cookie

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح الخاصة بك. بالنقر على "قبول الكل"، أنت توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.

avatar

روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع https://t.me/+ojdg9RSiGghjOWI8

إظهار المزيد
مشاركات الإعلانات
313
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
لا توجد بيانات7 أيام
لا توجد بيانات30 أيام

جاري تحميل البيانات...

معدل نمو المشترك

جاري تحميل البيانات...

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع https://t.me/+ojdg9RSiGghjOWI8
إظهار الكل...
روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع

https://t.me/+ojdg9RSiGghjOWI8

وأن هذا هو المشهور والذي به العمل عند السادة المالكية والحكمة منه عدم مبادرة المأمومين بسبق الإمام المنهي عنه خاصة في تكبيرة الإحرام والسلام لأن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة ... هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA
إظهار الكل...
روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع

https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA

#مسألة_فقهية_على_مذهب_السادة_المالكية #خروج_الإمام_من_الصلاة_بتسليمة_واحدة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سألني احد الإخوان أن أكتب في هذه المسألة لأن بعض من لا ينتسب للعلم ينكر بغير علم فأجابته راجياً التوفيق والسداد والاعانة ... اعلم وفقني الله وإياكم أن السادة المالكية يكتفون «بالسلام عليكم» فقط بتسليمة واحدة يتلفظ بها ويبدؤها متلفتا الى يمينه حتى يرى بياض خده ... يختصرها مسارعا ويجهر بها حتى لايسبقه ماموم فتبطل صلاته جاء في حاشية الدسوقي على الدردير : «وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا غَيْرُ سُنَّةٍ وَإِنْ ثَبَتَ بِهَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهَا لَمْ يَصْحَبْهَا عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ( بَلْ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) وَأَنَّ زِيَادَةَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ هُنَا خِلَافُ الْأَوْلَى ...» ويستحب للإمام الإتيان بها دون تطويل ولا مد لها خوفا من مبادرة بعض المأمومين للتسليم وراء الإمام بعد التسليمة الواحدة ، فيقع في سبق الإمام المنهي عنه وجاء في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: وَأَلْفَاظه هِيَ السَّلَام عَلَيْكُم بِالْعَرَبِيَّةِ فَيكون السَّلَام مَقْرُونا بأل وَيكون عَلَيْكُم مُتَأَخِّرًا عَنهُ وَأَن لَا يَقع فصل بَينهمَا، وَإِن لم يكن على هَذَا النَّحْو بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بِتَرْكِهِ والإتيان بِمَا يُنَافِي الصَّلَاة قبله ... وهو أي السلام فرض لمرة واحدة ، فإن تركه واكتفى بنية الخروج من الصلاة ، أو أتى بمنافٍ للصلاة قبله ، بطلت صلاته لخبر أبي داود: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وصيغته: السلام عليكم ، ولا يضر زيادة ورحمة اللَّه وبركاته ولكن الأولى تركها ... فالواجب عند المالكية تسليمة واحدة ، ويستحب عندهم للمأموم أن يسلم مشيرا إلى جهة الإمام ردا عليه ، ويسلم سرا كذلك على يساره إن كان به أحد ... قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل وهو يذكر سنن الصلاة: والحادية عشر: رد مقتد على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه ثم يسن رده على يساره وبه أحد أي من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه ولو صبيا ، أو انصرف كل من الإمام والمأموم أي: ولو انصرف كل منهما قبل سلام المأموم ... ومن أدلة الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة ... أعلم اخي الكريم انه ما من مسألة عند أرباب المذاهب الأربعة الا ولها نص لأن هذه المذاهب مبنية على الكتاب والسنة وإليك بعض الأحاديث التي وردت في هذه المسألة ... حديث عائشة رضى الله عنها: فعَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفي عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" الحديث رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ " ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا " وحديث ابن عمر رضى الله عنه، فعنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاهَا " وهو ما عليه عمل كثير من الصحابة والتابعين ، ذكر ابن أبي شيبة جمعا منهم (أكثر من ستة عشر) ونقل الإمام النووي في المجموع عن ابن المنذر قال: "وقالت طائفة يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وانس وسلمة بن الأكوع والأوزاعي ... وقال ابن المنذر وقال عمار بن أبي عمار: " كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة" وهذا في مقابل ورود أدلة صحيحة في التسليم مرتين ، وهو قول بعض المالكية ... واختار جمهور المالكية التسليمة الواحدة للأدلة السابقة وخوفا من مبادرة بعض المأمومين للتسليم وراء الإمام بعد التسليمة الواحدة ، فيقع في سبق الإمام المنهي عنه ، ولذلك استحبوا للإمام الإتيان بها دون تطويل ولا مد لها ... ويتلخص من هذا ... أن الخروج من الصلاة يكون بتسليمة واحدة بلفظ السلام عليكم ...
إظهار الكل...
صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا قناة القوم الفضائية للمديح النبوي الشريف علي التيليجرام فيها أكثر من 4000 ألف مدحه لكل الطرق الصوفية صوتيات للاشتراك في القناة اضغط هنا أسفل المنشور 👇👇👇👇👇 https://t.me/+8tjgczJxNtUyZmY0
إظهار الكل...
قناة القوم الفضائية للمديح النبوي

صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا

https://t.me/+8tjgczJxNtUyZmY0

فقهيات من المذهب المالكي كـراهية التسوك في المسجـد ذلك السواك الذي تأخذه من جيبك وتمرره في فمك عند إقامة الصلاة بين المصلين مكروه في المذهب أخي الكريم ننقل لكم بعض الأدلة على ذلك ونوضح العلة بحول الله وتوفيقه المعلوم في المذهب أن التسوك في المسجد مكروه وخصوصا بين الناس وعند إقامة الصلاة وأمر مخالف للذوق وتعفه الطباع •• يقول الإمام مالك رحمه الله لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من فيه من السواك ومحل السواك عند المالكيه قبل الوضوء ليخرج بالماء ما يمكن ان يخرج من فم المستاك •• يقول القرافي يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فقالت السواك •• قال القاضي عياض رحمه الله معلقا على هذا الحديث الشريف وخص بذلك دخوله بيته لأنه مما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة الناس ولا يحب عمله في المسجد ولا في مجالس الجماعات لما فيه مما يستقذر واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر •• وفي المفهم يقول الإمام القرطبي معلقا على هذا الحديث فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد وتنزيهه عن الأقذار جملة فلا يقص فيها شعر ولا ظفر ولا يتسوك فيها لأنه من باب إزالة القذر ولا يتوضأ فيها والشاهد ولا يتسوك فيها لأنه من باب إزالة القذر •• وفي الفواكه الدواني لا يستاك في المسجد ولا بحضرة الناس وفي النوادر والزيادات كره السواك في المسجد من أجل ما يلقى من الفم بأثره •• وفي المذاهب الأربعة وتركه لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء اما الحديث الصحيح لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء فقال غير واحد من العلماء عند الوضوء الذي ستصلى به تلك الصلاة كقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن اشق على أمتي لامرتهم بالوضوء لكل صلاة ولايمكن أن يفهم منه أنه يتوضأ عند إقامة الصلاة •• والعلة كما قال علماؤنا صيانة المساجد من القذورات التي يمكن أن تخرج من فم المستاك إذ المقصود فيه تنظيف وإزالة الأوساخ وما يتعلق بالأسنان من الطعام وهذا يناسبه عند الوضوء والخلاء ولايناسبه المسجد وحضور الناس يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ السواك مطهرة للفم مرضات للرب ﴾. يستحب عند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم وعند دخول البيت..... والله اعلم #حد_الصحاري_الدينية https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA
إظهار الكل...

