درر وفوائد علمية
الذهاب إلى القناة على Telegram
قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله : « من شاء أنْ يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة ». 📔 الوابل الصـيب ص ١٤٥. لا تحرم نفسك الاشتراك بالقناة وارسالها لمن تحب تجد في القناة. ١-نصائح عامة. ٢-نصائح زوجية. ٣-درر علمية.
إظهار المزيدلم يتم تحديد البلدالفئة غير محددة
257
المشتركون
-124 ساعات
-27 أيام
+930 أيام
أرشيف المشاركات
🔊يقولون إن الزواج سترة للبنت
💎ولكنه في الحقيقة سترة للرجل أكثر..☝🏻
⚠️والرجل بدون زواج ضائع..
والرجل بدون زوجة ناقص..
وحين يموت الزوج
يستمر البيت قائماً
وتظل الزوجة ويظل الأولاد من حولها
ثم يتفرقون ولكنهم يروحون ويجيئون
ولكن إذا ماتت الزوجة فإن البيت ينهار
والزوج وحده لا يستطيع أن يدير بيتاً ولا يستطيع أن يعمر سكناً
ينطفئ البيت ويتفرق الابناء.. قال الله عز وجل
((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها))..
🌹*الزوجه هي السكن الروحي
والزوج يسكن لدى الزوجة..هو ساكن ولكن ليس السكن وحتى لو كان مالكاً للسكن.
*السكن كل شيء..
السكن قيمة معنوية وليس قيمة مادية
(وإذا ذهبت الزوجة ذهب السكن وحتى ان كان الزوج يعيش في قصر)
وهو السكن الروحي الذي يحتوي على غرف مليئة بالمودة والرحمة
📣🚫نداء الأخوات الذين يضعن صورهن ذوات أرواح في حساباتهن الشخصية واتس آب، فيس بوك، تويتر التلجرام..🚫
🔰فتاوى العلماء في حكم التصوير بكل أنواعه🔰
👈🔴س - يقول ما حكم الصورة إجمالاً ؟ أي للضرورة وغير الضرورة ؟
☝✅ج- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان فوتوغرافيا أو نقشا ببيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرا وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن يطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير .
📝اللجنة الدائمة.
📗 (كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص461)
👈🔴س - هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا .. ؟
☝✅ج- القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفتوغرافي واليدوي مجسماً أو غير مجسم لعموم الأدلة وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع ترسل لك صورتها لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
📝 اللجنة الدائمة.
📗 (كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص459).
👈🔴س - ما حكم تصوير الصورة الشمسية للحاجة أو للزينة؟
☝✅ج- تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لابد منه .
📝 اللجنة برئاسة ابن باز
📗 (كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص46).
👈🔴س - هل يجوز الاحتفاظ بالصور الصغيرة . والصور مصورة نصف الجسم وبعضها كامل الجسم للاحتفاظ بها في ( البوم ) فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل أفيدونا بذلك ؟
☝✅ج- لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لقول النبي -ﷺ - لعلي رضي الله عنه : "لا تدع صورة إلا طمستها. "
📝 اللجنة الدائمة
📗 (كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص468).
🌟التصوير حرام :
📝 العلامة بن باز :
http://safeshare.tv/w/ujZcNlcqsW
🌟 حكم التصوير حكم المصوِر والمصوٓر :
📝 العلامة الألباني :
http://safeshare.tv/w/BqfOlxCQca
🌟 حكم التصوير :
📝 الشيخ عبدالمحسن العباد. :
http://safeshare.tv/w/verPJOJoyE
🌟 التصوير بجميع أنواعه حرام إلا لضرورة :
📝 العلامة الفوزان :
http://safeshare.tv/w/kjDBDQgsbA
🌟 الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير مطلقا فمن يستثني ويستدرك على الرسول
📝 العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى-:
http://safeshare.tv/w/sJjkWuElUm
🌟 حكم الإحتفاظ بالصور للذكرى حرام :
📝 العلامة بن عثيمين رَحمُــــهُ الله-:ك
http://safeshare.tv/w/YjKnMGJGbG
.
وعليه فنقول: تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق، والرجل الذي لا يحسب بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمه على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها. وأما الفقرة الثالثة وهي هل الآيات الكريمة ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول: نعم، هي تدل على ذلك؛ لأن الجلابيب جمع جلباب؛ وهو بمنزلة العباءة للمرأة. وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك لا بد أن تستر وجهها، ولهذا قال ابن عباس: إن الله فرض على نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله. ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يسمح إلا أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. فالحديث ضعيف؛ لأن راويه أبا داود قال خالد بن الدرايس لم يدرك عائشة، فيكون منقطعاً، وفي أحد رواته ضعف أيضاً، يجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السنن، وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يظهر بشرتها وهي في سن كبيرة حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون؛ لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلوم نقللاً وسنداً، فلا يصح به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبن منه فالحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وتدل روايته أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة، فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال: إنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وكذلك تعامل الناس يدل على هذا، فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم. وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظر النظرة؛ فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السؤال: هذا الحديث صحيح؛ حديث علي بن أبي طالب؟
الشيخ: لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن. ولكن هذا إيراد السائل له، نقول له: يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [118]
فتاوى المرأة
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_118_03.mp3
تغطية المرأة لوجهها عند أقارب زوجها وبيان حديث أسماء رضي الله عنها
📩 السؤال: هذه رسالة من السائل ج. م. ع من المدينة المنورة يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال: إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها. وبعضهم قال: إن هذا حرام، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها. وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا، وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلي وجهه وكفه؟ وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن تحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما: احتجابا منه. فقالت إحداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال الرسول لهما: وأنتما ألستما تبصران. فإذا كان الوجه والكفان ليسا بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. ارجوا التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً.
