ar
Feedback
آثار السلف الأولين

آثار السلف الأولين

الذهاب إلى القناة على Telegram

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة»

إظهار المزيد
950
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-37 أيام
-1230 أيام
أرشيف المشاركات
+1
هذه الفسوق والفجور وحالق ألحية هكذا يكشفون رؤية الهلال... لا حول ولا قوة الا بالله الله المستعان. #تمير_السعودية

کاتی نوێژی جەژن قال الحافظ أبو داود السجستاني في سننه : ۱۱۲٥-  حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح . يزيد کوڕی خمیر الرحبی ئەڵێ : عبد الله کوڕی بسر هاوەڵی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەرچوو لەگەڵ خەڵکی بۆ نوێژ لەڕۆژی جەژنی قوربان یان ڕەمەزان ، نکۆڵی کرد لەدوا کەوتنی پێشنوێژ ، فەرمووی : ئێمە لەم کاتەدا لێدەبوینەوە لەنوێژ ،کاتەکەش کاتی نوێژی چێشتەنگاو بوو . ٭ کردنی نوێژی جەژن پێش هەڵهاتنی خۆر دروست نیە بەیەکدەنگی زانایان . بەڵام کەخۆر هەڵهات چاوەڕێ بکرێت تاخۆر بەئەندازەی ڕمێک بەرز ئەبێتەوە بۆی لەکاتی نەهی دەرچێت . [فتح الباري لابن رجب الحنبلي :(۸۰/٦ - ۸۱) ]

خواردنی چەن دەنکە خورمایەک پێش ڕۆیشتن بۆ نوێژی جەژن قال البخاري في صحيحه : ۹٦۳ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» أنس کوڕی مالك رضي الله عنه ئەڵێ : پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەجەژنی ڕەمەزان ناڕۆیشت بۆ نوێژ تا چەن دەنکە خورمایەکی ئەخوارد . قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف : ٥۸۰۸ - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء : أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتی يطعم فليفعل . ابن عباس رضي الله عنهما ئەڵێ : گەر توانیتان هیچ یەکێک لەئێوە لەجەژنی ڕەمەزان نەڕوات تا شتێک ئەخوات ئەوە باوابکات (واتە خواردنێ بخوات پێش ڕۆیشتنی بۆ نوێژی جەژن ) ٥۸۱٥ - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا»   ابن عباس رضي الله عنهما ئەڵێ : خەڵکی- لەسەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وهاوەڵان- لەجەژنی ڕەمەزان شتیان ئەخوارد پێش دەرچونیان بۆ نوێژ . قال الإمام مالك بن أنس في موطأ : ٤٤۲-  عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو»   عروة کوڕی الزبير خواردنی ئەخوارد لەجەژنی ڕەمەزان پێش ڕۆیشتنی بۆ نوێژ . ٤٤۳-  عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه أخبره، أن الناس كانوا «يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو» سعيد کوڕی المسیب ئەڵێ : خەڵکی-لەسەردەمی هاوەڵان- فەرمانیان پێدەکرا بەخواردنی شتێک لەجەژنی ڕەمەزان پێش ڕۆیشتن بۆ نوێژ .

زوو ڕۆیشتن بۆ نوێژی جەژن قال الحافظ ابن أبي شيبة في مصنف : ٥۷۲۷ - : نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغدو كما هو إلى المصلى»   نافع ئەڵێ : عبد الله کوڕی عمر رضي الله عنهما نوێژی بەیانی ئەکرد لەمزگەوتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ، پاشان بەوشێوەیە ئەڕۆیشت بۆ نوێژگە بۆ نوێژی جەژن . قال الحافظ جعفر الفريابي في أحكام العيدين : ۲۹-  ثنا عمرو بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: «صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام» يزيد کوڕی ابی عبید ئەڵێ : نوێژی بەیانیم کرد لەمزگەوتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەگەڵ سلمة کوڕی الاکوع ، پاشان دەرچوو منیش دەرچوم لەگەڵی تا گەیشتینە نوێژگە ،دانیشتین تا ئیمام هات . قال الإمام مالك بن أنس في موطأ : ٤٤۷- أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان «يغدو إلى المصلى، بعد أن يصلي الصبح، قبل طلوع الشمس» سعيد کوڕی المسیب ئەڕۆیشت بۆ نوێژگە دوای ئەوەی نوێژی بەیانی ئەکرد ،پێش هەڵهاتنی خۆر [رواه ابن أبي شيبة بإسنادِِ جيد :٥۷۲۸ ]

