليه فان عبء الاثبات للانفاق او النشوز 23. اذا طلبت المدعية النفقة الكافية فيجب السؤال منها عما اذا كانت تقصد النفقة الماضية والمستمرة 24. لا يبت بدعوى النفقة قبل التحقق في ادعاء المدعية من ان المدعى عليه تزوجها اضافة لزوجاته الاربع لان ثبوت ذلك يبطل العقد عليها اذا كان هذا العقد ووالعقود على الزوجات الاربع دائمية 25. لايصح الحكم بالنفقة المحكوم لهم جملة وانما يجب توزيعها عليهم حسب كفايتهم . 26. تحسب النفقة الزوجية المستمرة من تاريخ الزواج 27. لا تلزم الزوجة الناشز ان طلبت بيتا شرعيا على السكنى مع اخت زوجها ولها النفقة المناسبة بعد ان تبطل المحكمة اعلام النشوز 28. اذا امتنع الزوج عن تهياة البيت الشرعي لزوجته واصر على اسكانها مع والديه فرفضت يلزم بالنفقة 29. ترد دعوى النفقة اذا عجزت المدعية عن اثبات عقد الزواج وحلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعية 30. الحكم الصادر بالنشوز يعتبر في حقيقته اسقاطا للنفقة
Mostrar todo...
#قـرار_تمييزي لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل . لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى 102/ك/2019 في 10/4/2019 من المحكمة الكمركيه  للمنطقة  الوسطى بإدانة المتهم  (ص. ج. ص. ع أ) وفق احكام  المادة 3/اولا من قانون مكافحة تهريب النفط  ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة  خمس سنوات وإلزامه بدفع غرامه ماليه قدرها تسعون مليار دينار غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لان المحكمة اصدرت قرارها المذكور قبل استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة حيث ان الثابت من وقائع الدعوى واسانيدها ان المتهم وهو المدير المفوض لشركة ام القيوين للنقل العام وتسويق المنتجات النفطية قد تعاقد مع شركة تسويق النفط العراقيه على تصدير كميات من مخالفات التقطير الفراغي إلى خارج العراق وعن طريق المنافذ الغربية سوريا أو الاردن وبناء على العقد المذكور فقد قامت الشركة المذكورة بتصدير كميات من المنتوج المذكور عن طريق مركز كمرك طربيل وثم بالفعل تصدير هذه الكميات بعد فحصها في المنفذ الحدودي المذكور بعد التحقق من مطابقتها لشروط العقد المنظم بين الشركة المذكور وشركة تسويق النفط وقد  ايد مركز كمرك طربيل بكتابة المرقم 5594 في 6/8/2012 بأنه تم اخراج جميع محتويات اجازة التصدير الخاصة لمخالفات التقطير فراغي أي ان  الكميه المصدرة تم  فحصها  من الجانب العراقي ودخلت الاراضي الاردنية على انها مخلفات تقطير فراغي وفي وقت لاحق قامت السلطات الكمركية الاردنية بضبط عدة شاحنات في الاراضي الاردنية وفي  مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير للحديد) حسب الكتاب المرقم 3412 في 23/9/2012 على انها مشتقات نفطية مهربة من العراق ومن شركة المتهم وبعد اجراء المخاطبات الرسمية بين السلطات الاردنية والعراقية فقد طلبت السلطات  العراقية من الاردنية نتائج التحقيق وكميات المنتوج المهرب والمستندات والوثائق التي تؤيد ذلك وتحديد فترة التهريب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق شركة المتهم وقد اجابت السلطات الاردنية بكتابها المرقم 9/2/2/286 في 15/1/2014 و109/8/16/63710 في 29/12/2013 بوجود ثلاث دعاوي محالة إلى محكمة الكمارك الاردنية ولازالت منظورة لديها أي ان السلطات الاردنية لم تحسم الدعاوي وفيما اذا كانت المادة المضبوطة مهربة من عدمه وهل ان شركة المتهم هي من قامت بالتهريب ام ان هناك تلاعب جرى على الكميات المصدرة بعد ادخالها الاراضي الاردنية سيما وان المنتوج تم فحصه في المنفذ الحدودي قبل دخوله الاراضي الاردنية ولم تكن فيه أي مخالفة قانونيه تتعلق بالتهريب لذا كان على المحكمة  التحقق من مسؤولية المتهم القانونية بالجريمة الواقعة في الاراضي الاردنية ومدى علاقة المتهم بها وهل  ان السلطات العراقية مختصة بالنظر فيها حيث لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بأكثر من دولة على ذات الفعل وهل ان المشتقات النفطية المضبوطة داخل الاراضي الاردنية هي ذات الكمية المصدرة من المنافذ الحدودية ام جرى التلاعب فيها حيث ان السلطات الكمركية العراقية حسمت موضوع الكميات المصدرة بأنها مخلفات التقطير الفراغي وليست مشتقات نفطية كل ذلك اخل بصحة حكمها  المميز عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية ايداعها محكمة التحقيق المختصة لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ/8/قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 15/رمضان /1440هـ الموافق 20/5/2019 ⚖️🇮🇶
Mostrar todo...