📝 الجواب: الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً، إلا أن الحق في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض ضعاف النفوس يأتون بشبهات يدعونها حججاً، وليست بحجج في الواقع، وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر، فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين، ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم؛ لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع؛ أي: سد من كان ذريعة إلى حرام، فينزاح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولا بد بأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾ كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع؟! فالواجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين -أعني الكفين- فإن كشفهما يكون حراماً. والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين، وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بالفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة، فقول
السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول: إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب، لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً، بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب؛ ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله، أريت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت. وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته، فنقول: إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأني لأتعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة؛ إذ إن الإنسان ذي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفاً أمامه.
حق أم الزوج على الزوجة
📩 السؤال: هل لأم الزوج حق على الزوجة؟
📝 الجواب: لا، أم الزوج ليس لها حق على الزوجة؛ لكن يكون مِن المعروف والإحسان، ويكون هذا مِمَّا يوجب مودة الزوج لزوجته، فتراعيها في مصالحها، أو تخدمها في الأمر اليسير، وإذا أصبحت في الصباح تقول: صبَّحكِ الله بالخير يا فلانة، إما يا أم فلان، أو يا خالتي، لا فرق، وهذا حسن. أما كونه واجباً فلا؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [68]
فتاوى المرأة
النكاح والطلاق > عشرة النساء والحقوق الزوجية
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/od_068_15.mp3
وعليه فنقول: تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق، والرجل الذي لا يحسب بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمه على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها. وأما الفقرة الثالثة وهي هل الآيات الكريمة ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول: نعم، هي تدل على ذلك؛ لأن الجلابيب جمع جلباب؛ وهو بمنزلة العباءة للمرأة. وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك لا بد أن تستر وجهها، ولهذا قال ابن عباس: إن الله فرض على نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله. ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يسمح إلا أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. فالحديث ضعيف؛ لأن راويه أبا داود قال خالد بن الدرايس لم يدرك عائشة، فيكون منقطعاً، وفي أحد رواته ضعف أيضاً، يجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السنن، وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يظهر بشرتها وهي في سن كبيرة حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون؛ لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلوم نقللاً وسنداً، فلا يصح به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبن منه فالحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وتدل روايته أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة، فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال: إنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وكذلك تعامل الناس يدل على هذا، فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم. وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظر النظرة؛ فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السؤال: هذا الحديث صحيح؛ حديث علي بن أبي طالب؟
الشيخ: لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن. ولكن هذا إيراد السائل له، نقول له: يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [118]
فتاوى المرأة
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_118_03.mp3
تغطية المرأة لوجهها عند أقارب زوجها وبيان حديث أسماء رضي الله عنها
📩 السؤال: هذه رسالة من السائل ج. م. ع من المدينة المنورة يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال: إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها. وبعضهم قال: إن هذا حرام، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها. وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا، وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يسمح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلي وجهه وكفه؟ وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن تحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما: احتجابا منه. فقالت إحداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال الرسول لهما: وأنتما ألستما تبصران. فإذا كان الوجه والكفان ليسا بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. ارجوا التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً.
📝 الجواب: الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً، إلا أن الحق في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض ضعاف النفوس يأتون بشبهات يدعونها حججاً، وليست بحجج في الواقع، وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر، فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين، ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم؛ لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع؛ أي: سد من كان ذريعة إلى حرام، فينزاح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولا بد بأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾ كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع؟! فالواجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين -أعني الكفين- فإن كشفهما يكون حراماً. والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين، وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بالفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة، فقول
السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول: إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب، لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً، بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب؛ ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله، أريت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت. وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته، فنقول: إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأني لأتعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة؛ إذ إن الإنسان ذي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفاً أمامه.
حكم لبس المرأة قميص زوجها
📩 السؤال: بارك الله فيكم. هذه السائلة من مصر سوهاج رمزت لاسمها بـ ج م هـ تقول: في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلباب بنصف كم، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟
📝 الجواب: الشيخ: نعم، هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لعن المتشبهين من الرجل بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»، وأما ما كان مشتركاً بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسه الرجل والنساء؛ لأنه مشترك. نعم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [284]
فتاوى المرأة
اللباس والزينة
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_284_13.mp3
هل يأثم الزوج إذا لم يحج بزوجته على نفقته عند قدرته ؟
📩 السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على الرجل القادر مادياً أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج، وإذا لم يفعل فهل يأثم؟
📝 الجواب: الشيخ: لا يجب على الزوج ولو كان غنياً نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطاً عليه في العقد عقد النكاح، وذلك لأن حج المرأة ليس عندنا من الإنفاق عليها حتى نقول: كما تجب نفقتها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها للحج، والزوجة في هذه الحال إذا لم يكن عندها مالٌ تستطيع أن تحج به ليس عليها حج؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الاستطاعة، ومن ليس عنده مال لا يستطيع، فليستقر ذهن أولئك الذين ليس عندهم مالٌ يستطيعون الحج به بأنه ليس عليهم حج، كما أن الفقير ليس عليه زكاة، ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه، لأنه يعلم حاله أنه فقير، فكذلك ينبغي لمن لا يستطيع الحج أن لا يندم ولا يتأثر لأنه ليس عليه حجٌ أصلاً، ولقد رأيت كثيراً من الناس يتأثر كثيراً إذا لم يقدر على الحج، يظن أنه أهمل فرضاً عليه، فأقول: استقر اطمئن، لا فرض عليك، أنت ومن أدى الحج سواءٌ عند الله عز وجل؛ لأنك أنت معذورٌ ليس عليك جناح، وذلك مفروضٌ عيه أن يحج فقام بالحج، نعم من عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذوراً. نعم.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [351]
فتاوى المرأة
النكاح والطلاق > النفقات
المناسك > وجوب الحج والعمرة
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_351_19.mp3