الخطب المنبرية للعلامة حسين عيديد.pdf
إظهار الكل...
الخطب_المنبرية_للعلامة_حسين_عيديد.pdf9.50 MB
بالقصد كان نفع الميت بها أولى . -قال الرملي في كتابه "نهاية المحتاج": وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها ،واختاره كثير من أئمتنا..ونقل عن ابن الصلاح قوله: وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه. -وجاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: سُئل عمَن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم فهل تقسم بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا؟ "فأجاب" بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل - ذكر السيوطي في كتابه "شرح الصدور" مرويات عن ابن عمر وأبي هريرة في قراءة الفاتحة عند دخول المقبرة 4-- الحنابلة : -قال ابن قدامة في كتابه "المغني": وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك,إن شاء الله وأنه إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن,ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير..ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه} والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ، ويحجب عنه المثوبة -جاء في "الروض المربع" للبهوتي: ولا تكره القراءة على القبر وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفنأن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ...وأي قُربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. -وقال المرداوي في كتابه "الانصاف": ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين,وهذا هو المذهب وهو المشهور عن أحمد وعليه أكثر الاصحاب والرواية الثانية تُكرَه القراءة وقال كثير من الاصحاب أن أحمد رجع عن هذه الرواية. -قال ابن مفلح في كتابه "الفروع": لا تكره القراءة على القبر وهو المذهب و وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع أحمد عن الكراهة . -في كتاب "مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى" للرحيباني الحنبلي: تستحب قراءة بمقبرة, قال المروذي : سمعت أحمد يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واجعلوا ثواب ذلك إلى أهل المقابر ؛ فإنه يصل إليهم ، وكانت هكذا عادة الأنصار في التردد إلى موتاهم ؛ يقرءون القرآن -قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، والصواب أن الجميع يصل إليه، أي يصل ثوابها إلى الميت. #حد_الصحاري_الدينية https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA
إظهار الكل...
روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع

https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA

بيان أقوال المذاهب الأربعة في مسألة قراءة القرآن والفاتحة على القبر ووصول ثوابها إلى الميت 1-- الحنفية : -جاء في كتاب الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية: الأصل أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار. -نقل ابن عابدين في كتابه "رد المحتار": يقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي - وآمن الرسول - وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا ، ثم يقول : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم. -وفي حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح: يستحب للزائر قراءة سورة "يس" ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها وتستحب القراءة على القبر وهو المذهب المختار. -قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية:وأما قراءة القرآن وإهداؤها له أي للميت تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف فالجواب إنْ كان مُورِد هذا السؤال معترفاً بوصول الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام...أما قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" فالانسان بسعيه اكتسب الاصدقاء والأولاد والأزواج وأسدى الخير للناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك مِن أثر سعيه والقرآن لم ينف ِانتفاع الرجل بسعي غيره بل نفى ملكه لغير سعيه لأن سعي غيره هو ملك لسعي صاحبه فإنْ شاء أن يبذله لغيره وإن شاء منعه. 2-- المالكية : -قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: كُرِه قراءة بعد موته وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف لكنْ المتاخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله... وذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا فُعل ذلك استناناً نقله عنه ابن رشد وقاله أيضا ابن يونس..وقال الدسوقي ايضا أن في وصول القراءة للميت ثلاثة اقوال: تصل مطلقا ولا تصل مطلقا وتصل إنْ كانت عند القبر ونقل عن ابن رشد قوله: وإنْ قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره...وقال ابن هلال في نوازله الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ، ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له ، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة. - ونقل الخرشي في شرح مختصر خليل عن ابن الحاج المالكي : من أراد وصول ثواب القراءة بلا نزاع فليجعل ذلك دعاء بأن يقول : اللهم صل ثواب ذلك. -وفي حاشية ابن حسين المالكي على أنوار البروق: وأما القراءة على القبر فقد نص ابن رشد في الأجوبة وابن العربي في أحكام القرآن والقرطبي في التذكرة على أن الميت ينتفع بالقراءة قرئت على القبر أو في البيت أو في بلاد إلى بلاد ووهب الثواب -قال القرطبي في كتابه "التذكرة": وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باثنين ثم غرسهما على القبرين وقال "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا"... قالوا: ويُستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خُفِّفَ عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن..فكما يصل للميت ثواب الصدقة فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل كل ذلك صدقة فإن الضدقة لا تختص بالمال. 3-- الشافعية : -قال النووي في كتابه "المجموع": قال اصحابنا: ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ..ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها ، نصَّ عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب,قالوا : ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإنْ ختموا القرآن كان أفضل ..وروى البيهقي بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما استحب قراءة أول البقرة وآخرها عند القبر ، والله أعلم...وقال في شرحه لصحيح مسلم: وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. -قال الدمياطي في كتابه "إعانة الطالبين": اختار القول بوصول ثواب القراءة للميث كثيرون من أئمتنا..ونقل عن السبكي قوله: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: وما يدريك أنها رقية؟ وإذا نفعت الحي
إظهار الكل...
قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ بَل تُسْتَحَبُّ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ مَرْفُوعًا قَال: مَنْ دَخَل الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ فِيهَا يس خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ حَسَنَاتٌ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا. قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَمِمَّا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الإْخْلاَصِ إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَأَهْدَى ثَوَابَهَا إلَى الْجَبَّانَةِ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبٌ بِعَدَدِ الْمَوْتَى فِيهَا. وَرَوَى السَّلَفُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ مِنَ الأْجْرِ بِعَدَدِ الأْمْوَاتِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ شَرْحِ اللُّبَابِ: وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّل الْبَقَرَةِ إلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَآمَنَ الرَّسُول، وَسُورَةِ يس، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ، وَسُورَةِ التَّكَاثُرِ وَالإْخْلاَصِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَلاَثًا. وَقَال الْبُهُوتِيُّ: قَال السَّامِرِيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَتِهَا. وَصَرَّحَ الْحَصْكَفِيُّ بِأَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ إجْلاَسُ الْقَارِئِينَ عِنْدَ الْقَبْرِ، قَال: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ، لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَل السَّلَفِ، قَال الدَّرْدِيرُ: الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْل ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُل لَهُ الأْجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ. لَكِنْ رَجَّحَ الدُّسُوقِيُّ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَليُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ». أخرجه الطبراني (١٢/٤٤٤) (١٣٦١٣)، والديلمي في «الفردوس» (١١١٥) واللفظ له، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، وفي رواية: «بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ»، بدلا من «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ». #حد_الصحاري_الدينية https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA
إظهار الكل...
روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع

