مفضلة العقار والتأمين
الذهاب إلى القناة على Telegram
⚖️ مفضلة تعنى بأنظمة وعقود ومسائل التأمين والتمليك والتأجير والعقار السعودية. √ هذه القناة برعاية شركة يمتاز القانونية (محامون ومستشارون) √ رائدون في تقديم الخدمات الاستشارية @YmTazCounsel : للتواصل √
إظهار المزيد993
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
لا توجد بيانات7 أيام
لا توجد بيانات30 أيام
أرشيف المشاركات
Repost from أنفوجرافيك و TV القانون
▪️لقاء نظام المعاملات المدنية
للدكتور يوسف الشبيلي
https://youtu.be/usBnzOiUQ48
Repost from أصدقاء SaudiAttorneys
🔻 منصة يمتاز القانونية :
https://www.ymtaz.sa
🔴 تنبيهات هامة :
▪️عضوية مقدم الخدمة وظهور العضو في الدليل الرقمي للمنصة هي عضوية مجانية ودون أي رسوم مطلقاً ولا يعيق ظهور أي عضو في الدليل أي مسائل تتعلق بالرسوم، إنما يلزم التوقيع على ميثاق الظهور في المنصة وأن تكون البيانات الشخصية والمهنية صحيحة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
▪️ طلب حل المشاكل التقنية أو الاقتراحات يكون عبر أيقونة اتصل بنا :
🔗 https://www.ymtaz.sa/contact
▪️ الانضمام كـ مقدم خدمة في منصة يمتاز القانونية يكون عبر هذا الرابط :
🔗 https://www.ymtaz.sa/lawyer/sign-in/form
مع تحيات فريق العمل
بمنصة يمتاز القانونية
Repost from ألق للدورات القانونية 🎧
🔴 إعلان :
يقيم المعهد العالي للقضاء لقاء بعنوان :
نظام المعاملات المدنية
▪️مع فضيلة أ. د :
يوسف بن عبدالله الشبيلي
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
يوم الثلاثاء
الموافق ٢-١٢-١٤٤٤هـ
الساعة التاسعـ ٩ ـة مساء
عبر تطبيق (zoom)
🔗 رابط التسجيل :
https://apply.imamu.edu.sa/pages/user.aspx?fid=33d09ff4-f2a9-4014-a307-854565c071bc
🔻 مع تحيات : منصة يمتاز القانونية
🔗 https://www.ymtaz.sa
Repost from ⚖️ منصة يمتاز القانونية ⚖️
🔻 هذه القناة برعاية :
⚖ شركة يمتاز ⚖
للمحاماة والاستشارات القانونية
🔻 الإدارة التنفيذية
🔗 https://wa.me/message/XYVRBIH52JXRP1
🔻منصّة يمتاز القانونية
🔗 https://ymtaz.sa
(٢٠) يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٤ وتاريخ ٧-٣-١٣٩٨.
❁ ❁ ❁
ختاماً:
نص البند (ثانياً) من المرسوم الملكي الذي صدر به النظام على ما يأتي: "على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام … تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ١٨٠ يوماً من تاريخ نفاذه".
وعليه، تنتهي مهلة تنظيم الأوضاع في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٤ الموافق ١٦-٠٧-٢٠٢٣م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الخلاصة المهمة للعقاري من نظام الوساطة العقارية
دوَّنها المحامي/ حمود بن عبدالعزيز التويجري
(١) لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتفصل اللائحة ما يتعلق بالترخيص.
والمقصود بالوساطة العقارية:
ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
والمقصود بالخدمات العقارية:
الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
والوسيط العقاري:
هو شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية.
❁ ❁ ❁
(٢) يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
❁ ❁ ❁
(٣) يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (90) يوماً من تاريخ إبرامه.
❁ ❁ ❁
(٤) يدفع عمولة الوساطة الطرف المتعاقد مع الوسيط، وتتحدد العمولة بما يأتي:
أ- نسبة ٢,٥٪ من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً.
ب- نسبة ٢,٥٪ من قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً.
وفي حال أبرم الوسيط عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه نسبة ٢,٥ ٪ وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف للعمولة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
❁ ❁ ❁
(٥) للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
❁ ❁ ❁
(٦) يلزم الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
❁ ❁ ❁
(٧) يلتزم الوسيط العقاري الطبيعي بممارسة نشاط الوساطة بنفسه، ويلتزم الوسيط العقاري المعنوي بممارسة النشاط من خلال المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له.
❁ ❁ ❁
(٨) يلتزم الوسيط العقاري بعدم الإضرار بمصالح المتعاملين معه، وبعدم إفشاء أسرار الصفقات محل الوساطة.
❁ ❁ ❁
(٩) يلتزم الوسيط العقاري بالتحقق من صحة معلومات العقار، والإفصاح عنها عند عرض العقار، وعدم تقديم معلومات مضللة بشأن العقار، ويلتزم ببيان اسمه ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
❁ ❁ ❁
(١٠) يلزم الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها؛ في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
❁ ❁ ❁
(١١) يودع مبلغ الضمان المستلم من المستأجر لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتفصل اللائحة ذلك.
❁ ❁ ❁
(١٢) يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية بالاتفاق بين الأطراف بما لا يجاوز (٥٪) من قيمتها، ويعد المبلغ إن لم ينص كتابةً على كونه عربوناً، أو جاوز (٥٪) من قيمة الصفقة مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر حال فسخ العقد.
❁ ❁ ❁
(١٣) إذا تعثر إتمام الصفقة بسبب المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما؛ فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
❁ ❁ ❁
(١٤) لا يجوز للوسيط الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
❁ ❁ ❁
(١٥) للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة -وهي أنشطة متعلقة بالعقار تخضع لإشراف جهات أخرى ولها أنظمة خاصة بها- وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
❁ ❁ ❁
(١٦) يستحق الوسيط العمولة في حالتين:
أ- إذا أتم الصفقة وفقاً للعقد أثناء سريانه، أو خلال شهرين من انتهاء العقد على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
ب- إذا استحق البائع أو المؤجر العربون في حالة عدم تمام الصفقة، وفق النسبة والضوابط التي تحددها اللائحة.
❁ ❁ ❁
(١٧) لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يتصرف فيه إلا في الأغراض المخصصة له.
❁ ❁ ❁
(١٨) يعد من مخالفة أحكام النظام:
ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة.
❁ ❁ ❁
(١٩) عقوبات مخالفة النظام واحدة أو أكثر مما يأتي:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- غرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف ريال.
❁ ❁ ❁
(٢٠) يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٤ وتاريخ ٧-٣-١٣٩٨.
❁ ❁ ❁
ختاماً:
نص البند (ثانياً) من المرسوم الملكي الذي صدر به النظام على ما يأتي: "على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام … تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ١٨٠ يوماً من تاريخ نفاذه".
وعليه، تنتهي مهلة تنظيم الأوضاع في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٤ الموافق ١٦-٠٧-٢٠٢٣م.