#قـرار_تمييزي من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لان المادة الثامنة منه حددت سريان أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني وبما أن محكمة العمل تختص بالنظر في الدعوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي فيكون نظر الدعوى للمطالبة بالتعويض من قبل العامل الذي يعمل لدى الدولة بموجب عقد مؤقت من اختصاص محاكم البداءة حسب ولايتها العامة و لا يدخل في اختصاص محاكم العمل. لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة عمل بغداد تطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى نوعيا بعد أن رفضت محكمة بداءة الكرادة رفض قرار الإحالة الصادر منها , وان النزاع بين المحكمتين ناشئ عن المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها من يعمل بصفة مؤقتة لدى دوائر الدولة فهل يعتبر الأجير المؤقت المعين لدى القطاع العام عامل يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 من عدمه و بالرجوع إلى أحكام المادة الثامنة من القانون المذكور نجد إنها قد حددت نطاق سريان قانون العمل حيث تسري أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني و عليه فان من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل لعدم النص على ذلك ضمن أحكامه و بما أن محكمة العمل تختص بالنظر بالدعوى و القضايا و المنازعات المنصوص عليها في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي بمقتضى أحكام المادة 139 من القانون المذكور و عليه يكون موضوع الدعوى خارج عن اختصاص محكمة العمل و يدخل ضمن اختصاص محاكم البداءة حسب ولايتها العامة. لذا قرر اعتبار محكمة بداءة الكرادة هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى و إحالة الدعوى إليها و الإشعار إلى محكمة عمل بغداد بذلك. وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق ليوم 25/1/2007م.    🇮🇶⚖️
Mostrar todo...
#قـرار_تمييزي اختصاص التحقيق في الجرائم الكمركية انما يتحدد في المكان الذي تقع فيه هذه الجريمة وبعد انجاز التحقيق فيها فيتولى قاضي التحقيق احالة اضبارة الدعوى الى المحكمة الكمركية ضمن المنطقة، وان تنازع محاكم التحقيق في هذه الحالة انما هو تنازع مكاني وليس نوعي وبالتالي يكون الفصل في هذا التنازع على وفق احكام القرار رقم 57 لسنة 1993. لــدى التدقيق والمداولة وجـد ان موضوع الاوراق التحقيقية محل بحث التنازع تضمنت الاخبار لدى محكمة تحقيق الكرمة ‏التابعة لرئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية عن قيام عصابات داعش الارهابية بسرقة العجلة نوع بيك اب موديل ‌‏2004 والتي تحمل رقم الشاصي 23592712112 ‏JN DAD‏ والتي هي غير مسجلة في