[خۆشۆردن و بۆن لەخۆدان و لەبەرکردنی پۆشاکی چاک لەجەژندا ] يقول الإمام مالك بن أنس الأصبحي في موطأ : ٤۳۸ - عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» هاوەڵی بەڕێز عبد الله کوڕی عمر رضي الله عنهما خۆی ئەشۆرد لەجەژنی ڕەمەزان پێش ئەوەی بڕوات بۆ نوێژگە .   قال الحافظ جعفر الفريابي في أحكام العيدين : ۱۷-  ثنا إسحاق بن موسى، ثنا أنس بن عياض، حدثني موسى وهو ابن عقبة، عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر عبد الله کوڕی عمر رضي الله عنهما خۆی ئەشۆرد و بۆنی لەخۆی ئەدا لەجەژنی ڕەمەزاندا . قال البيهقي في السنن الكبری : ٦١٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يحيى بن معين، ثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع «أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» عبد الله کوری عمر رضي الله عنهما لەڕۆژی جەژن باشترین پۆشاکی لەبەر ئەکرد . [صححه ابن رجب الحنبلي :فتح الباري (٥۲/٦) ]

لا يشترط إن أعطيت الزكاة لمستحقها أن تخبره أنها زكاة! قال ابن قدامة: إذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة. قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره. وقال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد- ابن حنبل-: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة. أو يسكت؟ قال: ولم يبكته- أي: يوبخه- بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟! المغني، لابن قدامة (2/ 482). • منقول

فالصحابة حتى في زمن معاوية رضي الله عنه لم يثبت عنهم إخراج القيمةـ بل في كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دليل على وجوب لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، وفيه ردٌّ على من أجاز إخراج القيمة؛ فإنه لم يقبل ما زاده معاوية من التصدق بالقمح، فلأن يمنع إخراج القيمة بالدراهم من باب أولى وأحرى. ولا يُعلم عن الصحابة رضي الله عنهم- بل ولا عامة التابعين، وسيأتي بيان ذلك في المقال الثاني- أنه عَدَل عن الطعام إلى القيمة رغم وجود الدراهم والدنانير، ومعرفتهم باحتياج الفقراء والمساكين إلى المال، وخير الهَدي هَدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: (اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا, فإن أصبتم فقد سَبقتم سَبقًا بَيِّنًا, وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالًا بعيدًا). وفي الزهد لأحمد بن حنبل (1/495) قال ابن مسعود: (عليكم بالطريق فالزموه، فوالله لئن فعلتم لقد سَبقتم سَبقا بعيدًا، وإن أخذتم يمينًا وشمالًا لَتَضِلُّوا ضلالًا بعيدًا). وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه رضي الله عنهم، في حاجة شديدة للنقود، والفقراء والمساكين بينهم وحولهم كُثر، ومع ذلك لم يعطوهم إلا مِن الطعام، ولم يثبت أنهم أخرجوها نقودًا ولو مرة واحدة في سنة من تلك السنوات الكثيرة. وأما الآثار: فها هو أبو إسحاق السبيعي- الذي يستدل به من يرى جواز إخراج القيمة بدلًا عن الطعام- يروي عنه ابن أبي شيبة- بسند أصح من المشهور عنه في إخراجه بالقيمة- قال ابن أبي شيبة (3/64): حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقًا يقول: صدقة الفطر صاعًا صاعًا. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوب. حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير: (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان)؛ صدقة الفطر صاع صاع. فهذا الذي كان يحدث به أبو إسحاق السبيعي في الزمن الأول في زكاة الفطر، وليست القيمة التي جاءت عنه بسند فيه كلام. وقد ذكر عبدالرزاق في مصنفه وحده أكثر من عشرين أثرًا في وجوب إخراج الطعام في صدقة الفطر، فضلا عن كتب الصحاح والسنن والمسانيد والموطئات والمستدركات والمعاجم والأجزاء. وقال أبو داود كما في مسائله (1/123): (قيل لأحمد بن حنبل وأنا أسمع: يعطي دراهم- يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله ﷺ. وقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة! قال: يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول ﷺ. وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). وقال: قوم يردّون السنن، قال فلان! قال فلان!). وقال صالح بن أحمد في مسائله (١٢٣٦): (قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون الخبز خير. فكرهه أبي وقال: توضع السنن على مواضعها قال الله: (فإطعام ستين مسكينًا)، ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به، وحديث ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)، فيعطى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم). وقال: (لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة). مما سبق يتبين لنا عدة أمور: 1- الخلاف ليس حجة في ترك السنن، ولو نقل عن أكابر التابعين. 2- عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقودًا. 3- ليس كل خلاف لا يُنكر فيه على المخالِف، بل هناك خلاف ينكر على المخالف فيه بشدة. 4- تعظيم السنة وتقديمها على قول أي أحد، حتى ولو كان التابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، مع اعتقاد وجود تأويل صحيح لفعل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. 5- مشروعية الإنكار في المسائل العملية. قال مالك بن أنس رحمه الله كما في المدونة الكبرى (2/385): (ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض- أي: قيمة- وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام). وقال الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم (2/72): (لا تجزئ القيمة- أي: في زكاة الفطر). وزكاة الفطر من جنس الكفارات التي لا تجزئ فيها العروض. ومن قال بإجزاء النقود فيها كمن قال بإجزاء النقود في كفارة اليمين والظهار وقتل الخطأ وصيد المحرم، وهذا لم يقل به أحد. جاء في المدونة (3/324): (قلت: ولا يجزئ في قول مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام؟ قال: نعم لا يجزئ. قلت: ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول مالك، وإن كانت الدراهم قيمة الطعام؟ قال: نعم لا يجزئ عند مالك). •منقول