https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA

سؤال : ما حكم من نسي آية من سورة الفاتحة ؟ الجواب : نسيان الفاتحة في الصلاة عند المالكية - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصّلاة في كلّ ركعة في حقّ الإمام والمنفرد عند المالكية - لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتْحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري - أمّا قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصّلاة الجهرية فللفقهاء فيها قولان: الأوّل: أنها واجبة لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتْحَةِ الْكِتَاب» وصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يقرؤها في كلّ ركعة. الثاني: وهو مذهب الجمهور، أنّ قراءتها لا تجب في حقّ المأموم، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف. قال ابن حجر: واستدلّ مَن أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّما جُعل الإمام ليُؤْتَمّ به فإذا كبّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنْصِتوا» الحديث أخرجه الامام احمد - فعند المالكية مَن ترك آية من الفاتحة سهوًا سجد قبل السّلام، ويعيد تلك الصلاة احتياطًا . ففي منح الجليل للشّيخ محمّد عُلِّيش: (وإن ترك إمام أو فَذٌّا آية من الفاتحة أو أقلّ أو أكثر أو تركها من ركعة أو أكثر ولو جُلّ الرّكعات وفات تداركها بانحنائه للرّكوع اعْتَدّ بما تركه منها وسجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف). - أمّا مَن ترك الفاتحة كاملة أو أكثر من آية سهوًا ولم يمكنه التّدارُك وفاتته بالرّكوع، فإنّه يلغي تلك الرّكعة ويأتي بدلها بركعة أخرى ويسجد القبلي أو البعدي حسب موقع السّهو.. والله أعلم د. محمد حسان عوض المالكي #حد_الصحاري_الدينية https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA
إظهار الكل...
روائع الفقه المالكي

ويطلب لعلم الفقه: علم أصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تاريخ التشريع

https://t.me/joinchat/AAAAAFQ-uYhLYg05p6_0PA

اختر خطة مختلفة

تسمح خطتك الحالية بتحليلات لما لا يزيد عن 5 قنوات. للحصول على المزيد، يُرجى اختيار خطة مختلفة.