دوائر المرور العائده ‏لدائرة اتصالات الكرمة والمسلمة لها في العام 2004 كهدية من الجانب الامريكي وقد تم استخدامها بالوضع ‏المذكور وحسب ماجاء باقوال الممثل القانوني للدائرة أعلاه وكتب الدوائر المختصة بشان عدم تسجيلها ولحد الان ‏والمربوطة بالدعوى وبعد اتخاذها للاجراءات القانونية بشان الفقدان والسرقة المذكورة فقد قررت بتاريخ 14/12/2020 ‏احالة الاضبارة إلى قاضي التحقيق في الرمادي الذي يتولى نظر القضايا التحقيقية الخاصة بالجرائم الكمركية وعند عرض ‏الاوراق المذكورة على القاضي المذكور فقد قرر بتاريخ 29/12/2020 رفض هذه  الاحالة للأسباب الواردة بقراره ‏أعلاه والطلب من محكمة التمييز الاتحادية تعيين المحكمة المختصة نوعياً في نظرها, وتجد هذه الهيأة بان تنازع ‏الاختصاص النوعي قانوناً انما يقع مابين محكمتين تم استحداثها لنظر نوع معين من الدعاوي اما بنص في القانون او ‏بيان يصدر عن مجلس القضاء الاعلى الموقر في هذا الشأن وبالتالي فلا وجود لمحاكم مختصة نوعياً بغير ما ذكر في ‏أعلاه ولما كان الأمر كذلك فتكون المنازعة موضوع الدعوى يدرج ضمن مفهوم التنازع في الاختصاص المكاني ولا ‏يعتبر تنازعاً نوعياً لعدم تحقيق شروطه وفق مامبين أعلاه اذ ان قيام محاكم التحقيق بتقسيم الاعمال المناطة بها ‏مابين قضاتها وتولى احدهم للقضايا التحقيقية الخاصة بجرائم الكمارك على وفق احكام قانون الكمارك لا ينشأ حالة ‏الاختصاص النوعي للتقسيم الاداري المذكور حيث ان اختصاص التحقيق في الجرائم الكمركية انما يتحدد في المكان ‏الذي يقع فيه هذه الجريمة وبعد انجاز التحقيق فيها فيتولى قاضي التحقيق احالة اضبارة الدعوى إلى المحكمة الكمركية ضمن المنطقة وهو ما استقر عليه قضاء الهيأة الموسعة الجزائية في ‏محكمة التمييز الاتحادية بقرارها التمييزي بالعدد1374 /الهيأة الموسعة الجزائية /2018 في 29/7/2018 وعليه فان ‏تنازع الاختصاص مابين محكمة تحقيق الكرمة ومحكمة تحقيق الرمادي القاضي المختص بنظر القضايا الكمركية في ‏المحكمة اعلاه هو مكاني وليس تنازعاً نوعياً للاسباب الموصوفة انفاً ولكون المحكمتين أعلاه يتبعان محكمة جنايات ‏واحدة وهي محكمة جنايات الانبار وعملاً باحكام القرار57 لسنة  1993 وبالتالي ينعقد الاختصاص في البت بالتنازع ‏الحاصل بينهما مكانياً بمحكمة جنايات الانبار وعليه فقد قرر احالة اضبارة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للفصل فيه ‏حسب صلاحياتها المنصوص عليها بالقرار المذكور انفاً واشعار محكمة تحقيق الرمادي ومحكمة تحقيق الكرمة بذلك وصدر ‏القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 55/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 27/1/2021م.‏ 🇮🇶⚖️
Mostrar todo...