مسألة الموسم! إخراج زكاة الفطر نقودًا... مع دخول العشر الأواخر من رمضان من كل عام يكثر الجدال حول مشروعية إخراج زكاة الفطر مالًا، وهي من بقايا رأي أبي حنيفة. ولا أحسب ما نحن فيه من الجدال السنوي في هذه المسألة إلا من إرثه الذي خلفه في الأمة، فهو الذي فتح هذا الباب- بل كسره- فلا يغلق بعده أبدًا، إذ لم يجز عامة المحدثين والفقهاء إخراج القيمة بينما أجازه أبو حنيفة صراحة، وإليه ينسب هذا القول المحدث. وسأدلو بدلوي في هذا الباب، وأكتب في ذلك مقالين: الأول: في بيان السنة بإخراج زكاة الفطر طعامًا. والثاني: في بيان بطلان إخراجها نقودًا، والرد على من أجاز ذلك. فأقول مستعينًا بالله: قد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع والأثر وفتاوى العلماء على وجوب إخراج زكاة الفطر طعامًا، وأن غيره لا يصح، بل ولا يجزئ. قال ابن قدامة في الكافي: (ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص). فأما الكتاب: فقد قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى). فقوله: (تَزَكَّى)، أي أدى زكاة الفطر. قال الطبري في تفسيره: (وقال آخرون: بل عُنِي بذلك زكاة الفطر. ثم روى عن أبي خلدة، قال: دخلت على أبي العالية، فقال لي: إذا غَدَوت غدًا إلى العيد فمرّ بي، قال: فمررت به، فقال: هل طَعِمت شيئا ؟ قلت: نعم، قال: أَفَضْت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: قد وجَّهتها، قال: إنما أردتك لهذا، ثم قرأ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وقال: إن أهل المدينة لا يَرَونَ صدقة أفضل منها ومن سِقَاية الماء). ومحل الشاهد: أن أهل المدينة الأولين كانوا يخرجون زكاة فطرهم طعامًا، لا يعدون ذلك إلى القيمة. وقال ابن كثير في تفسيره: (وَكَذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِإِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى). انتهى. قلت: وفي الباب عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، كلهم يرون زكاة الفطر هي تفسير الآية. وأما الأحاديث: فإن زكاة الفطر تدور على ثلاثة أحاديث هي أصل الباب: الحديث الأول: ما أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984)، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّه قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ). وفي لفظ: (أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ). الحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وغيرهما، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنَّه قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ). الحديث الثالث: أخرج البخاري (1506)، ومسلم (985)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله  عنه أنَّه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ). وفي لفظ لمسلم: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ: فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ). فلا يوجد في هذه الأحاديث وغيرها من الآثار، أي دليل على إخراج زكاة الفطر نقودًا، أو إشارة إليها ولو من بعيد. بل إن قوله: (طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) دليل على أن الإطعام هو مقصود الشرع من هذه الشعيرة، فكيف يصح بعد هذا القول بجواز إخراج القيمة؟! وأما الإجماع: فهذا ابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم قالوا بإخراج الطعام، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك، بل إن إخراج الطعام هو المعمول بِه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. بل إن الصحابة لم يرد عنهم إخراج القيمة حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن صدقة الفطر؟ فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط. فقال له الرجل: أو مديْن من قمح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.

