درر من اقوال السلف 📓
الذهاب إلى القناة على Telegram
قال الشیخ العلامة:- صالح الفوزان حفظه الله " إذا أردت النجاة وأردت السعادة وأردت السلامة فعلیك بمنهج السلف" 📚 شرح الدرة المضیة ـ ص ۲۷۹ درر من اقوال السلف.. @Forensicscience
إظهار المزيد884
المشتركون
-124 ساعات
-77 أيام
-530 أيام
أرشيف المشاركات
📒 تطريز (جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها)
❍ النسخة الثانية
📥 رابط التحميل:
https://drive.google.com/file/d/1MJeXI8wCP8Ls6NwzVpG69Vq5hBRR-XR7/view?usp=drivesdk
🔶 لا يصح حديث:
(( إذا كان آخر ليلة أو يوم من رمضان أعتق الله فيها بعدد ما أعتق في الشهر كله )).
وقد جاء:
١ - من حديث أبي هريرة.
وهو حديث مكذوب على رسول الله ﷺ.
حيث قال عنه ابن الجوزي - رحمه الله -:
<<هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ>>.
ووافقه على ذلك:
السيوطي، والشوكاني، والألباني، وغيرهم.
٢ - ومِن حديث ابن عباس:
وقال الألباني - رحمه الله -:
<<حديث موضوع>>.
وقال ابن الجوزي - رحمه الله -:
<<حديث لا يصح>>.
وقال السيوطي - رحمه الله -:
<<لا يَثبت>>.
٣ - وجاء مِن حديث ابن مسعود.
وقال الألباني - رحمه الله -:
<<حديث ضعيف>>.
قلت:
وفي إسناده ناشب بن عمرو.
وقد قال عنه الإمام البخاري: "مُنكَر الحديث".
وقال الإمام الدارقطني: <<ضعيف>>.
وقال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - عن حديثه هذا:
<<فيه زيادات مُنكَرة>>.
وفي إسناده أيضًا:
إبراهيم بن مضارب، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
٤- وجاء مِن حديث الحسن البصري، مُرسَلًا.
وهو حديث ضعيف لإرساله.
ولأن في إسناده جعفر بن الحارث، وقد ضعفه جمع من الأئمة، وقال الإمام البخاري - رحمه الله -:
<<مُنكَر الحديث>>.
وقال الألباني - رحمه الله -:
<<حديث ضعيف>>.
وقال مرة:
<<حديث باطل>>.
وضعفه البيهقي - رحمه الله -:
بالإرسال.
✏️ وكتبه: عبد القادر الجنيد.
@ https://t.me/imprint_of_taqwa
🔸ليلة تسع وعشرين هي من الليالي الوترية التي يرجى فيها الليلة المباركة🔹
قال رسول اللهﷺَ:
(تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ) رواه البخاري
وقالﷺَ: (هي في العشر، هي في تِسع يَمضِين، أو في سَبْعٍ يَبقَين)؛ يعني: ليلةَ القَدْر. رواه البخاري
@ https://t.me/imprint_of_taqwa
❪زكاة الفِطر واقوال العلماء في وجوب إخراجها طعامًا لا نقدًا ❫
١- الإمام مالك -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٢- الإمام الشافعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٣- الإمام أحمد -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٤- الإمام النووي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٥- ابن حزم -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٦- البغوي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٧- ابن قدامة -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٨- عمر بن الحسين الخرقي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١٠-الشيخ الألباني -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١١- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
_قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:
{ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام}.
المدونة الكبرى ❪٣٨٥/٢❫.
_قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]).
المجموع ❪١١٠/٦❫ وانظر
الأم ❪٧٢/٢❫.
_قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):*
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.
_قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!).
المغني ❪٣٥٢/٢❫.
_قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه).
المحلى ❪١٣٧/٦❫.
_قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة.
_شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫.
_قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد.
_المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.
قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
_المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب: إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اھ.
فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ❪٣٨٠/٩❫.
قال العلامة المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ-:
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه ليس نقودًا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
سلسلة الهدى والنور ❪٢٤٧❫