#قـرار_تمييزي الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول بخلاف ذلك معناه إيجاد طرق طعن جديد في الأحكام والقرارات لم ينص عليه وهذا الأمر محظور قانونا ولهذا لا يجوز تقديم طلب باعتبار (الحكم معدوماً) بصورة مجردة بل ينبغي تقديم ذلك من خلال ممارسة الخصم حقه في الطعن بالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتي ليس من ضمنها مايسمى (طلب إنعدام الحكم). لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن (طالب انعدام الاحكام) قدم لائحته المؤرخة في 2/3/2020 الى هذه المحكمة وطلب فيها اعتبار الاحكام الصادرة من محكمة استئناف ديالى بصفتها الاصلية باضبارة الدعوى المرقمة 13/22/هـ س/2018 وكذلك القرارات المتعلقة بها الصادرة من هذه المحكمة بالعدد 3257/الهيئة الاستئنافية منقول/2018 في 27/12/2018 وبالعدد 11/12/الهيئة العامة/2019 في 29/12/2019 معدومة وهذا الطلب واجب الرد شكلاً ابتداءً ولا يمكن الخوض به موضوعاً لان طرق الطعن بالاحكام والقرارات القضائية قد حددت قانوناً لما جاء بنص المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي وردت على سبيل الحصر ولهذا لا يجوز التوسع بها او القياس عليها . وليس من ضمن الطرق القانونية بالطعن الواردة في المادة اعلاه طعن ما يسمى (طلب اعدام الحكم) ولان القضاء العراقي وبمختلف درجاته ومحاكمه كان له قصب السبق في الاخذ وتبني نظرية الحكم والقرار المعدوم والكشف عن ذلك والتصدي لتقريره من قبل المحكمة التي تتصدى لنظر الطعن المقدم امامها باعتبارها محكمة تدقيق للاحكام والقرارات ومنها محكمة التمييز الاتحادية عند تقديم احد طرق الطعن المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات مدنية والتي تختص بنظرها وهي الطعن التمييزي او الطعن بتصحيح القرار التمييزي او من قبل محكمة الموضوع عند تصديها لأصل الحق المتنازع عليه وذلك بمناسبة تصديها لنظر الطعن المقدم امامها بالحكم او القرار باحد طرق الطعن المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات مدنية والتي ينعقد الاختصاص بنظره والبت فيه لمحكمة الموضوع وهذه الطعون هي الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او اعادة المحاكمة او اعتراض الغير حصراً . ويترتب على ذلك عدم جواز تقديم أي طلب او نظره من قبل المحكمة التي تنظر الطعن في الاحكام والقرارات ومنها محكمة التمييز الاتحادية تحت مسمى (طلب انعدام الحكم او القرار) بصورة مجردة ويعد هذا في حالة حصوله تجاوزاً على حكم القانون لان الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة اعلى وفقاً لطرق الطعن القانونية (م160/3) مرافعات مدنية ولا يمكن التصدي لاعتبار الحكم او القرار معدوماً الا من خلال طرق الطعن القانونية اذ ثبت للمحكمة ومنها محكمة التمييز الاتحادية ذلك عند نظرها للطعن والقول بخلاف ذلك والتسليم والاخذ بما جاء (بطلب انعدام الاحكام) معناه ايجاد طريق طعن جديد في الاحكام والقرارات لم ينص عليه القانون وهذا الامر محظور قانوناً اذ لا يمكن ايجاد أي طريق جديد بالطعن بالاحكام والقرارات الا من خلال تشريع نص قانوني صريح بذلك.وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رد طلب انعدام الاحكام شكلاً وتحميل مقدمه الرسم المدفوع من قبله وصدر القرار بالاتفـاق فـي 9/ ذي القعدة/1441 هـ الموافق 30/6/2020 م 🇮🇶⚖️
Mostrar todo...
#قـرار_تمييزي ان صلة القربى بين طرفي الدعوى باعتبارهما شقيقين ليست من الاسباب التي تؤدي الى وقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى المذكورة في المادة 435 من القانون المدني والتي جاءت على سبيل الحصر وليس المثال . لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية . قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون . لان دعوى المدعي قد انصبت على المطالبة بتسديد المدعى عليه ما بذمته من بدل السهام في الارض المرقمة 12/104 م21 السلام والمباعة حكما بمبلغ قدره اثنا عشر الف ومائة وخمسون دينار سنة 1988 والبالغ فيه هذه السهام حاليا بمبلغ مائتي مليون دينار ولان المدعى عليه قد تمسك بالتقادم المانع من سماع الدعوى ولان الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمسة عشر سنة (م 429) مدني . ولعدم وجود أي عذر شرعي لوقف مدة التقادم اعلاه وان صلة القربى بين طرفي الدعوى باعتبارهما شقيقين ليست من الاسباب التي تؤدي الى وقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى المذكورة في المادة (435) مدني والتي جاءت على سبيل الحصر وليس المثال . وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تم تاييده استئنافا بموجب الحكم المميز الذي جاء متفقا واحكام القانون وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/1/2020م . 🇮🇶⚖️
Mostrar todo...
Elige un Plan Diferente

Tu plan actual sólo permite el análisis de 5 canales. Para obtener más, elige otro plan.