من عجيب أمر الناس في زكاة الفطر! أنهم في أول رمضان يسارعون إلى شراء سلات الطعام للفقراء. بل وتتفنن المتاجر في تنويع هذه السلال الغذائية، مع تقديم الخصومات والتخفيضات. فيشتريها الغني ويعطيها للفقراء، ولا يعطيه مالًا. وهذا أمر واسع ولا نص فيه. ثم في نهاية رمضان يخرجون زكاة الفطر مالًا! وهو أمر لا مجال فيه للاجتهاد! بل ولا نص فيه بإخراجها مالًا! والفقير أحوج ما يكون فيه إلى الطعام! وهذا والله الزمان الذي قيل عنه: تصبح السنة فيه بدعة، والبدعة سنة، وإذا غُيّرت البدعة قالوا: غيرت السنة. - منقول

هؤلاء قوم يردون السنن! كعادة هذه الفترة ينطلق الخلاف حول مسألة إخراج الزكاة نقدا أو طعاما! الأمر المُتفق عليه هو وجود طرفان -كالعادة-: الطرف الأبيض (الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) القائل بإخراجها طعاما. والطرف الأسود (المتمسك بقال فلان وقال علان)، القائل بإخراجها نقدا! ثم الطرف الرمادي الذي يراسلنا من الثغور بأن الأمة يُفعل بها كذا وكذا وأنتم منشغلون بزكاة الفطر تُخرج نقدا أو طعاما! حتى الآن الوضع طبيعي! غير أن هذه السنة الطرف الأسود صار يرمي الطرف الأبيض بأنهم أصحاب أهواء! وليت شعري! من صاحب الهوى؟ من يتدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح ما سواه، صار صاحب هوى؟ ونحن نصفكم بما وصفكم به الإمام أحمد: تردُّون السنن. قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخُذ بالقيمة. قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويقولون: قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وقال اللَّه تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ). وقال: قوم يُردون السنن، قال فُلان، قال فُلان. اهـ وقال صالح بن أحمد في مسائله (١٢٣٦): قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير، فكرهه أبي وقال: توضع السنن على مواضعها، قال الله: (فإطعام ستين مسكينا). ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فيعطى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة". وقال أبو داود في مسائله (١/١٢٣): سمعت أحمد، سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لا، قيل لأحمد، وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. والذي أدين الله به أن إخراجها نقدا لا يُجزئ عند أحد من أصحاب الحديث، ومن خالف فيُلقى رأيه في الحُش! وهذه كلمة للعوام، يا عبد الله! أنت صُمت وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقمت وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتيت من الذنوب والتقصير في صيامك ما الله به عليم، فجعل الله لك هذه الزكاة تطهيرا لصومك فلا يغرنك من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم! العجيب أنك تجد الرجل يُمسك قبل وقت الإمساك ويُؤخر الفطور ويحتاط لصيامه أشد الاحتياط، ثم في مسألة يُطهر بها صومه من الرفث واللغو يذهب يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم! منقول للفائدة، مع تصرف يسير.

٢٦/رمضان/١٤٤٦ هـ

" ‌‎فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه؛ فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله ". عثمان بن سعيد الدارمي | الرد على الجهمية | ص ٦٩

الحافظ أبو داود السجستاني ئەڵێت : بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ ۲۳٥۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ» وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ۲۳٥۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» [ سنن أبي داود ] وتنی (اللهم لك صمت وعلی رزقك أفطرت) لەکاتی ڕۆژۆو شکاندن جێگیر نیە لەپێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم و فەرموودەکە لاوازە ، بەڵام کردنی ئەو دوعایە ئاساییە و کێشەی نیە -إن شاء الله تعالی - وەجێگیر بووە لەهەندێک لەسەلەفەوە کەئەو دوعایەیان کردووە لەکاتی ڕۆژوو شکاندن هاوشێوەی الربيع کوڕی خثيم رحمه الله تعالی ابن سعد له الطبقات الكبری ئەڵێت : : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أفطرنا. [الطبقات الكبرى ط العلمية: ٢٢٥/٦]